moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرين، وبناء علي القضيه رقم 6723 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي هاني بن عبدالرحمن السلمي عضوا (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 2/ 6/ 1440ه وحضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه، واطلعت الدايره علي خطاب وكيله المتضمن الاعتذار عن حضور الجلسه، كما اطلعت الدايره علي دعوي المدعيه المثبته في بيانات صحيفه الدعوي ونصها: (قمت بشراكه (...) في مؤسسه (...) للحلويات حصه كل واحد منا 50%، ولم استلم منه الارباح مده اربع سنوات، ومن المجمع التجاري الذي قمنا بتاجيره، حيث تبلغ مطالبتي به تقريبا سبعه ملايين ريال) فطلبت الدايره من المدعي تحرير الدعوي ببيان محل الشراكه ونسبه كل شريك والمبلغ المدفوع، وحصر طلبه في الدعوي وبينته عليه وايداع مذكره بذلك في ملف القضيه بتاريخ 9/ 6/ 1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/ 6/ 1440ه حضر وكيل المدعي عليه (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...) وتاريخ 27/ 6/ 1440ه ولم يحضر المدعي او من يمثله ولم يودع مذكره تتضمن تحرير دعواه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله، ثم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي الاسباب التاليه: (ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ولما كانت الدايره في محضر جلسه 2/ 6/ 1440ه افهمت المدعي بتحرير الدعوي وايداع مذكره بذلك في ملف القضيه بتاريخ 9/ 6/ 1440ه، ولما كان المدعي قد تخلف عن حضور جلسه هذا اليوم دون ان يقدم عذرا تقبله الدايره، ولما كان تخلفه عن حضور هذه الجلسه في حكم الامتناع عن تحرير الدعوي الوارد في الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه). وحدد يوم الاربعاء 13/ 7/ 1440ه موعدا لتسلم الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسلمه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي حكم الدايره، فعقدت للنظر فيه جلسه بتاريخ 15/ 10/ 1440ه، وحضر المدعي اصاله وذكر انه يحصر دعواه في عقد الشراكه في المطعم المبرم في 14/ 10/ 1439ه، وذكر ان العقد لم يعمل به الا انه اتفق مع المدعي عليه علي انشاء مطعم باسم (...) بالمناصفه في المصاريف والارباح، فافهمته الدايره بتحرير دعوي الشراكه في المطعم المذكور ومطالبته المتعلقه به، مع ارفاق كافه المستندات وايداعها في ملف القضيه بتاريخ 22/ 10/ 1440ه علي ان يرد المدعي عليه بتاريخ 29/ 10/ 1440ه ويرد المدعي بتاريخ 6/ 11/ 1440ه وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 13/ 11/ 1440ه اطلعت الدايره علي المذكرات المودعه في ملف القضيه، وسالت الدايره المدعي هل هو شريك للمدعي عليه في (...)؟ فاجاب بانه شريك بالنصف وانه يحصر دعواه في طلب اثبات الشراكه، فعقب (...)، سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب وكالته عن المدعي عليه الصادره من الموثق (...) برقم (...) وتاريخ 29/ 2/ 1440ه، وله فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء- بان المدعي ليس شريكا لموكله في المطعم المذكور، وانما هو مجرد موظف، وبسؤال المدعي عن بينته علي الشراكه اجاب بانها تنحصر في اقرار المدعي عليه المثبت في العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 14/ 10/ 1439ه، وقدم اصل العقد فاعادته الدايره اليه بعد مطابقه الصوره، وذكر ان شراكتهما في هذا المطعم نشات من شراكتهما في محل شوكولا (...) المبرمه بالعقد المحرر في 13/ 04/ 1436ه وقدم اصل العقد، فاعادته الدايره اليه بعد مطابقه الصوره، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بان العقد المحرر في 14/ 10/ 1439ه صحيح وموقع من موكله الا انه لم يتم العمل بموجبه، واما العقد الثاني فطلب مهله للجواب عنه، فافهم بايداع جوابه بتاريخ 18/ 11/ 1440ه وافهم بان يكون الجواب ملاقيا للدعوي متضمنا الاجابه عن جميع ما ورد في المذكرات وضبط هذه الجلسه، وعرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا مقابل مبلغ مليون وثمانمايه الف ريال فطلبا مهله لذلك وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 27/ 11/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي مذكره مكونه من ثلاث ورقات وذكر المدعي انه يحصر دعواه في طلب اثبات شراكته للمدعي عليه في محل (...) للحلويات التابع لمؤسسه (...) للحلويات سجلها التجاري (...) بنسبه 50%، اعتبارا من تاريخ 14/ 10/ 1439ه الموافق 28/ 6/ 2018م. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما ورد في كشف الحساب بانه تم تصفيه جميع ارباح مؤسسه (...) للحلويات حتي تاريخ 25/ 5/ 2018م، فاجاب بان التصفيه تتعلق بالمحل القديم، وان موكله اشترط علي المدعي دفع مستحقات التصفيه واستخراج رخصه مستثمر اجنبي ليدخل شريكا مع المدعي عليه في المحل الجديد، فعقب المدعي بان ذلك غير صحيح، فطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي صحه دعواه بالصيغه التاليه، فاداها قايلا: (وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده الذي لا تخفي عليه خافيه انني شريك للمدعي عليه في محل (...) التابع لمؤسسه (...) للحلويات بنسبه 50% من تاريخ عقد الشراكه المبرم في 14/ 10/ 1439ه وانني لم اتفق مع المدعي عليه علي تصفيه الشراكه او تعليقها علي ما يدعي به)، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب اثبات شراكته للمدعي عليه في محل (...) للحلويات التابع لمؤسسه (...) للحلويات بنسبه 50%، اعتبارا من تاريخ عقد الشراكه المبرم في 14/ 10/ 1439ه؛ استنادا الي اقرار المدعي عليه في العقد المذكور، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه العقد وتوقيعه عليه، الا انه يدفع بان العقد لم يعمل به وانه اشترط لدخول المدعي شريكا في المحل استخراج رخصه مستثمر اجنبي ودفع مستحقاته عن الشراكه السابقه في المحل القديم، ولم يقدم بينه علي ذلك، وباطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي تبين انه يتضمن اقرار المدعي عليه صراحه بتملك المدعي لنصف المحل، وان كامل تجهيزاته المقدره بمبلغ اربعه ملايين ريال قد دفعت من الطرفين حيث تضمن ما نصه: (حيث يمتلك الطرف الاول "المدعي عليه" والرابع "المدعي" محلا مجهزا بكامل التجهيزات ونشاطه تجهيز وبيع الحلويات، وكافي شوب، والمسمي (...) والكاين بعماره (...) بشارع (...) حي (...)، وجاري انهاء اجراءات الترخيص باسم الطرف الاول، وحيث ان كامل التجهيزات قد دفعت من الطرفين المذكورين قدرت بمبلغ 4.000.000 فقط اربعه ملايين ريال...)، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان التوقيع يعبر عن اراده الموقع ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، وعليه، فانه لا يقبل رجوع المدعي عليه عن هذا الاقرار الكتابي الصريح الذي يدعمه ويؤكده ايضا وجود الشراكه بين الطرفين في المحل القديم، والشراكه الجديده امتداد لها، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وقد قوي جانب المدعي بما سبق ذكره، واستنادا الي الفقره (5) من لايحه الماده (111) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان للدايره توجيه يمين الاستظهار لاحد طرفي الدعوي عند الاقتضاء، فقد طلبت الدايره اليمين من المدعي احتياطا للحق وابراء للذمه، وبما انه قد اداها علي الوجه المبين اعلاه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي ثبوت شراكته للمدعي عليه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان العقد محل الدعوي لم يعمل به نهاييا؛ اذ العبره بما ورد في العقد من الاقرار وهو يكفي في اثبات الشراكه، كما لا ينال من ذلك ما دفع به من التصفيه، اذ ان التصفيه بحسب افادته تتعلق بالشراكه في المحل القديم، وعلي فرض وجود مستحقات علي المدعي نتيجه الشراكه القديمه، فان للمدعي عليه المطالبه بها دون ان يعلق الشراكه الثابته بموجب العقد في المحل الجديد علي تلك الشراكه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من تعليق الشراكه علي استخراج رخصه مستثمر اجنبي او سداد المستحقات، اذ ان العقد محل الدعوي لم يتضمن شييا من ذلك، ولم يقدم المدعي ما يثبته، والاصل عدم التعليق، وقد حلف المدعي علي نفيه، كما ان التصفيه التي يذكرها للشراكه القديمه هي بتاريخ: 8/ 2/ 1440ه، اي بعد الشراكه الجديده باربعه اشهر مما ينفي تعليقها عليها. (منطوق الحكم) باثبات شراكه (...)، (...) الجنسيه (اقامه رقم (...)) شريكا محاصا في محل (...) للحلويات، التابع لمؤسسه (...) للحلويات (سجلها التجاري (...)) بنسبه 50% اعتبارا من تاريخ 14/ 10/ 1439ه الموافق 28/ 6/ 2018م. وحدد يوم الثلاثاء 26/ 12/ 1440ه موعدا لتسلم الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسلمه. رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو هاني بن عبدالرحمن السلمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 480 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي باثبات شراكته محاصا مع المدعي عليه في محل (...) للحلويات التابع لمؤسسه (...) للحلويات، وباحاله القضيه للدايره ناظره القضيه حكمت فيها ابتداء بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، وبعد اعتراض المدعي فتحت المرافعه فيها واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اثبات شراكه المدعي/ (...) شريكا محاصا في محل (...) للحلويات التابع لمؤسسه (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) بنسبه (50%) اعتبارا من تاريخ (14/10/1439ه) الموافق (28/6/2018م). وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 26/12/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري تسلم المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 24/1/1441ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب، والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. واذ تبين للدايره ان الدايره مصدره الحكم لم تقرر عدولها عن حكمها الاول الصادر في 28/6/1440ه المنتهي الي عدم القبول مما يؤدي الي صدور حكمين مختلفين في قضيه واحده الامر الذي تستدركه هذه الدايره وتقضي بالغاء الحكم الاول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27/11/1440ه الصادر في القضيه رقم 6723/ق لعام1440ه المنتهي الي عدم قبول الدعوي . ثانيا: تاييد حكم الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27/11/1440ه الصادر في القضيه رقم 6723/ق لعام1440ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي عضو محمد بن سعود العريفي عضو ابراهيم بن محمد الحيدر