tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430297678 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1432-07-09 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:b8f48459-bb01-4b17-9124-b74c988995ba entity=document_number:م/46 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470269387 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه العوض للتجاره والمقاولات لاصحابها علي احمد طاهر العوض وشركاه
المدعي عليه:
شركه ابناء فيصل محمد القحطاني للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص واقعات الدعوي في تقدم المدعيه بطلب بطلان حكم التحكيم رقم 53 المؤرخ في 17/6/1433ه الصادر في النزاع الداير بين الطرفين، والمستند الي اعتماد وثيقه التحكيم من فضيله القاضي بالمحكمه العامه بالخبر القاضي/فهد بن محمد الحميداني في 9/7/1432ه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 20/4/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) في يوم الاثنين 20/4/1444ه وحضرها وكيل المدعيه (المحتكمه) محمد بن هندي بن شجاع العتيبي بالهويه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (411274511) كما حضر وكيل المدعي عليها (المحتكم ضدها) محمد بن ناصر بن محمد الشريف بالهويه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (431232631) وقرر وكيل المدعيه (المحتكمه) بانه جري التعاقد بين الطرفين المحتكمين علي "عقد مقاوله تنفيذ اعمال كهرباييه وحمايه كاثوديه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٩) الذي ينص علي انه (اذا حدث خلاف بين الطرفين حول تفسير بنود الاتفاقيه او بما يتضمنه يتم احالته للتحكيم) من العقد المؤرخ في16/٠٥/١٤٢٨ه، ومكان التحكيم الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من محكم وحيد وهو /عبدالعزیز بن ابراهيم المحيميد في النزاع الواقع مع المدعي عليها واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع المؤرخ في 17/6/1433ه غير ان محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه - الدايره الحقوقيه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ في 6/3/1443ه القاضي بنقض حكم التحكيم، واحاله الدعوي لدايره اخري في المحكمه العامه بالخبر لنظرها من جديد موضوعا لذا فان موكلتي تطلب ابطال هذا الحكم التحكيمي لانه بعد رفض طلب النقض تقدمنا بهذه الدعوي لدي هذه المحكمه الموقره بعد علمنا بقرار النقض للطعن في قرار التحكيم عن طريق دعوي البطلان، وننعي علي حكم التحكيم مخالفته للشرع والنظام لما يلي من اسباب:1-بطلان حكم التحكيم لمخالفته لنظام التحكيم واجراءات: لقد سبق كما بينا اعلاه ان موكلتنا تقدمت بدعوي (دعوي اعتراض علي حكم تحكيم) حسب نظام التحكيم السابق والثابت من وقايع الدعوي ان جميع اجراءات التحكيم من اعتماد وثيقه التحكيم وايداع الحكم والاعتراض عليه قد تمت لدي المحكمه العامه بالخبر علي اعتبار ان المحكمه العامه بالخبر هي الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع وفقا لنظام التحكيم السابق والانظمه الاخري التي كانت ساريه وقت رفع الدعوي (مرفق حكم التحكيم ويبن في الصفحه الاولي ان المحكمه العامه بالخبر هي من اعتمدت وثيقه التحكيم بموجب رييس المحكمه العامه بالخبر رقم 848369/32 وتاريخ 09/07/1432ه المتضمن اعتماد وثيقه التحكيم) وعليه فان صدور الحكم المؤيد من المحكمه العليا بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحاكم التجاريه فان ذلك يعني بطلان حكم التحكيم وان جميع اجراءات التحكيم قد تمت امام جهه غير مختصه اصلا بنظر النزاع، مما يعني صحه دعوي المدعيه، ونري ان هذا السبب لوحده كافي لبطلان قرار التحكيم.2-بطلان حكم التحكيم لمخالفته قواعد الشريعه والانظمه ذات الصله والعقد بين الطرفين: رفضت هييه التحكيم الموقره البينات المقدمه من موكلتنا والمتمثله في فواتير الانجاز المقدمه من موكلتنا والمستلمه من المدعي عليها والتي تم تقديمها لهييه التحكيم، وقامت الهييه باستبعادها وجاء في اسباب حكمها بشان عدم الاستناد علي الفواتير ما يلي: (ان المدعيه حصرت بينتها بما قدمتها من فواتير انجاز استلمتها الشركه المدعي عليها وفق ما تمت الاشاره اليه اعلاه من مرفقات تم تقديمها في جلسه 18/11/1432ه وحيث ان الاستلام منفردا لا يعدو كونه اشعارا بالاستحقاق من قبل المدعيه ولا اقرارا من المدعي عليها...) وهذا استناد وتسبيب مخالف للشرع والنظام والعقد بين الطرفين، ويخالف ما تعارف عليه بين التجار وجميع قواعد العداله، حيث من المعلوم ان الفواتير تعد بينه مقبوله ولها حجيتها المعتبره خصوصا وانها مستلمه من المدعي عليها وثبت لدي هييه التحكيم استلامها، ولما لم يعترض عليها الخصم كان علي هييه التحكيم الاخذ بها، وقد اتفق الطرفين في العقد المبرم بينهما ((علي ان يتم دفع فواتير الانجاز في فتره لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ فواتير الانجاز, او بمجرد استلام قيمه فواتير الانجاز من شركه ارامكو السعوديه)) وحيث ان هذه الفواتير.3-مخالفه الحكم لنظام التحكيم السابق:حيث ورد في وثيقه التحكيم بين