logisti_sa · executive_regulation · processed · 80 chunks
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه كيف تتحقق . TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الرييسيه > الانظمه والتشريعات < لايحه تسجيل السفن وقيد الوحدات البحريه لايحه تسجيل السفن وقيد الوحدات البحريه القطاع البحري تسجيل السفن وقيد الوحدات البحريه اصدار: شعبان 14 الخميس, 1446 تحديث شعبان 22 الثلاثاء, 1447 البحث الفصل الاول احكام تمهيديه الماده الاولي: لاغراض هذه اللايحه، يقصد بالمصطلحات الاتيه المعني المبين امام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1. النظام النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/4/1440ھ. 2. المملكه: المملكه العربيه السعوديه. 3. الهييه: الهييه العامه للنقل. 4. علم المملكه: علم مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله، لونه اخضر ممتدا من الساريه الي نهايه العلم تتوسطه الشهاده (لا اله الا الله محمد رسول الله وسيف مسلول تحتہا ومواز لها تتجه قبضته الي القسم الادني من العلم، وترسم الشهاده والسيف باللون الابيض وبصوره واضحه من الجانبين وفقا لنظام العلم للمملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1392ه. 5. السلطه البحريه : الهييه ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها. 6. المنظمه: المنظمه البحريه الدوليه. 7. مكتب التسجيل: مكتب تسجيل السفن المعتمد لدي الهييه. 8. السجل العام: سجل السفن لدي السلطه البحريه، ورقي او الكتروني، ويدرج فيه جميع بيانات السفن التي ترسل اليه من السجل الخاص لدي مكتب التسجيل. 9. السجل الخاص: سجل السفن لدي مكتب التسجيل، ورقي او الكتروني، ويدرج فيه جميع بيانات السفن المسجله في المكتب. 10. الحموله الكليه : ابعاد الحجم الكلي للسفينه مقاسه وفقا لاحكام الاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن لعام (1969م) وتعديلاتها واللوايح المعمول بها بالمملكه. 11. المناطق البحريه للمملكه: المياه الداخليه، والبحر الاقليمي، والمنطقه المتاخمه، والمنطقه الاقتصاديه الخالصه، والجرف القاري، المحدده نظاما وفقا لنظام المناطق البحريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) .وتاريخ 18/1/1433ه 12. السفينه: كل منشاه عايمه معده للعمل في الملاحه البحريه علي وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الي الربح، وتعد ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزءا منها. 13. المنصه البحريه : منشاه بحريه تستخدم لاستخراج الزيت او الغاز او غيرهما من الثروات، وتعد في حكم السفينه. 14. الوحده البحريه: السفينه التي يقل طولها عن اربعه وعشرين مترا، وسفن الصيد التي لا تزيد حمولتها الكليه علي ثلاثين طنا ولا يزيد طولها علي عشرين مترا، وسفن النزهه والغوص التي لا تزيد حمولتها الكليه علي عشره اطنان ولا يزيد طولها علي احد عشر مترا ولا يصرح لها بالابحار خارج البحار الاقليميه للمملكه، والسفن البداييه البناء، والسفن الشراعيه، والوحدات البحريه غير ذاتيه الدفع، والمواعين والصنادل، وغيرها من المنشات العايمه التي تعمل عاده داخل الميناء. 15. الشخص : ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. 16. مالك السفينه: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدي السلطه البحريه بصفته مالكا للسفينه. 17. المجهز : الشخص الذي يشغل السفينه لحسابه بوصفه مالكا ، او مستاجرا ، او مديرا للشيوع، ويعد المالك مجهزا ما لم يثبت غير ذلك. 18. عقد ايجار سفينه غير مجهزه: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينه معينه تحت تصرف المستاجر : لمده محدده دون تجهيزها بمؤن, او بحاره، او وقود. 19. الربان الشخص المؤهل لقياده السفينه والمسيول عن ادارتها. 20. الطول: يقصد به الطول المعتمد وفقا لمتطلبات الاتفاقيه الدوليه لخطوط التحميل لعام 1966م وبروتوكولها لعام 1988م وتعديلاتها. 21. سفينه التموين: سفينه تستخدم لنقل الامدادات والمعدات الي المنصات البحريه او السفن في عرض البحر او للمساعده في اعمال الحفر والتنقيب. 22. سفينه القطر : سفينه تستخدم لسحب او دفع سفينه اخري من مكان الي مكان اخر او لغرض المساعده في مناورات رسو السفينه داخل الميناء او الخروج منه. 23. سفينه الارشاد: سفينه تستخدم لنقل المرشد البحري من والي سفينه اخري بغرض ادخال او اخراج هذه السفينه من الميناء. 24. الدراجات الماييه وحده عايمه صغيره الحجم وسريعه السير تستخدم في التنزه او في الالعاب الرياضيه البحريه تنقل شخص او شخصين. 