moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٢٠٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها عدد ٢٢٠ كرتون اكياس فاكيوم مقاس ٢٦*٤٤، عدد ١٤٠ كرتون اكياس فاكيوم مقاس ٢٧*٤٥، عدد ١٠ كرتون مقاس ١٥*٢٢، بثمن وقدره (١١٣,٨٥٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١١٣,٨٥٠) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١١/٠٧/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فاجابته الدايره لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه قدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (ما ذكر وكيل المدعيه في دعواه من اضرار التقاضي فانه لم يحررها ببيان الضرر واركان المسؤوليه (الفعل والنتيجه وعلاقه السببيه) وانما اكتفي بذكرها مجردا من بيانها كما لم يقدم المدعي ما يعضد دعواه من وجود عقد الاتفاق في اصل الدعوي ولا في الجلسه الاولي مما يعد مخالفه لما ورد بالماده الخامسه عشره من الادله الاجراييه ونصها: ١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب ان تقدم ادله الاثبات عند رفع الدعوي، او تقديم مذكره الدفاع الاولي -بحسب الاحوال-، ما لم تاذن المحكمه بتقديمها في موعد اخر. والمحكمه لم تاذن او تمهل المدعي في تحرير دعواه او تقديم البينه والحال كذلك فيما يتعلق باتعاب المحاماه فمن جهه الاستحقاق موكلتي اقرت بالدين ولم تجحده او تماطل بل كان عدم السداد لظروف خارجه عن ارادتها ومن جهه النظام فان المدعيه لم تقدم مستند هذه المطالبه كما نصت عليه الادله الاجراييه ونطلب رد دعوي المدعيه فيها) وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته تطلب الفصل في الدعوي حيث اقر وكيل المدعي عليها بالمديونيه من خلال جوابه وبعد اطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها بالرقم (...) رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١٣,٨٥٠) ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (٣٥,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المطالبه وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها صدر ممن خول له بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادا للماده الثامنه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وعن اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها اتعاب المحاماه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع تقديرا منها تقديرا صحيحا عادلا بما تقرب نسبته من (١٥%) من المبلغ المحكوم به ورفض ما زاد علي ذلك وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/اولا: الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٣,٨٥٠) مايه وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.