moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2414 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ 30/ 12/ 1435ه بموجب عقد تشغيل مبلغ وقدره (100،000) ميه الف ريال سعودي في مجال التغذيه بالمدارس اعتبارا من تاريخ التشغيل 30/12/1435ه حتي 30/ 12/ 1437ه ، ثم بعد ذلك استلمت مبلغ (50،000) خمسون الف ريال سعودي اخري بتاريخ 1/ 1/ 1436ه لتشغيلها علي ان يرجع راس المال بنهايه المده، ولكنها لم ترد المبلغ حتي تاريخه ، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (150،000) ميه وخمسون الف ريال ، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه 29/5/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحتها المرصوده اعلاه ، وبطلب الجواب من المدعي عليها طلبت تزويدها بلايحه الدعوي ومرفقاتها واستمهلت للاجابه عنها ، وفي جلسه 4/7/1440ه قدمت المدعي عليه سند ابراء ذمه مذيل بتوقيع المدعيه والمدعي عليها والمتضمن تم استلام مستحقات المدعيه شهريا من الارباح حتي تاريخ 13/12/1436 هجري كما تم استلام مبلغا 4.500 ريال شهريا من تاريخ 30/12/1436ه الي تاريخ 30/8/1438ه من راس المال ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد ، وفي جلسه 14/10/1440ه تبين حضور المدعي وكاله فيما تخلفت المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن الحضور علي الرغم من ثبوت تبلغها في الجلسه السابقه فيما قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه مكونه من صفحتين خاليه من المستندات جاء فيها ان جميع ما تم استلامه من المدعي عليها عباره عن جزء من الارباح المتفق عليها كما ان موكلته لم تستلم اي مبلغ من راس المال محل الدعوي وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 150.000 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه 15.000 ريال ، وفي جلسه 22/2/1441ه قدمت المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفقت بها مستند واحد وقد تضمنت المذكره انها استلمت من المدعيه مبلغ 150.000 ريال لتشغيلها ، وتم تشغيلها في مجال التغذيه وبدا العمل في السنه الاولي واستلمت ارباح واقرت بذلك في سند ابراء الذمه الذي تم بينهما ووقعت المدعيه علي ذلك ، لكن العمل لم يستمر بسبب الخساره ، وحفاظا علي صله الرحم تم اعاده جزء من راس المال علما بانه تم خساره راس المال كاملا ، اثناء المتاجره دون تعدي او تفريط ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها واستمهل للاجابه عنها ، وفي جلسه الترافع الالكتروني افاد وكيل المدعيه بان موكلته استلمت مبلغا قدره 88.000 ريال من الارباح ولم تستلم راس المال وقدره 150.000 ريال ، وفي جلسه اليوم تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها اصاله؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي ، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها متعلقه بعقدي مضاربه، لذا فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه ، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ 150.000 ريال يمثل راس مال موكلته الذي سلمته للمدعي عليها لتشغيله في مجال التغذيه بالمدارس ، وحيث ان المدعي عليها اقرت باستلام المبلغ ودفعت بالخساره وقدمت سند ابراء ذمه مذيل بتوقيع المدعيه والمدعي عليها ، وحيث ان الدايره اطلعت علي سند ابراء الذمه المقدم من المدعي عليها فتبين لها انه ينص علي استلام المدعيه مستحقاتها من الارباح ابتداء من تاريخ 30/12/1435ه الي تاريخ 13/12/1436ه وتم استلام مبلغ 4500 ريال شهريا من تاريخ 30/12/1436ه الي تاريخ 30/8/1438ه من راس المال ، وذلك مقابل تشغيل مبلغ 150 الف ريال في مجال التغذيه ، وحيث ان وكيل المدعيه ذكر بان موكلته لم تستلم سوي مبلغ 88.000 ريال من الارباح ويطلب اعاده راس المال ، وحيث ان الاصل سلامه راس المال ولم تقدم المدعي عليها بينه علي الخساره فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (150.000) ميه وخمسون الف ريال؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 873 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (150.000) ريالا يمثل راس مالها الذي سلمته للمدعي عليها لتشغيله في مجال التغذيه بالمدارس. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (150.000) ميه وخمسون الف ريال. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماديه الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله وبه تقرر. (منطوق الحكم) بعدم قبول الاعتراض شكلا. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني