gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-202696) (ال Eastern في الصادر في المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118703-2022) من /هينه الزکاه والضريبه والجمارك، ضد / المتهم. الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثاء الموافق 2024/04/16، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الدكتور / ... عضو الدكتور / ... عضو ..... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... ، هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن / ... / هويه وطنيه رقم ( ... )، مالكه مؤسسه ... CTR-2023- (م) صر القرار الابتدايي رقم، ضد القرار الابتدايي رقم (م) ب تاريخ (م) و ذلك بموجب الوكاله رقم (م) سجل تجاري رقم (م) و ذلك بموجب الوكاله رقم (م) و ذلك بموجب الوكاله رقم (م) و ذلك بموجب الوكاله رقم (م) و ذلك بموجب الок (118703) ، الصدار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي منظومه بما ياتي: - 1 - عدم اذاعه مؤسسه ...، سجل تجاري رقم ( ...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - الزامها بغرامه جمركيه مبلغ وقره (2,000) الفي ريال، طبقا للماده 1/30 من اللانحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. وحيث تم ابلاغ المستاف بالقرار محل الطعن بتاريخ 19/2023م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 06/2023م، فان ذلك يستتبع قبول الاستنف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك .الموحد. واما وقايع القضيه فتنتخص بورود ارساليه عباره عن (المبات اداره) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) تاريخ 2/1433/05/12 ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختلفه، ويفخص العينه وردت الافاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ (....) وتمثمنه عدم المطابقه من حيث وسم القدره المقدنه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسبسا منها علي ما اظهرته نتيجه فحص العينه من عدم مطابقتها لمواصفات من حيث وسم القدره المقدنه، باعتبار ان هذه الملاحظه شكليه ولا ترقي الي اعتبار تصرف المستورد بالارساليه مع وجودها تهريبا جمركيا، الامر الذي انتهت معه اللجنه الابتداييه الي تكييف الواقعه بحسبانها مخالفه جمركيه طبقا للماده (141) من نظام الجمارك . الموحد وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالكه المؤسسه، تبين ان ملخصها فجاء علي ذكر ان موكلته واخرين قاموا بعمل وكاله للمدعو/.... الذي قام بفتح مؤسسه... دون علمها، اذ لم تعلم بذلك الا بعد ان وصلت اليها رساله تفيد بوجود غراميه ماليه (تتهير بسر كي) لاكثر من ستين دعوي مقدمه ضدها، كما ان الوكاله لا يوجد فيها حق الاستيراد او التصير وقام الوكيل بمخافه بنود الوكاله وموكلته ليس لديها علم بهذه المؤسسه ولا نشاطها بل قام الوكيل باستغلال الوكاله لمصلحته الشخصيه، واضافت اللانحه انه بالرجوع لملف القضيه يتبين خوله من المستندات الاصليه المؤيده للادعاء الجمركي وهي (اصل البيان الجمركي-اصل تقرير المختبر) اضافه الي خلوه من لانحه تحريك الدعوي، كما ان المخالفه الوارده بنتيجه الفحص وثيقه رسميه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه ٤ من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالريض (PC-2023-202696) (ال Eastern في الصادر في شكليه ولا ترقي الي الادانه بجريمه التهريب الجمركي لان الفحص المخبري اظهر عدم الاجتياز لسبين الاول يتمل في الوسط والثاني يتمثل في الديابحه الارشاديه وهي من المسايل الشكليه التي لا تصل الي الادانه بالتهريب الجمركي، واضافت اللايحه ان مالكه المؤسسه قامت برفع دعوي محاسبه وكيل لدي المحكمه العامه بجده، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاعتراض واعاده النظر في القضيه والغاء القرار الابتدايي المعترض عليه، واحتياطيا اعتبار الواقعه مخالفه اجراءات شكليه والحكم بعدم ادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي. وقد ورد جواب الهينه عبرالنظام الالي للامانه بتاريخ 11/2024م متضمنا ما ملخصه بان الارساليه وردت باسم مؤسسه المدعيه وانها هي المسؤوله امام الجمرك كون البيان الجمركي رقم (…) وتاريخ 14/33/05/12 ه، اعد باسم المؤسسه كما ان جمعي المعاملات الجمركيه والتجاريه تمت باسم المؤسسه وتوقيع وختم صاحبها كتعهد عدم التصرف، مما يënضع معه ان جمع المعاملات الجمركيه والجداره للهينه هي اوراق مصدقه وموقع عليها من قبل المؤسسه وليس من مهام الهينه التحقق من صلاحيه ما يقدم لها من اوراق رسميه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمركيه وبامكان صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، واضافت المذكره انه بناء علي نتيجه المختبر فان المخالفه ينطوي عليها عش تجاري وتوثر علي جوده المنتج وسلامه المستهلكين بالثاني تعتبر من البضايع الممنوعه، واختتمت الهينه جوابها بطلب رفض الاستيناف المقدم. وفي يوم الاثنين الموافق 12/2024م، عقدت اللجنه الجمركه الاستنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CTR-2023-118703) ، الصادر عن اللجنه الجمركه الابدنيه الثالثه بالرياض، وبعد اطلاعات علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبت فيها ب成一تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قانما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف في لانحته من استغلال المدعو /... للوكاله المنوحه لمن قبل مالكه المؤسسه وانها لم تكن تعلم بنشاط المؤسسه وانه تجاوز وحوده وكالته بقيامه بعمليه الاستيراد دون النصر عليها في الوكله ذلك ان مثل هذا الدفع لا ينفي الاصل الثابت من تنظيم اوراق الارساليه يسم مالكه المؤسسه كما ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المستورد بوكيله سواء ترتب علي ذلك اذنه المستورد بالتوهير الجمركي او مجرد مخالفه جمركيه لا ترقي الي الاذنه بجرم التهريب، والمسفورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضرر عليه بسبيه، كما لا ينال من سلامه القرار الابتدايي النعي عليه من قبل المستانف بالزعم بحلو ملف الدعوي من لانحه تحريكها وخلوه ذلك من المستندات المؤيده للادعاء وعتماده علي مستندات مصوره وغير اصليه، ذلك ان الثالث من خلال فحص اوراق الدعوي وجود لانحه تحريكها مشتمله علي كامل بيانات الارساليه محل الاشكال ومدعه بمرفاتها بموجب رقم الصادر في سجل الجمارك بالرقم (...) بتاريخ د 1436/06/23 - ه- كما ان ما يشره المستانف من عدم وجود المستندات المثبه للادعاء والاعتماد علي مستندات مصوره وغير وثيقه رسميه www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني صفحه 2 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-202696) (ال Eastern في الصادر في (CR-2024-202696) قرار رقدم) اصليه لا يقبل معها تقرير عزو المخالفه المنسوبه للمستورد علي ادعايه فمردود، اذ ان المعول عليه في المسايل الجزاييه والتي تعد مخالفات وجرام التهريب الجمركي من جنسها- انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب او المخالفه المعزوه في حق المستورد قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها مستايده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمغزل عن بقيه المستندات والادله والقران بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجها في استقرار عقيدتها واطمنناتها الي ما توصلت اليه وهو ما كان عليه حال ارساليه محل الاشكال في تنظيمها بسم المستورد وثبوت اختصاص تقرير المحترب بها من خلال الاوراق، كما انه من غير المقبول ان يقيم质量标准 نفتنه حما في تقرير ما يعد مخالفه شكليه او ما لا يعد كنلك دون مراعاه منه للواجب العام المتجصد في وجوب امتثال المستورد بعد التصرف بالارساليات الوارده الا بعد اجازتها من جهه الاختصاص وهو ما لم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه، كما ان تقذير طبيعه المخالفه هو من صميم عمل اللجنه الناظره للدعوي بعد ان احاطت بها عن بصر وbصيره واستقرت قناعتها الي ما انتهت اليه في منطوق قرارها، ولما كان athثب من خلال نتيجه الفحص المخيري ان العينه (المبات اداره) لم تجتز الفحص لعدم مطابقتها للمواصفات من حيث وسم القدره المقدنه، وهي من الملاحظات الشكيله غير الجوهريه التي لا تؤثر علي صحه وسلامه المستهلكين الامر الذي يتقرر معه اعتبار تصرف المستورد بالارساليه و هي محمله بتلك الملاحظه مخالفه جمركيه يترتب عليها ايقاع عقوبه غرامه جمركيه بمقار (1000) ريل بالنظر الي ان اللجنه الاستنافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قد جعلت المخالفه من بين المخالفات التي تنطبق عليها العقوبه الوارده في الفقره (1/30) من اللانحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد وqu忒 بايقاع عقوبه علي المؤسسه المستورده علي المخالفه المرتكبه بمقدار (2,000) الفي ريال في حين ان حكم تلك الفقره قد حصر انطباق العقوبه عند تعلفها بمخالفات مرتبطه بالبيانات الجمركيه التي من شانها ان تؤدي من تخلص اي شرط او قيد يتعلقان بالاستيراد او التصدير وهو لم يكن عليه حال الواقعه محل النظر ذلك انه المخالفه ارتبعت بصرف المستورد بالersاليه المخالفه خلافا للتعهد الماخوذ عليه بشانها دون ان ترقي باعتبارها تهرييا جمركيا، وحيث كان الامر كما ذكر فن ذلك يتقرر معه تعديل مبلغ الغرامه لتكون بمقدار (1000) الف ريال ونلك تطبيقا لما قضت به الماده (6/31) من اللانحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد لان ذلك هو الموافق لتنطبيق صحيح النظام علي الواقعه محل النظر علي نحو ما سبق بيانه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....) لملكتها / هويه وطنيه رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-118703) , الصادر عن اللجنه الجراريه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2 -})(وFiyi الموصوع رفضه، وتاييد القرا الابتدايي في كل ما قضي به، مع تعديل مبلغ غرامه المخالفه الجراريه المحكوم بها للكون بمبلغ قدره (1000) الف ریال، وذلك للاسباح والحييات الوارده في هذا القر. وثيقه رسميه www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني: صفحه 3 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالريض (PC-2023-202696) (ال Eastern في الصادر في CR-2024-202696) قر ار رقم اعضاء اللجنه ... الاستاذ / ... الدكتور / ... رييس اللجنه ... / الدكتور وثيقه رسميه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 4 من 8001220000: الرقم المجاني