tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430223700 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 439529976 لعام 1443ه
 
المدعي:
ضاري ضويعن ضاري المرفود 
المدعي عليه:
منيف نشمي محمد الشريطي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي قامت بما هو لازم لنظرها فحددت جلسه 26/ 12/ 1443ه موعدا لنظرها, وفي الموعد المحدد عقدت الدايره من خلال الاتصال المريي الجلسه التحضيريه استنادا لما نصت عليه المواد (90- 91) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه والتي حضرها وكيل المدعي والمدعي عليه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وجدتها غير محرره فطلبت من وكيل المدعي تحرير دعوي موكله فذكر بان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 2/ 12/ 2021م علي ان يدفع موكله مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال للمدعي عليه ويقوم بتجهيز ورشه صيانه سيارات خلال ثلاثه اشهر بشراء المعدات واصدار التراخيص مقابل نسبه قدرها (50%) من ارباح مركز سماء العالم لصيانه السيارات –سجل تجاري رقم: (...)- الا ان المدعي عليه لم يقم بتشغيل المبلغ المشار اليه في المشروع الشراكه, وطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال, بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال والذي يمثل اتعاب المحاماه. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه, وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع مذكره بدفاعه طبقا لما نصت عليه نصت الفقره (2) من الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل). ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي مع حصر جميع الدفوع والمستندات فذكر ان العقد صحيح الا ان العقد لم ينص علي مده لتجهيز الورشه وانه مستمر في تجهيز الورشه وانه قام باستقدام العماله واستخرج التراخيص, كما ذكر بان المدعي سلمه (10,000) ريال ثم دفع له (90,000) ريال, وان المدعي قد اخذ منه مبلغا قدره (43,000) ريال قبل اتمام العمل وشراء المعدات رغم انه قام بجميع الاعمال اللازمه لافتتاح المشروع, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ المستلم من موكله فذكر بان موكله ذكر له انه استلم مبالغ من المدعي عليه الا انها خارج موضوع الشراكه, فطلبت منه الدايره بيان المبالغ المستلمه من موكله و سبب استلامها وتقديم ما يثبت اشتراط ان يكون التجهيز خلال ثلاثه اشهر فطلب مهله للرجوع لموكله فاجابته الدايره لذلك, كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم بيان لما تم عمله بباقي المبلغ الذي بيده وقدره (57,000) ريال فاستعد لذلك. وفي جلسه 3/ 1/ 1444ه والتي تم عقدها من خلال الاتصال المريي حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله, وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي ارسل اجابته عن سؤال الدايره فيما يخص المبالغ المستلمه من موكله من خلال الطلب رقم: (447013448) وتاريخ 2/ 1/ 1444ه ونص ما جاء فيها: (بناء علي ما ورد في اجابه المدعي عليه في الجلسه السابقه نتقدم لفضيلتكم بالرد عليها: 1- ذكر المدعي عليه ان موكلي قد اخذ مبلغ 43,000 ثلاثه واربعون الف ريال وهذا غير صحيح والصحيح ان موكلي لم ياخذ من مبلغ التمويل سوي (18,500) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال كان سوف يقوم باعادتها الا انه استدرك مماطله المدعي عليه في تجهيز الورشه ورغب في انهاء الشراكه ولم يقم باعادتها. 2- ذكر المدعي عليه انه قام باستخراج التراخيص وهذا غير صحيح فالمدعي عليه لم يقم باستخراج اي ترخيص للورشه. 