moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449053495 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١٤٩،٥٢١.٧٧) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سندات قبض).، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩،٥٢١) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال، قايمه البينات: سندات قبض واستلام موقع ومختم من المدعي عليه . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 15/02/1444ه، حضر الطرفان، وقد اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ولم يتبين ايداع مذكره الدفاع الاوليه من قبل المدعي عليه وكاله وسالت الدايره المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي فطلب مهله نظرا لطلبه اوراق من المدعي وكاله فافهمته الدايره بان الدعوي والاوراق مرفقه في القضيه وترفض الدايره طلب الاستمهال وتطلب الجواب منه في هذه الجلسه فاصر علي طلب الاستمهال فانذرته الدايره بان عدم جوابه ستعده الدايره ناكلا عن الجواب وكررت عليه ثلاث مرات ولم يقدم جوابا ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩،٥٢١) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال ثمن توريد (مواد بناء)، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي فطلب مهله نظرا لطلبه اوراق من المدعي وكاله فافهمته الدايره بان الدعوي والاوراق مرفقه في القضيه وترفض الدايره طلب الاستمهال وتطلب الجواب منه في هذه الجلسه فاصر علي طلب الاستمهال فانذرته الدايره بان عدم جوابه ستعده الدايره ناكلا عن الجواب وكررت عليه ثلاث مرات ولم يقدم جوابا وبذلك تعده الدايره ناكلا عن الجواب عن الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تم ابلاغها بقيد الدعوي، وتم التنصيص في بيانات صحيفه الدعوي بضروره ايداع مذكره الدفاع الاولي قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل؛ تطبيقا للماده (45) من نظام المرافعات، الا انها لم تلتزم، حيث قد مضي وقت من رفع الدعوي وتبلغت المدعي عليها بهذه الجلسه وقد اوجب النظام علي المدعي عليها تقديم دفعها بمذكره الدفاع الاوليه قبل ميعاد الجلسه الاولي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه بانه علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ولم تجد الدايره مذكره للمدعي عليها كما لم تقدم المدعي عليها عبر وكيلها في هذه الجلسه جوابا مختصرا او مفصلا يدفع مطالبه المدعيه بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وطلب وكيلها الاستمهال دون ابداء اي اعذار مقبوله او ظروف استثناييه وقد نصت الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه علي ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في حالات والظروف الاستثناييه، ومن ذلك: اذا تبين للمحكمه ان اسبابا خارجه عن اراده الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطاري لاحد اطراف الدعوي او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طاري. ولم يظهر للدايره تقديم المدعي عليها وكاله اي اسباب او اعذار استثناييه خارجه عن الاراده لتاجيل الجلسه وحيث نصت الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه بانه اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي وبما ان الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (67/1) علي انه: (الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي) وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته سندات قبض وفواتير وسندات استلام موقع و مختم من المدعي عليه ولم تقدم المدعي عليها جوابا ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٤٩،٥٢١) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.