tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / private_schools

القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية

moe · regulation · processed · 56 chunks

document_type=regulation entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=private_schools validity=valid validity_confidence=0.6
القواعد التنفيذيه والاجراءات الاداريه والفنيه للاححه الكليات الاهليه
الماده الاولي :
مع مراعاه ما تقضي به لانحه الكليات الاهليه تكون للكلمات والعبارات التاليه، حيثما وردت في هذه
القواعد، المعاني المخصصه لها ادناه :
الكليه الاهليه:
تتكون كل كليه من اكثر من قسم علمي ، ولا تقل مده الدراسه فيها عن اربع سنوات او ما يعادلها
لمنح الدرجه الجامعيه الاولي (البكالوريوس) ، ولكليه منح درجه الدبلوم في التخصصات الم-رخص
بها في مرحله البكالوريوس ، او التخصصات الاخري ذات العلاقه التي يحتاج اليها سوق العمل .
اللجه العامه للتراخيص والاعتماد
هي اللجنه المشكله بموجب قرار من وزير التعليم، وتقوم بدراسه تقارير اللجان المتخصصه لمجالات
الاعتماد العام والاعتماد الخاص.
الماده الثانيه :
المؤسسات الخيريه:
هي المؤسسات الخيريه المنشاه وفقا للقواعد التنفيذيه لانشاء المؤسسات الخيريه الخاصه بالاغراض
التعليميه فوق المستوي الثانوي، والمؤسسات الخيريه الاخري المرخص لها.
الشركات:
يلزم عند تاسيس شركه لغرض انشاء كليه اهليه الحصول علي الترخيص المبدني لانشاء كليه من
وزاره التعليم – التعليم الجامعي و يجب ان ينص في عقد الشركه علي :
ان تكون الشركه تضامنيه، او شركه ذات مستوليه محدوده، ومخصصه للاستثمار في الكليات اهليه
ويحدد اسمها ومركزها الرييس، واسماء الشركاء ومكان اقامتهم، ومهنهم، وجنسياتهم، وراس مال
الشركه، وتعريف كاف بالحصه التي تعهد كل شريك بتقدمها، وميعاد استحقاقها. وللشركه فتح
فروع بمواقفه وزاره التعليم - التعليم الجامعي.

لا يجوز دخول شركاء جدد ولا ان يبيع او يتناول احمد من الشركاء عن حصته في الشركه لاحمد
الشركاء او لشريك جديد الا بعد موافقه وزاره التعليم - التعليم الجامعي.
يجب ان تكون حصه كل شريك مبلغا معينا من النقود، او عينا تقيم بالقيمه العادله من قبل مختصين
يحددون من قبل وزاره التعليم - التعليم الجامعي.
يجب كل سنه ١٠% من الارباح الصافيه لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز ايقاف هذا التجنيب
متي بلغ الاحتياطي النظامي نصف راس المال.
عدم تصفيه الشركه الا بعد ايجاد مقاعد دراسه للطلبه في كليات مناظره، وبعد موافقه وزاره التعليم - التعليم الجامعي.
في حاله تصفيه الشركه، او انتفاء الغرض من نشاتها تؤول جميع الاعانات والهيات والوصايا
وغيرها الي وزاره التعليم - التعليم الجامعي، كما تؤول الاوقاف الي وزاره التعليم - التعليم الجامعي
بالتنسيق مع وزاره الشيون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد، وتصرف جميعها في الاغراض
المخصصه لها.
لا تënقضي الشركه بوفاه احد الشركاء، او بالحجز عليه، او اشهار افالسه، او اعساره، او انسحابه
من الشركه، ويجوز ان نستمر مع ورثته ولو كانوا قصرا، او نستمر بين الشركه الباقين علي ان لا
يقل عدد الشركاء عن خمسه.
الماده الثالثه :
للحصول علي الترخيص المبدني لاشاع الكليه يتم التقدم بطلب باسم الوزير موقع عليه من
المؤسس و مرفق معه الاتي :
دراسه الجدوي الاقتصاديه للكليه متعدده من مكتب استشاريي مرخص في المملكه وتشتمل علي بيانات
وايضاحات رسميه من الجهات المعنيه بال المملكه ذات العلاقه.
1. اسماء المؤسسين مرفق معها السير الذاتيه وصوره الهويه الوطنيه مع تحديد المنسق مع
الوزاره. علي ان يتحقق في كل مؤسس التالي :
٢. ان يكون سعودي الجنسيه.
٣. ان لا يكون موظفا حكوميا.
٤. ان يكون محمود السيره والسلوك ولم يسبق فصله من الخدمه العامه او ابعد عن مجال التربيه
والتعليم لاسباب تاديبيه مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
٥. ان يكون بالغا للسن القانوني.

٦. ان يكون لدي القدره الماليه والاداريه علي انشاء المشروع.
٧. ان لا يقل عدد المؤسسين عن خمسه اشخاص وان لا يقل عدد الحاصلين علي مؤهل جامعي
عن (٣) اشخاص من العدد الكلي.
٨. تقدم ضمان مالي باسم وزاره التعليم الجامعي لدي احد البنوك السعوديه يتناسب
مع اعداد الطلاب المتوقع قبولهم في كل كليه علي ان لا تقل الطاقه الاستيعابيه عن (١٠٠٠)
طالب كل كليه.
٩. الاسم المقترح للكليه ومقرها الرييس وفروعها ان وجدت.
١٠. رساله الكليه واهدافها بما يتوافق مع اهداف السياسه العامه للتعليم الجامعي بالمملكه.
١١. وجود مستشفي تعليمي لا يقل عن ٢٠٠ سريز للخصصات الصحيه.
نموذج رقم (1) بعد تعينه متضمنا ما يلي :
بيانات تفصيله للامكانيات الماديه والشريه للكليه
الاموال المخصصه للكليه من قبل الموسيين.
· الاقصام العلميه ، والشهادات ، والدرجات العلميه التي تمنحها ، والوحدات البحثيه التي تتكون
منها الكليه.
التاريخ المتوقع ليده الدراسه.
الماده الرابعه :
من اجل الحصول علي ترخيص الاعتماد العام لايشاء الكليه يلزم التقدم بطلب باسم وزير التعليم
مرفق به الاتي :
صوره من الترخيص المبديي.
عدد الطلبه المتوقع انتظامهم في الكليه عند اكتمالها علي ان لا يقل عن الف طالب.
اسماء المرشحين لمجلس الامناء.
اسم عميد الكليه المQTرح.
تقييم واعتماد البرامج التعليميه والتدريسيه ومحتوياتها ومفرداتها وساعاتها التدريسيه والتدريبيه من
قبل الجهات الرسميه التي توافق عليها وزاره التعليم - التعليم الجامعي.
صك ملكيه الارض المخصصه لاقامه الكليه.

تصريح البناء لمشروع الكليه.
الرسوم المعماريه للمباني موضح عليها ارقام جميع المرافق وكذلك تصميماتها.
متطلبات الاعتماد العام للكليه المتمثله في المرتكزات (الجوانب) الاساسيه التاليه :
اولا : المياني والمرافق:
تقام مباني الكليه ومرافتها علي الارض المخصصه للكليه وفقا للقصيل الاتي :
ارض الكليه:
تحدد مساحه الكليه الاهليه بمعدل ٢٠٠ لكل طالب وتدخل المباني ذات الادوار المتعدده في احتساب
هذه المساحه.
قاعات التدريس:
يجب الا يزيد عدد الطلبه في الشعيه الواحده، كحد اقصي، علي التالي :
. التخصصات الانسانيه والاداريه ٣٥ طالبا
. التخصصات التطبيقيه ٣٥ طالبا.
. التخصصات الطبيه ٢٥ طالبا.
ويشترط ان لا تقل المساحه المخصصه لكل طالب في قاعات التدريس عن ٢٥.1م، وعلي ان لا تقل
مساحه القاعه المخصصه للتدريس او المناقشه عن ٢٥، كما يشترط ان تستوعب القاعات
بمجموعها ٥٥% علي الاقل من مجموع عدد الطلاب الكلي في الكليه في وقت واحد.
مدرج النشاطات والندوات :
تشمل مباني الكليه مدرج نشاطات واحد علي الاقل بسعه حدها الادني ٢٠، طالب وبمساحه لا تقل عن
٢٠٠٢٠٢٠، ويجب ان يزود المدرج بمسرح ومدخل ومخرج مستقل مع مخرج خاص للطواري،
ويجب ان يجهز المدرج بالاجهره الصوتيه والبصريه والاناره المناسبه المختبرات:
تكون مساحه المختبر الواحد ٢٥٠ علي الاقل، بمعدل ٢٣ للطالب الواحد، ولا يزيد عدد الطلبه في
المختبر علي ٢٠ طالبا.
معامل اللغات :
تكون مساحه معمل اللغه بمعدل ٢٣ للطالب الواحد، ولا يزيد عدد الطلبه عن ٣٠ طالبا في المعمل
الواحد.

