moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٦٢٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد طبيه وعدسات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م بثمن اجمالي قدره (٣٩,٢٠٠.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي سدد منه (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:المدعي عليها ومناديبها، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:المدعي عليها ومناديبها واليه التوريد بين الطرفين (موكلتي تورد عدسات طبيه ومواد طبيه لشركه المدعي عليه بلغت قيمتها الاجماليه٣٩٢٠٠ريالا تم تحويل مبلغ١٤٠٠٠ريال بالاضافه لسند قبض بقيمه٣٠٠٠ريال ليصبح المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها ٢٢٢٠٠ ريال وهذه هي قيمه المطالبه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٢٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وميتان ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في ٠١-٤٥٠٤٠٢٣٦٢١)، او تذكر، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٥-٢١ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموجب الافاده الالكترونيه رقم (٩٠٨٠٦٠٧٨)، ولاعاده ابلاغ المدعي عليها قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٦-٠٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (٤٥٢٧١٨٧٩٣) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٩٢١٧٥٤٩٩)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي. وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي: مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢٢.٢٠٠.٠٠) به ختم وتوقيع المدعي عليها اضافه الي الفواتير الممهوره المدعي عليها. وبسؤالها عما يثبت نسبه مؤسسه (...) لموكلك؟ اجابت: السجل المقدم في الدعوي. ثم قررت وكيله المدعي الاكتفاء بما سبق. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيله المدعي حصرت طلبها في صحيفه دعواها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٢.٢٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ومايتان ريال يمثل قيمه مواد طبيه وعدسات طبيه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات دعواها: مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢٢.٢٠٠.٠٠) والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها اضافه الي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها والتي يتجاوز مجموعها مبلغ المطالبه، والسجل التجاري الذي يثبت نسبه مؤسسه (...) للمدعي.، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (… ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك…. ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: وافهمت الدايره الحاضره ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (…) بصفته صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره: (٢٢.٢٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ومايتان ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.