25. وحده الصيد: منشاه عايمه تستخدم بغرض صيد الاسماك او الاحياء البحريه المصرح بصيدها، ولا تزيد حمولتها الكليه عن ثلاثين (30) طنا ولا يزيد طولها عن عشرين (20) مترا. 26. سفينه الصيد: منشاه عايمه تستخدم بغرض صيد الاسماك او الاحياء البحريه المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكليه عن ثلاثين (30) طن ويزيد طولها عن عشرين (20) مترا. 27. وحده النزهه والغوص: منشاه عايمه تستخدم بغرض النزهه والغوص لا تزيد حمولتها الكليه عن عشره (10) طن ولا يزيد طولها عن احد عشره (11) متر ولا يصرح لها بالابحار خارج البحار الاقليميه للمملكه. 28. سفينه النزهه والغوص: منشاه عايمه تستخدم بغرض النزهه والغوص تزيد حمولتها الكليه عن عشره (10) طن ويزيد طولها عن احد عشره (11) متر. 29. شهاده تسجيل السفينه : هي وثيقه تصدر من السلطه البحريه تثبت اكتمال تسجيل السفينه واكتسابها الجنسيه السعوديه بعد استيفاء شروط واجراءات التسجيل. 30. سند قيد الوحده البحريه: هي وثيقه تصدر من السلطه البحريه تثبت اكتمال قيد الوحده البحريه بعد استيفاء شروط واجراءات القيد. الماده الثانيه: الغرض من اللايحه تهدف هذه اللايحه الي تحديد احكام وشروط واجراءات تسجيل السفن والمنصات البحريه وقيد الوحدات البحريه، واصدار شهاده التسجيل وسند القيد. الماده الثالثه: نطاق التطبيق مع عدم الاخلال بالانظمه المعمول بها بالمملكه، تطبق احكام هذه اللايحه علي السفن السعوديه والوحدات البحريه، ويستثني من ذلك السفن الحربيه، وسفن الخدمه العامه المخصصه لاغراض غير تجاريه، او تلك التي يرد في شانها نص خاص. الفصل الثاني تسجيل السفينه الماده الرابعه جنسيه السفينه 1. لا تعد السفينه سعوديه الجنسيه، ولا يجوز لها رفع علم المملكه الا اذا كانت مسجله وفقا لاحكام هذه اللايحه. 2. تلتزم كل سفينه سعوديه ان ترفع علم المملكه، ولا يجوز لها ان ترفع علما غيره الا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، او اذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق او الاسر. الماده الخامسه : شروط تسجيل السفينه يشترط لتسجيل السفينه في سجل السفن بالمملكه احد الشروط التاليه: 1. ان يكون مالك السفينه شخص سعودي الجنسيه. 2. في حال كان مالك السفينه شركه ذات راسمال مشترك (سعودي/ غير سعودي)، يجب: 3. ان تكون الشركه مسجله وفقا للانظمه ذات الصله بالمملكه. 4. الا يقل راس المال السعودي عن (51) واحد وخمسون بالمايه من راس المال. 5. ان يكون المقر الرييسي للشركه بالمملكه. الماده السادسه: اجراءات تسجيل السفينه 1. يتم تسجيل السفينه بناء علي طلب يقدم من مالكها او من يفوضه الي السلطه البحريه وفق النموذج المعتمد، ويرفق معه الاتي: * نسخه من السجل التجاري ساري المفعول في حال كان المالك شركه او مؤسسه، او نسخه من الهويه الوطنيه اذا كان المالك فرد. * نسخه من الترخيص الصادر من قبل الجهه المختصه للشركه الاجنبيه ساري المفعول. * نسخه من سند ملكيه السفينه، ويعد الحكم القضايي النهايي بالبيع الجبري بديلا لسند الملكيه. * نسخه من وثيقه التامين الخاصه بالتعويض عن الاضرار لصالح الغير لتغطيه الاخطار التي قد تنشا عن تشغيل السفينه. * شهاده التصنيف وشهادات السلامه الصادره من هييه تصنيف معتمده بالمملكه والمصنفه لديها السفينه. * شهاده شطب السفينه من الدوله المسجله لديها السفينه. * في حال كانت السفينه جديده، شهاده مصنع بناء السفينه وتتضمن مواصفات السفينه وحمولتها الكليه والصافيه والوزنيه وتاريخ البناء، علي ان تكون الشهاده مصدق عليها من الدوله التي يقع بها المصنع. * بيان بالحقوق العينيه الوارده علي السفينه كالديون الممتازه او الرهون - ان وجدت، وما يثبت موافقه اصحاب الحقوق علي تسجيل السفينه وتغيير اسمها. * المستند الدال علي سداد ثمن السفينه في حاله شرايها. * اقرار من المالك بصحه جميع المستندات والبيانات المقدمه منه وبعدم وجود اي تعامل غير مشروع. 2. لا يجوز تكرار الاسم الواحد لاكثر من سفينه في جميع مكاتب التسجيل في المملكه. 3. تحتفظ السلطه البحريه بجميع المستندات المقدمه. ## الماده السابعه: معاينه السفينه بعد استلام طلب التسجيل، تقوم السلطه البحريه او من تفوضه من هييات التصنيف بفحص السفينه ومعاينتها والتحقق من صحه بياناتها المقدمه وصلاحيه شهاداتها الالزاميه - ان وجدت - ومن امتثال السفينه لمتطلبات السلامه وحمايه البييه البحريه التي تفرضها الانظمه والاتفاقيات واللوايح ذات الصله، ويعد تقرير يبين الحاله الفنيه للسفينه. ## الماده الثامنه: الاعلان عن تسجيل السفينه 1. يحرر محضر في مكتب التسجيل يدون فيه ملخص البيانات الخاصه بالسفينه، ويعلن عنه في صحيفتين يوميتين من الصحف المحليه علي حساب مالك السفينه، علي ان يكون الاعلان باللغتين العربيه والانجليزيه. 