gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-601) القرار رقم | (V-34236-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه تاخر في التسجيل - تجاوز حد التسجيل الالزامي - الاصل في القرار الصحه والسلامه الملخص: عليها - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسالمه، وانه بالرجوع البيانات المدعي لدي البنك المركزي السعودي تبين تجاوز نقط بيع المدعي حد التسجيل الالزامي. ٤- وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صيحه نظاما - ثبت لداله تربن بعد الالطلاع علي بيانات المدعيه، الواره من (البنك المركزي السعودي «SAMA»، بان المدعيه قد تجاوزت حد التسجيل الازامي ولم يثبت المدعي عكس ذلك - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥ و تاريخ ١٤٣٨/٠٠٥٠٣. - الماده (١٣١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) (٤٨٨/١١٠٢) بتاريخ ٢٤٨/١١٠٢ - الماده (٢٥) و (١٧) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٨٣/٢٩) و قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وضحيه ومن والاه; وبعد: في يوم الاثنين ١١/١١/١١ ه الموافق ٢٠١/١٠/٢١، اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه، بتاريخ ٢٠١/١٠/١٢. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) وصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...), تقدم بالايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار ريال، يطلب اغاء قرار المدي عليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدي عليه، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي: ١- الاصل في القرار الحصه والسلمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (الخصون) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي انه «يكون حد التسجيل الازامي ٣٧٥،٠٠ سعودي». كما نصت الماده (الثالثه) من اللايحه التنفيذيه لنظام طريبه القيمه المضافه « علي كل شخص مقيم بالملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بセス سابق قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا لسابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، في حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الازامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلايين (٢٠) يوقا من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللاнكه». ٣- من الساده (السادسه) من اللاнكه التنفيذيه لنظام خриبه القيمه المضافه اني «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللاнكه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب ذلك، ويدا نفاذ التسجيل حسب التاریخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه الاнكه». كما ان الماده (السادسه والخمسون) من اللاнكه لتنفيذيه لنظام خриبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. بالرجوع لبيانات المدعي للماده (٤١) من نظام خريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاнكه بغاره مCADARHA قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (١٠٠٠٠) عشره الفريال: ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». انتهي ردها. والمتعدده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التفاضي المريي عن بعد; استثنا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) هجب نثت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ريال، وفقا لما نتت عليه الفقره (١) من الماده (الثالثه) من نظام ضريبه القيمه المنضفه علي: «يكون الخاضع للضربه ملزما بالتسجيل تبقا للانشطه الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الالتفاقيه». كما نتت الفقره (١) من الماده (الثالثه) من اللاتحه التفيده لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثالثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك النهار وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه « حيث نقت الفقره (٩) من الماده (التاسعه والسبعون) للاليه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الانترام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توردياته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون قرارات النجان العربيه لسنه 2021 الفقره (٢) من الماده (السادسه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجوز للهيثه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث». كما نخت الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدرد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال. وحيث لابعت المديعه بالغاء الفراعه باجه عدم اشعارها من قبل الهييه، وحيث لابعت مبررا نظاميا للغاء من غرامه التاخر في التسجيل: كون احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه قد اوضحت المفهوم الضريبي للنشاط الاقتصادي، واوجه ممارساته وحد التسجيل الازامي والاختياري المعين بهما دون التباس، وحيث تين بعد الاطلاع علي بيانات المديعه، الوارده من (البنك المركزي SAMA) (السبوعي) (بان المديعه قد تجاوزت حد التسجيل الازامي ولم يثبت المدعي عكس ذلك مما يستلزم معه التسجيل قبل انتها هذه المحدده والفقره (9) من الماده (التاسعه والسبعون) باللايحه، وحيث لم تنكر المديعه تجاوزها لحد التسجيل، وبناء علي المعلومات المتحصل عليها من طرف ثالث، حسب ما جاء في الفقره (٢) من الماده (السادسه والخمسون) باللايحه، فقد قامت بتسجيل المديعه استنادا للفقره (١) من الماده (السادسه) من اللايحه مما تري مع deايرحه صحه فرض غرامه التاخر في التسجيل. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: - رفض دعوي «الهويه وطنيه رقم ... (هويه وطنيه رقم ...) صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٠٧ الموافق ٢٠١١/٠٨٥ مودعا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهايي واجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.