moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٩٥٨٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه، علي ان يدفع المدعي جزء من راس المال ويدفع المدعي عليه ما تبقي وعلي ان المدعي ياخذ ارباح بحسب راس ماله وياخذ المدعي عليه ارباحه بحسب عمله وماله، ونتيجه لهذه الشراكه التالي ذكرها نتج للمدعي مستحقات ماليه لم يتم دفعها حتي الان وهي عباره عن المتبقي من راس المال، وقد تقدم المدعي بدعواه المقيده برقم (٤٥٧٠١٦١٢٧٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢ه بالمحكمه التجاريه بجده، وصدر بموجب هذه الدعوي حكم برقم (٤٥٣٠٥٦٤٨٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠ه المؤيد من مقام دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب صك رقم (٤٥٣١٠٠٤٢٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٣ه، والقاضي بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من الشراكه الاولي والثانيه، ولان الشراكه الثالثه بها نزاع تم حصر الدعوي في هذه الشراكتين، ولان الشراكه الثالثه يوجد بها نزاع من حيث ثبوت الخساره او عدمه لذلك يتقدم المدعي بهذه الدعوي، فقد قام المدعي بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥ه بتحويل قيمه براس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال دفعها المدعي للمدعي عليه بموجب حواله بنكيه، ثم في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥ه اتفق المدعي عليه مع المدعي علي تحديد نسبه الخساره لهذا المشروع بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، وذلك بموجب محضر تسويه مذيل بتوقيع المدعي عليه والمدعي، ونظرا لان المدعي عليه لم يقدم بينه علي خسارته، ولان عدم الوفاء موجب للمطالبه، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد راس المال لمشروع الطايف والبالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وسداد اتعاب المحاماه وهي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بحواله بنكيه، ٢. محرر عادي متمثل بمحضر التسويه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٤ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، ثم حصر بيناته في المستندات المرفقه في ملف القضيه وطلب الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي، ووردت مذكره من (المدعي عليه) في ١٤٤٦/٠٣/٣٠ه وفيها: اولا: تعاقد المدعي عليه مع المدعي، وشركاء اخرين علي افتتاح مشروع بيع منتجات متنوعه بالتجزيه في مدينه (...)، حيث ان اجمالي راس المال المقدم للمشروع مبلغ وقدره (٧٣٩,٢٢١) سبعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايتان وواحد وعشرين ريالا، وكانت مساهمه المدعي فيها بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م ابرم المدعي عليه مع المدعي اتفاقيه تسويه تتضمن ثلاثه بنود اساسيه، ونص فيها البند الثالث المتعلق بهذه الدعوي علي التالي: "٣. مشروع (...): اتفق الطرفان علي تحديد نسبه الخساير قبل ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، وبعدها سيتم الاتفاق بين الطرف الاول والسيد (...) في ترتيب التصفيه واستلام المستحقات الخاصه بالطرف الثاني"، ثانيا: الرد علي لايحه الدعوي: ١. ذكر المدعي في الفقره الاولي من لايحه الدعوي، انه تم صدور الحكم رقم (٤٥٣٠٥٦٤٨٤٨) والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠ه، ضد المدعي عليه مستندا عليه في هذه الدعوي الماثله امامكم، ونبين لدايرتكم الموقره ان الحكم الصادر كان بشان البند الاول (...)، والبند الثاني (...)، من اتفاقيه التسويه المشار اليها في التمهيد اعلاه، والتي التزم المدعي عليه بسداد مستحقات ماليه عليها، ثم قررت الدايره عدم الالتفات للبند الثالث (مشروع (...) حيث لم يقم المدعي عليه بالالتزام بدفع مبلغ بشانه كما في البنود الصادر بها الحكم، وعلي ذلك تم فصلها في دعوي مستقله، وحيث اقام المدعي هذه الدعوي مستندا علي حكم يتضمن اقرارا صريحا باتفاقيه التسويه وبذلك يكون الاقرار بالاتفاقيه اقرارا بالبند الثالث المتضمن الاتفاق علي تحديد الخساره، ويعد المدعي بذلك مقر بالخساره، وليس الربح، حيث ان كلمه "الارباح" التي ذكرها المدعي في لايحه دعواه لم تذكر في اتفاقيه التسويه، حيث نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات،، والماده (١٨) من ذات النظام، وبذلك لا يصح الاستناد علي الحكم لما ورد اعلاه، ٢. اورد المدعي في الفقره الثانيه من لايحه الدعوي، ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي خسارته، فان ذلك غير صحيح، حيث ان المشروع تمت خسرته بالكامل وفق تقرير المحاسب للمشروع، والمرسل من قبل المدعي عليه الي المدعي، وبالنظر الي التقرير المشار له، نجد التقرير ينص صراحه علي اجمالي الخساره الكليه بمبلغ وقدره (٧٨٦,٩٣٧.