boe_gov_sa · law · processed · 126 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (239 / 61) بتاريخ 28 / 2 / 1440ه، ورقم (224 / 56) بتاريخ 19 / 1 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1/ 3 / 1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الجامعات، بالصيغه المرافقه. ثانيا : يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. ثالثا : يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات -مرحله اولي- علي الاكثر ليطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يطبق علي الجامعات الاخري تدريجيا بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس الي المقام السامي تقريرا كل (سنتين) عن نتايج تطبيق النظام، وما يتضمنه من ايجابيات او صعوبات، او غيرها ان وجدت. علي ان يستمر تطبيق الانظمه واللوايح المعمول بها حاليا -بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) بتاريخ 4 / 6 / 1414ه- علي الجامعات غير المشموله بتطبيق النظام الي حين شمولها به. رابعا : يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغي) الوارده في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) بتاريخ 4 / 6 / 1414ه، علي الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام. خامسا : تمنح الجامعات -التي سيطبق عليها النظام ابتداء وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من هذا المرسوم- مده انتقاليه (سنه) من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوايح الجامعيه الحاليه الي ان يصدر مجلس شؤون الجامعات اللوايح الماليه والاداريه والاكاديميه للجامعات؛ لتتوافق مع احكام النظام، وبما لا يخل بسلطه مجالس الامناء في الاشراف علي الجامعات. ولمجلس شؤون الجامعات زياده المده الانتقاليه لتلك الجامعات او بعضها علي الا يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المده الانتقاليه المحدده ب(سنه). سادسا : يستمر موظفو الجامعات -التي سيطبق عليها النظام وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من هذا المرسوم- بمن فيهم اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، والاداريون، والفنيون، الذين هم علي راس العمل وقت نفاذ النظام؛ علي انظمتهم الوظيفيه التي يخضعون لها. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمه لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم الي نظام العمل، وبما لا يؤثر علي حقوقهم الماليه المكتسبه، ويرفع بذلك لاكمال اللازم في شانه. سابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (239 / 61) بتاريخ 28 / 2 / 1440ه، ورقم (224 / 56) بتاريخ 19 / 1 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1/ 3 / 1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الجامعات، بالصيغه المرافقه. ثانيا : يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. ثالثا : يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات -مرحله اولي- علي الاكثر ليطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يطبق علي الجامعات الاخري تدريجيا بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس الي المقام السامي تقريرا كل (سنتين) عن نتايج تطبيق النظام، وما يتضمنه من ايجابيات او صعوبات، او غيرها ان وجدت. علي ان يستمر تطبيق الانظمه واللوايح المعمول بها حاليا -بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) بتاريخ 4 / 6 / 1414ه- علي الجامعات غير المشموله بتطبيق النظام الي حين شمولها به. رابعا : يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغي) الوارده في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) بتاريخ 4 / 6 / 1414ه، علي الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام. خامسا : تمنح الجامعات -التي سيطبق عليها النظام ابتداء وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من هذا المرسوم- مده انتقاليه (سنه) من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوايح الجامعيه الحاليه الي ان يصدر مجلس شؤون الجامعات اللوايح الماليه والاداريه والاكاديميه للجامعات؛ لتتوافق مع احكام النظام، وبما لا يخل بسلطه مجالس الامناء في الاشراف علي الجامعات. ولمجلس شؤون الجامعات زياده المده الانتقاليه لتلك الجامعات او بعضها علي الا يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المده الانتقاليه المحدده ب(سنه). سادسا : يستمر موظفو الجامعات -التي سيطبق عليها النظام وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من هذا المرسوم- بمن فيهم اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، والاداريون، والفنيون، الذين هم علي راس العمل وقت نفاذ النظام؛ علي انظمتهم الوظيفيه التي يخضعون لها. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمه لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم الي نظام العمل، وبما لا يؤثر علي حقوقهم الماليه المكتسبه، ويرفع بذلك لاكمال اللازم في شانه. سابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 6317 وتاريخ 30 / 1 / 1441ه، المشتمله علي خطاب وزاره التعليم رقم 24723 وتاريخ 13 / 2 / 1440ه، في شان مشروع نظام الجامعات. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي نظام الهييه العامه للاوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريخ 26 / 2 / 1437ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 12 / 9 / 1436ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (1318) وتاريخ 10 / 11 / 1438ه، ورقم (1287) وتاريخ 22 / 9 / 1439ه، ورقم (1392) وتاريخ 29 / 7 / 1440ه، ورقم (2205) وتاريخ 25 / 12 / 1440ه، ورقم (202) وتاريخ 17 / 2 / 1441ه. والمذكرات رقم (503) وتاريخ 28 / 4 / 1439ه، ورقم (1620) وتاريخ 16 / 12 / 1439ه، ورقم (9) وتاريخ 9 / 1 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (37-58 / 39 / د) وتاريخ 4 / 11 / 1439ه، ورقم (11-1 / 41 / د) وتاريخ 6 / 1 / 1441ه، والمحضر رقم (21 / 41 / م) وتاريخ 22 / 2 / 1441ه، المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (239 / 61) وتاريخ 28 / 2 / 1440ه، ورقم (224 / 56) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1415) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام الجامعات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. ثالثا: يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات -مرحله اولي- علي الاكثر ليطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يطبق علي الجامعات الاخري تدريجيا بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس الي المقام السامي تقريرا كل (سنتين) عن نتايج تطبيق النظام، وما يتضمنه من ايجابيات او صعوبات، او غيرها ان وجدت. علي ان يستمر تطبيق الانظمه واللوايح المعمول بها حاليا -بما فيها- نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414ه- علي الجامعات غير المشموله بتطبيق النظام الي حين شمولها به. رابعا: يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغي) الوارده في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414ه، علي الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام. خامسا: تمنح الجامعات -التي سيطبق عليها النظام ابتداء وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار- مده انتقاليه (سنه) من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوايح الجامعيه الحاليه الي ان يصدر مجلس شؤون الجامعات اللوايح الماليه والاداريه والاكاديميه للجامعات؛ لتتوافق مع احكام النظام، وبما لا يخل بسلطه مجالس الامناء في الاشراف علي الجامعات. ولمجلس شؤون الجامعات زياده المده الانتقاليه لتلك الجامعات او بعضها علي الا يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المده الانتقاليه المحدده ب(سنه). سادسا: يستمر موظفو الجامعات -التي سيطبق عليها النظام وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار- بمن فيهم اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، والاداريون، والفنيون، الذين هم علي راس العمل وقت نفاذ النظام؛ علي انظمتهم الوظيفيه التي يخضعون لها. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمه لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم الي نظام العمل، وبما لا يؤثر علي حقوقهم الماليه المكتسبه، ويرفع بذلك لاكمال اللازم في شانه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي، صيغته مرافقه لهذا. سابعا: يحدد مجلس شؤون الجامعات بالاتفاق مع وزاره الماليه، اوجه الصرف من الاعانه التي تقدم للجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد. ثامنا: تلتزم الجامعات بما يخصص لها ضمن اسقف الميزانيه المحدده لها. تاسعا: ينتهي عمل اللجنه (المؤقته) -المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 12 / 9 / 1436ه- من تاريخ مباشره مجلس شؤون الجامعات لمهماته وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 6317 وتاريخ 30 / 1 / 1441ه، المشتمله علي خطاب وزاره التعليم رقم 24723 وتاريخ 13 / 2 / 1440ه، في شان مشروع نظام الجامعات. