gstc_gov_sa · decision · processed · 50 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-264663 وتاريخ 2025/09/10م الصادر في الدعوي رقم (VT-2025-264663) المقامه من/ صندوق التنميه الزراعيه، رقم مميز (.........) ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ 2025/09/10م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المريي المشكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 1446/04/17ه، من كل من: * الدكتور (.........) * الاستاذ (.........) * الاستاذ (.........) رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/05/19م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (.........) هويه وطنيه رقم (.........) بصفته الممثل النظامي للمدعي / صندوق التنميه الزراعيه، رقم مميز (.........) بموجب خطاب التفويض رقم (.........) وتاريخ 1446/11/23ه الصادر من الرييس التنفيذي للصندوق، تقدم بصحيفه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه مايو 2019م، وذلك فيما يخص بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وعلي فرض غرامتي التاخر في السداد والخطا في الاقرار، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدم اطراف الدعوي عده مذكرات جوابيه في ملف الدعوي، وقد اطلعت عليها الدايره. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/03/18ه الموافق 2025/09/10م وعند الساعه 3:25 مساء، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وبالنداء علي اطراف الدعوي حضر / (.........) (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (.........) بصفته ممثلا عن المدعي بموجب خطاب التمثيل الصادر من المدير التنفيذي للصندوق رقم عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-264663 وتاريخ 2025/09/10م الصادر في الدعوي رقم (264663-2025-VT) ............. وتاريخ 1446/11/23ه، كما حضر/ (...........) (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم )...........( بصفته ممثل المدعي عليها بموجب التفويض رقم ............) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكلا منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كلا منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال ممثل المدعي عن الدعوي اجاب وفقا للمذكره المرفقه بملف الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بانه يتمسك بمذكره الرد المرفقه بملف الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. اسباب القرار بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/02ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث تبلغ المدعي باشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ 2025/04/20م، وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/05/19م عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا لنص الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه؛ فان الدايره تنتهي الي قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي اشعار تقييم الفتره الضريبيه مايو 2019م وما نتج عن ذلك من غرامات، وذلك علي النحو التالي: فيما يتعلق بالبند الاول، بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تعديل بند المبيعات المعفاه واخضاعها لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه %5 وذلك لعدم صحه افصاح المدعي فيما يتعلق برسوم المتابعه والتقييم (المقابل المالي) استنادا لاحكام الماده عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-264663 وتاريخ 2025/09/10م الصادر في الدعوي رقم (264663-2025-VT) (29) من اللايحه التنفيذيه، واوضح المدعي بانه كيان حكومي غير تجاري وغير ربحي انشي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) لعام 1430ه، بهدف دعم التنميه الزراعيه واستدامتها في المملكه من خلال تقديم القروض الميسره والتسهيلات الايتمانيه، وهذا التوجه ليس تجاريا او تنافسيا، بل تنموي ويهدف الي دعم الامن الغذايي وتشجيع الزراعه باستخدام