معامل الحاسب :
يجب ان تكون معامل الحاسب علي اعلي المواصفات من حيث نوعيه الاجنره والبرامج، ومجهره
بشبكه متكامله، وتكون مساحه معمل الحاسب بمعدل ٢م للطالب، ولا يزيد عدد الطلاب عن ٢٤
طالبا في المعمل الواحد. ويكون عدد معامل الحاسب حسب الاتي :
♦ تخصص الحاسوب وفروعه يكون جهاز حاسب الي لكل ٤ طلاب.
• لجميع التخصصات الاخري جهاز حاسب الي لكل ٢٤ طالبا.
• طابعه علي الاقل لكل معمل.
الورش و المشاغل :
تكون مساحه الورشه او المضغل الواحد ٢٥٠ علي الاقل، ويمعدل ٢٥٠ للطالب الواحد. ويجب ان
لا يزيد عدد الطلبه عن ١٥ طالبا في الورشه او المضغل الواحد، كما يجب ان لا يقل عدد قاعات
الورش او المضاغل عن اربع قاعات للتخصصات الهندسيه.
مكاتب اعضاء هييه التدريس و من في حكمهم، و الاداريين ...
تكون مساحه مكتب عضو هييه التدريس الم نفرد ٢٩ م، ويجوز عند الضروره اشراك اثنين من
اعضاء هييه التدريس في مكتب واحد بحيث لا تقل المساحه المخصصه لكل منهما عن ٢٥.م١.
من في حكم اعضاء هييه التدريس و الاداريين فلا تقل مساحه المكتب المفرد عن ٢٨ م، ولا تقل
المساحه المخصصه عن ٢٥ للفرد الواحد في المكاتب المشركه.
المكسبه :
تخصص الكليه عند انشاء مبني المكتبه مساحه ٢٠١ كل طالب مسجل في الكليه كحد ادني
ويجب ان يتوافر في المكتبه مقعد واحد لكل خمسه طلاب.
الوحده الصحيه :
يجب ان يكون الحد الادني للمساحه الاجماليه للوحده الصحيه ٢٥١٠ م ٢ علي ان تتوافر المستزمات
والمواصفات الاساسيه لتقديم الخدمه الطبيه اللازمه. ويجب ان تدار العياده بالشكل التالي:
طبيب واحد، واذا زاد عدد الطابه عن ٢٠٠٠ في الكليه طبيب لكل ٢٠٠٠ من الطابه.
ممرض (ممرضه) واحد لكل عياده.
سياره اسعاف.
مستلزمات الاسعافات الاولي.

