tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430476702 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-02 date_hijri=1444-02-16 document_type=ruling entity=document_number:fa60a6e9-a7b5-4a79-a208-4a630164139c entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470018389 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 16/02/1444 وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحته المتضمنه ما نصه تم الاتفاق مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 27/04/1443ه الموافق 02/12/2012م علي ان يورد للمدعيه اعمال توريد وتركيب المونيوم وخشب وحديد بثمن اجمالي قدره (70760) سبعون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي قامت الشركه المدعيه بسداد مبالغ قدرها (55760) خمسه وخمسون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه المبالغ علي دفعات ومده العقد (27) سبع وعشرون يوما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27/04/1443ه الموافق 02/12/2021م، وبما ان المدعي عليه لم ينفذ جميع الاعمال المتفق عليها حسب المواصفات وخالف العقد كليا ولم ينفذ بنوده، وتم التواصل معه عده مرات الا انه ماطل، وتبين فيما بعد انه يقوم باستلام الاموال من الناس ولا ينفذ لهم الاعمال عن طريق الاحتيال والمماطلات. الطلبات /يطلب المدعي فسخ العقد ما ترتب عليه من اثار بالزام المدعي عليه بارجاع جميع المبالغ المستلمه وقدرها (55760) خمسه وخمسون الف وسبعمايه وستون ريال سعودي للاسباب الموضحه اعلاه. هذا والله يحفظكم،، مقدمه لفضيلتكم / حمد العوده وبسؤال المدعي وكاله عما قام به المدعي عليها من اعمال اجاب قايلا المدعي عليها قامت بجزء من الاعمال الا انها مخالفه للمواصفات المتفق عليها، عليه قررت الدايره ندب خبره لبيان مدي تطابق الاعمال المنفذه مع ما تم الاتفاق عليه في العقد مع تقدير قيمه غير المنفذ وما نفذ مما خالف المواصفات المتفق عليها ورفعت الجلسه لحين ورود الافاده. وفي تاريخ 07/03/1444. وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وقد يردنا التقرير الذي جري طلبه عبر منصه خبره حيث انه واثناء الضغط علي ايقونه تقرير الخبره تظهر عباره (سيتم تحديث البيانات قريبا) الامر الذي حال دون استكمال الدعوي لتوقفه عليه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 02/06/1444 عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي البينه علي صحه الدعوي قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختم طرفي الدعوي كما قدم سندات القبض الصادره من المؤسسه المدعي عليها مذيله بتوقيعها تتضمن تسليم المدعيه لعدد من مبلغ المطالبه وقد طلب المدعي يمين المدعي عليها علي نفي صحه ما جاء في الدعوي ورفعت الجلسه لحين التبليغ لاداء اليمين، وفي حال عدم حضور المدعي عليه لادايها فسيقضي عليه بالنكول ورفعت الجلسه، وفي تاريخ 10/06/1444. عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها باداء اليمين والحكم عليها في حال تخلفها بالنكول ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 55.760ريال خمسه وخمسون الف وسبعمايه وستون ريال والذي يمثل قيمه مبلغ مقدم في عقد تنفيذ اعمال مقاوله، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختم طرفي الدعوي كما قدم سندات القبض الصادره من المؤسسه المدعي عليها مذيله بتوقيعها تتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وفي روايه للبيهقي في سننه:(..لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). واستنادا للفقره (1) من الماده (3) من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ا.ه، واستنادا للفقره (97) من نظام الاثبات ونصها: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمينه خصمه حلف.. ا.ه واستنادا للفقره (3) من الماده (103) من ذات نظام المشار اليه انفا ونصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ا.ه وحيث وجهت الدايره اليمين الي المدعي عليها علي نفي ما ادعته المدعيه الا انها لم تحضر رغم تبلغها بالحضور لاداء اليمين؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اليمين.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه ذات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 55.760ريال خمسه وخمسون الف وسبعمايه وستون ريال، ثانيا: فسخ العقد بين طرفي الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.