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي نظام الهييه العامه للاوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريخ 26 / 2 / 1437ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 12 / 9 / 1436ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (1318) وتاريخ 10 / 11 / 1438ه، ورقم (1287) وتاريخ 22 / 9 / 1439ه، ورقم (1392) وتاريخ 29 / 7 / 1440ه، ورقم (2205) وتاريخ 25 / 12 / 1440ه، ورقم (202) وتاريخ 17 / 2 / 1441ه. والمذكرات رقم (503) وتاريخ 28 / 4 / 1439ه، ورقم (1620) وتاريخ 16 / 12 / 1439ه، ورقم (9) وتاريخ 9 / 1 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (37-58 / 39 / د) وتاريخ 4 / 11 / 1439ه، ورقم (11-1 / 41 / د) وتاريخ 6 / 1 / 1441ه، والمحضر رقم (21 / 41 / م) وتاريخ 22 / 2 / 1441ه، المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (239 / 61) وتاريخ 28 / 2 / 1440ه، ورقم (224 / 56) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1415) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام الجامعات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. ثالثا: يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات -مرحله اولي- علي الاكثر ليطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يطبق علي الجامعات الاخري تدريجيا بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس الي المقام السامي تقريرا كل (سنتين) عن نتايج تطبيق النظام، وما يتضمنه من ايجابيات او صعوبات، او غيرها ان وجدت. علي ان يستمر تطبيق الانظمه واللوايح المعمول بها حاليا -بما فيها- نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414ه- علي الجامعات غير المشموله بتطبيق النظام الي حين شمولها به. رابعا: يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغي) الوارده في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414ه، علي الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام. خامسا: تمنح الجامعات -التي سيطبق عليها النظام ابتداء وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار- مده انتقاليه (سنه) من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوايح الجامعيه الحاليه الي ان يصدر مجلس شؤون الجامعات اللوايح الماليه والاداريه والاكاديميه للجامعات؛ لتتوافق مع احكام النظام، وبما لا يخل بسلطه مجالس الامناء في الاشراف علي الجامعات. ولمجلس شؤون الجامعات زياده المده الانتقاليه لتلك الجامعات او بعضها علي الا يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المده الانتقاليه المحدده ب(سنه). سادسا: يستمر موظفو الجامعات -التي سيطبق عليها النظام وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار- بمن فيهم اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، والاداريون، والفنيون، الذين هم علي راس العمل وقت نفاذ النظام؛ علي انظمتهم الوظيفيه التي يخضعون لها. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمه لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم الي نظام العمل، وبما لا يؤثر علي حقوقهم الماليه المكتسبه، ويرفع بذلك لاكمال اللازم في شانه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي، صيغته مرافقه لهذا. سابعا: يحدد مجلس شؤون الجامعات بالاتفاق مع وزاره الماليه، اوجه الصرف من الاعانه التي تقدم للجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد. ثامنا: تلتزم الجامعات بما يخصص لها ضمن اسقف الميزانيه المحدده لها. تاسعا: ينتهي عمل اللجنه (المؤقته) -المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 12 / 9 / 1436ه- من تاريخ مباشره مجلس شؤون الجامعات لمهماته وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها: النظام : نظام الجامعات. مجلس شؤون الجامعات : السلطه المختصه بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوايح المنظمه لها، وفق احكام النظام. مجلس الامناء : السلطه المختصه بحوكمه الجامعه، والرقابه علي ادايها اكاديميا واداريا وماليا، وفق احكام النظام. مجلس الجامعه : السلطه المختصه بتصريف الشؤون العلميه والتعليميه والاداريه والماليه في الجامعه، وتنفيذ السياسه العامه لها، وفق احكام النظام. المجلس العلمي : السلطه المختصه بالشؤون العلميه والبحثيه والدراسات والنشر في الجامعه، وفق احكام النظام. الكليه : منشاه علميه مكونه من مجموعه من الاقسام العلميه تنتمي الي مجال علمي عام. مجلس الكليه : السلطه المختصه بتصريف الشؤون الاكاديميه في الكليه، وفقا لاحكام النظام. القسم العلمي : وحده اكاديميه تمثل تخصصا علميا عاما. مجلس القسم : السلطه المختصه بالشؤون الاكاديميه في القسم العلمي. اعضاء هييه التدريس : الاساتذه والاساتذه المشاركون والاساتذه المساعدون، ويعد في حكم اعضاء هييه التدريس المحاضرون والمعيدون. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها: النظام : نظام الجامعات. مجلس شؤون الجامعات : السلطه المختصه بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوايح المنظمه لها، وفق احكام النظام. مجلس الامناء : السلطه المختصه بحوكمه الجامعه، والرقابه علي ادايها اكاديميا واداريا وماليا، وفق احكام النظام. مجلس الجامعه : السلطه المختصه بتصريف الشؤون العلميه والتعليميه والاداريه والماليه في الجامعه، وتنفيذ السياسه العامه لها، وفق احكام النظام. المجلس العلمي : السلطه المختصه بالشؤون العلميه والبحثيه والدراسات والنشر في الجامعه، وفق احكام النظام. الكليه : منشاه علميه مكونه من مجموعه من الاقسام العلميه تنتمي الي مجال علمي عام. مجلس الكليه : السلطه المختصه بتصريف الشؤون الاكاديميه في الكليه، وفقا لاحكام النظام. القسم العلمي : وحده اكاديميه تمثل تخصصا علميا عاما. مجلس القسم : السلطه المختصه بالشؤون الاكاديميه في القسم العلمي. اعضاء هييه التدريس : الاساتذه والاساتذه المشاركون والاساتذه المساعدون، ويعد في حكم اعضاء هييه التدريس المحاضرون والمعيدون. يهدف النظام الي تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل علي تعزيز مكانته العلميه والبحثيه والمجتمعيه علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي. يهدف النظام الي تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل علي تعزيز مكانته العلميه والبحثيه والمجتمعيه علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي. الجامعه مؤسسه اكاديميه عامه ذات شخصيه اعتباريه مستقله ماليا واداريا، تسهم في تنفيذ السياسه التعليميه للدوله وفق احكام النظام، ولا تهدف الي الربح. الجامعه مؤسسه اكاديميه عامه ذات شخصيه اعتباريه مستقله ماليا واداريا، تسهم في تنفيذ السياسه التعليميه للدوله وفق احكام النظام، ولا تهدف الي الربح. يكون انشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناء علي توصيه مجلس شؤون الجامعات. تتكون الجامعه من: كليات، وعمادات، واقسام علميه، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليميه دون المستوي الجامعي، ومستشفيات جامعيه. يكون انشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناء علي توصيه مجلس شؤون الجامعات. تتكون الجامعه من: كليات، وعمادات، واقسام علميه، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليميه دون المستوي الجامعي، ومستشفيات جامعيه. يتولي حوكمه واداره وتصريف شؤون الجامعه: مجلس الامناء مجلس الجامعه رييس الجامعه يتولي حوكمه واداره وتصريف شؤون الجامعه: مجلس الامناء مجلس الجامعه رييس الجامعه - تعديل الفقره (2) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (514) وتاريخ 1447/7/24ه، وذلك باحلال عباره "نايب وزير التعليم" محل عباره "نايب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار". ينشا مجلس يسمي "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الاتي: وزير التعليم رييسا نايب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عضوا نايب وزير الماليه عضوا نايب وزير الخدمه المدنيه عضوا نايب وزير العمل والتنميه الاجتماعيه عضوا نايب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا رييس هييه تقويم التعليم والتدريب عضوا خمسه من رؤساء الجامعات احدهم من رؤساء الجامعات الاهليه اعضاء اثنان من ذوي الخبره والاختصاص عضوين ويرشح وزير التعليم الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بامر من رييس مجلس الوزراء لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ينشا مجلس يسمي "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الاتي: وزير التعليم رييسا نايب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عضوا نايب