moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439514278 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها قامت بانتهاك حقوق ملكيه العلامه التجاريه المسجله والمملوكه للمدعيه وذلك عبر قيامهم باستخدام العلامات من دون ترخيص او اذن مسبق من المدعيه وذلك في معرض البيع التابع للمدعي عليها والواقع بمدينه (...) (منطقه (...) (...) - حي (...))، كما قامت المدعي عليها بعرض شعار المدعيه علي واجهه المحل الداخليه والخارجيه، والفواتير، وسياسه الاستبدال والاسترجاع. وقد تسبب ذلك في اضرار جسيمه علي المدعيه وفيه انتهاك صريح لحقوقها. وطلب وكيل المدعيه منع المدعي عليها من استعمال العلامه التجاريه، والمعاينه لاثبات الحاله بشكل عاجل، والتحفظ علي جميع مستندات المحل للنظر في دعوي التعويض، وايقاع الحجز التحفظي واغلاق المحل لحين الفصل في الدعوي، والمنع من التصرف ووقف الاعمال الجديده للمدعي عليها فيما يخص محل النزاع. وذكر وكيل المدعيه ان مبررات حاله الاستعجال ما نصه: "1- خشيه تهرب المدعي عليه واخفايه للمستندات المحل من كشوفات البيع وغيرها من مستندات؛ 2- ضروره اثبات الحاله والتعدي الحاصل حيث ان موكلتي تخشي ان يقوم المدعي عليه بازاله ما يثبت التعدي؛ 3- ضروره ايقاف المدعي عليه عن العمل والمتاجره واستخدامه لاسم وعلامه موكلتي؛ 4- منع المدعي من التوسع وفتح فروع اخري مما سيسبب ضرر عظيم علي موكلتي؛ 5- تعنت الجهات المختصه (الهييه السعوديه للملكيه الفكريه) من ايقاف التعدي الحاصل نظرا لكونها الجهه الاداريه المختصه." وقرر وكيل المدعيه عدم استعداده لتقديم ضمان عند طلبه. فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن عواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكلته مدينه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان الفرع محل الاعتداء في مدينه (...)، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب منع المدعي عليها من استعمال العلامه التجاريه، والمعاينه لاثبات الحاله بشكل عاجل، والتحفظ علي جميع مستندات المحل للنظر في دعوي التعويض، وايقاع الحجز التحفظي واغلاق المحل لحين الفصل في الدعوي، والمنع من التصرف ووقف الاعمال الجديده للمدعي عليها فيما يخص محل النزاع. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، لذا فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. وفيما يتعلق باختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وبما ان الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: " لدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها." وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه ذكر ان محل الاعتداء في مدينه (...)، واستنادا للماده (40) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه: " 1- عند التعدي او لتوقي تعد وشيك علي اي من الحقوق المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق ان يستصدر امرا علي عريضه من المحكمه المختصه باصل النزاع لاتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات التحفظيه المناسبه.." وبما ان المحكمه المختصه باصل النزاع هي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه او فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع حسب نص الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، حيث ورد فيها: "2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه... ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع." وبما ان منطوق الماده صريح في جواز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع والنزاع الماثل ليس ناشيا من تعاقد مع محل المدعي عليها، علاوه علي ما سبق وعلي فرض وجود تعاقد مع الفرع فان المدعيه لم تقدم الدعوي في مواجهه الفرع بسجله التجاري الخاص به بل اقامت الدعوي في مواجهه الشركه ورقم سجل الفرع يختلف عن رقم سجل المركز الرييس، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.