وسايل مستدامه، وبالتالي فان الخدمات التي يقدمها لا تدخل ضمن اطار النشاط الاقتصادي بالمعني المقصود في نظام ضريبه القيمه المضافه. كما اوضح المدعي بان المقابل المالي الذي يتقاضاه من المستفيدين مقابل القروض الممنوحه لا يعد مقابلا صريحا لخدمه ماليه، وانما هو "هامش ربح ضمني" علي التمويل يعادل 2% سنويا علي مدي مده القرض، ويتعلق بتحمل الصندوق لمخاطر الايتمان وتكاليف التشغيل، وهو ما تنص عليه الماده (29) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تعفي بوضوح هذا النوع من المقابل المالي من الضريبه باعتباره جزءا من الخدمات الماليه المعفاه. واشار المدعي الي ان المدعي عليها لم تقدم اي تحليل مفصل لطبيعه هذه التوريدات، واكتفت فقط بالاشاره الي تسميه "رسوم خدمات المتابعه والتقييم" في دفاتر الصندوق والعقود المبرمه مع العملاء، دون تحليل مضمونها الاقتصادي او دورها الحقيقي في عمليه الاقراض، كما اشار الي ان المدعي عليها اعتمدت فقط علي ظاهر التسميه، في حين ان المقابل المشار اليه هو عباره عن نسبه ثابته يتم احتسابها ضمن هيكل التمويل وليست رسوما صريحه مقابل خدمه اداريه او تشغيليه. واكد المدعي ايضا ان الفروقات الجوهريه بينه وبين المؤسسات الماليه الخاصه يجب ان تؤخذ في الحسبان، فبينما تهدف المؤسسات الماليه الي الربح وتقدم قروضا وفقا لاسعار السوق وبشروط تجاريه، فالمدعي يقدم قروضا مدعومه بهوامش منخفضه وشروط سداد مرنه ضمن اطار دعم القطاع الزراعي الذي لا يغطيه القطاع الخاص بنفس الكفاءه او الشروط، وهذا الاختلاف الجوهري يعني ان نشاط المدعي لا يمكن تصنيفه ضمن النشاط الاقتصادي المعتاد، وهو ما نصت عليه الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تخرج النشاط الحكومي الحصري وغير التنافسي من نطاق الضريبه. كما ذكر المدعي ان المدعي عليها لم تراع المبادي المقرره من قبلها سابقا، حيث تجاهلت ما ورد في الدليل الارشادي لقطاع الخدمات الماليه الذي يفرق بوضوح بين المقابل المالي المحمل بهامش ربح ضمني (وهو معفي) وبين الرسوم والعمولات الصريحه (وهي خاضعه للضريبه)، وحيث ان الصندوق يتحمل فعليا مخاطر الايتمان ولا يتقاضي مقابلا مباشرا منفصلا عن خدمه تقديم التمويل؛ فان المقابل المالي المتعلق بالقروض يدخل ضمن التوريدات المعفاه. واشار المدعي كذلك الي ان قرار المدعي عليها بالغاء الاعتراض لم يكن مسببا، ولم يبين اسباب التقييم بشكل واضح، وهو ما يخالف المبادي العامه للقرارات الاداريه الملزمه بالتسبيب، ويستشهد الصندوق في هذا السياق بقرار سابق صادر عن لجنه الفصل في المنازعات الزكويه والضريبيه الذي الغي قرارا للهييه بسبب نفس العيب الشكلي في التسبيب. اما بالنسبه للرسوم المتعلقه بالفحص المسبق لطلبات القروض، والتي تبلغ %0.75% من قيمه القرض، فقد اقر المدعي بخضوعها لضريبه القيمه المضافه، ويقوم بسدادها فعليا ضمن اقراراته الضريبيه، وذكر بانه مما يعزز موقفه ان التعامل مع هذه الرسوم مختلف تماما عن المقابل المالي لهامش الربح الضمني، الذي يراه معفي من الضريبه. وعليه فان اعاده تصنيف المدعي عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-264663 وتاريخ 2025/09/10م الصادر في الدعوي رقم (264663-2025-VT) عليها لمقابله المالي كخدمه خاضعه للضريبه استندت فقط الي الاسم الظاهري دون فحص حقيقي لطبيعه المقابل وطبيعه النشاط المقدم، وقد تجاهلت المدعي عليها مبادي ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه والادله الارشاديه الصادره من قبلها، فضلا عن تجاهلها للصفه القانونيه للمدعيه كجهه حكوميه ذات نشاط حصري غير تنافسي؛ لذا يطلب المدعي الغاء قرار المدعي عليها باعاده التصنيف، واعاده الاعتراف بالمقابل المالي المتعلق بالقروض والتسهيلات كخدمه ماليه معفاه من ضريبه القيمه المضافه وفقا لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه ذات الصله. في حين دفعت المدعي عليها بان المدعي قام بتصنيف رسوم المتابعه والتقييم كمبيعات معفاه من ضريبه القيمه المضافه، الا ان الفحص اظهر ان هذه الرسوم لا يمكن اعتبارها ضمن التوريدات المعفاه لانها تمثل