tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 839

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده**

* القرار رقم (VJ-2020-839)
* الصادر في الدعوي رقم (28642-2020-V)

### المفاتيح:
غرامه تاخر في التسجيل - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

### الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل لعام ٢٠١٩م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* الماده (٢/٣)، و(٢/١٥)، و(٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٢م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٧-٢٨٦٤٢-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه
دعوي بصفته صاحب مؤسسه / ... للعقار، سجل تجاري رقم (...)، تضمنت اعتراضه
علي قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر في التسجيل لعام ٢٠١٩م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م،
جاء فيها:
«اولا: الدفع الشكلي : نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا
وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:» (٢) اذا لم
يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي
اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر
من الهييه برفض اعتراضه...»، وحيث ان الاشعار برفض الاعتراض صدر بتاريخ
(٢٠١٩/١٢/٠٩م)، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو (٢٠٢٠/١١/٠٣م)،
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه
وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين
محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الاثنين ( ١٤٤٢/٠٨/٣٠ه) الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م)، افتتحت الجلسه الاولي
للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه)
بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا عن بموجب خطاب التفويض رقم
(١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون
القانونيه، عن المدعي عليها، ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه
بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وحيث انه ثبت غياب المدعي او من يمثله، عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاثنين
بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٢م، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من قواعد عمل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه : «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد.»، حيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٢م، والذي تغيب فيها المدعي عن الجلسه بدون عذر، وانقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* شطب الدعوي

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.