الملاعب الرياضيه :
يكون في الكليه ملعب خارجي واحد علي الاقل للطلاب ، وملعب مغلق واحد علي الاقل للالعاب
التاليه حسب المقاييس المبينه ادناه والمواصفات المعتمده :
\[
\text { كره سله } ٢٦ م ٤١ م
\]
\[
\text { كره طايره } ١٨ م ٩ م
\]
\[
\text { كره يد } ٥ م ٤ م ٧ م ٤ م
\]
\[
\text { كره تنس ارضي } ٢٤ م ١١ م
\]
ويفصل ان توفر الكليه ملعب كره قدم للطلاب. واذا زاد عدد الطلاب في الكليه علي ٢٠٠٠
طالب، فبيجب ان توفر الكليه صاله رياضيه مغلفه بمساحه اجماليه لا تقل عن ٢٠٠٠ م، ولا
يقل ارتفاعها عن ٧م وفقا للمواصفات العالميه، بحيث يتوافر بها المرافق التاليه :
1. ملاعب قابله للتحويل تشمل كره سله، وكره يد، وكره طايره، وTNS ارضي
وريثشه طايره، وملاعب سكوش عدد (٢) علي الاقل.
٢. قاعات مراققه لممارسه العاب الدفاع عن النفس (جودو - كارتييه - تايكونود)
ملakمه ، تنس طاوله ، جمباز ، غرفه حديد ولياقه بدنيه .
٢. امامك غير ماليس تحتوي علي ثلايه حمامات علي الاقل ومرافق صحيه ، وتكون
الحمامات مزوده بمياه ساخنه وبارده.
٤. مكاتب للمشرفين وبمعدل ٢٥.٥ لكل مدرب او مشرف.
٥. مدرج ثابت او متحرك ومنصه رييسه يتسعان لحوالي ٢٠ شخص.
٦. كما يجب ان توفر الكليه مدربين مؤهلين لهذه الاعاب وذلك بمعدل مدرب لكل
(١٠٠٠) طالب. اما بالنسبه للطالبات فيراعي خصوصيتهن.
مرافق الكليه :
وهي المرافق المخصصه للنشاطات المختلفه مع مراعاه ذوي الحاجات الخاصه، وتشمل ما يلي :
المطاعم : وتشمل المطاعم الرييسيه والفرعيه والمقاصف (الكافتيريات) . ويجب ان تسوفر الكليه
مطاعم تكفي لاستيعاب ما لا يقل عن ٢٣٤ من مجموع الطابه المسجлин في الكليه ، ويواقع ٢٥
لكل طالب (شامله المساحات المخصصه للخدمات)

قاعات المعارض : توفر الكليه قاعات متعدده الاعرض لاقامه المعارض والنشاطات المختلفه ( مثل معارض الكتب والنحت والتصوير .. الخ) بحيث تستوعب ما لا يقل عن ٤٥ من مجموع الطليه المسجلين في الكليه ، وبواقع (١) م٢ لكل طالب ولا تقل مساحه القاعه الواحده عن ٢٠٨٠ من مجموع الطبيه المساجد او مصلي لاستيعاب ما لا يقل عن ٨٥ من مجموع الطبيه المسجلين في الكليه ، وبواقع ٢٠٠٥ لكل طالب (شامله المساحات المخصصه للخدمات) ولا تقل مساحه الصliي الواحد عن ٢٠٥ من اجمالي المساحات المخصصه للصلاه اذا كان هناك اكثر من مصli.
القاعات السمعيه والbصريه : توفر الكليه قاعات التوضيح السمعي والbصري لاستيعاب ما لا يقل عن
٤٥ من مجموع الطليه المسجلين في الكليه وواقع ١٠ لكل طالب.
من الافضل ان توفر الكليه جميع المرافق التاليه او بعضا منها علي الاقل :
مظلات لاستخدامات الطلبه، لاستيعاب ما لا يقل عن ٤٥ من مجموع الطلبه المسجلين، وبواقع
٢٠١٠ لكل طالب.
مېني مركز حاسوب.
المختبرات والمعامل الاضافيه للنشاطات الطلابيه العلميه التي لا تتطلابها الخطط الدراسه (مل
مختبرات هواه الراديو والطيران والسيارات والحاسوب .. الح (، لاستيعاب ما لا يقل عن ٤٥٩ من
مجموع الطلبه المسجلين ، وواقع ٢م ٢ ل کل طالب .
قاعات للندوات العلميه والانديه والجمعيات الطلابيه ، وقاعات للنشاطات الطلابيه غير المنهجيه ( مثل
قاعات الصحافه والنحت والرسم والفنون اليدويه والتصويريه واللباردو وTNSN الطاوله .. الخ
لاستيعاب ما لا يقل عن ١٠١ من مجموع الطابه المسجلين ، وبواقع ١٠٢ لكل طالب مساحه
القاعه الواحده عن ٢٠٣ م.
دورات المياه :
يخصص مقدم (مرحاض) واحد ومغسله واحده لكل (٥٠) طالبا، ويخصص مقدم واحد مع مغسله
واحده لكل (٢٠) عضو هييه تدريس او اداري، ولا تقل مساحه كل دوره مياه مفرده عن ٥ م٢،
و لا تقل عن ٣ م ٢ لك دوره من دورات المياه المشركه.
المشارب الصحيه :
تخصص مشارب ماء مبرده بمعدل واحد لكل (٢٠) شخصا، و توزع المشارب بشكل يخدم الطبيه
ومنسبي الكليه في مواقع تجمعهم المختلفه.

