tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 585

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم (2021-585-ISR) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-26934) |

المفاتيح :
الربط الزكوي التقديري - رفض الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٢، ٤/ا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
- الماده (٢)، (۳) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده
(السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ )
وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...)، مالك
(مؤسسه ... للتجاره)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما
ملخصه انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي
للاعتراض امامها، استنادا الي احكام الماده الثانيه والعشرين) الفقره (1) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه،
التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من
تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه
يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط, وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه
الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره,
وكذلك استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
والتي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه
لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...»، وكذلك استنادا الي الفقره (1) من
الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها التي تنص علي انه يصبح قرار الهييه محصنا
وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه منها : (1) اذا لم
يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به».
وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۱/٠٦/٠٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها هويه وطنيه رقم (....)، بصفته وكيلا للمدعي بموجب
الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه، كما حضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي
عليها بموجب التفويض رقم ... وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال ممثل
المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه
الشكليه فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه
لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه
الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي
وكيل المدعي اجاب: انه بمراجعه موكلي للمدعي عليها تم افادته ان الربط مغلق
لانه تاخر عن مهله ال ( ٦٠) يوما، وان عليه التقدم للجنه الفصل. وبسؤال كلا الطرفين
عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه
ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه:

ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به ...»، كما تنص من الماده (الثالثه ) من القواعد ذاتها علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه :

ا - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ستين) يوما من تاريخ تبلغه به».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها، وفقا للفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي؛ لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها خلال المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك
(مؤسسه ... للتجاره)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره
(يوم .... الموافق ٢٠٠٠/٠٠/٠٠م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف
الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،
بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.