moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439357169 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ 24/04/1442ه الموافق 09/12/2020م اتفقت مع المدعي عليه بموجب عقد اتفاق لمطالبه شركه (...) بمبلغ مايه وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وثلاثون (135834) ريال بمقدم اتعاب مبلغ وقدره خمسه الاف (5000) ريال رسوما اداريه لدراسه الدعوي واعداد المذكرات والردود والمراجعه ومؤخر اتعاب بمبلغ وقدره عشره الاف ريال تستحق بعد اكتساب الحكم القطعيه، فجري مني اقامه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض قيدت برقم 3586 وتاريخ 26/06/1442ه احيلت الي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وصدر بها حكم بتاريخ 13/10/1442ه والمتضمن" اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 01/07/1436ه ان تدفع للمدعيه محطه (...) للوقود بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 09/03/1441ه مبلغا وقدره ميه وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وثلاثون (135834) ريال ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 01/07/1436ه ان تدفع للمدعيه محطه (...) للوقود بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 09/03/1441ه مبلغا وقدره عشرون الف (20000) ريال اتعابا للمحاماه عن هذه الدعوي" ثم جري تقديم طلب تصحيح الحكم برقم 110607 لوجود خطا في اسم المدعي في منطوق الحكم وجري من الدايره تصحيح الحكم بتاريخ 12/04/1443ه ليصبح منطوقه "الزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 01/07/1436ه ان تدفع للمدعيه محطه (...) للوقود بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 09/03/1441ه مبلغا وقدره ميه وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وثلاثون (135834) ريال ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 01/07/1436ه ان تدفع للمدعيه محطه (...) للوقود بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 09/03/1441ه مبلغا وقدره عشرون الف (20000) ريال اتعابا للمحاماه عن هذه الدعوي"، وحيث لم يسلم المدعي عليه اتعابي عن تلك الدعوي، ولانني اتممت العمل المتفق عليه ولقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، ولقوله صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم")؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره عشره الاف ريال اتعاب محاماه عن العقد المبرم بين الطرفين ومبلغ خمسه الاف ريال عن اقامه هذه الدعوي لكونه احوجني الي الشكايه للمطالبه بحقي الثابت بذمته. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 24/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 27/11/1443ه، وتشير الدايره الي انها تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد بسبب تعليق في نظام تقاضي الالكتروني، وتعطل نظام التيمز بشكل كامل، وحيث تعذر علي الدايره الدخول للجلسه والتواصل مع اطراف الدعوي وحفظا لحقوقهم تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 25/01/1444ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه حيث افاد بان دعواه هي ضد موكله في القضيه رقم 3586 لعام 1442ه والتي صدر فيها حكم من هذه الدايره لصالح موكلي المدعي عليه الان في هذه القضيه حيث لم يقم بدفع اتعابي علما بان الحكم اكتسب القطعيه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب قايلا بان بينته علي الدعوي هي صك الحكم السابق بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه المرفق وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 15/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره بتاريخ 1444/03/05 ونصها:(اجابه علي دعوي المحامي (...) الذي يطالب بصرف اتعابه مقابل الوكاله . فضيله القاضي مما يلاحظ ان المحامي المذكور اخذ مهنه المحاماه واخذ حقوق الموكلين بدون حق. فضيله القاضي الوكاله لديه موضحه تنص المطالبه و اقامه الدعوي علي المدعي عليه و استلام المبالغ بشيك او نقدا وصرف الشيك لدي المحاكم الشرعيه الي اخره . مع العلم دفعنا له مقدما (5000) خمسه الاف ريال من اجل تنشيط اقامه الدعوي علما ان حقوقي ثابتي لدي مدير العقود و المناقصات(...) ممثل شركه الوقود حسب العقد. والمحامي لم يعطينا صوره الحكم يقول ان لديه حكم علي شركه الوقود اذا كان هذا الحكم صحصح فهو في نظري خطا الشركاء لهم ممثل المذكور اعلاه هو الذي ابرم العقود مع اصحاب المحطات و يستلم و يسلم . 1 – ارجو من المحامي ان يطالب بصدور الحكم علي ممثل الشركه المذكور (...) حتي يسهل الامر علي رجال التنفيذ اما الحكم علي الشركه في الشركاء كثير كما يقال واحد في الكويت وواحد في المدينه وواحد في مكه هذا بعض الشركاء فكيف التنفيذ عليهم. 2 – المحامي يطالب صرف اتعابه قبل استلام الحقوق . لم استطيع دفع اتعابه الا اذا استلم الحقوق الموكل عليها ياخذ اتعابه و الباقي يسلمني. 3 – علي المحامي المذكور اذا كان عاجز في اتمام المطالبه حسب الوكاله يرجع لي (5000) ريال والغي وكالته واوكل اخر ارجو من المحامي اكمال المطالبه واستلام الحقوق الموكل عليها ثم ياخذ اتعابه قبل ان يجف عرقه و السلام)، ثم قدم المدعي اصاله مذكره نصها: (ردا علي اجابه المدعي عليه في المرافعه الكتابيه فان اجابه المدعي عليه غير واضحه ولكن ما يفهم منها بانه كان يرغب مننا بان يكون الحكم ضد ممثل الشركه وهذا غير صحيح ويستحيل، كون للشركه ذمه ماليه مستقله ولم يتم الاتفاق علي ذلك اطلاقا، كما ان الاتفاق بيننا كان علي ان تستحق الاتعاب بمجرد صدور حكم مكتسب القطعيه وهذا ما تم بالفعل، كما تم الحكم للمدعي عليه باتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه، واطلب الفصل في الدعوي والحكم لي بطلباتي) ثم قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه 14/04/1444ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وذكر المدعي بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اتعاب المحاماه المتبقي في ذمته والبالغ قدره (10.000) عشره الاف ريال بموجب عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ 9/12/2020 حيث نص عقد الاتعاب بان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يستحق بعد صدور حكم مكتسب القطعيه والحكم قد اكتسب القطعيه لذلك لا حجه للمدعي عليه ومساله التنفيذ امر اخر هكذا ذكر، ثم قرر الاكتفاء وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ بالاضافه الي المطالبه باتعاب التقاضي عن هذه القضيه ونترك تقدير ذلك للدايره هكذا ذكر، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (10.000)، يمثل المتبقي من قيمه اتعاب المحاماه ؛ بالاضافه الي المطالبه باتعاب التقاضي عن هذه القضيه وترك تقدير ذلك للدايره والذي قدرته الدايره بنسبه 10% من مبلغ المطالبه، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه صك الحكم والعقد؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما تقدم به المدعي من دفع علي مذكره المدعي عليه في مذكرته وفق ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور في جلسه الحكم مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي التي نظرت امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت باكتساب الحكم القطعيه، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدي معه الدايره لتقدير الاتعاب بنسبه 10% من مبلغ المطالبه اخذا في الاعتبار المذكرات المقدمه وعدد الجلسات المعقوده، و؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (1000) الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.