3- كما يجب ان نبين لفضيلتكم وجود تعامل سابق بين موكلي والمدعي عليه يتمثل في وساطه لاستقدام العماله المنزليه من الهند حيث ان موكلي وسيط بين المدعي عليه ومكتب استقدام بالهند وسبق ان قام موكلي بوساطه لاستقدام المدعي عليه لعدد 4 عاملات منزليات وقام المدعي عليه بتحويل مبلغ 40,000 ريال لحساب موكلي علي دفعات متفرقه وهي تمثل قيمه الاستقدام), كما قدم المدعي عليه رده من خلال الطلب رقم: (447016879) وتاريخ 3/ 1/ 1444ه ونص ما جاء فيه التالي: (ذكر المدعي عدم قيامي باصدار اي تراخيص كما ذكر عدم استقدام عماله للمنشاه, تجدون بالمرفقات صور لترخيص والتاشيرات وجوازات العمال. والمصاريف هي: رسوم السجل والغرفه التجاريه وبرنامج سبل وبرنامج قوي لمده اربع سنوات مدفوعه ما يقارب 8000 ريال, رسوم اصدار التاشيرات 6000 ريال, رسوم استقدام العمال 18000 ريال, رواتب العمال منذ وصولهم الي الان ثلاثه اشهر بقيمه 12300 ريال, رسوم اصدار الاقامات وكرت العمل والفحص الطبي والتامين الطبي 3000 ريال, مصروفات قليله للورشه من كيبل كهربا وخزان ماء وتنظيف وغيره ما يقارب 5000 ريال), ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما طلبته الدايره في الجلسه السابقه من تقديم ما يثبت اشتراط التجهيز خلال ثلاثه اشهر فذكر بانه لا يوجد بينه لدي موكله ويطلب توجيه اليمين للمدعي عليه, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه عما ذكره المدعي عليه في رده فذكر بان المبالغ التي ذكرها المدعي عليه غير صحيحه وان المدعي عليه لم يستخرج التراخيص اللازمه مثل تراخيص الدفاع المدني والبلديه, وبسؤال المدعي عليه عن ذلك ذكر بان تراخيص الدفاع المدني لا تصدر الا بعد تجهيز كامل معدات الورشه, وترخيص البلديه لا يصدر الا بعد صدور ترخيص الدفاع المدني, وسالته الدايره عما يثبت دفع المبالغ التي ذكرها اعلاه, فطلب مهله لذلك, ثم سالت وكيل المدعي عن بينه موكله علي ان المبالغ المسلمه له لغرض الاستقدام وليس من راس مال الشراكه؛ فذكر بانه لابينه لموكله علي ذلك وطلب يمين المدعي عليه النافيه لتسليم المبلغ لغرض الاستقدام. فسالت الدايره المدعي عليه عن استعداده لاداء اليمين علي نفي الاتفاق علي ان يكون التجهيز خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الاتفاق وانه سلم المدعي مبلغا قدره (43,000) ريال من راس مال الشراكه وانه صرف ما بيده من مال لتجهيز الورشه, فاستعد لذلك علي ان تكون بعد تقديم ما لديه من بينات علي بعض المصروفات, فاجابته الدايره لذلك. وفي جلسه 24/ 1/ 1444ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي حضر وكيلا طرفي الدعوي, وسالت الدايره وكيله المدعي عليه عما استمهل المدعي عليه لاجله في الجلسه القادمه فذكرت بان موكلها لم يصل الي الفواتير, فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليه ابلاغ موكلها للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين. وفي جلسه 9/ 2/ 1444ه والتي تم عقدها من خلال الاتصال المريي حضر وكيل المدعي/ سيف الاسلام بن خلف بن ضويعن المرفود -هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (435631996) وتاريخ 24/ 11/ 1443ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل, والمرخص بالترافع بموجب الترخيص رقم: (127/41) وينتهي بتاريخ 6/ 3/ 1446ه-, في حين تبين عدم حضور المدعي عليه وعدم تقديمه عذرا يبرر تخلفه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وارسال رابطها له, وتبلغه بتوجيه اليمين اليه وافهامه بان عدم حضوره يعتبر نكولا عن اداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم: (170614525) وتاريخ 24/ 8/ 2022م (الموافق 26/ 1/ 1444ه), بالاضافه الي استعداده لاداء اليمين في جلسه 3/ 1/ 1444ه , ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم عقد المحاماه المبرم بينه وبين موكله فقدمه من خلال بريد الدايره الالكتروني, ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال يمثل راس المال المدفوع منه للمدعي عليه لتجهيز مركز سماء العالم لصيانه السيارات –سجل تجاري رقم: (...)