gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VD-252-2020) القرار رقم 1 (V-3932-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - شطب - غياب المدعي بدون عذر يوجب شطب الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي بدون عذر رقم تبلغه بالجسبه يترتب عليه شطب الدعوي - تقدم طلحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره المبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي - ثبت للدايره غياب من يمثل المدعي بدون عذر مقبول عن حضور الجسه رغم تبلغه في الموعد المحدد. مؤدي ذلك: شطب الدعوي. المستند: - الماده (٢٠١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠١) بتاريخ (٢٠٤١١) ه. «المدعي اذا ترك ارك. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاثنين ١١١/١١ ه الموافق ٢٠٢٠/٦١٢ م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-3932-2019) باتريخ ٢٩١/٢٩ م. تتلخص وقAWه هده الدعوي في ان (...) اصله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلالكه تضمن اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه التاخر في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «افيدكم انا (...) بانه يوجد لدي رقم مميز (…) بانني لم تصلني رسايل بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وجاء في اغاء الغرامه الموقعه علي لان نظام حديث ولا اعلم عنه شيا. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اول: الدفع الشكلي: ما يخص الاعتراض علي غرامه التاخر في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه الربع الثاني ١٥٠٠م، لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم انه وفق للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي الممدي ابدتاء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدمي دعوانه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». فضل عن ذلك، فالملاده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما نراه من اجراءات», كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه لمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التلغم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قارها الذي ينازع في مشروعيته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه لالجزابيه قد اشرات الي ضروره تقدمي اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الالين ١١٤١/١١/٢٠٢٠، من هذا المطلق ٢٠٠٠، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الجهه المدعي عليها ولم يضر المدعي وحيث ان المدعي من ترك ترك. الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٨/١١/٠٢ وعلي الالايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لزكه والدخل برقم (٢٨٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٦) وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تغيب المدعي عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاثنين ١٣٤١/١١٠١ العمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوقما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يخصر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»; وحيث ان تقدير صلاحيه الدفصل فيها متروك سلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي; وحيث اتين للدايره ان الدعوي غير مهياه بعد للفصل فيها، وحيث ان المدعي لم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي من اذا ترك ترك. القراء: ولوحده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال ٣٠ يوما من تاريخ الشطب، والا تعتبر الدعوي كان لم تكن. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.