moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٦٥٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٤,١٥٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه طبيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/١١/١٣ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم اتمام المشروع) ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد) ونوعها (شراكه) ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر مدير المدعي عليها/ (...) اقامه رقم: (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي افادت بان لديها دعوي محرره ونصها: (بتاريخ ١٣ ذي القعده من عام ١٤٤٣ ه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي اتمام تركيب وتشغيل النظام الطبي والذي يقوم باداره وتشغيل جميع اقسام المنشاه الطبيه الخاصه بموكلتي، بعقد مدته (سنه) علي ان تنجز المدعي عليها هذا العمل خلال (٢١) يوما من تاريخ بدايه العقد، وقد انتهت مده انجاز العمل المتفق عليها ولم تنجز المدعي عليها العمل بالرغم من المخاطبات والانذارات المتكرره حيث لم يتم اكمال المشروع حتي تاريخه، اضافه الي وجود مخالفات جسيمه لانظمه الجهات المنظمه من القطاعات الحكوميه في البنود التي مازال العمل علي جاري علي تركيبها و تشغيلها، ومنها علي سبيل المثال وليس حصرا البنود التاليه: ١. ذكر بالعقد والتمهيد ان النظام متكامل لاداره الخدمات الطبيه والاداريه والماليه – لم يتم اكمال النظام حسب الاتفاق – ٢. مده تنفيذ المشروع حسب العقد ٢١ يوما – لم تلتزم المدعي عليها بهذا الاتفاق، فقد تجاوزت المده اكثر من ٦ اشهر دون اي تقدم باكمال المشروع – وتم انذارهم عده مرات كتابيا وشفويا ٣. لم تقم المدعي عليها بنقل الملفات الطبيه القديمه بالنظام بالرغم من تكرار وعدهم بالانجاز – حسب العقد، الفصل الرابع – ٤. عدم التزام بالعقد وخطاء جسيم ومخالفه لنظام الفواتير الالكترونيه المطوب من هييه الزكاه والدخل والضريبه والجمارك – حسب الفقره ١١ من الفصل السابع (لم يعالج في التاريخ المحدد، مما استدعاء الي ايقاف استخدام النظام، تجنبا للمخالفات والغرامات) (مرفق صوره) ٥. خطاء جسيم ومخالفه في انظمه مجلس الضمان الصحي في احتساب المقابل المالي لعملاء شركات (...) ، مما ادي الي اخطاء في نظام الفواتير ومرتجعات اثرت علي سمعه موكلتي وخساير جسيمه من المرتجعات، اضافه الي عدم القدره علي رفع فواتير العملاء لشركات (...) (مرفق صور للمرتجعات) ٦. لم تلتزم المدعي عليها ب تحقيق متطلبات الاقسام المتفق عليها في خطه العمل ٧. لم يتم تركيب متطلبات تشغيل النظام المتكامل ٨. لم يتم تركيب البرامج الاساسيه للنظام حسب المتفق عليه: a. نظام وصيل – لم يتم الربط b. نظام DHS – لم يتم الربط c. نظام رصد – لم تلتزم، وترتب عليه مخالفه من وزاره الصحه (مرفق صوره) d. تطبيق الجوال – لم تلتزم e. نظام الرعايه الطبيه المنزليه – لم تلتزم f. نظام متجر الصيدليه السحابيه – لم تلتزم g. برنامج نقاط الولاء - لم تلتزم h. -نظام اداره التامين الطبيب - لم تلتزم i. نظام اداره المختبر- لم تلتزم j. نظام اداره الصيدليه - لم تلتزم k. تطبيق الجوال الخاص بالموظفين والمرضي - لم تلتزم ٩. لم تلتزم المدعي عليها بنقل الملفات الطبيه ومعلومات المرضي القديمه بالنظام بالرغم من تكرار تسويفهم بالانجاز – حسب العقد، الفصل الرابع – ١٠. تدريب الكادر، لم تلتزم المدعي عليها باكمال التدريب نظرا لعدم توفر اكتمال البرامج الاساسيه ١١. لم تلتزم