moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570078839 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه (...)للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب سرميك ارضيات وجدران ورخام الدرج وابير واجهات خارجيه لعدد اربع فلل مكونه من دورين وملحق، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٨,٦٠٠.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٨,٦٠٠.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٨,٦٠٠.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٣٨/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٤م بمبلغ قدره (٨٨,٦٠٠.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي. وفي جلسه 5/2/1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 12/2/1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره رد علي دعوي المدعي ونصها(نبين لفضيلتكم ان المدعيه ذكرت في دعواها بانها من قامت بتنفيذ كميه من الاعمال لدي موكلتي وتطالب حيالها بمبلغ قدره(88,600 ريال) ثمانيه وثمانون الف وستمايه ريال وما ذكرته المدعيه حيال ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان المدعيه لم تقم في تنفيذ اي عمل لموكلتي، وما ذكرته المدعيه من مستندات حيال الدعوي من العقد، اذن استلام، صوره من المخطط ، لا تعد بينه في تنفيذ الاعمال من ثم فان العقد لا يعني انجاز العمل، كما ان الثابت في الاذونات المرفقه من قبل المدعيه تبين عدم انجازها للاعمال، ولما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر . ثانيا: اعمالا لما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) نلفت نظر فضيلتكم انه لو نظرت الدايره الموقره الي العقد المبرم مع المدعيه لوجدتم ما يبرء ذمه موكلتي حيال الدعوي، والمتضمن في طياتها نص الحاجه منه انه بعد الانتهاء من الاعمال وتسليمها للاستشاري يتم عمل مستخلص كل 15 يوم بالاعمال المسلمه للاستشاري، وكما نص في العقد علي انه يعتبر اي عمل يقوم به الفريق الثاني(المدعيه) غير ذو قيمه قبل استلامه من مهندس الفريق الاول (موكلتي) ومن مكتب الاستشاري ولا يحق للفريق الثاني (المدعيه) المطالبه به واي انقطاع من الفريق الثاني (المدعيه) عن العمل يحق للفريق الاول (لموكلتي) سحب الاعمال غير المنتهيه والمسلمه من المهندس الاستشاري وتسليمها لمقاول اخر بدون اي تعويض ولا يحق للفريق الثاني (المدعيه) المطالبه به ، واعمالا للقاعده الشرعيه المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ، عليه فان العرف التجاري وخصوصا حسب الاصول المتبعه في شركات المقاولات فان المستخلصات المعتمده من قبل الاستشاري، لازمه لاثبات صحه استحقاق المدعيه من عدمه, كما نفيد الدايره الموقره من باب براءه الذمه بان موكلتي استقصت بالطريقه التي لها وعن طريق استشاري المشروع عن هل قامت المدعيه باي عمل؟، فلم تجد موكلتي اي عمل قامت به المدعيه في ارض المشروع، وما تم فقط هو توقيع العقد وعدم تنفيذ المدعيه لاي عمل او مباشرتها للمشروع. وبسؤال المدعي اصاله عن بينه علي ما يدعيه قدم مجموعه من المستندات ثم قررا طرفي الدعوي وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (88،600) ثمانيه وثمانون الف وستمايه ريال قيمه اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 24/10/2016م والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وقدم عدد (7) اذونات بستلام الاعمال من قبل مدير المشروع والمحرره علي مطبوعات المدعي عليها مما تنهض معه دعوي المدعيه بتنفيذ الاعمال وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (88،600) ثمانيه وثمانون الف وستمايه ريال لصالح المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570078839 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه(...)للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (88،600) ثمانيه وثمانون الف وستمايه ريال قيمه اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات المحدوده سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (88،600) ثمانيه وثمانون الفا وستمايه ريال لصالح المدعيه مؤسسه(...) للمقاولات سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه: اولا. القصور في التسبيب وعدم استحقاق المستانف ضدها لمبلغ المطالبه. حيث حكمت الدايره بالزام موكلتي بمبلغ المطالبه وقدره (88600) ثمانيه وثمانون الفا وستمايه ريال دون ان تتحقق من صحه استحقاق المستانف ضدها للمبلغ، فالدايره الموقره مصدره الحكم اعتبرت ان تقديم المستانفه لعقد المقاوله واذونات تسليم يعد سببا لاستحقاق المبلغ المطالب به وهذا الاستناد محل نظر لعده امور جوهريه نفصلها في الاتي: 1. ان تقديم المستانف ضدها للعقد لا يعني قيامها باتمام العمل وتنفيذه. 