2. يعلن عن التسجيل في لوحه الاعلانات في مكتب تسجيل السفينه وفي موقع الهييه الالكتروني باللغتين العربيه والانجليزيه لمده تسعين (90) يوم. ## الماده التاسعه : شهاده التسجيل المؤقته تمنح السفينه شهاده تسجيل مؤقته لمده تسعين (90) يوم من تاريخ الاعلان عن محضر التسجيل. ## الماده العاشره: الاعتراض علي التسجيل 1. لكل ذي مصلحه الاعتراض علي تسجيل السفينه خلال تسعين (90) يوم من تاريخ اعلان محضر التسجيل، ولا يقبل الاعتراض بعد ذلك. 2. يقدم الاعتراض مسببا الي مكتب تسجيل السفينه. 3. علي المعترض اقامه دعوي امام المحكمه المختصه التي يقع في نطاق اختصاصها مكتب تسجيل السفينه خلال خمسه عشره (15) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض، والا عد الاعتراض كان لم يكن. 4. علي مكتب تسجيل السفينه تدوين بيانات الاعتراض في الصفحه المخصصه للسفينه في سجل السفن بعد اقامه الدعوي المنصوص عليها في الفقره (3) من هذه الماده. ## الماده الحاديه عشره : شهاده التسجيل الدايمه عند انقضاء المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده "العاشره" دون التقدم باعتراض لمكتب تسجيل السفينه او بعد صدور حكم قضايي نهايي من المحكمه المختصه برفض الاعتراض، يصدر مكتب تسجيل السفينه شهاده تسجيل دايمه للسفينه وفق النموذج المعتمد، وتسحب شهاده التسجيل المؤقته. ## الماده الثانيه عشره : شهاده تسجيل مؤقته لسفينه اكتسبت ملكيتها او استيجرت خارج المملكه 1. عند اكتساب ملكيه سفينه خارج المملكه، علي مالكها تقدیم طلب تسجيل السفينه وفقا للماده "الخامسه" من هذه اللايحه لقنصليه المملكه في بلد اكتساب ملكيتها او في اقرب قنصليه للمملكه لهذا البلد، ويمنح شہادۃ تسجيل مؤقته تسري لمده لا تتجاوز سته (6) اشهر، ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينه الي اول ميناء بالمملكه به مكتب تسجيل، وبعد الوصول للمملكه تخضع السفينه لشروط واحكام واجراءات تسجيل السفن الوارده في هذه اللايحه علي ان يتم تقديم طلب التسجيل خلال مده لا تتجاوز خمسه (5) ايام من تاريخ الوصول. 2. عند استيجار سفينه اجنبيه غير مجهزه خارج المملكه لمستاجر سعودي، علي مستاجرها تقديم طلب تسجيل سفينه اجنبيه غير مجهزه وفقا للماده الثالثه عشره من هذه اللايحه لقنصليه المملكه في بلد الاستيجار او في اقرب قنصليه للمملكه لهذا البلد، ويمنح شهاده تسجيل مؤقته تسري لمده لا تتجاوز سته (6) اشهر، ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينه الي اول ميناء بالمملكه به مكتب تسجيل، وبعد الوصول للمملكه تخضع السفينه لشروط واحكام واجراءات تسجيل سفينه اجنبيه غير مجهزه مستاجره لمستاجر سعودي الوارده في هذه اللايحه علي ان يتم تقديم طلب التسجيل خلال مده لا تتجاوز خمسه (5) ايام من تاريخ الوصول. ## الماده الثالثه عشره: تسجيل سفينه اجنبيه غير مجهزه مستاجره لمستاجر سعودي 1. تطبق شروط واحكام واجراءات تسجيل السفن الوارده في هذه اللايحه علي تسجيل سفينه اجنبيه غير مجهزه مستاجره لمستاجر سعودي، علي ان يقدم المستاجر طلب التسجيل وفقا للماده "السادسه"، مع مراعاه الاتي: * ارفاق عقد استيجار السفينه بدلا من سند ملكيه السفينه. * ارفاق شہادۃ تعلیق تسجيل السفينه الصادره من دوله علم السفينه حسب المده المحدده في عقد ايجار السفينه بدلا عن شهاده شطب السفينه. 2. لا تزيد مده تسجيل السفينه المستاجره عن المده المحدده في عقد ايجار السفينه. 3. يحل المستاجر طوال فتره الايجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والجزاءات باستثناء ما يتعلق بالحقوق العينيه. 4. يلتزم المستاجر بتقديم طلب شطب تسجيل السفينه المستاجره غير المجهزه في حال الغاء عقد الايجار قبل التاريخ المحدد لانتهايه. 5. يلتزم المستاجر بتقديم طلب شطب تسجيل السفينه المستاجره غير المجهزه واعاده شهاده التسجيل المؤقته خلال خمسه عشره (15) يوما من تاريخ انتهاء عقد الايجار. 6. يلتزم المستاجر بابلاغ السلطه البحريه بتمديد عقد الايجار قبل انتهاء العقد بخمسه عشره (15) يوم. 7. تخضع السفينه المستاجره غير المجهزه لكافه الانظمه واللوايح المعمول بها بالمملكه طوال فتره سريان شهاده تسجيلها. **الماده الرابعه عشره: تعليق تسجيل سفينه سعوديه غير مجهزه مؤجره لمستاجر اجنبي** 1. في حال تاجير سفينه سعوديه غير مجهزه لمستاجر اجنبي، يجب تعليق تسجيل السفينه مؤقتا وفقا لطلب يقدمه المالك لمكتب تسجيل السفينه قبل سريان عقد الايجار بخمسه عشر (15) يوما علي الاقل ويرفق معه الاتي: * نسخه من عقد تاجير السفينه. * اشعار من الجهه المعنيه بتسجيل السفن بدوله المستاجر يثبت موافقتها علي التسجيل المؤقت للسفينه السعوديه تحت علمها طوال فتره تاجير السفينه. 2. لا تزيد مده تعليق تسجيل السفينه السعوديه المؤجره لمستاجر اجنبي عن المده المحدده في عقد ايجار السفينه. 3. تتضمن شهاده تعليق تسجيل السفينه البيانات التاليه: * رقم المنظمه او رقم التسجيل في حال عدم وجود رقم المنظمه. * رقم النداء. * اسم السفينه ومالكها. * اسم مستاجر السفينه، واسم المجهز - ان وجد. * تاريخ بدايه ونهايه عقد ايجار السفينه. * تاريخ سريان التعليق المؤقت للسفينه علي ان يكون مطابقا لتاريخ بدايه ونهايه عقد ايجار السفينه. * بيانات السفينه الوارده في شهاده التسجيل. 4. يؤشر في سجل السفن ما يفيد تعليق تسجيل السفينه. 5. في حال تم تاجير سفينه سعوديه غير مجهزه خارج المملكه، يصدر مكتب تسجيل السفينه او قنصليه المملكه في بلد الاستيجار او اقرب قنصليه شهاده تعليق تسجيل السفينه بعد استيفاء احكام هذه الماده. 6. لا يجوز للسفينه السعوديه المؤجره لمستاجر اجنبي ان ترفع علم دوله المستاجر الاجنبي الا بعد صدور شہادۃ تعليق تسجيلها مؤقتا في المملكه طوال فتره التاجير. 7. لا يجوز للسفينه السعوديه المؤجره لمستاجر اجنبي ان ترفع علم المملكه طوال فتره تعليق تسجيلها او ان ترفع علم غير علم دوله المستاجر. 8. يلتزم مؤجر السفينه باخطار السلطه البحريه في حال تمديد عقد ايجار السفينه لتمديد تعليق تسجيل السفينه قبل خمسه عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء عقد الايجار علي الاقل. 9. تسحب شهاده التسجيل السعوديه وتحفظ لدي السلطه البحريه، وتعاد للسفينه بعد انتهاء عقد الايجار وتقديم شهاده شطب التسجيل من دوله علم المستاجر، وفي حاله اصدار شهاده التعليق بواسطه قنصليه المملكه فتقوم بسحب شهاده تسجيل السفينه وارسالها لمكتب تسجيل السفينه للاحتفاظ بها. **الماده الخامسه عشره: البيانات المكتوبه علي بدن السفينه** 1. يقوم طالب تسجيل السفينه بعد تسجيلها بكتابه اسم السفينه وميناء تسجيلها ورقم المنظمه البحريه الدوليه - او رقم التسجيل في حال عدم وجود رقم المنظمه - باللغتين العربيه واللاتينيه علي جانبي مقدمتها ومؤخرتها . 2. تكون الكتابه علي السفينه بطريقه واضحه ولها صفه الدوام وبلون داكن علي خلفيه فاتحه او بلون فاتح علي خلفيه داكنه، ولا يجوز تعديلها او الغايها الا بعد موافقه مكتب تسجيل السفينه لادخال التعديلات اللازمه في شهاده تسجيل السفينه وسجل السفن. 3. لا يجوز اخفاء او تشويه او طمس او محو اي بيان من بيانات السفينه الا اذا كان بغرض التخلص من الوقوع في الاسر او التعرض للقرصنه. ## الماده السادسه عشره: نقل تسجيل السفن داخل المملكه 1. يجوز نقل تسجيل السفينه من مكتب تسجيل السفينه الي مكتب تسجيل اخر بناء علي طلب يقدمه المالك او من يفوضه للسلطه البحريه وفق النموذج المعتمد ودون تغيير في بيانات السفينه، ويتم اصدار شهاده تسجيل جديده تتضمن اسم ميناء التسجيل الجديد. 2. لا يؤثر نقل تسجيل السفينه علي اي حقوق عينيه علي السفينه. 3. مع مراعاه احكام الماده "الخامسه عشره" ، يكتب اسم ميناء التسجيل الجديد علي بدن السفينه. 4. لا تسري اجراءات تسجيل السفينه المنصوص عليها بالماده "السادسه" علي نقل تسجيل السفينه بين مكاتب التسجيل. ## الماده السابعه عشره: التغيير في بيانات تسجيل السفينه 1. علي مالك السفينه او مستاجرها ان يبلغ مكتب تسجيل السفينه عن اي تغيير في بيانات شهاده التسجيل ويرفق به المستندات اللازمه لاثبات صحه البيانات الجديده، خلال عشره (10) ايام من تاريخ حدوث التغيير. 2. يتم تحديث سجل السفن حسب التغيير في البيانات، ومنح المالك او من يفوضه شهاده تسجيل جديده للسفينه. 3. في حال كانت التغييرات تتضمن تغييرا في طبيعه عمل السفينه، يجب ارفاق تقرير معاينه جديده صادر من السلطه البحريه او من تفوضه من هييات التصنيف، وفي هذه الحاله تصدر شهاده تسجيل جديده. ## الماده الثامنه عشره : فقدان او تلف شهاده التسجيل 1. عند فقدان او تلف شهاده تسجيل السفينه، يصدر مكتب تسجيل السفينه شهاده تسجيل بدل فاقد او تالف بعد التثبت من فقدها او تلفها بناء علي طلبيقدمه مالك السفينه او مستاجرها موضحا به اسباب الفقد او التلف وظروفه خلال عشره (10) ايام من تاريخ الفقدان او التلف. 