٤٥) سبعمايه وسته وثمانون الف وتسعمايه وسبعه وثلاثون وخمسه واربعون هلله، وبالتالي تكون خساره المشروع زايده عن راس المال وقدرها (٤٧,٧١٦.٤٦) سبعه واربعون الفا وسبعمايه وسته عشر ريال وسته واربعون هلله، وبذلك يجب ان تقسم الخساره بين الشركاء ولا يصح تحمل المدعي عليه له وحده، حيث نصت الماده (٥٣٤) من نظام المعاملات المدنيه، ونصت الماده (٥٣٥)، ولا يخفي علي فضيلتكم ان دعوي المدعي مخالفا لما نص عليه النظام، في الماده (٢) من نظام الاثبات، وبما اننا اثبتنا خساره المشروع بالمستندات والادله، ولم يقدم المدعي سوي ادعاءاته المرسله، فان دعوي المدعي تكون حريه بالرفض، لكل ما سبق بيانه ولثبوت خساره المشروع وفقا لاقرار المدعي باتفاقيه التسويه في الحكم المستند عليه في هذه الدعوي، ولثبوت الخساره وفق التقرير المحاسبي والحاله ما ذكرنا؛ ويتقدم المدعي عليه بطلب الاتي: رد جميع طلبات المدعي، لعدم الاستحقاق، ويحتفظ المدعي عليه بحقه في المطالبه عن كافه الاضرار المترتبه عليه في هذه الدعوي، وارفق صك الحكم الابتدايي والنهايي، والتقرير المحاسبي، ووردت مذكره من (المدعي) في ١٤٤٦/٠٤/٠٢ه وفيها: اولا: فان المدعي في الدعوي المشار اليها في مذكره المدعي عليه في الفقره رقم (١) فانه بناء علي طلب المدعي تم حصر الدعوي علي الشراكتين الاولي والثانيه، وهذا لا يعني عدم ثبوت الشراكه الثالثه او عدم صحه ما يطالب به المدعي ولا يتناقض في جملته، واما ما ذكره من ان المدعي مقر بالخساره بموجب محضر التسويه فنشير بانه ذكر نصا في المحضر (اتفق الطرفان علي تحديد نسبه الخساير قبل ١٥ مارس ٢٠٢٢م وبعدها سيتم الاتفاق بين الطرف الاول والسيد (...) في ترتيب التصفيه واستلام المستحقات الخاصه بالطرف الثاني)، وبما ان المدعي قام بجهده بالتواصل مع المدعي عليه للافصاح عن نسبه الخساره وهو مالم يقدمه المدعي عليه وقام بالتواصل مع الطرف الثالث وهو (...) ولم يخرج بنتيجه ولم يتم الافصاح عن الخساره ونسبتها وتقديم المستندات التي تثبت ذلك فان للمدعي طلب التقاضي للاستقصاء حقه وله طلب راس ماله الذي بذله لان المدعي عليه مقصر ومفرط في حفظ الحقوق المتعلقه بالشراكه، وعدم تعاونه، بينه علي عدم صدق تعامله والا لماذا اخفي هذه تفاصيل الحسابات وغيرها من الامور التي تثبت الخساره، ثانيا: ما اشار اليه المدعي عليه في مذكرته الجوابيه في الفقره (٢) من تقديم تقرير محاسبي فهذا غير صحيح حيث ان ما قدمه المدعي عليه لا تخلو من كونها ارقام حسابيه تم تسجيلها بشكل يدوي وبامكان اي شخص كتابه ما هو مثلها وتسميته تقرير محاسبي، وحيث ان التقرير المحاسبي لابد له من ان يبين فيه معد التقرير المحاسبي وبيانات ترخيصه والمستندات التي تم بناء التقرير عليها، عوضا عن كتابه بعض الارقام وتسميتها بتقرير محاسبي، كما ان المدعي قدم اعتراضه للمدعي عليه علي هذا التقرير سابقا وطلب منه تفاصيل الا ان المدعي عليه انسل من هذه المطالبه ولم يتجاوب بعدها تماما، كما انه مرفق صوره من محادثه الواتس اب يطلب فيها المدعي من المدعي عليه الافصاح عن سبب عدم ذكره لموضوع الخساره ولماذا سابقا كان يردد ان المشروع يحمل نفسه ولا يوجد ربح ولا خساره ثم قدم تقرير اخر وسبب بان هذا تقرير محاسب اخر ادق، كل هذا يحمل في جملته ويفهم منه عدم تحري الدقه من قبل المدعي عليه في حفظ اموال الشركاء، ولكل ذلك فان المدعي عليه لم يقدم البينه الكافيه لاثبات الخساره وعليه فان المدعي يطالب برد راس المال، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٢ه وفيها: حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه وطلبت المحكمه منه ابلاغ موكله بالحضور ثم حضر المدعي عليه اصاله ثم طلبت المحكمه من المدعي عليه اصاله اداء اليمين التي نصها (والله العظيم الذي لا اله غيره ان راس المال المستلم من المدعي تم ادخاله في الشراكه في مشروع (...) وقد تعرض للخساره وان ما قدمته من مستندات حسابيه في هذه الدعوي هي متعلقه بذات المشروع وانني قد خسرت كامل راس المال دون تفريط مني والله العظيم والله العظيم والله العظيم ) فاداها بنصها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بسداد راس المال لمشروع الطايف والبالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وسداد اتعاب المحاماه وهي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه العلاقه واستلام راس المال ودفع بخساره كامل راس المال محل المضاربه، وقدم تقريره المحاسبي علي ذلك، كما ادي يمينه علي صحه التقرير ونسبته للمشروع محل المضاربه، وبما ان المتقرر قضاء ان يد المضارب يد امانه ويقبل قوله فيها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي المقيده برقم (٤٦٧٠٢٣٩٥٨٣)، لما هو موضح بالاسباب.