moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 443 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وظهر من خلال لايحتها انه تمويل مدني فصدر القرار بعدم الاختصاص بنظرها، ثم صدر قرار رييس المحكمه العامه باختصاص الدايره بنظر الدعوي بناء علي قواعد التوزيع واجل الموعد المحدد لنظر الدعوي لظرف الجايحه ثم تم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه مرييه عن بعد في جلسه يوم 9/4/1442ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي قرر المدعي بانه تشارك مع المدعي عليه في شراء شركه نظاميه وهي شركه (...) للتجاره العامه وهي شركه (...) وتم شرايها بمبلغ (113.000) (...) وكان الاتفاق علي ان يتم شراء الشركه بالتساوي مناصفه الا ان المدعي عليه لم يدفع سوي مبلغ قدره (15.000) ريال معتذرا في وقتها بانه ليس لديه سيوله ودفع المدعي الباقي وتم شراء الشركه وخسرت الشركه وتم انهاء الشراكه بموافقه الطرفين ويطلب تحميل المدعي عليه نصيبه من الخساره في راس المال الذي دفعه عنه. وبسؤال المدعي عليه الجواب قرر بانه اتفق مع المدعي عليه علي ان ينجز امور الشركه وبعد الانتهاء يحضر اليه ليتقاسما الحصص وذكر بانه طلب منه مبلغا سلمه (15.000) ريال اقترضها، وفي جلسه هذا اليوم ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي يدعي قيام الشركه المذكوره اعلاه وتاسيسها، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي تبين للدايره ثبوت كون الشركه محل هذه الدعوي قايمه، وحيث ان الشركه محل الدعوي ثبت تاسيسها ولكونها شركه (...) فهي تخضع للنظام الاتحادي للشركات التجاريه في (...)، وقد نص علي ذلك عقد تاسيس الشركه المرفق في لايحه الدعوي في الماده 18 منه، وكون المدعي عليه شريك ظاهر او محاص فكل نزاع بين الشركاء او فيما يتعلق بالشركه وحسابتها فمرده للمحكمه المختصه بنظر النزاعات في الشركات في الدوله التي تنتمي الشركه النظاميه لجنسيتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص محاكم القضاء العام دوليا بنظر هذه الدعوي، وللمدعي التقدم بدعواه لدي المحكمه المختصه في دوله (...). (منطوق الحكم) بعدم اختصاص محاكم القضاء العام دوليا بنظر الدعوي بنظر الدعوي المقامه من/ (...) رقم الهويه (...) ضد/(...) رقم الهويه (...)؛ لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 341 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره الي عدم اختصاص محاكم القضاء العام دوليا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) رقم الهويه: (...) ضد/(...) رقم الهويه: (...) لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: ان الشراكه مع المدعي عليه ليست في الشركه المذكوره في الدعوي، بل في شراكه عامه غرضها البحث عن طريقه للحصول علي تمويل.ثانيا: اصحاب الفضيله ان النزاع المنظور امامكم ومحل هذا الاعتراض لا يتعلق بشركه (...).وانتهي في اعتراضه الي طلب: (الحكم باثبات شراكه المدعي عليه والزامه بتحمل نصف الخساره). ثم فتحت الجلسه في يوم الخميس الموافق 15/6/1442ه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهم اعلاه وتبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، كما انه جري من الدايره الاطلاع علي ضبط القضيه والمدون فيه دعوي المدعي والمشار فيه الي الشراكه في شركه مقرها (...) وبعد الاطلاع علي مذكره المدعي المرفق بها عقد تاسيس الشركه والمتضمن في مادته رقم (18) ما نصه: ( تختص محاكم (...) طبقا لقوانينها واجراءاتها باي نزاع قد ينشا عن هذه الشركه ) وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد الحكم في القضيه رقم ( 443) لعام 1441ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 29/ 4/1442ه مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) رقم الهويه (...) ضد/(...) رقم الهويه (...)؛ لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الطويلعي