tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 368

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:13/111 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VSR -2021-368) القرار رقم
I (V-32991 -2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه التاخر في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في التسجيل - غرامه التاخر في
السداد - العدي تنعقد بتوفر ركن الخصومه - عدم قبول العدي شكلا لفوات
المده النظاميه - انتهاه الخلاف.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والخربيه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل، وغرامات التاخر في السداد والتاخر في تقديم الاقرار - دلت النصوص - النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده نظاميه - الدعوي تنعقد بثورخ النصوله - تيب للتداره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه الا بعد فوات المده النظاميه، وتبت للداره معالجه الغرامات من قبل المدعي عليها - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل، واثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامات التاخر في السداد وغرامات التاخر في تقدم الاقرار - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣/١١١/٢٠) بتاريخ ١٤٤/١١/٢٠
- مبدا قضايي: «الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه».

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١٢٤١/٠٦١ ه الموافق ٢٠١٠٠. اجتمعت
الدارره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الرياض، وذلك للنظر في العوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت العوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد وड़عت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
٢٠٢٠١٢١٢٨
تتلخص وفناع هذه العوي في ان ... هويه وطبيه رقم (...), اصله عن نفسه،
تقدم باليحه تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل، وغرامات التاخر في
السداد والتاخر في تقدم الاقرار، ويطلب اغاثها.
وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليها اجبت: «اولا: الناحيه الشكيله: -1- فيما يتعلق بغرامات التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السادد تشير الهييه الي انه تم معالجتها وينتهي الخلاف بهذا الشان. ٢- بما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل، تحت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لم تاضي به قواعد عمل لجان لفحل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نست الماده (٣) من قواعد عمل لجان لفحل المظافات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التبيه: - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ١٩/١٢/٢٩ م، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطبات: تطلب الهييه عدم قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل. وفيما يتعلق بغرامات التاخر في تقديم الاقرار واليثار في السداد ينتضح لمقام dAchrq Mocqrq اتهاء الخلاف بعد ان تم معالجتها من قبل الهييه».

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١/١٠ (١٥٥/١/١) و تعديلاته، والثجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) (١٥٣٥) (١٥٣٥) و تعديلاتها، واستنادا لنظر ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) و تاريخ ١٣٨٦ (١٣٨٦) و تاريخ ١٣٨٦ (١٣٦) و تاريخ ١٣٦ (١٣٦) و تاريخ ١٣٦ (١٣٦) و تاريخ ١٣٦ (١٣٦) (١٣٦) و تاريخ ١٣٦ (١٣٦) و تاريخ ١٣٦ (١٣٦) و تاريخ
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) و تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠١٤، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ العلم به وحيث نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه المضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠١٢٦٨ م, وقدم اعتراضه بتاريخ ١٩/١٢/٢٩ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه.
اما ما يتعلق بغرامتي التاخر في السداد، وال تاخر في تقديم الاقرار، وحب ان الدعوي
تنعقد بوفر ركن الخوصه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي
مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخوصه، وحب
افاد ممثل المدعي عليها في مدكرتها الجوابيه بمعالجه الفرامات عليه تري الدايره
اثبات انتهاء الخلاف بشانها.

القراره:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: عدم قبول طلب المدعي بشان الغاء غرامه التاخر بالتسجيل من الناحيه
الشكليه لفوات المده النظاميه.
ثانيا: اتبات انتهاء الخلاف بشان غرامات التاخر في السداد وغرامات التاخر في
تقديم الاقرار عن الفترات الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
نسخه القرار، ولدالذره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه،
والمصرف الدعوي طلب استثناه خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.
وصلي الله وسل م علي نبيا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.