2. عند فقدان او تلف شهاده التسجيل والسفينه خارج المملكه، يصدر مكتب تسجيل السفينه او اقرب قنصليه للمملكه في الدوله التي توجد فيها السفينه شهاده تسجيل مؤقته علي ان تسري هذه الشهاده للمده اللازمه لاستكمال السفينه رحلتها بحسب خط سيرها المبين في جدولها او لحين عودتها الي ميناء التسجيل بما لا يتجاوز سته (6) اشهر ويبطل مفعول هذه الشهاده بمجرد وصول السفينه الي مكتب تسجيل السفينه ويتم اصدار شهاده تسجيل بدل فاقد او تالف وفقا للفقره (1) من هذه الماده. 3. تعتبر شهاده تسجيل السفينه المفقوده والتالفه لاغيه من تاريخ اصدار اصدار بدل فاقد او تالف لها. ## الماده التاسعه عشره: نقل ملكيه السفينه 1. لنقل ملكيه سفينه مع الاحتفاظ بالجنسيه السعوديه، يجب الاتي: * يخضع المالك او الملاك الجدد للشروط الوارده في الماده "الخامسه" من هذه اللايحه. # الماده العشرون: تدوين الحقوق والدعاوي العينيه علي هامش تسجيل السفينه. 1. يتم تدوين بيانات كل دعوي يكون موضوعها حقا عينيا علي السفينه في هامش سجلها. 2. تشطب القيود الخاصه بالحقوق والدعاوي العينيه بناء علي اتفاق اصحاب الحقوق او المدعين، او بمقتضي حكم قضايي نهايي صادر من المحكمه المختصه او بالبيع الجبري للسفينه، ويسلم طالب الشطب شهاده تفيد بذلك. # الماده الحاديه والعشرون: الحصول علي افاده بتسجيل سفينه لكل ذي مصلحه طلب الحصول علي افاده بتسجيل سفينه من مكتب تسجيل السفينه مشتمله علي بيانات السفينه الوارده في سجل السفينه. # الماده الثانيه والعشرون: شطب تسجيل السفينه 1. يشطب تسجيل السفينه عند تحقق اي من الحالات الاتيه: * اذا هلكت. * اذا انتقلت ملكيتها الي اجنبي. * اذا استولي عليها العدو. * اذا صدر حكم قضايي بشطب التسجيل. * اذا طلب المالك ذلك. 2. يشتمل طلب شطب تسجيل السفينه علي البيانات التاليه: * اسم السفينه. * رقم المنظمه - او رقم التسجيل في حال عدم وجود رقم المنظمه. * مكتب تسجيل السفينه. * سبب الشطب والمستندات اللازمه لاثبات صحته. * موافقه خطيه من اصحاب الحقوق العينيه - ان وجدت - مصدقا عليها طبقا للانظمه المعمول بها بالمملكه. * اسم طالب الشطب وصفته وخطاب التفويض المعتمد في حاله تقديم الطلب من غير المالك. 3. في حاله شطب تسجيل السفينه تظل البيانات الخاصه بها في سجل السفن للمحافظه علي حقوق الغير. 4. يصدر مكتب تسجيل السفينه شهاده شطب السفينه بعد التحقق من صحه اسباب الشطب، ويسحب شهاده تسجيل السفينه. 5. يلتزم مالك السفينه او مستاجرها او مجهزها بابلاغ السلطه البحريه في حال وقوع اي من حالات الشطب المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده خلال خمسه (5) ايام من تاريخ وقوعها. # الماده الثالثه والعشرون: احكام عامه لتسجيل السفينه 1. تعد شهاده التسجيل وثيقه نظاميه لازمه لابحار السفينه. 2. تعد شهاده التسجيل وثيقه لاثبات الجنسيه السعوديه للسفينه ويحتفظ بها في السفينه تحت مسؤوليه الربان ويلتزم بتقديمها للسلطات المختصه عند طلبها، ولا تستخدم الا لتسيير السفينه في ملاحه مشروعه. 3. لا يجوز التنازل عن شهاده التسجيل، او سحبها بسبب ديون علي السفينه او علي مالك السفينه او بسبب الرهن او الحجز علي السفينه. 4. تعد شهاده التسجيل قرينه لاثبات ملكيه السفينه. **الماده الرابعه والعشرون:** 1. لا تسجل السفن التي تستخدم في نقل او تخزين البترول او الغاز او المواد الكيمياييه اذا زاد عمرها عن خمسه وعشرين (25) سنه. 2. لا تسجل السفن التي تستخدم في نقل الركاب اذا زاد عمرها عن عشرين (20) سنه. **الماده الخامسه والعشرون:** 1. ينشا لغرض تسجيل السفن سجل عام لدي السلطه البحريه وتدرج فيه جميع البيانات التي ترسل اليه من مكاتب التسجيل. 2. ينشا في كل مكتب تسجيل سجل خاص بالسفن المسجله لديه. 3. تدرج في السجلات الوارده في الفقرات (1) و (2) من هذه الماده جميع البيانات الخاصه بالسفن المسجله في المملكه وترقم صفحاته وتختم بختم السلطه البحريه وتخصص صفحه او اكثر لكل سفينه يدون فيه رقم تسجيل السفينه ورقم المنظمه وجميع البيانات الخاصه بها. **الماده السادسه والعشرون:** تقام الدعاوي العينيه المتعلقه بالسفينه امام المحكمه المختصه التي يقع مكتب تسجيل السفينه في نطاق اختصاصها. **الماده السابعه والعشرون:** في حاله صدور حكم قضايي بالبيع الجبري لسفينه اجنبيه او مصادرتها داخل المملكه وعدم شطبها في مكتب التسجيل التابع لدوله العلم الاجنبي، تقوم السلطه البحريه باخطار دوله علم السفينه بالحكم القضايي وبطلب شطب السفينه من سجلاتها بالطرق الرسميه. **الماده الثامنه والعشرون: تسجيل المنصه البحريه وسفن القطر والارشاد والتموين** تخضع المنصه البحريه وسفن القطر والارشاد والتموين لاحكام وشروط واجراءات تسجيل السفن المنصوص عليها في هذه اللايحه ايا كان طولها وحمولتها الكليه. **الفصل الثالث قيد الوحده