moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢٠٩٦٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للاغذيه المحدوده المدعي عليه : شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٩٨٩٢١٣١٣) ، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بان موكلته لا مانع لديها من الصلح مع المدعي عليها حال حضورها، وبسؤال المحكمه الحاضر عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز اتفقت موكلتي مع المدعي عليه ان تورد مواد غذاييه بدا التعامل بينهما في تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ وبلغت قيمه المواد الغذاييه التي وردتها موكلتي للمدعي عليه مبلغ وقدره (١٢,٥٣٥) اثنا عشر الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد المدعي عليه منها شيء ارفق لفضيلتكم (فواتير) استلام المدعي عليه للمبيع محل الدعوي للاطلاع عليها بالاضافه الي كشف حساب منذ بدايه التعامل في تاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٢ الي ٠٥/١٢/٢٠٢٢ فيه بيان تفصيلي من حيث تاريخ التسليم ورقم الفاتوره وقيمتها ارفق لفضيلتكم ( كشف الحساب والفواتير ) للاطلاع وعليه فان المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١٢,٥٣٥) اثنا عشر الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي ، الطلبات : لذا وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليه بدفع ثمن المبيع المواد الغذاييه مبلغ وقدره (١٢,٥٣٥) اثنا عشر الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده ذكر انه يستند علي الفواتير الضريبيه الممهوره بختم المدعي عليها وكشف الحساب ، وبناء عليه ولعرض الصلح علي المدعي عليها ولاجابتها علي الدعوي قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٩/٠٨ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ،فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٠٠٣٧٠١٦٩) ، وباطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢.٥٣٥) اثنا عشر الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها الفواتير الضريبيه الممهوره بختم المدعي عليها وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢.٥٣٥) اثنا عشر الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.