المسطحات الخضراء و مواقف السيارات :
تشكل مجموع المسطحات الخضراء المزروعه ما لا يقل عن ٢٥٥ من مساحه الارض او ١٠٠ من مجموع مساحه الابنيه . اما مواقف السيارات فيجب ان تكون كافيه لاستيعاب الباصيات وسيارات اعضاء هييه التدريس ، والاداريين ، والطلبه وحد ادني سياره لكل اربعه اشخاص من الهييه الاداريه و الاكاديميه ، وسياره لكل عشره طلاب (ولكل ٣٠ طالبه) . وتكون المساحه المخصصه لكل سياره صالون ١٥ م ٢ علي الاقل، والمساحه المخصصه لكل باص ٢٠ م ٣ علي الاقل .
المياء:
يجب ان تشتمل ابنيه الكليه علي خزان مياء ارضي بسعه ٢٠٠ م علي الاقل تزاد بمعدل ١٠٠ م لكل ١٠٠ طالب اذا زاد عدد الطلبه عن ٢٠٠ طالب . وفي حاليه وجود سكن داخلي للطلبه فانه يتم زياده السعه المذكوره سابقا بمقدار متر مكعب واحد لكل طالبين من طلبه السكن الداخلي .
الصرف الصحي :
يجب ان تقوم الكليه بتوفير الصرف الصحي المناسب.
ثانيا : التنظيم الاكاديمي
تكون للكليه بنيه تنظيميه علميه وفقا للاسس التاليه :
مجلس الامناء ومراء ووكلاع الجامعات والكليات وروساء الاقسام ومع التقيد بما ت قضي به لانحه
الكليات الاهليه ، و هذه القواعد علي ان يكونوا متفرغين تفرغا تاما.
ضروره ان تنطبق الشروط الواجب توفرها فيمن يختارهم معالي وزير التعليم علي الاعضاء الذين
يتم اختيارهم من قبل المؤسسين ولاتتم الموافقه نهاييا علي مجلس الامناء الا بعد اخذ المواقات
النظاميه.
مجلس الامناء :
يشكل مجلس الامناء بقرار من وزير التعليم. ومع التقيد بما تقضي به لانحه الكليات الاهليه، و هذه
القواعد، و لانحه الدراساه والاختبارات للمرحله الجامعيه، يختص مجلس الامناء بالنظر في الامور
المتعلقه بالكليه، وله علي وجه الخصوص ما ياتي :

