moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 43928 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وبالوكاله رقم: (...) ،بصحيفه دعوي تضمنت: ان موكلته وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن افياش ولمبات بالجمله وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره سته وستون الف وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه عشر هلله 66.023.15،وانهي وكيل المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المشار اليه اعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسه علي النحو الوارد في الضبط المرفق بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه 24/1/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بوكاله شرعيه ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه وارسل اليها رابطها الالكتروني، كما قررت الدايره عقدت الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي استنادا علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي فقد جري استيفايها والتحقق منها سلفا ،واما ما يتعلق بالصلح تعذر عرضه لعدم حضور المدعي عليها، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه ومستوي تعقيد القضيه ونطاق الادله والشهود فهو كما يلي: اولا: الطلبات وهي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره سته وستون الفا وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه عشر هلله (66.023.15). ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع فقد تعذر تحضيرها لعدم حضور المدعي عليها. ثالثا: فيما يتعلق بمحل المنازعه بين الطرفين فهو المطالبه بسداد مستحقات ماليه ناتجه عن توريد بضاعه. رابعا: فيما يتعلق بمستوي التعقيد فهي متوسطه التعقيد. خامسا: فيما يتعلق بالادله من جانب المدعيه فهي عباره عن: اولا: فتح حساب بيع بالاجل. ثانيا: كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها . وبهذا تكون الدايره ختمت الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي ؛ الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره سته وستون الفا وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه عشر هلله (66.023.15)، وذلك قيمه بضاعه وردتها للمدعي عليها . وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا) . وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليها وردت بموجبها المدعيه للمدعي عليها بضاعه بثمن قدره سته وستون الفا وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه عشر هلله (66.023.15)ولم تسلم المدعي عليها هذا الثمن وتطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداده حالا ؛ وحيث قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي والمتمثله في ورقه تضمنت الرصيد الداين علي المدعي عليها لصالح المدعيه والموقع عليه بمطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها و ممهور بخاتمها و المرفق صورته في طيات المعامله والذي اطلعت عليه الدايره فالفته مصدقا لدعوي المدعيه ، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) لان ما قدمه وكيل المدعيه من صوره لمطابقه الرصيد موصل لصحه الدعوي كاشف لحقيقتها ، كما وان تبلغ المدعي عليها بهذه الدعوي، وعدم جوابها علي اسيله الدايره وتخلفها عن حضور جلستها وعدم تقديمها لعذر تقبله الدايره مع تبلغها بالدعوي يظهر قصد المماطله من قبل المدعي عليها كما يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). . لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه اصاله/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سته وستون الفا وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه عشر هلله (66.023.15) حالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.