tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 845

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/13 entity=legal_basis:royal_order:15479/12 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
ضربه القيمه المضافه
(VD-Γ·Γ1-Λ50) القرار رقم
(V-3·9&Λ-Γ·Γ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني - عدم تحليل ضريبه القيمه المضافه بالنسبه المنصوص عليها نظاما - احكام نظام ضريبه
القيمه المضافه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان قرار غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم تحليل ضريبه القيمه المضافه بنسبه المنصوص عليها نظاما والصدر بملغ (١٠٠٠٠) ريال - اجابت المدعي عليها بان مثلي الهييه قاموا بالشخوص لموقع المدعي وفحص الفواتير المسطه التي يقدمها بعد تلقيهم بالغا بقيام المدعي بمخالفه

احكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وتبين مخالفته للاحكام، حيث لم يقم المكلف بënحليل الضريبه من المستهلك النهاي بالسبه المنصوص عليها نظاما - ثبت للداره انه لم يقدم المدعي من خلال دعوا ما ينفي ذلك. مؤدي ذلك: ردد العوي المقامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
المستند:
(١١٣/١/٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢١٣/٧) الماده
و تاريخ ١١١/٢ ه.
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
(٢٤٠٠) وتاريخ ١٣٤١/٧١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصعبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين (١١٢١/٠٥/٢٤) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٢٤) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ
الخدمه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٩/١٢/٢٣) : وذلك للنظر في الدعوي

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-30.948-20) بتاريخ ١٩/١١/١٢٠٢٠
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك المؤسسه بموجب السل التجاري رقم (....) ....
تقدم بلالجه دجيت دجوبات عوامه مطلبه الدعي عليها بالغاء قرار غراء الضبط الميداني المتمثله في دعم تحليل
ضربيه القيمه المضخه بنسبه المنصوص عليها نظاما والمقد برمل (١٥٠٠٠) ريال.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت بان متمثل الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩، قاموا بالشخوص لموقع المدعي
وفحص الفواتير المبسبه التي يقدمها بعد تلقيهم بلاغ بقيم بالماء المدعي بمخافه احكام نظام ضربه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وتبين مخالفته للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه،
حيث لم يمق المكلف بتحليل الضربيه من المستهلك النهاي بالنسيه المنصوص عليها نظاما، و تطلب رد دعوي
المدعي.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٤ م-powerه الداره جلسه لنظر الدعوي طبقا اجراءات التفاني مني عن بعد وحيث
حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رقم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من
حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها .... ( ....) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار.

الاساب
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالسعرسوم الملكي الكريم
رقم (١١٣١١١٢٨٨٩) وتاريخ ١٣٨٩/١١٢/١٤ ه وتعديلاته، علي اللازحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره المينه
العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٨٩/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) وتاريخ ١١٤١/٧/١ (٢٦٠) وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانتظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليها بالغاء قرار غرامه الضبط الميداني المتمثله
في عدم تحليل ضريبه القيمه المضافه بنسبه المنصوص عليه نظما والمقدر بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال، وذلك استنادا علي
نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريح (١٣٤٨/١١/٢) في البندين
(الاول والثاني) والتي نصت في البند (اولا) بالموافقه علي نظام ضربه القيمه المضافه، في البند (ثانيا) "تكون الجهه
القضاييه المختلفه التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه، التي نص عليها نظام ضربه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥٠/١/١٥ (١/١) (ويعودح الفقره (ا/١) من الماده (السابعه والستين) من نظام
ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١٣) التي تنص علي: " - تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن
تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالتقدم بها امام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لم نصر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من
تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام ياي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت تسويه او مقت تسويه في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (٢٠١١) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. "وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١١/١١/٢٠٢٠, وقدم اعتراهه بتاريخ ١٣/١١/١٩، مما تكون معه "الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكل من حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي يطالب بالازام المدعي عليها بالغاء قرار غرامه الضبط الميداني المتثله في تحليل المدعي لضريبه القيمه المضافه بنسبه اعلي من النسبه المنصوص عليها نظاما والمقدر بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ثبت في محضر الضبط الميداني المؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/٢٩ والموقع من قبل مملل المكلف (مهند) تحصيل المدعي لضريبه القيمه المضافه بنسبه اعلي من النسبه المنصوص عليها نظاما والمقدر بمبلغ (۱۰٠٠٠) ميزه القيمه المضافه
دعواه ما ينفي ذلك، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه : "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٥١٠) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الفصر - بناء علي احكام "النظام واللايحه بنا - علي التوريد ذاته، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي:
"يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) ضمن الف ريال، كل من: ٣- خالف اي حكم من احكام النظام او اللكنه،" Amar
الذي يتعين معه لدي الداره رد دعوي المدعي.
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قترت الداره بعد المداوله بالاجماع:
- ر د دعوي المدعي ... هويه وطنيه رقم (....)
صدر هذا القرار حضورا في حق المدعي عليها وحضوريا اعتبارا في حق المدعي ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما
نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
Y