2. ان المستانف ضدها لم تتقدم للدايره باي مستخلصات لاي اعمال نفذتها وانتهت منها ولم تقدم اي مطابقه رصيد او استلام للموقع موقع من استشاري المشروع رغم ان عقد المقاوله نص صراحه علي انه بعد انتهاء الاعمال وتسليمها للاستشاري يتم عمل مستخلص كل (15) يوم بالاعمال المسلمه للاستشاري. فالمستانف ضدها لم تتقدم لموكلتي او للدايره الموقره باي مستخلص بالاعمال التي قامت بالانتهاء من تنفيذها، فكيف لموكلتي ان تسدد مبالغ لم تقم المستانف ضدها بتقديم مستخلصات اعمالها والعقد نص صراحه علي التزام المستانف ضدها بتقديم المستخلصات. 3. لم تتحقق الدايره مصدره الحكم من مضمون الاذونات وطريقه عملها كون الاذونات المرفقه من قبل المستانف ضدها هي اذونات سلمتها موكلتي الي المستانف ضدها للسماح لها بالدخول الي المشروع واستلامه ولكنها ليست دليل علي ان المستانف ضدها قامت بانجاز الاعمال او قام بالبدء فيها والانتهاء منها، لاسيما واننا اكدنا لفضيلتكم ان العقد نص صراحه علي تسليم الاعمال يكون بموجب مستخلص. لانه لو قامت المستانف ضدها فرضا بتنفيذ الاعمال فما هو المعيار الذي يثبت ان هذه الاعمال تمت طبقا لشروط ومواصفات العقد، فمن المتعارف عليه في اعمال المقاولات انه بعد الانتهاء من تنفيذ اي اعمال، يتم عمل مستخلصات بها واعتمادها من استشاري المشروع وهو ما لم تلتزم به المستانف ضدها بالمخالفه لبنود وشروط العقد. ثانيا. تاخر المدعي في رفع الدعوي دليل عدم صحتها لان العاده جاريه بان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله وعقد المقاوله المبرم بين موكلتي والمستانف ضدها تم توقيعه منذ ما يقارب (7) سبع سنوات ولم تذكر المستانف ضدها مانعا شرعيا واحدا يحول بينها وبين مطالبه موكلتي بحقها ، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 10 / 4 / 1445 ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والمذكره الجوابيه والتي جاء فيها: حيث ذكرت المدعي عليها بانه لم يسلم العمل للاستشاري وكذلك لم يتم رفع مستخلص بالاعمال المنفذه وعليه نفيد فضيلتكم بانه قد تم تنفيذ العمل علي الوجه المطلوب وتم تسليمه المهندس الموقع من طرف الشركه المذكوره اعلاه كونه لا يقبل الاستشاري الاستلام منا كمقاول باطن وهذا المتعارف عليه بين المقاولين ونظام الاستلام والتسليم وقد انجزنا الاعمال المطلوبه دليل ذلك فقد تم سكن بعض تلك الفلل وقد تم رفع مستخلص بالاعمال المنفذه وتقديمه بتاريخ5 ربيع ثاني 1438 وتلك الشركه لازلت تماطلنا طول تلك المده وهم يوعدونا مواعيد كاذبه بصرف مستحقاتنا وصاحب الشركه ومدير الموقع ومهندسين الموقع من الجنسيه واحده لذا نرجو الزامهم بدفع مستحقاتنا مبلغ وقدره (88600) ثمانيه وثمانون الفا وستمايه ريال كما نطلب تعويضنا بدل اتعابنا وتاخير صرف مستحقاتنا حتي الان ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك دفع المستانفه بعدم تقديم ما يثبت تسليم الاعمال بموجب مستخلصات موقعه من استشاري المشروع حيث انها لم تنكر قيام المدعيه بالاعمال محل الدعوي ولم تبرر عدم قبول الاعمال بما يمكن النظر فيه ووزنه الميزان الشرعي والنظامي، فالمستانفه مقره ضمنا بالانتهاء من الاعمال واذا كان الامر كذلك وكانت المستانفه لم تقدم طوال الفتره الماضيه ما يثبت مخاطبتها للمستانف ضدها بشان وجود اي ملاحظات علي الاعمال محل الدعوي فيستصحب الاصل وهو سلامه الاعمال. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4530137007 الصادر بتاريخ 27/2/1445 في القضيه رقم 4570078839 في ما قضي به من الزام المدعي عليها (...) للمقاولات المحدوده سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (88،600) ثمانيه وثمانون الفا وستمايه ريال لصالح المدعيه مؤسسه(...) للمقاولات سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق،،، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.