tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4570372958 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-12-30 date_hijri=1441-04-03 document_type=ruling entity=document_number:cc2eacba-207d-4c3e-bc11-08009f274ee8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570372958 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ 3/04/1441ه الموافق 30/11/2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 3/04/1441ه الموافق 30/11/2019م بثمن اجمالي قدره (10,858) عشره الاف وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 3/04/1441ه الموافق 30/11/2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف مطابق). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,858) عشره الاف وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 09/04/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكاله (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبلغها وعلي المدعي عليها ايداع المذكره الدفاعيه، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار ولم يقم احد مهم بتحضير نفسه في النظام ثم تم شطب الدعوي وبعد الجلسه بسته ايام قدم وكيل المدعيه الاعتذار داخل المده، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعي عليها (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعيه رغم تبلغ الوكيل (...) وفي هذه الاثناء حضر وكيل المدعيه (...) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال وبطلب الاجابه منه ذكر بانه لا يعلم عن الدعوي ولم يكن يتولي اداره مؤسسه والدته –المدعي عليها- وانما كان احد اخوته المدير وان المؤسسه اغلقت وذكر ان علي المدعيه تقديم مستنداتها علي الدعوي، فافهمته الدايره بالاجابه الموضوعيه بمذكره يودعها بالنظام قبل الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم 13/06/1445ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او وكيلها ولم تودع المذكره المطلوبه من الوكيل في الجلسه الماضيه وقرر وكيل المدعيه بان البينه تتمثل في المطابقه علي الرصيد بمبلغ 10858.78 ريال بختم المدعي عليها المرفقه المؤرخ في عام 2019م، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال الكشف الؤرخ في عام 2019م بمبلغ يزيد عن المطالبه، وهي حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده 29 من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، ولما كان ملف الدعوي متاح للاطلاع عليه الكترونيا منذ قيد الدعوي كما ان المدعي عليها مطالبه بايداع مذكرتها الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل) ولم تلتزم بذلك كما ان وكليها لم يجب باجابه موضوعيه في الجلسه الاولي بعد التبلغ وطلب الامهال فافهمته الدايره بايداع مذكره جوابيه موضوعيه وفق ما اشير اليه في الوقايع، الا انه لم يرفقها وتخلف عن الحضور، واستنادا الي الماده 27 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه ونصها (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره) الامر تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي نكول المدعي عليها عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبه انتهاء في ذمتها ومن ثم الزامها بالسداد.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها -(...) هويه وطنيه رقم (...)- بان تدفع للمدعيه -شركه (...) سجل تجاري رقم (...)- مبلغ قدره 10858 عشره الاف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.