مقابلا ماليا صريحا عن خدمات محدده مرتبطه بالقروض، وليس عوايد استثماريه مثل الفوايد، استنادا علي الماده (29) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان توريدات الخدمات الماليه تعفي من الضريبه، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد بشكل صريح كرسم او عموله او خصم تجاري؛ وعليه تم اعاده تصنيف رسوم المتابعه والتقييم واحتسابها ضمن التوريدات الخاضعه للضريبه بنسبه 5% كما اشارت المدعي عليها الي ان المدعي لا يمارس نشاطا حكوميا بصفته "سلطه عامه" علي النحو الذي يعفيه من الضريبه، لان نشاطه في تقديم القروض ليس حصريا، حيث توجد جهات تمويليه وبنوك تجاريه تؤدي نفس الدور. وبينت من خلال مستندات مرفقه ان المدعي يعتمد في تسعيره علي ظروف السوق والمخاطر الايتمانيه، مما يعكس طبيعه تنافسيه وتجاريه لهذا النشاط، وهو ما يتنافي مع الشروط النظاميه لاستثناء الجهات الحكوميه من الخضوع للضريبه حينما تعمل بصفتها كسلطه عامه. واكدت المدعي عليها فيما يتعلق بادعاء المدعي بان هذه الرسوم تمثل "فوايد"؛ ان هذا الادعاء غير دقيق، لان العقود المبرمه بين الصندوق والعملاء تنص علي رسوم مقطوعه محدده، ويجري تحصيلها كجزء من الاتفاق المالي، وهي لا تحسب كنسبه دوريه من اصل القرض كما هو الحال في الفوايد. كما اظهرت القوايم الماليه للمدعي بانه لا يتم فرض فوايد علي القروض، مما ينفي انطباق صفه العايد الاستثماري علي هذه الرسوم، وتؤكد انها مقابل خدمه اداريه خاضعه للضريبه. كما نفت المدعي عليها ما اشار اليه المدعي من عدم تسبيب القرار الصادر او عدم وضوح مبررات اعاده التقييم، وبينت انها اجرت كافه المراسلات اللازمه مع المدعي، واوضحت اسباب التصنيف الضريبي الجديد خلال مراحل الفحص والاعتراض، وشاركت معه تقرير الفحص ومحاضر الاجتماعات واتاحت له الرد علي التقييم المبديي قبل اصدار القرار النهايي، مما يؤكد التزامها بالاجراءات النظاميه. واشارت المدعي عليها الي ان المدعي نفسه قد تواصل معها في وقت سابق بطلب استفسار عن مدي خضوع بعض الرسوم للضريبه، وتضمن استفساره بند المقابل المالي محل النزاع، وقد تم الرد عليه حينها بوضوح ان الرسوم الصريحه لا تعفي، مما يعزز صحه الموقف النظامي الذي تبنته المدعي عليها في اعاده تصنيف التوريدات، مما تري معه المدعي عليها ان نشاط الصندوق هو نشاط اقتصادي تنافسي وليس نشاطا حكوميا حصريا، وان المقابل المالي الذي يتقاضاه لا يمثل فوايد بل هو رسوم صريحه مقابل عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-264663 وتاريخ 2025/09/10م الصادر في الدعوي رقم (264663-2025-VT) خدمه، مما يستوجب اخضاعها للضريبه بنسبه 5%، وان الاجراءات التي اتخذتها متوافقه مع النظام واللايحه التنفيذيه ولم تخالف فيها اي متطلب شكلي او موضوعي. وبدراسه الدايره لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث عرفت الماده (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الشخص الخاضع للضريبه بانه: "لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه."، كما نصت الفقره (5) من الماده (9) من ذات اللايحه علي انه : "لا يعد النشاط الذي تمارسه الجهه الحكوميه بصفتها سلطه عامه نشاطا اقتصاديا لاغراض تطبيق النظام واللايحه، اذا تحققت كافه الاشتراطات الاتيه : -1- وجود اداه نظاميه تخول الجهه الحكوميه بممارسه النشاط. 2 - الا تكون الجهه الحكوميه تمارس النشاط وفقا لمعايير اقتصاديه / تجاريه. -3- ان تكون الجهه الحكوميه تمارس النشاط بصفه حصريه ويقصد بالحصريه انعدام المنافسه مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكوميه ممارسه هذا النشاط."، كذلك نصت الفقره (5) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل علي ان: "اي نشاط تمارسه جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا لاغراض النظام وهذه اللايحه. يعد من قبيل ممارسه النشاط الاقتصادي، قيام جهه حكوميه بانشطه تنطوي علي القيام بتوريدات لسلع او الخدمات بصفه غير صفتها كسلطه عامه."، واستنادا علي الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه."، وعلي الفقره (1) من الماده (29) من ذات اللايحه التي نصت علي ان : "1 - تعفي من ضريبه القيمه المضافه، توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عموله او خصم تجاري."، وبناء علي ما تقدم، وفيما يتعلق بدفع المدعي بان قرار المدعي عليها بالغاء الاعتراض لم يكن مسببا ولم يبين اسباب التقييم بشكل واضح، وباطلاع الدايره علي مرفقات المدعي عيها في مذكره ردها الجوابيه تبين لها ارفاقها بريدا الكترونيا مستلم من المدعي والذي ورد فيه: "والي المناقشات والاجتماعات والبريد الالكتروني...الخ"، ومحضر الاجتماع المنعقد في 20 ابريل 2025م وموضوعه اجتماع مع صندوق التنميه الزراعيه لتوضيح نتيجه الاعتراض النهاييه، وتقرير التدقيق لعام 2019م عليه يتضح عدم صحه دفع المدعي بان الاعتراض لم يكن مسببا حيث تم الاجتماع معه بالاضافه الي التسبيب الوارد والواضح في تقرير التدقيق. اما فيما يتعلق بدفع المدعي بانه كيان حكومي غير تجاري وغير ربحي انشي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) لعام عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-264663 وتاريخ 2025/09/10م الصادر في الدعوي رقم (264663-2025-VT) 1430ه بهدف دعم التنميه الزراعيه واستدامتها في المملكه من خلال تقديم القروض الميسره والتسهيلات الايتمانيه، وباطلاع الدايره علي المستندات ودفوع الطرفين تبين لها الموافقه علي نظام صندوق التنميه الزراعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 1430/02/01ه، وقد نصت الماده (الثالثه) منه علي انه: "مع مراعاه المحافظه علي المياه وترشيد استخداماتها الزراعيه، والمحافظه علي البييه، يهدف الصندوق الي دعم التنميه الزراعيه واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسره والتسهيلات الايتمانيه اللازمه, ..."، وحيث اوضحت المدعي عليها في مذكره ردها الجوابيه وجود عدد من المعايير لتحديد ما اذا كانت الانشطه التي تمارسها الجهات الحكوميه تعد من الانشطه الاقتصاديه الخاضعه للضريبه ام لا، كالتالي : اولا وجود اداه نظاميه تخول الجهه الحكوميه بممارسه النشاط كامر ملكي او مرسوم ملكي)؛ عليه فان الفقره (5) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه قبل التعديل التي نصت علي ان: "اي نشاط تمارسه جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا لاغراض النظام وهذه اللايحه ..." تنطبق علي المدعي؛ حيث تهدف القروض المقدمه لدعم التنميه الزراعيه واستدامتها في المملكه، ونشاطها ليس تجاريا ولا يهدف لربح وانما بصفتها سلطه عامه بناء علي المرسوم الملكي، وبالتالي فان الخدمات التي يقدمها لا تدخل ضمن اطار النشاط الاقتصادي في نظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا (ممارسه الجهه الحكوميه للانشطه المسنده لها دون اتباع للاسس والمعايير الاقتصاديه او التجاريه؛ حيث بينت المدعي عليها من خلال المستندات المرفقه ان المدعي يعتمد في تسعيره علي ظروف السوق والمخاطر الايتمانيه، وتري ان ذلك يعكس طبيعه تنافسيه وتجاريه لهذا النشاط، وانه يتنافي مع الشروط النظاميه لاستثناء الجهات الحكوميه من الخضوع للضريبه، بينما اوضح المدعي ان اخذ ظروف السوق بعين الاعتبار لا يعني ان الصندوق يتصرف كمنافس تجاري، بل هو اجراء تنظيمي لضمان كفاءه استخدام الموارد بما يخدم الاهداف التنمويه للصندوق وليس لتحقيق ربح؛ مما تري معه الدايره صحه ما ذكره المدعي؛ حيث ان اطلاع المدعي علي ظروف السوق لا يدل علي انه يتصرف كمنافس تجاري وانما لاخذه بعين الاعتبار لتحقيق الاهداف التي انشي من اجلها. ثالثا ممارسه النشاط بشكل حصري)، وقد اوضح المدعي ان القروض التي يقدمها تتميز بكونها ميسره وتستهدف شرايح غير مرغوبه من قبل القطاع المالي الخاص بسبب ارتفاع مخاطرها، واكد ان الجهات الاخري لا تقدم ذات النوع من التمويل التنموي، لا في اهدافه ولا في شروطه؛ مما تري معه الدايره انطباق المعيار المشار له علي المدعي، حيث لا يوجد جهه تقدم مثل الخدمه التي يقدمها الصندوق والمتمثله بالتمويل الميسر التنموي، ذلك انه لا يوجد جهه تهدف في تقديم التمويل الي دعم التنميه الزراعيه واستدامتها باستثناء الصندوق المنشي بمرسوم ملكي. واضافه لجميع ما سبق، فان المعايير الموضحه تم تفسيرها من قبل المدعي عليها، وليست اساس في النظام واللايحه للاخذ بها، حيث ان الفقره (5) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قبل التعديل نصت علي ان : " اي نشاط تمارسه جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا لاغراض النظام وهذه اللايحه ..."، دون معايير او شروط، ويتضح انطباق الماده علي المدعي لممارسته النشاط بصفته سلطه عامه. وحيث افاد المدعي بصحه معالجته بمعامله المبلغ معامله الفوايد عام | Public عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-264663 وتاريخ 2025/09/10م الصادر في الدعوي رقم (264663-2025-VT) المعفاه من الضريبه، في حين دفعت المدعي عليها انه رسم صريح يخضع للضريبه استنادا لاحكام الماده (29) من اللايحه التنفيذيه، عليه؛ ووفقا لما تم ايضاحه اعلاه وحيث ان المدعي يمارس نشاط بصفته سلطه عامه ولا يمارس نشاط اقتصادي يهدف للربح، عليه فان الرسوم تعتبر خارج نطاق تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعي في هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني، غرامه التاخر في السداد : يتضح ان الخلاف يكمن في فرض غرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه."، واستنادا للماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي ان : "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (5%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه."، وحيث انتهت الدايره في البند الاول الي قبول اعتراض المدعي، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعي في هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث، غرامه الخطا في الاقرار: يتضح ان الخلاف يكمن في فرض غرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه."، وحيث انتهت الدايره في البند الاول الي قبول اعتراض المدعي، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعي في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل الجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا : قبول الدعوي شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: 1- الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لبند المبيعات الخاضعه للضريبه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. عام | Public عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-264663 وتاريخ 2025/09/10م الصادر في الدعوي رقم: (VT-2025-264663) 2- الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامتي التاخر في السداد والخطا في الاقرار للفتره الضريبه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم ل (خمسه عشر يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو .............. / الاستاذ رييس الدايره .............. / الدكتور عضو هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-271676 الصادر في الاستيناف رقم (VT-2025-271676) المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ صندوق التنميه الزراعيه، رقم مميز (...........) المستانفه المستانف ضده الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/06/07م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ/ (.................) رييسا الدكتور/ (.................) عضوا الدكتور/ (.................) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/11/11م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR- 2025-264663) في الدعوي المقامه من المستانف ضده ضد المستانفه. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : قبول الدعوي شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: 1- الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لبند المبيعات الخاضعه للضريبه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. 2- الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامتي التاخر في السداد والخطا في الاقرار للفتره الضريبه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بالغاء قرارها بشان التقييم النهايي لبند المبيعات عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : 271676-2026-VA الصادر في الاستيناف رقم (271676-2025-VT) الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه لشهر مايو لعام 2019م وما ترتب عليها من غرامات. حيث اشارت المستانفه في لايحه استينافها الي انطباق مفهوم الرسوم والاستثناء الوارد في الفقره (1) من الماده (29) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، حيث ان طبيعه المقابل المالي لخدمات المتابعه والتقييم لا تمثل عايدا استثماريا (فوايد ) انما هي عباره عن رسوم اداريه مقابل تقديم خدمه محدده مرتبطه بالقرض والمتمثله بخدمه المتابعه والتقييم وتهدف الي تغطيه تكاليف تشغيليه، بينما تعد الفوايد عايد استثماري مقابل للاقراض وتعد عوايد علي راس المال المقترض وليست مقابل خدمه مباشره، اضافه الي ان القوايم الماليه للصندوق نصت علي عدم فرض اي فوايد علي القروض المقدمه من الصندوق مما يؤكد عدم انطباق مفهوم الفوايد علي المقابل المالي المتعلق بخدمات المتابعه والتقييم، وقد تمت الاشاره الي مقابل خدمات المتابعه والتقييم صراحه (كرسوم) ضمن قرار قيمه المقابل المالي الصادر من اللجنه الاشرافيه علي سياسات التسعير للخدمات الايتمانيه بالصندوق، كما اوضحت سياسه التسعير انه تم اعتماد نسبه خدمات "المتابعه والتقييم" بحسب شرايح قيمه القروض مما يؤكد طبيعه المقابل المالي كرسوم صريحه بعكس الفوايد والتي تكون نسبتها ثابته بصرف النظر عن قيمه القرض، وقد نصت العقود المبرمه بين الصندوق والعملاء علي وصف الخدمات بانها خدمات متابعه وتقييم بقيمه مقطوعه، ويعزز ذلك اليه احتساب المقابل المالي حيث يعد مبلغ مقطوع ويتم استلام جزء منه عند صرف القرض والجزء المتبقي يتم توزيعه علي فتره سداد القرض، بينما تحتسب الفوايد كنسبه من المبلغ المتبقي من القرض وتدفع بشكل دوري، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1447/11/18ه الموافق 2026/05/05م، الساعه 01:00م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 1445/04/08ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر / ............)، هويه وطنيه رقم (............) بصفته ممثلا للمستانفه بموجب التفويض رقم ............) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 1447/04/24ه)، كما حضر / ............)، هويه وطنيه رقم ............)، وحضر/ ............)، هويه وطنيه رقم (............)، بصفتهما ممثلي المستانف ضده بموجب التفويض رقم ............) الصادر من الرييس التنفيذي لصندوق التنميه الزراعيه بتاريخ 1447/01/15ه)، افتتحت الجلسه بسؤال ممثل المستانفه عن الاستيناف، اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-271676 الصادر في الاستيناف رقم (271676-2025-VT) الاستينافيه وتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثلي المستانف ضده عن ردهما، اجابا بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه وتمسكا بما ورد فيها، عليه طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكره تفصيليه توضح حقيقه المبلغ الذي فرضت عليه الضريبه محل النزاع، وتوضيح طبيعته، وان يثبت ذلك من خلال المستندات ذات العلاقه، وذلك خلال سبعه ايام عمل من تاريخ هذا الطلب، وتاجيل النظر في الاستيناف الجلسه تحدد لاحقا بعد انتهاء المهله المحدده لتقديم المطلوب. واختتمت الجلسه في تمام .الساعه 03:00م وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/12/21ه الموافق 2026/06/07م، الساعه 02:00م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 03:00 م. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-271676 الصادر في الاستيناف رقم (271676-2025-VT) ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا. رييس الدايره الاستاذ/ (.........) عضو الدكتور / (.........) عضو الدكتور / (.........) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa