moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2666 لعام 1441 ه المقامه من/ بداح فراج بن خنيفس السبيعي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه انطلاق الافاق للمصاعد لصاحبها محسنه محمد موسي الفيفي غير ذلك (...) القاضي خالد بن عايض بن شايع ال دريس رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي عليها الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع طلب التماس علي حكم الدايره السابق المؤرخ بتاريخ 29/06/1441 ه والذي نص علي ما يلي : " حكمت الدايره بالزام مؤسسه انطلاق الافاق للمصاعد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لبداح فراج بن خنيفس السبيعي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (60.400) ستون الفا واربعمايه ريال " وجاء فيه انه تم الاتفاق بيني وبين المدعي علي توريد وتركيب مصعد كهربايي بقيمه (64050) اربعه وستون الف وخمسون ريال علي دفعات الدفعه الاولي ...% من قيمه العقد وجميع الدفعات مبينه بالعقد وقد قمنا باكمال العمل ولم يتبقي سوي الدفعه الاخيره ثم تفاجانا بان المدعي اقام دعوي ضدنا يطلب فسخ العقد وبعد ان تواصلنا معه نستفسر لماذا اقام تلك الدعوي ولم يتبقي من العمل الا اليسير فقال ليس لدي مانع من التنازل عن الدعوي بشرط اكمال اللازم فاتفقنا معا علي ذلك وقمنا بكتابه تعهد كما طلب علي ان يتنازل عن الدعوي وبعد اكمال اللازم تفاجينا انه لم يتنازل عن الدعوي بل استمر فيها مستغلا غيابنا والذي كان هو سببا فيه ثم صدر الحكم بدون علمنا وتفاجينا بصدور امر تنفيذ ضدنا، علما ان جميع ما ذكرته مسجل عن طريق رسايل واتس اب فيما بيننا, وفي جلسه 29/12/1442 ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ( الملتمسه ) وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس قرر المدعي بان المدعي عليها لم تقم بانجاز العمل المتبقي وانه لم يتم الاتفاق معها علي التنازل عن الدعوي وبناء عليه. (الاسباب) حيث ان المدعي عليها تقدمت بالتماس اعاده النظر في حكم الدايره بالقضيه رقم 2666 لعام 1441ه والقاضي بما يلي الزام مؤسسه انطلاق الافاق للمصاعد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لبداح فراج بن خنيفس السبيعي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (60.400) ستون الفا واربعمايه ريال. ولما كان يشترط لقبول التماس اعاده النظر ان يكون مندرجا تحت احد الاحوال المحدده في الماده رقم 200 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه، ولا يجوز قبول الالتماس اذا لم تنطبق عليه احد هذه الحالات، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اسس التماسه بناء علي ما هو مبين في الوقايع اعلاه , وحيث ان تلك المبررات لا تتدخل في الاحوال التي قيدها نظام المرافعات لقبول الالتماس حيث ان جلها في حقيقتها اعتراض علي الحكم مما تخرج به عن وصف الالتماس, , فضلا عن ان المدعي عليه (مقدم الالتماس) لم يحضر لجلسه الالتماس والتي سبق ان رفعها وبعد سؤال المدعي اصاله اجاب بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح, ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي ما هو مبين في المطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس رييس الدايره خالد بن عايض بن شايع ال دريس