tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430235275 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-11-05 date_hijri=1443-11-21 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:cfd9ed63-400c-45cf-835b-3ea2fd6ac1d4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٨٠٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للنقل السريع

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢- المدعي عليه اصاله: (...) الهويه الوطنيه: (...) وذلك بتقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥ه -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع عن طريق البر، ولم يستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٨ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٣٧.٢٥٦) سبعه وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي استنادا علي كشف حساب، وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٧.٢٥٦) سبعه وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي). وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض الصلح علي الطرفين طلب المدعي عليه امهاله للتحقق من موضوع الدعوي قبل، وبطلب الجواب منه استمهل لذلك، وبتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ ه قدم المدعي عليه طلبا يذكر فيه طلب تمكينه من الاطلاع علي محتويات وبنود الفواتير حيث ان المستندات لم توضح له في البوليصات التي صدرت المبالغ الماليه علي اثرها لتتم مراجعتها، وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه قدم وكيل المدعيه بالطلب رقم (٤٤٧١٧٤٧٥٠) تقرير المصالحه، وجدول ارساليه النقل غير مترجم وطلب مهله لترجمته، واخطار المدعي عليها بهذه الدعوي، وفي جلسه ١٤٤٤/٠١/١٨ه قرر وكيل المدعيه ان ردها علي جواب المدعي عليه المقدم في النظام كما يلي: (اولا: يتضح لاصحاب الفضيله ان المدعي عليه قاصدا الاضرار بالمدعيه والمماطله في دفع ما في ذمته واطاله امد التقاضي وذلك للاسباب التاليه: ١. بعدم انكار المدعي عليه للعلاقه التعاقديه فهو يؤكد علي عدم التزامه بما تضمنه العقد، حيث يتم احتساب الشحنه وفق الاسعار المبينه في الجدول، فان المدعي عليه مقر علي تلك الاليه لاحتساب المقابل المالي كما بالمرفق المجدول، ٢. حينما صدر الكشف وطيله الفترات السابقه لم يلتزم المدعي عليه بالسداد رغم التواصل معه. ثانيا: كما يظهر لاصحاب الفضيله عند عجز المدعيه من تحصيل حقوقها قامت باللجوء للقضاء وسلكت الطرق النظاميه وذلك بارسال اخطار، ومن ثم قيدت الدعوي وحضور جلسات المصالحه، مع العلم ان المدعي عليه تبلغ بها ولم يحضر في جلسه الصالحه، ان المدعي عليه تجاهل ذلك واصر علي الاضرار، وعدم تجاوبه علي تلك المراسلات ليس الا اقرار منه علي صحه المطالبه وذلك منصوص عليه في كشف الحساب بما يتوافق مع العقد المبرم، وعليه ولرفع الضرر عن المدعيه لذا نلتمس: ١-الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته مبلغ وقدره (٣٧,٢٥٦)، ٢- دفع اتعاب المحاماه مبلغ (٣.٠٧٢) ريال)، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الرد علي ذلك خلال سبعه ايام عن طريق النظام الالكتروني فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه سالت فيها الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب كون وكالته صادره من موكله بصفته الشخصيه وليست بصفته صاحب المؤسسه افاد بان السجل التجاري شطب قبل اكثر من ست سنوات، ولذا لم يتمكن موكله من اصدار وكاله بصفته صاحب المؤسسه، وبطلب الجواب منه ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه: (اولا – الناحيه الشكليه فيما يتعلق بالتقادم لموضوع الدعوي - وذلك للتالي: حسبما ورد بنظام المحاكم التجاريه في الماده (٢٤) ونصه (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه) ولايحته التنفيذيه بالماده (٣٦) والماده (٣٧)، ثانيا: موضوع الدعوي: حسب مطالبه المدعيه التي حصرتها في مبلغ (٣٧.٢٥٦) ريال علي زعم منها بانه مقابل فتح حساب وفواتير شحن اصدرت لحساب موكلي من عام ٢٠١٣، نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه لا يعلم اذا كان للشركه المدعيه ايه مطالبات لديه ولا يتذكر وذلك لمرور اكثر من سبع سنوات علي تعامله معها)، ثم وبعد اطلاع الدايره علي اجابته افهمته بانها غير ملاقيه وطلبت منه الاجابه الملاقيه والا ستقضي علي موكله بالنكول، فاجاب بان موكله ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ التعامل حيث ان المدعيه لم تنقل لموكله البضايع الوارده في مرفقات صحيفه دعوي المدعيه، ثم وبعد اطلاع علي بينات المدعيه تبين لها انها غير كافيه للحكم لها بمبلغ المطالبه، وافهمت وكيلها بان لها توجيه اليمين للمدعي عليه، ثم طلب وكيل المدعيه توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي قيام موكلته بنقل البضايع التي تطالب بقيمتها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتوجيه اليمين للمدعي عليه، وابلغت وكيله بانه في حال تخلفه فستعده الدايره ناكلا عن اداء اليمين. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٠٥ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه علي النحو التالي: والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعيه لم تقم بنقل البضايع التي تطالب بقيمه نقلها في صحيفه الدعوي وبعد بيان عظم شان اليمين وطلب تاديتها ذكر انه يمتنع عن حلف اليمين، وعليه قررت الدايره اعتباره ناكلا عن ادايها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع اجره نقل البضايع وقدرها (٣٧,٢٥٦) سبعه وثلاثون الفا ومايتان وسته وخمسون ريالا، ودفع اتعاب المحاماه، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي عليه ينكر الدعوي وينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب بالمبلغ المطالب به علي مطبوعاتها، وبما ان ما قدمته ليس بينه تثبت صحه دعواها، وعليه افهمت الدايره وكيلتها انه ليس لها الا يمين المدعي عليه، وبما انها طلبت اليمين من المدعي عليه وبما ان الدايره وجهت اليمين اثر طلبها، وحيث امتنع المدعي عن عليه اداء اليمين، وعليه واستنادا لنص الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه والتي نصت علي: (١- اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. ٢- لا ترد اليمين فيما ينفرد المدعي عليه بعلمه، ويقضي عليه بنكوله. ٣- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي)، وعلي الماده الثامنه والتسعين من ذات النظام والتي نصت علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وعليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي، وعن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه ولما كانت الدعوي الاصليه من الدعاوي التي لا يجب رفعها ولا الترافع فيها من محام وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ (...) الهويه الوطنيه: (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للنقل السريع السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٣٧,٢٥٦) سبعه وثلاثون الفا ومايتان وسته وخمسون ريالا، والله الموفق.