البحريه** # الماده التاسعه والعشرون: شروط قيد الوحده البحريه تطبق شروط تسجيل السفينه المنصوص عليها في الماده "الخامسه" من هذه اللايحه علي قيد الوحده البحريه باستثناء وحدات النزهه فيجوز للاجانب قيدها بعد الحصول علي الموافقه من الجهه الامنيه المختصه وان تكون اقامتهم بالمملكه نظاميه. # الماده الثلاثون: اجراءات قيد الوحده البحريه * يتم قيد الوحده البحريه بناء علي طلب من مالكها الي السلطه البحريه وفقا للنموذج المعتمد، ويرفق معه الاتي: * نسخه من السجل التجاري ساري المفعول في حال كان المالك شركه او مؤسسه، او نسخه من الهويه الوطنيه اذا كان المالك فرد. * شهاده شطب الوحده البحريه من الدوله المسجله لديها. * نسخه من سند ملكيه الوحده البحريه، ويقوم الحكم القضايي النهايي بالبيع الجبري مقام سند الملكيه. * نسخه من شهادات السلامه للوحده البحريه. * شهاده مصنع بناء الوحده البحريه - في حال كانت الوحده البحريه جديده - مصدق عليها من الدوله التي يقع بها المصنع ويحدد فيها معلومات الوحده البحريه واوصافها وخصايصها وابعادها ونوعها والجهه التي تم البناء لحسابها وتاريخ البناء ومكانه. * بيان بالحقوق العينيه علي الوحده البحريه كالديون الممتازه او الرهون او الحجوزات - ان وجدت، وما يثبت موافقه اصحاب الحقوق علي القيد وتغيير اسمها. * اقرار المالك او الملاك بصحه جميع المستندات والبيانات المقدمه منه وبعدم وجود اي تعامل غير مشروع. * لا يجوز تكرار الاسم الواحد لاكثر من وحده بحريه في جميع مكاتب التسجيل في المملكه. * تحتفظ السلطه البحريه بجميع المستندات المقدمه. # الماده الحاديه والثلاثون: معاينه الوحده البحريه بعد استلام طلب قيد الوحده البحريه، تقوم السلطه البحريه او من تفوضه بفحص الوحده ومعاينتها والتحقق من صحه بیاناتها المقدمه وصلاحيه شهاداتها الالزاميه - ان وجدت - ومن امتثال الوحده لمتطلبات السلامه وحمايه البييه البحريه التي تفرضها الانظمه والاتفاقيات واللوايح ذات الصله، ويعد تقرير يبين الحاله الفنيه للوحده. # الماده الثانيه والثلاثون: سند قيد الوحده البحريه تصدر السلطه البحريه سند قيد وحده بحريه ويوضح بها اسم الوحده، ونوعها، ومواصفاتها، ورقم قيدها، واسم مالكها او ملاكها وحصص كل مالك، ويجب الاحتفاظ به علي متن الوحده البحريه. # الماده الثالثه والثلاثون: البيانات المكتوبه علي بدن الوحده البحريه 1. يقوم مالك او ملاك الوحده البحريه بعد قيدها بكتابه اسم الوحده البحريه ورقم القيد بخط واضح باللغتين العربيه والانجليزيه علي جانبي المنتصف الامامي للوحده البحريه مع مراعاه ان تكون الكتابه بلون داكن علي خلفيه فاتحه او بلون فاتح علي خلفيه داكنه. 2. لا يجوز اخفاء او تشويه او طمس او محو اي بيان من بيانات الوحده البحريه الا اذا بغرض التخلص من الوقوع بالاسر او التعرض للقرصنه. الماده الرابعه والثلاثون: نقل قيد الوحده البحريه 1. يجوز نقل قيد الوحده البحريه من مكتب التسجيل المقيده به الي مكتب تسجيل اخر بناء علي طلب يقدم للسلطه البحريه وفق النموذج المعتمد ودون التغيير في بيانات الوحده البحريه، ويتم اصدار سند قيد جديد يتضمن اسم ميناء التسجيل الجديد. 2. لا يؤثر نقل قيد الوحده البحريه علي اي حقوق عينيه عليها. 3. لا تسري اجراءات قيد الوحده البحريه علي نقل قيد الوحده البحريه بين مكاتب التسجيل. الماده الخامسه والثلاثون: التغيير في بيانات الوحده البحريه 1. علي مالك او ملاك الوحده البحريه ان يبلغ مكتب التسجيل المقيده به الوحده عن اي تغيير في بيانات سند قيد الوحده البحريه وذلك خلال عشره ايام (10) من تاريخ التغيير ويرفق به المستندات اللازمه لاثبات صحه البيانات الجديده. 2. يتم تحديث سجل الوحدات البحريه حسب التغيير واصدار سند قيد وحده بحريه جديد. 3. في حال كان التغيير يتضمن تغيير في طبيعه عمل الوحده البحريه، يجب ارفاق تقرير معاينه جديد صادر من السلطه البحريه او من تفوضه، ويتم اصدار سند قيد وحده بحريه جديد. الماده السادسه والثلاثون فقدان او تلف سند قيد الوحده البحريه 1. عند فقدان او تلف سند قيد وحده بحريه، يصدر مكتب التسجيل المقيده به الوحده البحريه سند قيد بدل فاقد او تالف بعد التثبت من سبب الفقد او التلف بناء علي طلب يقدم من مالك او ملاك الوحده البحريه موضحا به اسباب الفقد او التلف وظروفه خلال عشره (10) ايام من تاريخ الفقد او التلف. 2. يعد سند قيد الوحده البحريه المفقود او التالف لاغيا من تاريخ اصدار بدل فاقد او تالف لها. الماده السابعه والثلاثون: نقل ملكيه الوحده البحريه لنقل ملكيه وحدات بحريه مقيده، يجب اتباع الاتي: 1. مع عدم الاخلال باحكام الماده التاسعه والعشرون" ، يخضع المالك او الملاك الجدد للشروط الوارده في الماده "الخامسه" من هذه اللايحه. 