وزير الماليه عضوا نايب وزير الخدمه المدنيه عضوا نايب وزير العمل والتنميه الاجتماعيه عضوا نايب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا رييس هييه تقويم التعليم والتدريب عضوا خمسه من رؤساء الجامعات احدهم من رؤساء الجامعات الاهليه اعضاء اثنان من ذوي الخبره والاختصاص عضوين ويرشح وزير التعليم الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بامر من رييس مجلس الوزراء لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. مع مراعاه الاختصاصات الاخري المسنده اليه بموجب النظام، يتولي مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الاتيه: اقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي. اقرار اللوايح التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه وفروع الجامعات الاجنبيه والرقابه عليها. اقرار اللوايح الماليه، والاداريه، والاكاديميه للجامعات. اقرار اللوايح المنظمه للاستثمار والايرادات الذاتيه للجامعه. اقرار اللوايح المنظمه لقبول التبرعات والهبات والوصايا واليه الانفاق منها. اقرار اللوايح المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهييه العامه للاوقاف. اقرار اللوايح المنظمه للجمعيات العلميه والكراسي البحثيه ومراكز البحث والابتكار ورياده الاعمال في الجامعات. اقرار اللايحه الخاصه بانشاء المتاحف العلميه في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. اقرار اللايحه المنظمه لصناديق الطلبه في الجامعات. حوكمه وتقويم اداء الجامعات اكاديميا واداريا وماليا. اقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات. التوصيه بالموافقه علي انشاء الجامعات وفروعها والكليات الاهليه وفروع الجامعات الاجنبيه والغايها ودمجها ورفعها الي مجلس الوزراء للموافقه عليها. اعتماد انشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والاقسام العلميه او دمجها، او الغايها، او تعديل اسمايها. تحديد المكافات والمزايا لرييس مجلس الامناء ونايبه واعضايه. تحديد الراتب والمزايا لرييس الجامعه. تحديد المكافات والمزايا لرييس مجلس الجامعه واعضايه. تحديد المكافات والمزايا لنواب رييس الجامعه والعمداء ووكلايهم ورؤساء الاقسام العلميه واعضاء المجالس العلميه وامنايها. تحديد المكافات والمزايا لامين عام مجلس شؤون الجامعات. التوصيه بالموافقه علي اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الاجنبيه. تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعه وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامه للمقابل المالي. اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعه وانجازاتها، ورفعه الي مجلس الوزراء. الرقابه علي اداء مجالس الامناء والتحقق من سلامه قراراتها. الفصل فيما يطرا من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الامناء ومجلس الجامعه. دراسه ما يحيله اليه رييسه او يقترح عرضه اي عضو من اعضايه. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لاي من مجالس الامناء وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به. مع مراعاه الاختصاصات الاخري المسنده اليه بموجب النظام، يتولي مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الاتيه: اقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي. اقرار اللوايح التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه وفروع الجامعات الاجنبيه والرقابه عليها. اقرار اللوايح الماليه، والاداريه، والاكاديميه للجامعات. اقرار اللوايح المنظمه للاستثمار والايرادات الذاتيه للجامعه. اقرار اللوايح المنظمه لقبول التبرعات والهبات والوصايا واليه الانفاق منها. اقرار اللوايح المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهييه العامه للاوقاف. اقرار اللوايح المنظمه للجمعيات العلميه والكراسي البحثيه ومراكز البحث والابتكار ورياده الاعمال في الجامعات. اقرار اللايحه الخاصه بانشاء المتاحف العلميه في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. اقرار اللايحه المنظمه لصناديق الطلبه في الجامعات. حوكمه وتقويم اداء الجامعات اكاديميا واداريا وماليا. اقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات. التوصيه بالموافقه علي انشاء الجامعات وفروعها والكليات الاهليه وفروع الجامعات الاجنبيه والغايها ودمجها ورفعها الي مجلس الوزراء للموافقه عليها. اعتماد انشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والاقسام العلميه او دمجها، او الغايها، او تعديل اسمايها. تحديد المكافات والمزايا لرييس مجلس الامناء ونايبه واعضايه. تحديد الراتب والمزايا لرييس الجامعه. تحديد المكافات والمزايا لرييس مجلس الجامعه واعضايه. تحديد المكافات والمزايا لنواب رييس الجامعه والعمداء ووكلايهم ورؤساء الاقسام العلميه واعضاء المجالس العلميه وامنايها. تحديد المكافات والمزايا لامين عام مجلس شؤون الجامعات. التوصيه بالموافقه علي اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الاجنبيه. تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعه وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامه للمقابل المالي. اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعه وانجازاتها، ورفعه الي مجلس الوزراء. الرقابه علي اداء مجالس الامناء والتحقق من سلامه قراراتها. الفصل فيما يطرا من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الامناء ومجلس الجامعه. دراسه ما يحيله اليه رييسه او يقترح عرضه اي عضو من اعضايه. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لاي من مجالس الامناء وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به. يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مره كل اربعه اشهر في العام علي الاقل بناء علي دعوه من رييسه او من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع الا اذا حضره ثلثا الاعضاء علي الاقل، يكون من بينهم الرييس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ولرييس المجلس دعوه من يراه للحضور عند مناقشه اي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون ان يكون له حق التصويت. يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مره كل اربعه اشهر في العام علي الاقل بناء علي دعوه من رييسه او من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع الا اذا حضره ثلثا الاعضاء علي الاقل، يكون من بينهم الرييس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ولرييس المجلس دعوه من يراه للحضور عند مناقشه اي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون ان يكون له حق التصويت. يكون لمجلس شؤون الجامعات امين عام يتم تكليفه بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح رييس مجلس شؤون الجامعات. تخصص ميزانيه برنامج تشغيلي لامانه مجلس شؤون الجامعات وتعتمد ضمن ميزانيه وزاره التعليم. يكون لمجلس شؤون الجامعات امين عام يتم تكليفه بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح رييس مجلس شؤون الجامعات. تخصص ميزانيه برنامج تشغيلي لامانه مجلس شؤون الجامعات وتعتمد ضمن ميزانيه وزاره التعليم. تختص الامانه العامه لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما ياتي: مسانده المجلس في اعماله ومسؤولياته، واعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمه لاتخاذ قراراته ومتابعه تنفيذها. التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقه منه. اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس وابلاغها للاعضاء. تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنيه ومتابعتها. التنسيق مع الجهات الحكوميه الاخري فيما يتعلق باعمال المجلس. القيام بالاعمال الاداريه والماليه للمجلس. تختص الامانه العامه لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما ياتي: مسانده المجلس في اعماله ومسؤولياته، واعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمه لاتخاذ قراراته ومتابعه تنفيذها. التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقه منه. اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس وابلاغها للاعضاء. تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنيه ومتابعتها. التنسيق مع الجهات الحكوميه الاخري فيما يتعلق باعمال المجلس. القيام بالاعمال الاداريه والماليه للمجلس. يكون لكل جامعه مجلس امناء يكلف رييسه ونايبه واعضاؤه -فيما عدا رييس الجامعه- بامر من رييس مجلس الوزراء -بناء علي ترشيح رييس مجلس شؤون الجامعات- لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويكون رييس مجلس الامناء مسؤولا امام رييس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الامناء طبقا للنظام. يكون لكل جامعه مجلس امناء يكلف رييسه ونايبه واعضاؤه -فيما عدا رييس الجامعه- بامر من رييس مجلس الوزراء -بناء علي ترشيح رييس مجلس شؤون الجامعات- لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويكون رييس مجلس الامناء مسؤولا امام رييس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الامناء طبقا للنظام. يتكون مجلس امناء الجامعه من الاتي: اربعه اعضاء من ذوي الخبره والكفايه والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. ثلاثه اعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبره والكفايه والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي. رييس الجامعه. ثلاثه من اعضاء هييه التدريس في الجامعه يرشحهم مجلس الجامعه. ويكون رييس المجلس ونايبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده. يتكون مجلس امناء الجامعه من الاتي: اربعه اعضاء من ذوي الخبره والكفايه والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. ثلاثه اعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبره والكفايه والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي. رييس الجامعه. ثلاثه من اعضاء هييه التدريس في الجامعه يرشحهم مجلس الجامعه. ويكون رييس المجلس ونايبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده. يتولي مجلس امناء الجامعه -وفقا لاحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوايح وقواعد- المهمات الاتيه: اقرار رؤيه الجامعه ورسالتها واهدافها، ورسم سياساتها الاكاديميه والماليه والاداريه. اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعه. حوكمه الجامعه، والتاكد من تحقق رؤيه الجامعه ورسالتها واهدافها. اقرار القواعد التنفيذيه للوايح الماليه والاداريه للجامعه. ترشيح رييس الجامعه. الموافقه علي تكليف نواب رييس الجامعه. التوصيه بالموافقه علي انشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والاقسام العلميه او دمجها، او الغايها، او تعديل اسمايها. اقرار القواعد المنظمه لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الاقسام العلميه. اقرار القواعد المنظمه لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتاليف، والترجمه، والنشر. اقرار القواعد المنظمه لتقديم الخدمات الاستشاريه والاكاديميه للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. اقرار الميزانيه السنويه للجامعه. الموافقه علي تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او دخول الجامعه فيها شريكا او مساهما وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. تعيين مراجع خارجي (او اكثر) لحسابات الجامعه. اعتماد الحساب الختامي للجامعه، ورفعه الي مجلس شؤون الجامعات. اقرار اسماء الدرجات العلميه. منح درجه الدكتوراه الفخريه. تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعه وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله. مراجعه التقرير السنوي للجامعه ورفعه الي مجلس شؤون الجامعات. دراسه ما يحيله اليه رييسه او يقترح عرضه اي عضو من اعضايه. وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته الي رييس المجلس او المجالس الاخري في الجامعه، وله كذلك تكوين لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم؛ لدراسه ما يكلفها به. يتولي مجلس امناء الجامعه -وفقا لاحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوايح وقواعد- المهمات الاتيه: اقرار رؤيه الجامعه ورسالتها واهدافها، ورسم سياساتها الاكاديميه والماليه والاداريه. اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعه. حوكمه الجامعه، والتاكد من تحقق رؤيه الجامعه ورسالتها واهدافها. اقرار القواعد التنفيذيه للوايح الماليه والاداريه للجامعه. ترشيح رييس الجامعه. الموافقه علي تكليف نواب رييس الجامعه. التوصيه بالموافقه علي انشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والاقسام العلميه او دمجها، او الغايها، او تعديل اسمايها. اقرار القواعد المنظمه لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الاقسام العلميه. اقرار القواعد المنظمه لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتاليف، والترجمه، والنشر. اقرار القواعد المنظمه لتقديم الخدمات الاستشاريه والاكاديميه للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. اقرار الميزانيه السنويه للجامعه. الموافقه علي تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او دخول الجامعه فيها شريكا او مساهما وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. تعيين مراجع خارجي (او اكثر) لحسابات الجامعه. اعتماد الحساب الختامي للجامعه، ورفعه الي مجلس شؤون الجامعات. اقرار اسماء الدرجات العلميه. منح درجه الدكتوراه الفخريه. تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعه وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله. مراجعه التقرير السنوي للجامعه ورفعه الي مجلس شؤون الجامعات. دراسه ما يحيله اليه رييسه او يقترح عرضه اي عضو من اعضايه. وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته الي رييس المجلس او المجالس الاخري في الجامعه، وله كذلك تكوين لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم؛ لدراسه ما يكلفها به. يجتمع مجلس امناء الجامعه مره كل ثلاثه اشهر علي الاقل في العام الدراسي، وللرييس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وتكون قراراته نافذه بعد خمسه عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه. يجتمع مجلس امناء الجامعه مره كل ثلاثه اشهر علي الاقل في العام الدراسي، وللرييس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وتكون قراراته نافذه بعد خمسه عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه. يختار مجلس الامناء من يراه من منسوبي الجامعه ليتولي امانه المجلس بالتنسيق مع رييس الجامعه. اذا شغر منصب رييس مجلس الامناء او نايبه او اي عضو فيه فيعين بديل له للمده الباقيه وفقا لاجراءات تعيينه. يختار مجلس الامناء من يراه من منسوبي الجامعه ليتولي امانه المجلس بالتنسيق مع رييس الجامعه. اذا شغر منصب رييس مجلس الامناء او نايبه او اي عضو فيه فيعين بديل له للمده الباقيه وفقا لاجراءات تعيينه. يكون لكل جامعه مجلس، يسمي "مجلس الجامعه" برياسه رييس الجامعه وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي: نواب رييس الجامعه. عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعه. اربعه اعضاء علي الاكثر من ذوي الخبره والكفايه، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الامناء -بناء علي ترشيح من رييس الجامعه- لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده. يكون لكل جامعه مجلس، يسمي "مجلس الجامعه" برياسه رييس الجامعه وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي: نواب رييس الجامعه. عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعه. اربعه اعضاء علي الاكثر من ذوي الخبره والكفايه، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الامناء -بناء علي ترشيح من رييس الجامعه- لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده. يختص مجلس الجامعه بتصريف الشؤون الاكاديميه والاداريه والماليه، وتنفيذ السياسه العامه للجامعه وفقا لاحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء من لوايح وقواعد، وله علي وجه الخصوص ما ياتي: اقتراح رؤيه الجامعه ورسالتها واهدافها، ورسم سياساتها الاكاديميه والماليه والاداريه. اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للجامعه. اقتراح القواعد التنفيذيه للوايح الماليه والاداريه للجامعه. اقرار القواعد التنفيذيه للوايح الاكاديميه للجامعه. وضع القواعد المنظمه لتفويض الصلاحيات في المجالس المختلفه في الجامعه. تعيين اعضاء هييه التدريس. الموافقه علي الاستفاده من خدمات اعضاء هييه التدريس من خلال الاعاره او التكليف او التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. اقتراح انشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والاقسام العلميه او دمجها، او الغايها، او تعديل اسمايها. اقتراح اسماء الدرجات العلميه. اقرار البرامج والخطط الدراسيه للدرجات العلميه التي تمنحها الجامعه. اقرار القواعد الخاصه باصدار الدوريات العلميه. اعتماد خطه التدريب والابتعاث. تحديد تفصيلات التقويم الاكاديمي وفقا للاطار العام لبدايه الدراسه ونهايتها. اعتماد سياسه القبول وتحديد اعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي. وضع المقابل المالي للبرامج الدراسيه والدبلومات والدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطه والمسانده لجميع البرامج. اقرار خطط الانشطه الطلابيه. اقرار خطه الجامعه للمسؤوليه الاجتماعيه. منح الدرجات العلميه للخريجين. اقتراح منح درجه الدكتوراه الفخريه. الموافقه علي اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعه والمؤسسات المحليه. اقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعه والمؤسسات الاجنبيه. اقتراح تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعه وتحديد اختصاصاته. اقرار تشكيل المجلس الاستشاري لاعضاء هييه التدريس في الجامعه واختصاصاته وقواعد عمله. اقرار تشكيل المجلس الاستشاري للطلبه وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله. اقتراح الميزانيه السنويه للجامعه. اقتراح القواعد المنظمه للاستثمار والايرادات الذاتيه واداره الاوقاف في الجامعه وفقا للوايح التي يصدرها مجلس شؤون الجامعات. اقتراح تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او دخول الجامعه فيها شريكا او مساهما وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. قبول التبرعات والهبات والوصايا والانفاق منها وفقا للوايح التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. تخصيص جزء من اراضي الجامعه لاوقاف الجامعه بعد التنسيق مع الهييه العامه لعقارات الدوله وفق الانظمه واللوايح ذات الصله. انشاء الكراسي العلميه ووضع لوايحها. تعيين مراقب مالي او اكثر لحسابات الجامعه. مناقشه الحساب الختامي للجامعه، ورفعه الي مجلس الامناء. مناقشه التقرير السنوي للجامعه تمهيدا لعرضه علي مجلس الامناء. النظر في الموضوعات التي يحيلها اليه رييس المجلس او التي يقترح اي عضو من اعضايه عرضها عليه. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي رييسه او المجالس الاخري في الجامعه علي ان يحاط المجلس علما بما يتخذ من قرارات وله كذلك تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به. يختص مجلس الجامعه بتصريف الشؤون الاكاديميه والاداريه والماليه، وتنفيذ السياسه العامه للجامعه وفقا لاحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء من لوايح وقواعد، وله علي وجه الخصوص ما ياتي: اقتراح رؤيه الجامعه ورسالتها واهدافها، ورسم سياساتها الاكاديميه والماليه والاداريه. اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للجامعه. اقتراح القواعد التنفيذيه للوايح الماليه والاداريه للجامعه. اقرار القواعد التنفيذيه للوايح الاكاديميه للجامعه. وضع القواعد المنظمه لتفويض الصلاحيات في المجالس المختلفه في الجامعه. تعيين اعضاء هييه التدريس. الموافقه علي الاستفاده من خدمات اعضاء هييه التدريس من خلال الاعاره او التكليف او التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. اقتراح انشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والاقسام العلميه او دمجها، او الغايها، او تعديل اسمايها. اقتراح اسماء الدرجات العلميه. اقرار البرامج والخطط الدراسيه للدرجات العلميه التي تمنحها الجامعه. اقرار القواعد الخاصه باصدار الدوريات العلميه. اعتماد خطه التدريب والابتعاث. تحديد تفصيلات التقويم الاكاديمي وفقا للاطار العام لبدايه الدراسه ونهايتها. اعتماد سياسه القبول وتحديد اعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي. وضع المقابل المالي للبرامج الدراسيه والدبلومات والدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطه والمسانده لجميع البرامج. اقرار خطط الانشطه الطلابيه. اقرار خطه الجامعه للمسؤوليه الاجتماعيه. منح الدرجات العلميه للخريجين. اقتراح منح درجه الدكتوراه الفخريه. الموافقه علي اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعه والمؤسسات المحليه. اقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعه والمؤسسات الاجنبيه. اقتراح تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعه وتحديد اختصاصاته. اقرار تشكيل المجلس الاستشاري لاعضاء هييه التدريس في الجامعه واختصاصاته وقواعد عمله. اقرار تشكيل المجلس الاستشاري للطلبه وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله. اقتراح الميزانيه السنويه للجامعه. اقتراح القواعد المنظمه للاستثمار والايرادات الذاتيه واداره الاوقاف في الجامعه وفقا للوايح التي يصدرها مجلس شؤون الجامعات. اقتراح تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او دخول الجامعه فيها شريكا او مساهما وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. قبول التبرعات والهبات والوصايا والانفاق منها وفقا للوايح التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. تخصيص جزء من اراضي الجامعه لاوقاف الجامعه بعد التنسيق مع الهييه العامه لعقارات الدوله وفق الانظمه واللوايح ذات الصله. انشاء الكراسي العلميه ووضع لوايحها. تعيين مراقب مالي او اكثر لحسابات الجامعه. مناقشه الحساب الختامي للجامعه، ورفعه الي مجلس الامناء. مناقشه التقرير السنوي للجامعه تمهيدا لعرضه علي مجلس الامناء. النظر في الموضوعات التي يحيلها اليه رييس المجلس او التي يقترح اي عضو من اعضايه عرضها عليه. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي رييسه او المجالس الاخري في الجامعه علي ان يحاط المجلس علما بما يتخذ من قرارات وله كذلك تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به. يجتمع مجلس الجامعه بناء علي دعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل في العام الدراسي، وللرييس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، او اذا قدم ثلث اعضايه علي الاقل طلبا مكتوبا بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وتكون قراراته نافذه من تاريخ اعتمادها منه. يجتمع مجلس الجامعه بناء علي دعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل في العام الدراسي، وللرييس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، او اذا قدم ثلث اعضايه علي الاقل طلبا مكتوبا بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وتكون قراراته نافذه من تاريخ اعتمادها منه. يكون لمجلس الجامعه امين عام من اعضاء هييه التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناء علي ترشيح من رييس المجلس- لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده. يكون لمجلس الجامعه امين عام من اعضاء هييه التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناء علي ترشيح من رييس المجلس- لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده. ينشا في كل جامعه مجلس علمي برياسه نايب رييس الجامعه المختص بالبحث العلمي وعضويه ممثل من كل كليه او معهد بدرجه استاذ مشارك علي الاقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعه -بناء علي ترشيح من مجلس الكليه او المعهد وتاييد رييس الجامعه- ويعين جميع الاعضاء لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده، ولمجلس الجامعه الاستثناء من ذلك. ويجوز بقرار من مجلس الجامعه تعيين اعضاء اخرين من الاساتذه او الاساتذه المشاركين علي الا يتجاوز عددهم نصف مجموع الاعضاء ويكون تعيينهم لمده سنتين قابله للتجديد، ولمجلس الجامعه الاستثناء من ذلك. ويكون للمجلس العلمي امين من اعضاء هييه التدريس بالجامعه، ويصدر بتعيينه قرار من رييس الجامعه -بترشيح من رييس المجلس العلمي- لمده سنتين قابله للتجديد. ينشا في كل جامعه مجلس علمي برياسه نايب رييس الجامعه المختص بالبحث العلمي وعضويه ممثل من كل كليه او معهد بدرجه استاذ مشارك علي الاقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعه -بناء علي ترشيح من مجلس الكليه او المعهد وتاييد رييس الجامعه- ويعين جميع الاعضاء لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده، ولمجلس الجامعه الاستثناء من ذلك. ويجوز بقرار من مجلس الجامعه تعيين اعضاء اخرين من الاساتذه او الاساتذه المشاركين علي الا يتجاوز عددهم نصف مجموع الاعضاء ويكون تعيينهم لمده سنتين قابله للتجديد، ولمجلس الجامعه الاستثناء من ذلك. ويكون للمجلس العلمي امين من اعضاء هييه التدريس بالجامعه، ويصدر بتعيينه قرار من رييس الجامعه -بترشيح من رييس المجلس العلمي- لمده سنتين قابله للتجديد. مع عدم الاخلال باحكام النظام ولوايحه وقواعده يتولي المجلس العلمي الاشراف علي الشؤون العلميه لاعضاء هييه التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله علي الخصوص ما ياتي: اعتماد الترقيه العلميه لاعضاء هييه التدريس. التوصيه بتعيين اعضاء هييه التدريس. الموافقه علي التفرغ والاتصال العلمي لاعضاء هييه التدريس ومشاركتهم العلميه والاكاديميه الخارجيه. التوصيه بالموافقه علي الاستفاده من خدمات اعضاء هييه التدريس من خلال الاعاره او التكليف او التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. الموافقه علي اصدار المجلات والدوريات العلميه. التوصيه بانشاء الجمعيات العلميه. اقتراح القواعد المنظمه للابتعاث والتدريب. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته لرييسه وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الامناء. وللمجلس كذلك تكوين لجان من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به. مع عدم الاخلال باحكام النظام ولوايحه وقواعده يتولي المجلس العلمي الاشراف علي الشؤون العلميه لاعضاء هييه التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله علي الخصوص ما ياتي: اعتماد الترقيه العلميه لاعضاء هييه التدريس. التوصيه بتعيين اعضاء هييه التدريس. الموافقه علي التفرغ والاتصال العلمي لاعضاء هييه التدريس ومشاركتهم العلميه والاكاديميه الخارجيه. التوصيه بالموافقه علي الاستفاده من خدمات اعضاء هييه التدريس من خلال الاعاره او التكليف او التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. الموافقه علي اصدار المجلات والدوريات العلميه. التوصيه بانشاء الجمعيات العلميه. اقتراح القواعد المنظمه للابتعاث والتدريب. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته لرييسه وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الامناء. وللمجلس كذلك تكوين لجان من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به. يجتمع المجلس العلمي مره كل شهر في العام الدراسي علي الاقل بناء علي دعوه من رييسه او من ينيبه من اعضاء المجلس، وللرييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك او اذا قدم اليه ثلث اعضايه علي الاقل طلبا مكتوبا بذلك، او بناء علي طلب من رييس الجامعه الذي له ان يطلب ادراج موضوع يراه في جدول الاعمال وله رياسه المجلس اذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء علي الاقل علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او من ينوب عنه. يجتمع المجلس العلمي مره كل شهر في العام الدراسي علي الاقل بناء علي دعوه من رييسه او من ينيبه من اعضاء المجلس، وللرييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك او اذا قدم اليه ثلث اعضايه علي الاقل طلبا مكتوبا بذلك، او بناء علي طلب من رييس الجامعه الذي له ان يطلب ادراج موضوع يراه في جدول الاعمال وله رياسه المجلس اذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء علي الاقل علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او من ينوب عنه. تصدر قرارات المجلس العلمي باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وتعد قراراته نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال (عشرين) يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها رييس الجامعه، اعادها الي المجلس العلمي -مشفوعه بوجهه نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس علي رايه، فتحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه، وتنظر في اول جلسه عاديه او استثناييه، ولمجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغاؤها، ويكون قراره في ذلك نهاييا. تصدر قرارات المجلس العلمي باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وتعد قراراته نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال (عشرين) يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها رييس الجامعه، اعادها الي المجلس العلمي -مشفوعه بوجهه نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس علي رايه، فتحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه، وتنظر في اول جلسه عاديه او استثناييه، ولمجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغاؤها، ويكون قراره في ذلك نهاييا. يكون مجلس الكليه او المعهد برياسه العميد وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي: الوكلاء ويكون احدهم امينا للمجلس رؤساء الاقسام العلميه. ولرييس الجامعه ان يضيف لعضويه المجلس ثلاثه -علي الاكثر- من اعضاء هييه التدريس في الكليه او المعهد، واثنان -علي الاكثر- من ذوي الخبره والعلاقه بمجال اختصاصات الكليه او المعهد، وذلك بناء علي ترشيح من مجلس الكليه او المعهد لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده. ولمجلس الكليه او المعهد دعوه من يراه من الطلبه لحضور جلساته للمشاركه في مناقشه الامور الطلابيه. يكون مجلس الكليه او المعهد برياسه العميد وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي: الوكلاء ويكون احدهم امينا للمجلس رؤساء الاقسام العلميه. ولرييس الجامعه ان يضيف لعضويه المجلس ثلاثه -علي الاكثر- من اعضاء هييه التدريس في الكليه او المعهد، واثنان -علي الاكثر- من ذوي الخبره والعلاقه بمجال اختصاصات الكليه او المعهد، وذلك بناء علي ترشيح من مجلس الكليه او المعهد لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده. ولمجلس الكليه او المعهد دعوه من يراه من الطلبه لحضور جلساته للمشاركه في مناقشه الامور الطلابيه. مع مراعاه ما تقضي به احكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء ومجلس الجامعه من لوايح وقواعد؛ يختص مجلس الكليه او المعهد بالنظر في الامور العلميه، والاداريه، والماليه، التي تتعلق بالكليه او المعهد، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرييسه، وللمجلس تكوين لجان من اعضايه او من غيرهم؛ لدراسه ما يكلفها به. مع مراعاه ما تقضي به احكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء ومجلس الجامعه من لوايح وقواعد؛ يختص مجلس الكليه او المعهد بالنظر في الامور العلميه، والاداريه، والماليه، التي تتعلق بالكليه او المعهد، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرييسه، وللمجلس تكوين لجان من اعضايه او من غيرهم؛ لدراسه ما يكلفها به. يجتمع مجلس الكليه او المعهد بدعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الوكلاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. تعد قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال (عشرين) يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها رييس الجامعه اعادها الي مجلس الكليه او المعهد -مشفوعه بوجهه نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس علي رايه فتحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه للبت فيها في اول جلسه عاديه او استثناييه ولمجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغايها، ويكون قراره في ذلك نهايي. يجتمع مجلس الكليه او المعهد بدعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الوكلاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. تعد قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال (عشرين) يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها رييس الجامعه اعادها الي مجلس الكليه او المعهد -مشفوعه بوجهه نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس علي رايه فتحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه للبت فيها في اول جلسه عاديه او استثناييه ولمجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغايها، ويكون قراره في ذلك نهايي. يكون لكل قسم علمي من اقسام الكليه او المعهد مجلس يتالف من رييس القسم رييسا، وعضويه اعضاء هييه التدريس فيه. ويجوز بقرار من رييس الجامعه -عند الحاجه- ان يضاف الي عضويه المجلس بعض اعضاء هييه التدريس من اقسام اخري. ويتولي العميد رياسه المجلس في حاله غياب رييس القسم او خلو منصبه. يكون لكل قسم علمي من اقسام الكليه او المعهد مجلس يتالف من رييس القسم رييسا، وعضويه اعضاء هييه التدريس فيه. ويجوز بقرار من رييس الجامعه -عند الحاجه- ان يضاف الي عضويه المجلس بعض اعضاء هييه التدريس من اقسام اخري. ويتولي العميد رياسه المجلس في حاله غياب رييس القسم او خلو منصبه. مع مراعاه ما تقضي به احكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء ومجلس الجامعه من لوايح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الامور العلميه والماليه والاداريه التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك تحديد المعايير الاساسيه التي يجب ان تتضمنها المناهج العلميه التي تدرس في القسم، والتاكد من تنفيذها ومراجعتها دوريا، وله تفويض بعض اختصاصاته لرييسه، وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الامناء. ولمجلس القسم تشكيل لجان من اعضايه، او من غيرهم. مع مراعاه ما تقضي به احكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء ومجلس الجامعه من لوايح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الامور العلميه والماليه والاداريه التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك تحديد المعايير الاساسيه التي يجب ان تتضمنها المناهج العلميه التي تدرس في القسم، والتاكد من تنفيذها ومراجعتها دوريا، وله تفويض بعض اختصاصاته لرييسه، وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الامناء. ولمجلس القسم تشكيل لجان من اعضايه، او من غيرهم. يجتمع مجلس القسم بدعوه من رييسه مره كل شهر في العام الدراسي علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. تعد قرارات مجلس القسم نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكليه او المعهد خلال سبعه ايام عمل من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها اعادها الي مجلس القسم -مشفوعه بوجهه نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس علي رايه، فتحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الكليه او المعهد، وله صلاحيات البت فيها. يجتمع مجلس القسم بدعوه من رييسه مره كل شهر في العام الدراسي علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. تعد قرارات مجلس القسم نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكليه او المعهد خلال سبعه ايام عمل من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها اعادها الي مجلس القسم -مشفوعه بوجهه نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس علي رايه، فتحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الكليه او المعهد، وله صلاحيات البت فيها. يكلف رييس الجامعه بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي توصيه رييس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الامناء، ويكون التعاقد معه علي نظام العمل لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. يكلف رييس الجامعه بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي توصيه رييس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الامناء، ويكون التعاقد معه علي نظام العمل لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. مع مراعاه اختصاصات مجلس الامناء ومجلس الجامعه، يكون رييس الجامعه مسؤولا امام رييس مجلس شؤون الجامعات طبقا للنظام، ويتولي رييس الجامعه اداره الجامعه وتصريف جميع شؤونها، وله علي وجه الخصوص ما يلي: اداره شؤون الجامعه، بما فيها الشؤون الاكاديميه والاداريه والماليه. الاشراف علي تنفيذ النظام ولوايحه ولوايح الجامعه وقرارات مجلس الامناء وقرارات المجالس في الجامعه. تقديم تقرير سنوي عن اداء الجامعه الي مجلس الامناء بعد مناقشته في مجلس الجامعه، مبين فيه مؤشرات الاداء، ونتايج البحث العلمي في الجامعه ومناشط الجامعه في خدمه المجتمع والمناشط الاخري، مع بيان الفرص والعوايق ان وجدت ومقترحات تذليلها، واي مقترح اخر لتطوير الجامعه، واليه تحقيق ذلك. ترشيح نواب رييس الجامعه. تمثيل الجامعه امام القضاء والجهات الاخري، وله تفويض غيره بذلك. تكليف العمداء ووكلايهم، ورؤساء الاقسام، ومديري المراكز العلميه والبحثيه. ولرييس الجامعه تفويض بعض صلاحياته الي اي من نوابه او من يراه كل في نطاق اختصاصه، علي ان يكون التفويض مكتوبا ومحددا بمده، وله تشكيل اللجان عند الحاجه الي ذلك. مع مراعاه اختصاصات مجلس الامناء ومجلس الجامعه، يكون رييس الجامعه مسؤولا امام رييس مجلس شؤون الجامعات طبقا للنظام، ويتولي رييس الجامعه اداره الجامعه وتصريف جميع شؤونها، وله علي وجه الخصوص ما يلي: اداره شؤون الجامعه، بما فيها الشؤون الاكاديميه والاداريه والماليه. الاشراف علي تنفيذ النظام ولوايحه ولوايح الجامعه وقرارات مجلس الامناء وقرارات المجالس في الجامعه. تقديم تقرير سنوي عن اداء الجامعه الي مجلس الامناء بعد مناقشته في مجلس الجامعه، مبين فيه مؤشرات الاداء، ونتايج البحث العلمي في الجامعه ومناشط الجامعه في خدمه المجتمع والمناشط الاخري، مع بيان الفرص والعوايق ان وجدت ومقترحات تذليلها، واي مقترح اخر لتطوير الجامعه، واليه تحقيق ذلك. ترشيح نواب رييس الجامعه. تمثيل الجامعه امام القضاء والجهات الاخري، وله تفويض غيره بذلك. تكليف العمداء ووكلايهم، ورؤساء الاقسام، ومديري المراكز العلميه والبحثيه. ولرييس الجامعه تفويض بعض صلاحياته الي اي من نوابه او من يراه كل في نطاق اختصاصه، علي ان يكون التفويض مكتوبا ومحددا بمده، وله تشكيل اللجان عند الحاجه الي ذلك. اذا كان رييس الجامعه يشغل وظيفه عامه، او كان عضو هييه تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مده رياسته للجامعه، وتحتسب تلك المده في الخدمه لاغراض العلاوه الدوريه والترقيه والتقاعد. اذا كان رييس الجامعه يشغل وظيفه عامه، او كان عضو هييه تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مده رياسته للجامعه، وتحتسب تلك المده في الخدمه لاغراض العلاوه الدوريه والترقيه والتقاعد. يكون لكل رييس جامعه نايب او اكثر من اعضاء هييه التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الامناء بناء علي ترشيح رييس الجامعه، ويكون التكليف لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر. يكون لكل رييس جامعه نايب او اكثر من اعضاء هييه التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الامناء بناء علي ترشيح رييس الجامعه، ويكون التكليف لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر. يعاون النواب رييس الجامعه في اداره شؤونها، وتحدد اللوايح صلاحياتهم، ولرييس الجامعه تكليف احدهم -عند تعددهم- للقيام بمهمات رييس الجامعه عند غيابه، ولرييس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من النواب -او غيرهم- باداره الجامعه عند خلو منصب رييسها. يعاون النواب رييس الجامعه في اداره شؤونها، وتحدد اللوايح صلاحياتهم، ولرييس الجامعه تكليف احدهم -عند تعددهم- للقيام بمهمات رييس الجامعه عند غيابه، ولرييس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من النواب -او غيرهم- باداره الجامعه عند خلو منصب رييسها. يكلف عميد الكليه او العماده او المعهد بقرار من رييس الجامعه ويكون تكليفه لمده سنتين قابله للتجديد وفق القواعد التي يقرها مجلس امناء الجامعه. يكلف عميد الكليه او العماده او المعهد بقرار من رييس الجامعه ويكون تكليفه لمده سنتين قابله للتجديد وفق القواعد التي يقرها مجلس امناء الجامعه. مع مراعاه ما تقضي به احكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء ومجلس الجامعه من لوايح وقواعد؛ يتولي العميد اداره الشؤون العلميه، والتعليميه، والاداريه، والماليه، للكليه او المعهد، ويقدم في نهايه كل عام دراسي تقريرا مفصلا الي رييس الجامعه عن سير اعمال الكليه او المعهد. مع مراعاه ما تقضي به احكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء ومجلس الجامعه من لوايح وقواعد؛ يتولي العميد اداره الشؤون العلميه، والتعليميه، والاداريه، والماليه، للكليه او المعهد، ويقدم في نهايه كل عام دراسي تقريرا مفصلا الي رييس الجامعه عن سير اعمال الكليه او المعهد. يكون لكل كليه او عماده او معهد وكيل او اكثر من اعضاء هييه التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رييس الجامعه لمده سنتين قابله للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في اعماله، وينوب اقدم الوكلاء -عند تعددهم- عن العميد اثناء غيابه او خلو منصبه، ويتولي احدهم امانه مجلس الكليه او المعهد. يكون لكل كليه او عماده او معهد وكيل او اكثر من اعضاء هييه التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رييس الجامعه لمده سنتين قابله للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في اعماله، وينوب اقدم الوكلاء -عند تعددهم- عن العميد اثناء غيابه او خلو منصبه، ويتولي احدهم امانه مجلس الكليه او المعهد. يكلف رؤساء الاقسام في كل كليه بقرار من رييس الجامعه بناء علي ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمده سنتين قابله للتجديد. يكلف رؤساء الاقسام في كل كليه بقرار من رييس الجامعه بناء علي ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمده سنتين قابله للتجديد. يكون رييس القسم مسؤولا عن اداره الامور العلميه والتعليميه والبحثيه والاداريه والماليه للقسم في حدود النظام ولوايحه وما يقرره مجلس الجامعه ومجلس الكليه. ويقدم رييس القسم للعميد تقريرا عن اعمال القسم في نهايه كل عام دراسي. يكون رييس القسم مسؤولا عن اداره الامور العلميه والتعليميه والبحثيه والاداريه والماليه للقسم في حدود النظام ولوايحه وما يقرره مجلس الجامعه ومجلس الكليه. ويقدم رييس القسم للعميد تقريرا عن اعمال القسم في نهايه كل عام دراسي. تلتزم الجامعه بالحصول علي الاعتماد المؤسسي من هييه تقويم التعليم والتدريب. تلتزم الجامعه بالحصول علي الاعتماد المؤسسي من هييه تقويم التعليم والتدريب. تعمل الجامعه علي تحقيق الاعتماد البرامجي من هييه تقويم التعليم والتدريب، او من احدي الهييات الدوليه التي تعتمدها الهييه. تعمل الجامعه علي تحقيق الاعتماد البرامجي من هييه تقويم التعليم والتدريب، او من احدي الهييات الدوليه التي تعتمدها الهييه. يجوز ان يشكل في الجامعه مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الامناء، ويحدد مجلس الامناء اختصاصاته وقواعد عمله. يجوز ان يشكل في الجامعه مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الامناء، ويحدد مجلس الامناء اختصاصاته وقواعد عمله. يشكل في الجامعه بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برياسه احد نواب رييس الجامعه، ويحدد مجلس الجامعه اختصاصاته وقواعد عمله. يشكل في الجامعه بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برياسه احد نواب رييس الجامعه، ويحدد مجلس الجامعه اختصاصاته وقواعد عمله. يشكل في الجامعه بقرار من مجلسها مجلس استشاري لاعضاء هييه التدريس برياسه رييس الجامعه او من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعه اختصاصاته وقواعد عمله. يشكل في الجامعه بقرار من مجلسها مجلس استشاري لاعضاء هييه التدريس برياسه رييس الجامعه او من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعه اختصاصاته وقواعد عمله. يكون لكل جامعه ميزانيه سنويه مستقله، ويصدر باقرارها قرار من مجلس الامناء وفق القواعد العامه التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه. يكون لكل جامعه ميزانيه سنويه مستقله، ويصدر باقرارها قرار من مجلس الامناء وفق القواعد العامه التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه. يتولي الديوان العام للمحاسبه -وفق قواعد مراقبه الشركات والمؤسسات العامه- اجراء المراجعه للحساب الختامي للجامعه. يتولي الديوان العام للمحاسبه -وفق قواعد مراقبه الشركات والمؤسسات العامه- اجراء المراجعه للحساب الختامي للجامعه. مع عدم الاخلال بمراقبه الجهه المختصه، يعين مجلس الامناء -بناء علي ترشيح من رييس الجامعه- مراجعا خارجيا او اكثر لحسابات الجامعه ممن تتوافر فيهم الشروط النظاميه، وتكون لهم حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمه، وعليهم واجباته. مع عدم الاخلال بمراقبه الجهه المختصه، يعين مجلس الامناء -بناء علي ترشيح من رييس الجامعه- مراجعا خارجيا او اكثر لحسابات الجامعه ممن تتوافر فيهم الشروط النظاميه، وتكون لهم حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمه، وعليهم واجباته. يجوز للجامعه ان تنشي لها -باشراف مجلس النظاره- اوقافا يكون لها الشخصيه المعنويه المستقله, وتكون ادارتها وفق القواعد المنظمه التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين, ويجوز للجامعه ولاوقافها تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او الدخول فيها شريكا او مساهما وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. يجوز للجامعه ان تنشي لها -باشراف مجلس النظاره- اوقافا يكون لها الشخصيه المعنويه المستقله, وتكون ادارتها وفق القواعد المنظمه التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين, ويجوز للجامعه ولاوقافها تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او الدخول فيها شريكا او مساهما وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. تتكون ايرادات الجامعه من الاتي: الاعانه التي تخصصها الدوله لها وفق القواعد المنظمه لبرنامج تمويل الجامعات. المقابل المالي للبرامج الدراسيه والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها. التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والاوقاف. ريع املاكها، واستثماراتها، واوقافها. الموارد الماليه الاخري التي يقرها مجلس الامناء، علي الا تتعارض مع اهداف نشاط الجامعه وطبيعته. وتفتح الجامعه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، وتفتح حسابا خاصا لاوقاف الجامعه, ولها ولاوقافها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، وتودع فيها ايراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمه التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. تتكون ايرادات الجامعه من الاتي: الاعانه التي تخصصها الدوله لها وفق القواعد المنظمه لبرنامج تمويل الجامعات. المقابل المالي للبرامج الدراسيه والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها. التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والاوقاف. ريع املاكها، واستثماراتها، واوقافها. الموارد الماليه الاخري التي يقرها مجلس الامناء، علي الا تتعارض مع اهداف نشاط الجامعه وطبيعته. وتفتح الجامعه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، وتفتح حسابا خاصا لاوقاف الجامعه, ولها ولاوقافها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، وتودع فيها ايراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمه التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. للجامعه ان تتقاضي مقابلا ماليا لتنميه ايراداتها الذاتيه، ومنها ما ياتي: رسوم دراسيه لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجوده المنتج العلمي. رسوم دراسيه لبرامج الدبلومات والدورات التعليميه والتدريبيه، وذلك وفقا للقواعد العامه التي يضعها مجلس شؤون الجامعات. رسوم دراسيه من الطلبه غير السعوديين، ويستثني من ذلك المنح الدراسيه المجانيه وفق القواعد المنظمه لذلك. مبالغ ماليه مقابل القيام ببحوث علميه، او خدمات استشاريه، لجهات اخري داخليه او خارجيه، وبما لا يخل باهداف الجامعه ورسالتها. مبالغ ماليه نتيجه استثمار الايرادات الماليه النقديه والعينيه وتنميتها وفقا للوايح المنظمه للاستثمار والايرادات الذاتيه واداره الاوقاف في الجامعه. مبالغ ماليه مقابل التعاقد مع الجهات الحكوميه وغيرها لتامين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنيه من اعضاء هييه التدريس لاداء مهمات تحدد وفقا لعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقه عضو هييه التدريس والمجالس المختصه، مع مراعاه استمرار عضو هييه التدريس في اداء الحد الادني من اعماله الاكاديميه كالتدريس والاشراف العلمي وحضور المجالس العلميه. مبالغ ماليه مقابل القيام بدراسات او خدمات او استشارات للجهات الحكوميه وغيرها بموجب عقد يعتمد من الجهتين، عند الحاجه للكفايات الوطنيه من اعضاء هييه التدريس، وتدرج تلك العايدات في حساب مستقل للانفاق منه وفقا للوايح المعتمده من مجلس الامناء. للجامعه ان تتقاضي مقابلا ماليا لتنميه ايراداتها الذاتيه، ومنها ما ياتي: رسوم دراسيه لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجوده المنتج العلمي. رسوم دراسيه لبرامج الدبلومات والدورات التعليميه والتدريبيه، وذلك وفقا للقواعد العامه التي يضعها مجلس شؤون الجامعات. رسوم دراسيه من الطلبه غير السعوديين، ويستثني من ذلك المنح الدراسيه المجانيه وفق القواعد المنظمه لذلك. مبالغ ماليه مقابل القيام ببحوث علميه، او خدمات استشاريه، لجهات اخري داخليه او خارجيه، وبما لا يخل باهداف الجامعه ورسالتها. مبالغ ماليه نتيجه استثمار الايرادات الماليه النقديه والعينيه وتنميتها وفقا للوايح المنظمه للاستثمار والايرادات الذاتيه واداره الاوقاف في الجامعه. مبالغ ماليه مقابل التعاقد مع الجهات الحكوميه وغيرها لتامين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنيه من اعضاء هييه التدريس لاداء مهمات تحدد وفقا لعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقه عضو هييه التدريس والمجالس المختصه، مع مراعاه استمرار عضو هييه التدريس في اداء الحد الادني من اعماله الاكاديميه كالتدريس والاشراف العلمي وحضور المجالس العلميه. مبالغ ماليه مقابل القيام بدراسات او خدمات او استشارات للجهات الحكوميه وغيرها بموجب عقد يعتمد من الجهتين، عند الحاجه للكفايات الوطنيه من اعضاء هييه التدريس، وتدرج تلك العايدات في حساب مستقل للانفاق منه وفقا للوايح المعتمده من مجلس الامناء. يجوز بقرار من مجلس الوزراء؛ بناء علي اقتراح مجلس الامناء وتاييد مجلس شؤون الجامعات؛ الموافقه علي انشاء فروع للجامعات خارج المملكه. يجوز بقرار من مجلس الوزراء؛ بناء علي اقتراح مجلس الامناء وتاييد مجلس شؤون الجامعات؛ الموافقه علي انشاء فروع للجامعات خارج المملكه. يكون ارتباط جميع موظفي الجامعه -بمن فيهم اعضاء هييه التدريس، والاداريون والفنيون- بالجامعه؛ وفقا لنظام العمل. يكون ارتباط جميع موظفي الجامعه -بمن فيهم اعضاء هييه التدريس، والاداريون والفنيون- بالجامعه؛ وفقا لنظام العمل. يجوز حضور اجتماعات اي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء علي طلب رييس المجلس او احد الاعضاء بعد موافقه رييس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وايضاحات، علي ان يكون حق التصويت خاصا باعضاء المجلس فقط. يجوز حضور اجتماعات اي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء علي طلب رييس المجلس او احد الاعضاء بعد موافقه رييس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وايضاحات، علي ان يكون حق التصويت خاصا باعضاء المجلس فقط. لغه التعليم في الجامعه هي اللغه العربيه، ويجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس الجامعه- التدريس بلغات اخري. لغه التعليم في الجامعه هي اللغه العربيه، ويجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس الجامعه- التدريس بلغات اخري. لا يجوز لعضو اي من المجالس المنصوص عليها في النظام حضور مناقشه المجلس في الموضوعات المتعلقه به، او بمن لهم به قرابه الي الدرجه الثانيه. لا يجوز لعضو اي من المجالس المنصوص عليها في النظام حضور مناقشه المجلس في الموضوعات المتعلقه به، او بمن لهم به قرابه الي الدرجه الثانيه. تكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤوله عن تنفيذه، ويكون مجلس شؤون الجامعات مسؤولا عن سلامه التنفيذ. تكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤوله عن تنفيذه، ويكون مجلس شؤون الجامعات مسؤولا عن سلامه التنفيذ. يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414ه ويلغي جميع ما يتعارض معه من احكام. يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414ه ويلغي جميع ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالنظام بعد مايه وثما …(112 more chars)