- مقابل (50%) من ارباح المركز, بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال والذي يمثل اتعاب المحاماه. وبما ان الدعوي قايمه بين شريكين في شركه مضاربه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الماده (16/ 3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان الثابت من خلال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2/ 12/ 2021م واقرار المدعي عليه في الجلسه التحضيريه قيام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال ليقوم الاخير بتشغيلها في المركز علي ان تكون الارباح بينهما مناصفه, وان اداره وتشغيل المركز والاشراف عليه من مهام المدعي عليه فقط, كما ان من الثابت باقرار المدعي عليه انه لم يتم تشغيل المركز ولم يتم اصدار ترخيص الدفاع المدني بسبب عدم اكتمال معدات المركز, وبما ان المدعي في دعواه قد ادعي وجود اتفاق شفهي بينه وبين المدعي عليه علي ان يكون تجهيز المركز خلال ثلاثه اشهر, وبما ان المدعي عليه قد انكر ذلك ولا بينه للمدعي علي حصول هذا الاتفاق في ظل خلو العقد المبرم بين الطرفين من التصريح به؛ وبما ان وكيل المدعي طلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي هذا الاتفاق بعد انكاره له, ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ فقد وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه في جلسه 3/ 1/ 1444ه وقد استعد لادايها بعد تقديم ما لديه من اوراق, ثم تخلف عن حضور الجلسه التاليه وحضرت عنه وكيلته والتي افهمتها الدايره بابلاغه للحضور لاداء اليمين, ثم تخلف كذلك عن حضور جلسه هذا اليوم رغم تبلغه بتوجه اليمين اليه كما هو موضح في وقايع الدعوي, الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعي؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين اليه ثم تخلف عن الحضور يعد في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها طبقا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (103) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه والتي جاء فيها: (وان تخلف –من وجهت اليه اليمين- عن الحضور بغير عذر عد ناكلا), مما تنتهي معه الدايره الي وجود اتفاق بين طرفي العقد علي ان يكون التجهيز خلال ثلاثه اشهر, وبما انه قد مضي علي ابرام العقد اكثر من تسعه اشهر دون ان يتم تجهيز المركز؛ فيكون طلب المدعي فسخ العقد لذلك معتبرا, وتقضي الدايره به. وفيما يخص المبالغ المسلمه للمدعي من راس المال: فبما ان المدعي عليه ادعي انه سلم المدعي من راس المال مبلغا قدره (43,000) ثلاثه واربعون الف ريال, وبما ان وكيل المدعي ينكر ذلك, ويدفع بان موكله استلمها لتعامل اخر متعلق باستقدام عماله منزليه للمدعي عليه وليست من راس المال دون ان يكون له بينه علي ذلك, وطلب توجيه اليمين للمدعي عليه لنفي ذلك, ولاستعداد المدعي عليه لاداء اليمين وتبلغه بها وتخلفه عن الحضور لاداها –كما هو موضح اعلاه-؛ فان الدايره تعد المدعي عليه ناكلا وتنتهي الي ان ما دفعه للمدعي كان للتعامل المشار اليه انفا وليس من راس المال. وبناء علي ما قررته الدايره من فسخ العقد وعدم استلام المدعي ايه مبالغ من راس المال, ولعدم البدء بالاعمال في الشراكه المتفق عليها؛ وبما ان تاشيرات العماله المستقدمه تعود للمركز, وجميع ما صرف من المال كان في المركز المملوك للمدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال كاملا للمدعي. ومما يؤيد ما انتهت اليه الدايره وجود تعد من المدعي عليه في التصرف براس المال, ومن ذلك انه استقدم عماله للمركز قبل ان يقوم بتجهيزه بالمعدات اللازمه لتشغيله ودفع لهم الي تاريخ 3/ 1/ 1444ه رواتب ثلاثه اشهر بمبلغ قدره (12,300) اثنا عشر الفا وثلاث ميه ريال, وفي هذا تعد منه باضاعه راس المال من دون اي عايد, والتعدي باهلاك راس المال موجب للضمان. ولا يغير مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي في طلبه رقم: (447013448) بتاريخ 2/ 1/ 1444ه من ان موكله استلم من راس المال مبلغا قدره (18,500) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال؛ ذلك ان وكيل المدعي غير مخول بالاقرار, وقد نصت الماده (51) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي انه: (اذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعي به او التنازل ... ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا بذلك في الوكاله) والتي تعملها الدايره استنادا للماده (93) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام, تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه), وبما ان المدعي لم يفوض وكيله بالاقرار عنه في الوكاله؛ فان الدايره تلتفت عن هذا الاقرار ولا تعمله في حق المدعي. وفيما يخص طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه: فبما ان الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1- جسامه الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطله المحكوم عليه. 4- العرف، او العاده المستقره. 5- راي الخبير -عند الاقتضاء-) وبما ان الثابت للدايره مما تقدم اتفاق طرفا الدعوي علي ان يكون اتمام العمل خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العقد, وان المدعي عليه رفض انفساخ العقد واعاده راس المال للمدعي من دون وجه حق؛ الامر الذي تعده الدايره مماطله منه في اداء حق المدعي، ولما كان من المستقر فقها وقضاء تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه علي الوجه المعتاد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) "مجموع الفتاوي30/24"، واذ استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون في حدود (10% حتي 15%) من المبلغ المحكوم به ولما كان من قواعد الفقه ان العاده محكمه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بتعويض المدعي بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به عن اتعاب المحاماه وتري كفايته جبرا للضرر وترفض ما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: فسخ العقد المؤرخ في 2/ 12/ 2021م والمبرم بين المدعي/ ضاري بن ضويعن بن ضاري المرفود –هويه وطنيه رقم: (...)- والمدعي عليه/ منيف بن نشمي بن محمد الشريطي –هويه وطنيه رقم: (...)-.
ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال.
ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (10,000) عشره الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق. وتشير الدايره الي ان للمحكوم عليهما حق الاعتراض علي الحكم امام محكمه الاستيناف خلال (30) يوما من تاريخ استلام الحكم والمحدد له 12/ 2/ 1444ه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 439529976 لعام 1443ه
 
المدعي:
ضاري ضويعن ضاري المرفود 
المدعي عليه:
منيف نشمي محمد الشريطي
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: فسخ العقد المؤرخ في 2/ 12/ 2021م والمبرم بين المدعي/ ضاري بن ضويعن بن ضاري المرفود –هويه وطنيه رقم: (...)- والمدعي عليه/ منيف بن نشمي بن محمد الشريطي –هويه وطنيه رقم: (...)- ،ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال ، ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (10,000) عشره الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
ثم تقدم المدعي علي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (استندت الدايره في حكمها علي فسخ العقد علي توجيه اليمين ونكولي عن اداء ذلك رغم تبلغي بموعد الجلسه حيث اني لم اتغيب دون عذر نظامي لاني كنت متواجد خلال الفتره من تاريخ 06/02/1444ه حتي 14/02/1444ه خارج المملكه لظروف خاصه مما تعذر علي الدخول للجلسه كون لرابط لا يعمل خارج المملكه ،وقد اقر وكيل المدعي بانه استلم مبلغ وقدره 18500 ريال وانكر المبلغ المستلم من موكله والبالغ قدره 43000 ريال ولدي البينه علي ذلك تتمثل في الحوالات البنكيه علي مطوعات مصرف الراجحي،وقد سبق وان بينت للدايره بانني قمت بسداد جميع المتطلبات الحكوميه من تراخيص وسجلات خاصه بالورشه ولم افرط في المال المسلم لي وانا علي استعداد لاداء اليمين علي ذلك) وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم برد الدعوي وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق 01 /04 /1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي المستانف ضده / سيف الاسلام خلف ضويعن المرفود,، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (44926430) كما حضرها المدعي عليه المستانف / منيف نشمي محمد الشريطي, سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.