2. يتقدم المالك او الملاك الجدد بطلب نقل ملكيه الوحده البحريه وفق النموذج المعتمد الي مكتب التسجيل المقيده به الوحده مرفقا بسند الملكيه ومصدقا عليه طبقا للانظمه المعمول بها بالمملكه. يقوم مكتب التسجيل بتدوين نقل الملكيه واسماء المالك او الملاك الجدد وبيان حصه كل مالك في سجل الوحدات البحريه، ويصدر سند قید جدید الماده الثامنه والثلاثون: تدوين الحقوق والدعاوي العينيه علي هامش سند قيد الوحده البحريه 1. يتم تدوين بيانات كل دعوي يكون موضوعها حقا عينيا علي الوحده البحريه في هامش سجلها. 2. تشطب القيود الخاصه بالحقوق والدعاوي العينيه بناء علي اتفاق اصحاب الحقوق او المدعين، او بمقتضي حكم قضايي نهايي صادر من المحكمه الختصه او بالبيع الجبري للوحده، ويسلم طالب الشطب شهاده تفيد بذلك. **الماده التاسعه والثلاثون: الحصول علي افاده بقيد وحده بحريه** لكل ذي مصلحه طلب الحصول علي افاده بقيد وحده بحريه من مكتب التسجيل المقيده به مشتمله علي اي من بيانات الوحده الوارده في سجلها. **الماده الاربعون: شطب قيد الوحده** 1. يشطب قيد الوحده البحريه في الحالات الاتيه: 2. اذا هلكت. 3. اذا انتقلت ملكيتها الي اجنبي، باستثناء سفن النزهه. 4. اذا صدر حكم قضايي بشطب القيد. 5. يشمل طلب الشطب علي البيانات التاليه: 6. اسم الوحده البحريه ورقم تسجيلها ومكتب تسجيلها. 7. سبب الشطب والمستندات اللازمه لاثبات صحته. 8. موافقه خطيه من اصحاب الحقوق العينيه - ان وجدت - مصدقا عليها طبقا للانظمه المعمول بها بالمملكه. 9. اسم طالب الشطب وصفته وخطاب التفويض المعتمد في حاله تقديم الطلب من غير المالك. 10. في حاله شطب قيد الوحده البحريه تظل البيانات الخاصه بها في سجل الوحدات البحريه للمحافظه علي حقوق الغير. 11. يقوم مكتب التسجيل بعد التحقق من صحه اسباب الشطب بسحب سند قيد الوحده البحريه واصدار شهاده شطب. 12. يلتزم مالك الوحده البحريه بابلاغ السلطه البحريه في حال وقوع اي من حالات الشطب المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده خلال خمسه (5) ايام من تاريخ وقوعها. **الماده الحاديه والاربعون** مع عدم الاخلال بالماده التاسعه والعشرون"، علي مالك الوحده البحريه تسجيلها في سجل السفن عند قيامها بالعمل في الملاحه الدوليه، وتخضع الوحده البحريه في هذه الحاله لاحكام وشروط واجراءات تسجيل السفن. **الماده الثانيه والاربعون** تقوم السلطه البحريه بقيد الوحدات البحريه في سجل خاص ويعطي لكل منها رقما متسلسلا. **الماده الثالثه والاربعون: قيد الدراجه الماييه** تعامل الدراجه الماييه معامله وحده النزهه من حيث شروط واجراءات اصدار سند القيد. # الفصل الرابع احكام ختاميه ## الماده الرابعه والاربعون مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخر بالمملكه، تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب النظام ووفق جدول العقوبات المرفق. ## الماده الخامسه والاربعون: مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، تتولي السلطه البحريه ومن يسند اليه نظاما مسؤوليه فحص ومعاينه وتفتيش السفن والوحدات البحريه والتحقق من التزامها باحكام اللايحه وتطبيق العقوبات عليها. ## الماده السادسه والاربعون: يجوز لكل ذي مصلحه خلال اربعه عشر (14) يوما من تاريخ ضبط المخالفه الاعتراض امام "لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الاحوال يجوز التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ قرار اللجنه. ## الماده السابعه والاربعون: لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المطلوبه علي السفن والوحدات البحريه وفقا للانظمه واللوايح الاخري المعمول بها بالمملكه. ## الماده الثامنه والاربعون: تلغي هذه اللايحه جميع ما يتعارض معها من احكام وقرارات وتعليمات. ## الماده التاسعه والاربعون: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها. # جدول العقوبات | # | المخالفه | العقوبه بالريال السعودي | |---|---|---| | 1 | يعاقب مالك او مستاجر او مجهز السفينه السعوديه التي ترفع علم غير علم المملكه باستثناء الحالات المنصوص عليها | بخمسون الف (50,000) | | | | |---|---| | 2 | يعاقب مالك او مستاجر او مجهز سفينه تبحر دون الحصول علي شهاده تسجيل | بخمسون الف (50,000) | | 3 | يعاقب مالك او مستاجر او مجهز سفينه تبحر بشهاده تسجيل مؤقته ذات صلاحيه منتهيه | بعشره الاف (10,000) | | 4 | يعاقب المستاجر السعودي لسفينه اجنبيه غير مجهزه عند عدم طلب شطب تسجيل السفينه في حال الغاء عقد الايجار قبل التاريخ المحدد لانتهايه | بعشره الاف (10,000) | | 5 | يعاقب المستاجر السعودي لسفينه اجنبيه غير مجهزه عند عدم طلب شطب تسجيل السفينه واعاده شهاده التسجيل المؤقته خلال المده المحدده | بعشره الاف (10,000) | | 6 | يعاقب المستاجر السعودي لسفينه اجنبيه غير مجهزه عند عدم ابلاغ السلطه البحريه بتمديد عقد الايجار قبل انتهاء العقد في المده المحدده | بعشره الاف (10,000) | | 7 | يعاقب مستاجر السفينه السعوديه المؤجره لمستاجر اجنبي عند رفعها علم دوله المستاجر الاجنبي قبل صدور شهاده تعليق تسجيلها في المملكه | بخمسون الف (50,000) | | 8 | يعاقب مستاجر السفينه السعوديه المؤجره لمستاجر اجنبي عند رفعها لعلم المملكه او علم غير علم دوله المستاجر طوال فتره تعليق تسجيلها في المملكه | بخمسون الف (50,000) | | 9 | يعاقب مؤجر السفينه عند عدم اخطار السلطه البحريه في حال تمديد عقد ايجار السفينه لتمديد تعليق تسجيل السفينه في المده المحدده | بعشره الاف (10,000) | | 10 | يعاقب مالك السفينه او مستاجرها او مجهزها عند عدم كتابه اسم السفينه او ميناء تسجيلها او رقم المنظمه البحريه الدوليه، او رقم التسجيل علي جانبي مقدمتها ومؤخرتها وبالطريقه المحدده | بثمانيه الاف (8,000) | | 11 | يعاقب مالك السفينه او مستاجرها او مجهزها عند عدم ابلاغ مكتب تسجيل السفينه باي تغيير في بيانات شهاده التسجيل، خلال المده المحدده | بعشره الاف (10,000) | | 12 | يعاقب مالك السفينه او مستاجرها او مجهزها عند استخدام شهاده تسجيل السفينه لتسيير السفينه في ملاحه غير مشروعه | بخمسون الف (50,000) | | 13 | يعاقب مالك السفينه او مجهزها عند امتناع الربان عن تقديم شهاده تسجيل السفينه للسلطات المختصه | بعشره الاف (10,000) | | 14 | يعاقب مالك السفينه او مجهزها عند عدم احتفاظ الربان بشهاده التسجيل علي متن السفينه | بعشره الاف (10,000) | | 15 | يعاقب مالك الوحده البحريه الذي يقوم بملاحه دوليه دون تسجيلها والحصول علي شهاده تسجيل | بعشره الاف (10,000) | | 16 | يعاقب مالك الوحده البحريه عند عدم كتابه اسم الوحده ورقم القيد علي جانبي المنتصف الامامي للوحده وبالطريقه المحدده | بثلاثه الاف (3,000) | | 17 | يعاقب مالك الوحده البحريه عند عدم ابلاغ مكتب التسجيل المقيده به عن اي تغيير في بيانات قيد الوحده في المده المحدده | بخمسه الاف (5,000) | | | | |---|---| | 18 | بعشره الاف (10,000) | يعاقب مالك السفينه او مستاجرها او مجهزها عند عدم ابلاغ السلطه البحريه في حال وقوع اي من حالات الشطب خلال المده المحدده | | 19 | بسبعه الاف (7,000) | يعاقب مالك الوحده البحريه عند عدم ابلاغ السلطه البحريه في حال وقوع اي من حالات الشطب خلال المده المحدده | | 20 | بعشره الاف (10,000) | يعاقب مالك او مستاجر السفينه غير المجهزه او ربانها او وكيل مالكها الذي يدلي ببيانات غير صحيحه | | 21 | بسبعه الاف (7,000) | يعاقب مالك الوحده البحريه الذي يدلي ببيانات غير صحيحه | | 22 | بالفين (2,000) نظاما | يعاقب مالك السفينه الذي لا يقدم طلب تسجيل السفينه خلال المواعيد المقرره | # المقترحات والتعليقات يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل [ تواصل معنا ] 3:22 م - 2026/02/10 تاریخ اخر تعدیل هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ [ نعم ] [ لا ] %14 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 7 تعليقا # السياسات والاجراءات سياسه الاستخدام الامن شروط الاستخدام # مشاركه الصفحه [in] [واتساب] [X] [f] السياسه العامه للامن السيبراني سياسه المشاركه الالكترونيه سياسه سهوله الوصول روابط تهمك رؤيه السعوديه 2030 منصه حوكمه البيانات الوطنيه هييه الخبراء (مجلس الوزراء) منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل) هييه الحكومه الرقميه بلاغ رقمي الهييه الوطنيه للامن السيبراني تصفح تواصل معنا البلاغات والاقتراحات الاسيله الشايعه المنافسات والمشتريات الاخبار والاحداث تابعنا علي ادوات الاتاحه والوصول الاكاديميه السعوديه اللوجستيه قطار الحرمين السريع الخطوط الحديديه السعوديه وزاره النقل والخدمات اللوجستيه جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026 سياسه الخصوصيه خريطه الموقع # THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026 ## VISION رؤيه ### 2030 المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA ## TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority