tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530092520 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:2f1746ca-0a5d-47ca-902f-7209090d5303 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٥٣٢٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها حافلات نقل وفقا لامر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والفواتير لمده (٢) سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (١,١٧٣,٣٦٢) مليون ومايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال، بثمن اجمالي قدره (١,٨٢٠,٤٦٤) مليون وثمان ميه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ه، سددت منه (٦٤٧,١٠١) ست ميه وسبعه واربعون الفا ومايه وواحد ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,١٧٣,٣٦٢) مليون ومايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال، عن الفتره من ١٤٤١/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي ١٤٤٤/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١م، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب المدعي عليها لدي المدعي المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبه. ٢- اوامر الشراء الصادره عن المدعي عليها وعددها (٤٩) بقيمه اجماليه قدرها (١,٢٢٤,٧٩٣.٧١) مليون وميتان واربعه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله. وقد عقدت الدايره لاجلها عده جلسات مرييه ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بمتبقي اجره حافلات نقل قدرها (١,١٧٣,٣٦٢) مليون ومايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال، عن الفتره من ١٤٤١/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي ١٤٤٤/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١م، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعيين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه قد تقدمت بمذكرتها الجوابيه عبر النظام بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، ثم افهمت وكيل المدعيه بتقديم بينته كامله عبر النظام خلال خمسه ايام، ثم علي المدعي عليه الاجابه عنها خلال مده مماثله؛ وعليه رفعت الجلسه، وقد اودع بعدها وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: بوكالتنا عن المدعي عليها نتقدم الي مقام فضيلتكم بمذكره جوابيه علي ما ورد بلايحه الدعوي المقدمه من المدعي، وذلك علي التفصيل التالي: اولا::عدم صحه ما جاء في موضوع الدعوي: تاسيسا علي الماده (٢/١) من نظام الاثبات التي نصت علي ((علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه.)) وردا علي ما جاء في دعوي المدعيه المتضمن وجود تعاقد بين موكلتنا والمدعيه بتنفيذ استيجار حافلات نقل بقيمه(١.٨٢٠.٤٦٤ ريال))، والادعاء بان المدعيه قد قامت بتنفيذ كامل تلك الاعمال بالقيمه المذكوره. وقد قام المدعي بتقديم اوامر شراء مدعيا انها تمثل قيمه الاعمال التي يطالب باجرتها، وبالاطلاع علي تلك الاوامر تبين انها لا تمثل الا قيمه اعمال بمبلغ وقدره (١٢٩.٢٤٣ ريال فقط) مايه وتسع وشعرون الف ومايتان وثلاث واربعون ريال فقط خلافا لما يدعيه بلايحه دعواه لذا وتاسيسا علي القاعده الفقهيه ((لا حجه مع التناقض)) والماده (٣/٤) من نظام الاثبات التي نصت علي((الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان)) يتبين مدي التناقض والتلاعب الذي يثبت عدم صحه الدعوي عليه وبالرجوع الي السجلات الخاصه بموكلتي المرتبطه بهذا التعامل،لم تجد ما يثبت قيام المدعي بتنفيذ تلك الاعمال بهذه القيمه المدعي بها، ولما كان الثابت ان المدعي لم يقدم سوي اوامر شراء فقط تخص موضوع دعواه، وحيث انه لا يخفي عن شريف علم فضيلتكم ان اوامر الشراء لا يمكن ان تقوم بذاتها كبينه موصله علي صحه تنفيذ الاعمال، وخاصه اذا كانت تتناقض مع مضمون المطالبه وفقا لما اوضحناه لفضيلتكم فالمدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بتنفيذ الاعمال الوارده باوامر الشراء، كما لم يقدم مصادقه من موكلتي علي مبلغ المطالبه وفقا للعرف الدارج في التعاملات التجاريه، كما خلت اوراق الدعوي من اي بينه موصله علي صحه انشغال ذمه موكلتنا بالمبلغ المدعي به. لذا وتاسيسا علي الماده (٢/٣٣) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ((تكون دفاتر التجار الالزاميه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...الخ)) فاننا ندفع بعدم صحه ما جاء بدعوي المدعي، وعلي المدعي تقديم ما يثبت خلاف ذلك. ثانيا: عدم سماع الدعوي شرعا: لما كان الثابت باقرار المدعيه ان تاريخ نشوء الحق المدعي به كان بتاريخ: ٠٦/٠٥/١٤٤١ الامر الذي يتبين منه ان المدعيه قد سكتت عن المطالبه بحقوقها المزعومه لمده تزيد عن (ثلاث سنوات) دون مسوغ، ولم يسبق لها تقديم اي دعوي مطالبه بهذه المستحقات، دون وجود مانع يمنعها عن ذلك طوال تلك السنوات وهو امر يخالف العرف التجاري وما درج عليه الناس من المشاحه في حقوقهم وحرصهم علي المطالبه بها، الامر الذي يعتبر دليلا علي عدم صحه ما تدعيه، فمن غير المعقول والمقبول ان تسكت المدعيه طوال هذه السنوات عن طلب حقها دون مبرر او مسوغ نظامي. كما استقر القضاء القضاء السعودي علي ان ((السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي)) مجموعه الاحكام القضاييه (ج١-ص٩٢ لعام ١٤٣٥ه)، وقد اكد عليه تقرير محكمه التمييز رقم: ٤٧/٥٤٢ التي نصت علي ((دلاله الحال تغني عن دلاله المقال، فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل عدم صحه الدعوي)). الطلبات بناءا علي كل ما سبق وتاسيسا علي ما جاء في – تبيين الحقايق شرح كنز الدقايق قوله ((ان بينه الاثبات تقدم وترجح علي بينه النفي لان البينات انما شرعت في الاصل للاثبات)) نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم بما يلي: رد الدعوي لعدم صحه المطالبه الماليه المدعي بها.وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره التي تقدم بها وكيل المدعي والتي تضمنت جمله بيناته حصرا، والمكونه من اوامر شراء صادره عن المدعي عليها، بقيمه اجماليه قدرها (٩٦٤,٩٣٩.٥٤) تسعمايه واربعه وستون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وخمسون هلله، وفواتير صادره ومختومه من المدعيه وموقعه من قبل صاحبها، بالاضافه الي (كروت) الدوام حضورا، موقعه من اطراف لم تتبينهم الدايره؛ عليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها بالنسبه لاجمالي اوامر الشراء المقدمه، فطلب مهله؛ وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم بمذكره حصر فيها -وارفق- جميع اوامر الشراء الصادره عن المدعي عليها وعددها (٤٩) بقيمه اجماليه قدرها (١,٢٢٤,٧٩٣.٧١) مليون وميتان واربعه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله، ثم عقب قايلا: ان المدعيه استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (٦٨٤,١٠٢) ستمايه واربعه وثمانون الفا ومايه وريالين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما جاء في اوامر الشراء لا يستطيع ان يقر بشانه او ينكر؛ لعدم رد المدعي عليها عليه حتي الان، واما فيما يخص المبلغ المحول فهو صحيح، ولم تحول المدعي عليها اي مبالغ زايده. هكذا اجاب. ثم قرر وكيل المدعي بان المدعي يحصر دعواه في المبلغ الاجمالي بموجب اوامر الشراء وقدره (١,٢٢٤,٧٩٣,٧١) مليون وميتان واربعه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان وكيل المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (١,٢٢٤,٧٩٣,٧١) مليون وميتان واربعه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال يمثل الاجره المتبقيه لحافلات اجرها موكله لصالح المدعي عليها؛ عليه فان هذه الدعوي تقع في نطاق اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعا وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، وبما ان المدعي قد استند في دعواه علي اوامر شراء صادره عن المدعي عليها اقر وكيلها ضمنا بصحتها؛ وعلي فواتير صادره عن مؤسسته، عليه فان الدايره لتنتهي الي تحقق قيام الرابطه التعاقديه ايجابا وقبولا من قبل المتداعيين، والالزام في قضاءها باثار هذه الرابطه ومنها تسليم الاجره لصالح المدعي، وبما انه -اي المدعي- قد اقر بتسلمه مبلغا قدره (٦٨٤,١٠٢) ستمايه واربعه وثمانون الفا ومايه وريالين، وبما ان «الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر» كما جاء في الماده السابعه عشره من نظام الاثبات، وهو ما صادق عليها وكيل المدعي عليها، مقررا بان موكلته لم تدفع اي مبلغ زايد عنه لصالح المدعي؛ عليه فان الدايره لتنتهي في قضاءها الي قبول طلب المدعي -جزييا-؛ ولا يغض مما انتهت اليه ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم وجود البينه علي القيام بالعمل وتسليم الحافلات؛ ذلك ان المدعي قد قدم جمله من كروت العمل الموقعه من قبل المدعي عليها المثبته لقيامه بواجبه التعاقدي، بالاضافه الي ان تتالي اوامر الشراء وصدورها بشكل شهري -بل واسبوعي في بعض الفترات- علي مدار عامين دال علي قيامه بالعمل من غير قادح يقدح في ذلك، ومفض الي اطمينان الدايره بتحقيقه لواجبه التعاقدي، واستحقاقه لمبلغ الاجره -غير المسلم-، وفقا لما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٥٤٠,٦٩١,٧١ خمسمايه واربعون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا وواحد وسبعون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٥٣٢٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١,٢٢٤,٧٩٣,٧١) مليون وميتان واربعه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال يمثل الاجره المتبقيه لحافلات اجرها لصالح المدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٥٤٠,٦٩١,٧١ خمسمايه واربعون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا وواحد وسبعون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا الخطا في الاسناد والقصور في التسبيب لما بينه تفصيلا في لايحته المرفقه بملف القضيه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارد في اللايحه.
وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٨ / ٠١ / ١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٩٧٥٦١٩ الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٥٣٢٧ فيما قضي به من: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٥٤٠,٦٩١,٧١ خمسمايه واربعون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا وواحد وسبعون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.