moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439431546 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) لبيع المثلجات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان هيثم العباسي بالوكاله رقم (...) عن المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده جاء فيها: "انه بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده (١) سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وستميه ريالا، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (١,٨٠٠) الف وثمانميه ريال الحاله بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٣ه، المسدده بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٣ه، والدفعه الثانيه قيمتها (١,٨٠٠) الف وثمانميه ريال الحاله بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٣ه، والمبالغ حاله السداد هي (١,٨٠٠) الف وثمانميه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه." وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه الاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمانميه ريالا، عن الفتره من تاريخ ٢٠/ 7/ 1443ه الموافق ٢١/ 2/ 2022م الي ٢٣/ 1/ 1444ه الموافق ٢١/ 8/ 2022م. وقدم سندا لطلبه تمثل في الاتي: 1- عقد جمع نفايات برقم (...) بين المدعيه (...) لبيع المثلجات من تاريخ ٢١/ 8/ 2021م الي ٢١/ 8/ 2022م. ٢- اتفاقيه خدمه برقم (...) بين المدعيه ومؤسسه (...) لمحلات البوضه والايسكريم تضمنت تاجير المدعيه علي المدعي عليها حاويه بحجم (240 لتر) باجره شهريه قدرها (300) ريال لمده سته اشهر من تاريخ ١٢/ 8/ 2021م الي ١٧/ 2/ 2022م. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١/ 144٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٣ه الصادره عن (موثق)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد ثمن الاجره وقدرها (1.800) الف وثمانمايه ريال عن الفتره من تاريخ ٢٠/ 7/ 1443ه الموافق ٢١/ 2/ 2022م الي ٢٣/ 1/ 1444ه الموافق ٢١/ 8/ 2022م. وقدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والصادر عن امانه جده، واتفاقيه خدمه المشار لهما اعلاه في وقايع الدعوي، ولما كان ما قدمه يعتبر من العقود اللازمه؛ وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ مما يعد ذلك نكولا منها عن الجواب، والناكل يقضي عليه بالنكول لقول ابن قدامه -رحمه الله- في الكافي، ما نصه: "فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق" ا.ه (٤ / ٢٤١)، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه بمبلغ الاجره من تاريخ ٢٠/ 7/ 1443ه الموافق ٢١/ 2/ 2022م الي ٢٣/ 1/ 1444ه الموافق ٢١/ 8/ 2022م، فلما كانت الاجره لا تستحق الا في حال مضي المده مع تسليم العين وعدم المنع من الانتفاع، قال الموفق ابن قدامه -رحمه الله- في المغني: "وان سلمت اليه العين التي وقعت الاجاره عليها، ومضت المده، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الاجر وان لم ينتفع" (٨/ ١٩)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالاجره من تاريخ ٢٠/ 7/ 1443ه الموافق ٢١/ 2/ 2022م وحتي تاريخ الجلسه المنعقده في ٢٠/ ١/ 144٤ه الموافق ١٨/ ٨/ ٢٠٢٢م ورفض ما زاد عن ذلك. ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال". نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٧٧٠) الف وسبعميه وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)