moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٩٨٠٦٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمياه الصحيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: قامت المدعيه بتوريد عدد (١,٠٠٠) الف كرتون مياه صحيه معباه للشركه المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠,٩٢٥) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال، وذلك بموجب الفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها، حيث اثبتت الاستلام وصحه المبلغ. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,٩٢٥) عشر الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه: فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء المدعي عليها مياه بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٩٢٥) عشر الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال، مذيل بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٥/٢٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: فاتوره ممهوره بختم المدعي عليها. وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (١٠,٩٢٥) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال، لقاء توريد مياه صحيه معباه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله بالفاتوره الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمياه الصحيه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا مقداره (١٠,٩٢٥) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال.