moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570369196 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد منتجات غذاييه بثمن اجمالي قدره (13,634) ثلاثه عشر الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريالا سدد منه (5,000) خمسه الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها عدد (3) فواتير مذيله بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1445/04/09ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها الفواتير المذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (8000) ثمانيه الاف ريال . والله الموفق.