ببند تسليم النسخ الاحتياطيه عند الطلب – فقره ٥ الفصل الثالث- ١٢. لم تحصل المدعي عليها بموافقه علي اكتمال المشروع نظرا للاسباب السابقه، والموافقه هي احد الشروط لاكمال اخر مراحل المشروع – حسب الفصل الرابع، المرحله الثالثه – ان النظام لم يسلم حتي تاريخه ولم يحقق التكامل كما هو موعود من المدعي عليها ولا يتماشي مع لوايح وانظمه الجهات المختصه بالمملكه العربيه السعوديه بدا بوزاره (...) و(...) و(...) والنظام لم يكتمل بناءه وتركيبه في الفتره المتفق عليها لاكثر من ٦ اشهر ولم يتم الموافقه علي اكتماله لذلك اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والتعويض عن الاضرار والتاخير، واعاده جميع المدفوعات السابقه، وهي ٢٤,١٥٠ ريال، هذه دعواي) وبسؤال المدعي عليه عن الجواب افاد بان لديه جوابا مكتوب ونصه: (١-في الفصل السابع \ البند الثاني، من العقد المبرم بين الطرفين، يتم المباشره في العمل بعد توقيع العقد من الطرفين واستلام الدفعه المقدمه المشار اليها في -جدول الدفعات، ويعتبر تاريخ توقيع العقد هو تاريخ استحقاق الدفعه الشهريه، ولا يحق للطرف الثاني تاخير اي دفعه بداعي عدم استخدام النظام او عدم الاستفاده منه. وعليه فاننا نطالب المدعي بدفع كامل قيمه الاشتراك حتي توقف النظام عن العمل بتاريخ ٢٨ \ ١١ \ ٢٠٢٢م وقيمتها ٢٤,١٥٠ ريال، علما اننا ارسلنا مطالبه ماليه لاكثر من مره دون استجابه من المدعي في الفصل السابع \ البند التاسع، من العقد المبرم بين الطرفين، في حال وجود ايه ملاحظات او اقتراحات لتحسين النظام لدي الطرف الثاني فلا يعتبر ذلك مسوغا لتاخير الدفعات باي حال من الاحوال. لذا فاننا نطالب المدعي بدفع المبلغ المتاخر وقيمته ٢٤,١٥٠ ريال. في الفصل السابع \ البند السادس، من العقد المبرم بين الطرفين، تم توضيح اليه عادله للتخارج بين الطرفين وهي/ في حال رغب احد الطرفين انهاء العقد فلابد من ابلاغ الطرف الاخر بذلك خطيا او عبر البريد الالكتروني قبل ٣٠ يوم من تاريخ استحقاق اخر دفعه دون اي مطالبات من اي طرف ان لم يكن هناك ايه التزام من الطرفين. في الفصل السابع \ البند السابع، من العقد المبرم بين الطرفين، لا يحق للطرف الثاني استرجاع ايه مبالغ مدفوعه، حيث ان المبالغ تدفع الي ثلاثه مزودين خدمه وهي مقابل اشتراك شهري وليس شراء لنظام او جهاز). وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولكون البين من صحيفه الدعوي الالكترونيه ان موضوع التعامل بين الطرفين شراكه وتحديدها بكونها شركه مضاربه وتفصيل باقي الصحيفه علي هذا الاعتبار، ثم في الجلسه الاولي قدم المدعي دعوي محرره ذكر فيها بان موضوع التعاقد بين الطرفين في توريد وتركيب برنامج تقني للمدعيه، ولكون قيد الدعاوي لابد ان يكون وفق تصانيف محدده وضعت لاغراض معتبره في الاحاله والاختصاص واشتراطات القيد المنصوصه في الباب الثالث من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم المدعي وكاله صحيفه محرره مختلفه اختلافا جوهريا عن الصحيفه المقيده بها الدعوي والمصنفه عليها وفق ما بين في الوقايع، مهدرا بذلك الاغراض المعتبره في القيد الصحيح، والاجراءات النظاميه اللاحقه لها من تقديم المدعي عليه جوابا قبل موعد الجلسه الاولي، وبناء علي تعثر هذه الاجراءات في الخطا الوارد في قيد الدعوي وتحريرها، مما تري معه الدايره عدم قبولها، وللمدعي ان اراد اعاده قيدها بدعوي جديده متضمنه في القيد التصنيف والموضوع والوقايع الصحيحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.