tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4530114990 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-24 date_hijri=1445-03-05 document_type=ruling entity=document_number:456ece88-c717-411b-88aa-e3333dd7cecf entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570073708 لعام 1445 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ 1441/10/19ه الموافق 2020/06/11م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد بضارعه عباره عن ارز) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/10/19ه الموافق 2020/06/11م بثمن اجمالي قدره (50,293.00) خمسون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي سدد منه (11,427.00) احد عشر الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(16,794.33) سته عشر الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله تحل بتاريخ1441/10/23ه الموافق 2020/06/15م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/11ه الموافق 2020/10/28م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (38,866.00) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-01-26ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها ،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب ليس لي علاقه بالدعوي وهذه الدعوي لا تخصني، ولكن اطلب من الدايره امهالي للجلوس مع المدعي ودراسه التعامل بيننا وعليه رفعت الجلسه.
وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-02-06ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها ،وفيها اصطلح الطرفان علي جدوله علي سداد مبلغ قدره: (17000) سبعه عشر الفا علي 12 دفعه والتنازل عن المبلغ المتبقي وذلك علي النحو التالي:1-في تاريخ: 05/03/1445ه مبلغا قدره: (1500) الف وخمسمايه ريال.2-في تاريخ: 05/04/1445ه مبلغا قدره: (1500) الف وخمسمايه ريال.3-في تاريخ: 05/05/1445ه مبلغا قدره: (1500) الف وخمسمايه ريال.4-في تاريخ: 05/06/1445ه مبلغا قدره: (1500) الف وخمسمايه ريال.5-في تاريخ: 05/07/1445ه مبلغا قدره: (1500) الف وخمسمايه ريال.6-في تاريخ: 05/08/1445ه مبلغا قدره: (1500) الف وخمسمايه ريال.7-في تاريخ: 05/09/1445ه مبلغا قدره: (1500) الف وخمسمايه ريال.8-في تاريخ: 05/10/1445ه مبلغا قدره: (1500) الف وخمسمايه ريال.9-في تاريخ: 05/11/1445ه مبلغا قدره: (1500) الف وخمسمايه ريال.10-في تاريخ: 05/12/1445ه مبلغا قدره: (1500) الف وخمسمايه ريال.11-في تاريخ: 05/01/1446ه مبلغا قدره: (1500) الف وخمسمايه ريال.12-في تاريخ: 05/02/1446ه مبلغا قدره: (500) خمسمايه ريال. وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).
نص الحكم:
ثبت لدي للدايره صحه الصلح بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما والعمل بمقتضاه وبالله التوفيق.