moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه برقم(٤٦٧٠١١٦١٨١) وتاريخ ٠٣\٠٢\١٤٤٦ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه عشر بشان المطالبه ب(رد قيمه راس المال وقدره (٤٣,٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال وسبب المطالبه برد راس المال(فسخ العقد واسترداد راس المال) ودفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ومستند هذه الارباح (٢٥%) عن الفتره من التاريخ ١١\٠٤\١٤٤٥ه حتي ٢٥\١٢\١٤٤٥ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ٢٣\٠٦\١٤٤٥ه وذلك بسبب ميعاد توزيع الارباح يكون كل شهرين من تاريخ توقيع العقد والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نص الحاجه منه: (حكمت المحكمه باثبات هذا الصلح والحكم به) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ٠٥\٠٣\١٤٤٦ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٤٥٠) سته الاف واربع ميه وخمسون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٠\١١\١٤٤٥ه والمبرم بين شركه (...) محامون ومستشارون والمدعي والممهور بتوقيع منسوب للمحاميه (...)،٢-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم(...) وتاريخ ٠٥\٠٣\١٤٤٦ه بالدايره الثالثه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٦\٠٣\١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، باطلاع المحكمه علي الحكم النهايي الصادر في القضيه الاصليه تبين انه صدر باثبات الصلح بين الطرفين وتضمن صلحهم المرصود في صك الحكم ما نصه: (يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين بخصوص الشراكه محل الدعوي، ولا يحق لاحد الاطراف الرجوع علي الاخر باي مطالبات)، كما تبين ان المدعي طالب في القضيه الاصليه الحكم له بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت : الصلح في القضيه الاصليه جاء بطلب من المدعي عليها، وكان الصلح علي مبلغ الاستحقاق الاساسي ولم يدخل مبلغ الاتعاب ضمن الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦,٤٥٠) سته الاف واربع ميه وخمسون ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي في القضيه الاصليه المقيده برقم (٤٦٧٠١١٦١٨١)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بالصك رقم (...) في ٠٥/٠٣/١٤٤٦ه القاضي باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهم به، واكتسب هذا الحكم للنهاييه بموجب الماده رقم (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولان المدعي طالب في القضيه الاصليه الحكم له بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦.٠٠٠) سته الاف ريال، ولكون القضيه الاصليه انتهت بالصلح بين الطرفين وتضمن صلحهم المرصود في صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه ما نصه: (يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين بخصوص الشراكه محل الدعوي، ولا يحق لاحد الاطراف الرجوع علي الاخر باي مطالبات) ا.ه وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبناء علي الماده رقم (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره. وبالله التوفيق.