الطرفين حسب الوثيقه التي تم ضبطها في حكم قرار التحكيم ان الطرفان قد وافقا علي احاله النزاع بينهما الي التحكيم وفق نظام التحكيم رقم م /46 وتاريخ 12/01/1403ه ونجد ان قرار التحكيم قد تضمن عده مخالفات لنظام التحكيم ومنها مخالفات شكليه متعلقه باجراءات التحكيم نفسها حيث لم يتولي كاتب الجهه المختصه اصلا بنظر النزاع كافه الاخطارات والاعلانات مخالفه للماده 8 وكذلك المواعيد التحكيم واجراءات اعتماد وثيقه التحكيم كما بينا اعلاه.4-مخالفه قرار التحكيم للماده الخمسون من نظام التحكيم الجديد: وخصوصا ما ورد في الفقره 1/د منها حيث استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع، بالاضافه لمخالفه احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه الساريه بخصوص قواعد البينه وعدم الاخذ بالمستندات المقدمه من المدعيه كما سنبين ادناه.5-مخالفه الحكم لجميع قواعد واجراءات البينه والاثبات في نظام التحكيم والانظمه ذات الصله: وذلك لكون ان فواتير الانجاز المشار اليها اعلاه، وكذلك، التحقق من حاله المشروع والاعمال التي تم تنفيذها وانجازها لا يمكن التحقق منها دون جهه خبره معتمده (هندسيه وماليه) الامر كان يستدعي الاستعانه بجهه خبره فنيه للوقوف علي ما تم انجازه فعليا، خصوصا وان هذه المساله يمكن الوقوف عليها بمراجعه مالك المشروع (شركه ارامكو السعوديه) وهذا ما لم تاخذ بها هييه التحكيم الموقره مما يجعل قراراها معيبا، ولما جاء في حيثيات قرار التحكيم نفسه من ان ((.. تصادق الطرفان علي ان العبره في الاستحقاق ما تم تنفيذه وانجازه لا ما نص عليه في العقد..)) ونري ان هييه التحكيم الموقره لم تسعي ولم تحاول التحقق مما تم تنفيذه وانجازه وكذلك حساب فواتير الانجاز وما تم سداده منها لا يتاتي ذلك الا بندب خبره حسابيه، وهذا ما قررته الماده الثالثه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ السابق ((لهييه التحكيم عند الاقتضاء الاستعانه بخبير او اكثر لتقديم تقرير فني بشان بعض المسايل او الوقايع الفنيه والماديه المنتجه في الدعوي..)) وكل ذلك يجعل قرار التحكيم معيبا يتعين ابطاله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها (المحتكم ضدها) طلب مهله للرد المحرر علي ما ذكره وكيل المدعيه (المحتكمه)،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه – الدايره الحقوقيه الثانيه- المؤرخ في 3/11/1443ه المتضمن ما نصه: (ان فضيله القاضي /اسامه العبدالمنعم (خلف الشيخ فهد بن محمد الحميداني) الذي اعتمد وثيقه التحكيم –محل الدعوي- قرر رفع كامل المعامله الي محكمه الاستيناف بتاريخ27/10/1434ه حسب نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/05/1433ه ودون المصادقه علي قرار التحكيم، فعادت المعامله الي فضيلته من محكمه الاستيناف بتاريخ 02/04/1435ه، المتضمنه الملاحظه ان تخضع اجراءات التحكيم لنظام التحكيم القديم، الا ان فضيله القاضي تمسك بقراره باخضاع اجراءات التحكيم لنظام التحكيم الجديد، وتم الاعتراض علي قرار فضيلته فعادت القضيه مره اخري الي محكمه الموضوع، ومن ثم صدر حكم اخر بعدم الاختصاص بموجب صك الحكم من الدايره العامه الخامسه بالمحكمه العامه بالخبر برقم 431767764 وتاريخ 05/02/1443ه، والذي تم الاعتراض عليه ايضا واخيرا صدر قرار (النقض) من اصحاب الفضيله قضاه الدايره الحقوقيه (الثانيه) برقم 5224423 في 6/03/1443م والمتضمن انه: (..... وبدراسه الصك وضبطه وما اجابت به الدايره عن قرارنا ولاصرار الدايره علي حكمها وليلا يطول امد النظر في القضيه بلا فايده، لذا قررت الدايره بالاكثريه نقض الحكم محل الاستيناف واحاله الدعوي لدايره اخري في المحكمه العامه بالخبر لنظرها من جديد)، انتهي نص المراد من صك الحكم المشار اليه، وقد اكد وكيل المدعيه (المحتكمه) امام هذه الدايره ان حكم التحكيم – محل طلب البطلان- الماثل قد تم نقضه من الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالصك المشار اليه انفا، وتاسيسا علي ما تقدم فان طلب المدعيه (المحتكمه) الماثل اضحي واردا علي حكم تحكيمي معدوم بحكم قضايي اقوي منه، واصبح لا وجود له، ولا يرتب اثرا نظاميا، بل ان حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه المشار اليه قد اعاد طرفي القضيه الي ما كانا عليه قبل صدور حكم التحكيم (المنقوض) وقرر نظر الدعوي موضوعا، وقدر صدر بناء علي ذلك حكم الدايره العامه التاسعه في المحكمه العامه بالخبر المؤرخ في 1/5/1443ه القاضي بعدم الاختصاص النوعي بهذه القضيه وانها من اختصاص المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب بطلان حكم التحكيم رقم 53 المؤرخ في 17/6/1433ه في الدعوي المقامه من المدعيه (المحتكمه) شركهالعوض للتجارهوالمقاولات لاصحابها علي احمد طاهر العوض وشركاه ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها (المحتكم ضدها) شركه ابناء فيصل محمد القحطاني للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...)، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
سعد بن محمد القحطاني
العضو الثاني
فيصل بن عبدالله المطرودي
رييس الدايره القضاييه
عبدالعزيز احمد العمير