tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430482016 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-03-11 document_type=ruling entity=document_number:aa07777b-7cde-454a-b1f3-a24bb5cf3a14 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٢٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في١١/٠٣/١٤٤٣ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم جواز النظر في هذه القضيه ؛ لسبق الفصل فيها)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بطلبه التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلب التماسه وتفصيله اجاب قايلا: سبق ان حكم في موضوع هذه الدعوي بحكم نهايي وقدمناه لمحكمه التنفيذ، وقدم المدعي عليه التماسه فاوقف تنفيذ الحكم ثم في احد جلسات نظر الالتماس حكمت الدايره باعتبار تلك الدعوي كان لم تكن لعدم حضور احد من الطرفين، وقد اخطات الدايره في ذلك لكون عدم حضور احد يسقط الالتماس ولا يسقط الدعوي الاصليه، لذا قدمنا اعتراض الا ان الحكم ايد من الاستيناف، ثم قام قاضي التنفيذ بايقاف طلب التنفيذ نهاييا لكون الدعوي اعتبرت كان لم تكن وان الحكم المنفذ رجع عنه، وهذا غير صحيح اذ ان المقصود بذلك هو الالتماس لا الدعوي الاصليه، لذا اقمنا هذه الدعوي وطالبنا بالحق من جديد ونطلب الحكم من جديد بنفس الحق، هكذا اجاب، وبالاطلاع علي هذه القضيه وجدت سبق حكم الدايره فيها بما نصه: (حكمت الدايره بعدم جواز النظر في هذه القضيه ؛ لسبق الفصل فيها) وقد مضت المده الاعتراضيه فاكتسب الحكم القطعيه، هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٠٠) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان الالتماس المقدم في هذه الدعوي خلي بموجب ذلك من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
لذا قررت الدايره رفض الالتماس شكلا، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٢٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
محل الدعوي المطالبه بمبلغ (١٩١,٦٠٣) ريال ثمن بضاعه سيراميك وبورسلان وتوريدات تجاريه اخري، وقد اقام المدعي القضيه رقم ٩٠٨٢ لعام ١٤٣٩ ه علي المدعي عليه مطالبا بذلك المبلغ، وبتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠ ه صدر الحكم الابتدايي من الدايره التجاريه الرابعه عشره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ذلك المبلغ، ويبدو ان الحكم اصبح نهاييا وشرع المدعي في تنفيذه امام محكمه التنفيذ، ويبدو ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر فشرعت الدايره الابتداييه في نظره ولتخلف المدعي عن حضور جلسه اصدرت بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢ ه حكمها باعتبار الدعوي كان لم تكن، ويبدو ان المدعي عليه تقدم بذلك لمحكمه التنفيذ وانهي التنفيذ، ويبدو ان المدعي تقدم بدعوي جديده قيدت قضيه برقم ٤٣٨٠١٢٤ فاصدرت الدايره الابتداييه في ١١/٣/١٤٤٣ ه حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، ويبدو ان المدعي تقدم بطلب تصحيح فاصدرت الدايره الابتداييه حكمها في ٥/٩/١٤٤٣ ه بعدم قبول التصحيح، ثم تقدم المدعي بطلب التصحيح فاصدرت الدايره الابتداييه في ٣٠/١١/١٤٤٣ ه حكما بعدم قبول طلب التصحيح فاعترض المدعي فاصدرت دايره الاستيناف حكمها في ١٥/٢/١٤٤٤ ه بالالغاء والاعاده لان حقيقه طلب المدعي التماس اعاده نظر وليس طلب تصحيح، وبتاريخ ١٨/٣/١٤٤٤ ه اصدر الدايره الابتداييه حكمها برفض الالتماس شكلا لخلوه من حالات القبول الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه فتقدم المدعي وكاله بطلب استيناف قال فيه ما حاصله: ان موكلي قد ضاع حقه بسبب احكام صدرت واخطاء وقعت من الدايره الابتداييه وقد توفر اكثر من سبب من اسباب الالتماس يشمل الحكم الصادر في الدعوي واحد هذه الاسباب هو فقره (ه) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان دايره الاستيناف الثالثه اصدرت حكما باعاده نظر الدعوي والخطا قد وقع من البدايه عندما اصدرت الدايره الرابعه عشر حكمها باعتبار الدعوي كان لم تكن في التماس مقدم من المدعي عليه – وذلك لان المراكز القانونيه للخصوم قد تغيرت في الالتماس المقدم من المدعي عليه فاصبح المدعي الاصلي ملتمسا ضده والمدعي عليه الاصلي ملتمسا وتفهمت الدايره الاستينافيه قصده من اعاده رفع الدعوي لتثبيت الحكم الاول ورفع الايقاف الوارد علي الحكم النهايي – وعليه قامت دايره الاستيناف بنقض الحكم واعاده نظر الدعوي الا ان قاضي الدايره الرابعه عشر قد رفض الالتماس واعتبره غير مشمول بنص الماده (٢٠٠) من النظام ونطلب الغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا باعاده نظر الدعوي رقم (٤٣٨٠١٢٤) للدايره مصدره الحكم فيها للنظر في موضوعها، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها وعقدت لها جلسه في يوم ١١/٠٦/١٤٤٤ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان مؤدي اسباب الحكم الابتدايي هو الحكم بعدم قبول التماس اعاده النظر شكلا وفق الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات، والماده (٢٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وليس (رفض الالتماس شكلا)، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوق الحكم الابتدايي ليكون (عدم قبول الالتماس شكلا).
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه مع تعديل منطوقه ليكون عدم قبول الالتماس شكلا، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)