tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530882584 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-03-11 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:14388 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571039034لعام 1445ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاولات للمدعي عليها وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (217,265.70) ميتان وسبعه عشر الفا وميتان وخمسه وستون ريالا وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (63,895) ثلاثه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريالا وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (153,370.70) ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعون ريالا وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره بتاريخ 2028/07/05م ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 2- شيك برقم (0001804) لامر المدعي بمبلغ قدره (63,895) ثلاثه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريالا، صادر من البنك (...). وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/09/02ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (153,370.70) ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعون ريالا وسبعون هلله، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه الفاتوره الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها والشيك الصادر من المدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (153,370.70) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي وسبعون هلله ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.