tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531163941 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:69c84de4-c9a2-45fa-aa87-0f1c538f3a28 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٢١٨٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بالاشاره الي عقد الاتفاق المبرم بين المدعي عليها وموكله رقم (...) بشان المرافق الاصلاحيه – (...) لتنفيذ اعمال التدفيه والتهويه والتكييف؛ والي عقد الاتفاق رقم (...) بشان عدد (٥) فيلات خاصه لتنفيذ اعمال التدفيه والتهويه والتكييف بقيمه اجماليه للاعمال قدرها (٢,٧٢٢,٤١٤,٦٢) مليونان وسبع ميه واثنان وعشرون الفا واربع ميه واربعه عشر ريال سعودي واثنان وستون هلله، وقام موكله بالانتهاء من تنفيذ كافه الاعمال المتعاقد عليها، ولم تسدد المدعي عليها اي مبالغ وتبقي في ذمتها كامل المبلغ محل المطالبه؛ وفقا لمطابقه الرصيد المعتمده من المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٧٢٢,٤١٤.٦٢) مليونان وسبعمايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واربعه عشر ريال واثنان وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات (...) ممهور بتوقيع منسوب ل(...). وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٢/١٩ه وفيها: سالت المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما ورد اعلاه، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه التي تضمنت ما يلي: (من الناحيه الشكليه: استندت المدعيه في دعواها علي عقود لا رابط بينهما، وكل عقد يختص في مشروع مستقل، وبما ان الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه في الفقره الثالثه والتي نصت علي انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما عليه فدعوي المدعيه حريه بعدم القبول. من الناحيه الموضوعيه: استندت المدعيه في دعواها علي عقدين ومطابقه رصيد غير معتمده، العقد الاول رقم (...) الذي جاء في مشروع المرافق الاصلاحيه – (...) بمحافظه (...) والعقد الاخر رقم (...) في مشروع فلل خاصه بمحافظه (...)، عقدين منفصلين تماما، ولكل مشروع منها ذمه ماليه مستقله، المطابقه التي استندت عليها المدعيه في دعواها ماهي الا ورقه غير معتمده من موكلتي، ولم تمهر بختمها كما جرت العاده علي ذلك، بل اكتفت المدعيه بتقديم العقود والمطابقه غير المعتمده، اضافه الي ذلك لم تثبت المدعيه قيامها بالعمل ولا يخفي علي فضيلتكم ان العاده في عقود المقاوله اصدار مستخلصات دوريه تبين الاعمال المنجزه بالاضافه الي مستخلص نهايي حال انتهاء المشروع، اكتفت المدعيه بتقديم العقود والمطابقه فقط، ولم تقم بتقديم المستخلصات او تقديم ما يثبت قيامها بالاعمال. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي.) وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٧٢٢,٤١٤.٦٢) مليونان وسبعمايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واربعه عشر ريال واثنان وستون هلله؛ لقاء عقد مقاوله، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ انف الذكر، واسند مطالبته علي مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيله بتوقيع منسوب لها، وممهوره بختمها بانها مطابقه فقط لاغراض محاسبيه، والتي يتكي من خلالها علي مطالبته محل الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اجمل جوابه في ان الدعوي تتضمن عقدين لا رابط بينهما، وان المطابقه غير معتمده من موكلته، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، ولما كانت بينه المدعي علي استحقاقه للمبلغ المطالب به مطابقه الرصيد، وهي حجه؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) والمدعي عليها -ممثله في وكيلها- لم تنكر التوقيع او الختم الممهوره به مطابقه الرصيد، وانما دفع بعدم اعتمادها، ولما كانت المصادقه علي الرصيد بمثابه الاقرار، فالاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان؛ استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: (١- يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه.) ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه عشره منه بان: (١- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) فلا يقبل من المدعي عليها بعد مصادقتها علي الرصيد بالتوقيع والختم الرجوع عن ذلك، ولما كان العرف مستقر بين التجار؛ علي ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، ولو امكن التراجع عن مضمونها بعد المصادقه عليها لاي سبب كان؛ لما استقام امر التجاره، ولما استقرت الحقوق، ولفقدت المستندات حجتها، ولامكن التنصل منها بعد الامضاء عليها؛ مما تكون معه دعوي المدعي حريه بالقبول. ولا يناوي ما قضت به الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم وجود الرابط بين العقدين؛ لان الرابط بين العقدين هي مطابقه الرصيد، وقد ثبت مما تضمنته في اعلاها انها تتعلق باستحقاق المدعي للمبالغ الوارده فيها عن العقدين محل الدعوي، واذ الحال ما تقدم بيانه، وما اسفر عنه قضاء الدايره من نبذ هذا الدفع ورده، ولا ريب فيما اكتنفه من عيوب طالته تناوي الوجاهه، وتطرحه من مقام الاعتداد، ولا يتسني الارتكان عليه في اقامه دعايم دفعها؛ الامر الذي يسند ما خلصت اليه الدايره من قضايها السالف بقبول مطالبه المدعي، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (٢,٧٢٢,٤١٤.٦٢) مليونان وسبعمايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واربعه عشر ريال واثنان وستون هلله، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.