اعتماد اللوايح الداخليه للكليه ويصدر بها قرار من رييس مجلس الامناء.
وضع الشروط والاجراءات التنفيذيه الخاصه بقبول الطلبه ، واجراءات مسيرتهم الدراسه ، وفصلهم
، واعاده قيدهم ، وتخرجهم ، ونظام الارشاد الاكاديمي مع مراعاه لاتحه الدراسه والاختبارات
للمرحله الجامعيه.
تحديد اعداد القبول وتواريخه لكل فصل دراسي في حدود الطاقه الاستيعابيه.
اعتماد الميزانيه التقديريه السنويه قبل بدايه السنه الماليه للكليه بثلايه اشهر (وارسال صوره منها
لوزاره).
اقرار المناهج الدراسه، والكتب المقرره، والمراجع في اقصام الكليه قبل فصل دراسي من تدريسها.
تحديد الرسوم الدراسه، و رسوم الخدمات التعليميه الاخري التي تقوم بها الكليه.
منح الشهادات العلميه بناء علي اقتراح مجلس الكليه علي ان لا يتجابوز ذلك الفصل الدراسي التالي
للاتنتهاه من متطلبات الدرجه.
البث في تعيين اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، واعارتهم، وندبهم بناء علي توصيه مجلس
القسم والكليه.
التوصيه بترقيه اعضاء هييه التدريس ورفعها الي المجلس العلمي في الجامعه السعوديه التي يتم
الاتفاق عليها بين الوزاره والكليه، ويسدر رييس المجلس الامناء قرار الترقيه بناء علي توصيه
المجلس العلمي.
مناقشه التقرير المالي السنوي للمراجع القانوني للكليه وذلك قبل نهايه الشهر الرابع من السنه التاليه.
الموافقه علي ابتعتاش المعيدين والمحاضرين، و من يبتعت بمنحه من داخل الكليه او من خارجها
علي ان تكون الجهه المبتعت اليها معتمده من قبل لوزاره.
اقرار المنح الدراسيه التي تمنحها الكليه لطلابها او طالباتها او التي تقدم لطلبه الكليه من خارجها.
تعيين رؤساء الاقصام.
البعت في تعيين الاداريين وترقياتهم والغاء عقودهم.
اعتماد التقرير المنضم نشاط الكليه من حيث انظمه القبول والدراسه ، واعضاء هييه
التدريس ومن في حكمهم ، واعداد الطلبه في كل تخصص ومستوي وحسب تاريخ قبولهم ، واعداد
الخريجين ، والوضع المالي للكليه ، والصعوبات والمعوقات التي تواجه الكليه ، وسبل معالجتها
(وTZROID الوزاره بصوره منها).
البيت في الامور الطلابيه التي تدخل في اختصاصه بناء علي ما يرفع اليه من مجلس الكليه
افرار البرامج الجنيه، وبرامج التوسع في البحوث العلميه وفق ميزانيه الكليه.

مجلس الكليه :
يتولي الاختصاصات المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من اللاتحه.
عميد الكليه:
يعين عميد الكليه من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءه العلميه والاداريه بقرار من
وزير التعليم بناء علي توصيه مجلس الامناء. ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد، ويتوالي
العميد اداره الشيون العلميه، والاداريه، والماليه للكليه بما لا يتعارض مع احكام اللاتحه، و هذه
القواعد، ولاتحه الدراسه والاختبارات للمرحله الجامعيه، ويفدم الي مجلس الامناء في نهايه كل سنه
جامعيه تقريرا عن شؤون التعليم وساير وجوه النشاط في الكليه.
وكيل الكليه :
يكون للكليه وكيلان او اكثر من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءه العلميه والاداريه ، ويعين بقرار من مجلس الامناء لمده سنتين قابله للتجديد بناء علي ترشيح العميد ، ويعاون الوكيلان العميد في اعماله ، وينوب عنه اقدم الوكلاع عند تعددهم اثناء غيابه او خلو منصبه ، ويتولي احدهم
امانه مجلس الكليه.
مجلس القسم :
يكون لكل قسم من اقصام الكليه مجلس قسم يتالف من اعضاء هييه التدريس فيه ، وبما لا يتعارض مع الماده الثامنه عشره من لانحه الكليات الاهليه ، و يجتمع مجلس القسم بدعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل ، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه ، وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه ل'Aصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرييس . وتعتبر قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكليه خلال (١٥) يوما من تاريخ وصولها اليه . فاذا بقي المجلس علي رايه يحال القرار المعترض عليه الي مجلس الكليه وللمجلس صلاحيه البت فيه . ويفترح مجلس القسم علي مجلس الكليه خطه الدراسه ، والمناهج الدراسيه ، والكتب المقرره ، والمراجع ، ويفترح تعيين اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم ، كما يقوم بدراسه مشروعات البحوث العلميه ، وبتوزيع المحاضرات والتمرييات والاعمال التدريبيه علي اعضاء هييه التدريس والمعيدين ، وتنظيم اعمال القسم وتنسيقها . ويتولي كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد افرارها من مجلس الامناء، وملجس القسم تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه .

رييس القسم العلمي :
يعين رييس القسم من اعضاء هييه التدريس المتميزين بالكفاءه العلميه والاداريه بقرار من رييس مجلس الامناء بناء علي ترشيح من عميد الكليه وموافقه مجلس الامناء. ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد، وهو المسول عن تسيير الامور العلميه والاداريه والماليه فيه. ويقدم للعميد تقريرا عن اعمال القسم في نهايه كل سنه دراسيه.
اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم وهم :
· الاساتده
· الاساتده المشاركون
· الاساتده المساعدون
• المحاضرون
- مدرسو اللغات من حمله الماجستير.
• المعيدون
لا يتم منح خطابات تاييد استقدام الابعد الاعلان في اكثر من صحيفه محليه واسعه الانتشار وكذلك في
الموقع الالكتروني للجامعه او الكليه اضافه لموقع وزاره التعليم.
في حاله عدم وجود مواطن سعودي مؤهل لشغل وظيفه رييس قسم والتي هي بالاساس وظيفه عضو
هينه تدريس فيجوز ان يكلف غير سعودي بذلك.
المواد الشرعيه وذات الطبيعه الوطنيه فلا بد وان يتولي تدريسها سعوديين.
ضروره التزام الجامعات والكليات الاهليه علي اعطاء حوافر مشجعه لاستقطاب المواطنين السعوديين
للعمل بها.
يجب ان يكون اعضاء هييه التدريس من الحاصلين علي درجه الدكتوراه ، او ما يعادلها من جماعات
معتمده، وفي تخصص علمي يؤهل لشغل الوظيفه.
علي ان تكون المؤهلات العلميه التي يحملها اعضاء هييه التدريس مصدقه ومعتمده من الملحقيات
الثقافيه التابعه لوزاره التعليم - التعليم الجامعي.
لا تزيد نسبه المحاضرين والمعيدين عن ٢٠٠ في كل قسم علمي الي مجموع اعضاء هييه التدريس
في القسم باستثناء المحاضرين والمعيدين المتفرغين لاستكمال دراستهم العليا.
مدرسو اللغات يقتصر تدريسهم علي المتطلبات العامه (اللغه العربيه - اللغه الانجليزيه) ولا تكون
متطلبات تخصصيه.

يجوز للكليه ، عند الضروره ، الاستعانه باعضاء هييه تدريس غير متفرغين بموافقه جهه عملهم علي
ان يكون الحد الاقصي للتصاب التدريسي لكل منه ٦ ساعات بشرط الا تقل نسبه اعضاء هييه
التدريس المتفرغين عن ٥٧٥ في كل قسم.
يكون الحد الاقصي للتصاب التدريسي ببدل او بدون بدل لاعضاء هييه التدريس المتفرغين
ومن في حكمهم علي النحو التالي :
الاستاذ ١٤ ساعات دراسيه معتمده.
الاستاذ المشارك ١٤ ساعه دراسيه معتمده.
الاستاذ المساعد ١٦ ساعه دراسيه معتمده.
المحاضر ١٨ ساعه دراسيه معتمده.
مدرس اللغه ١٨ ساعه دراسيه معتمده.
المعيد ١٨ ساعه دراسيه معتمده.
يجب ان تكون معابير اختيار وعمل فني المختبرات و المعامل والورش والمشاغل والمراسم
وفقا للاتي :
يخصص فني واحد علي الاقل لكل مختبر (معمل / مشغل / ورشه / مرسم).
لا تزيد نسبه الطلبه الي الفنيين في القسم الواحد عن ١:٤٠. ويجب ان لا يقل عدد الفنيين
المتفرعين في القسم الواحد عن اثنين.
لا يزيد النصاب الاسبوعي للفني المتفرغ عن ٤٨ ساعه، و ١٢ ساعه لغير المتفرغ.
يشترط في فني المختبر ان يكون حايزا علي الدرجه الجامعيه، او دبلوم متوسط بعد الثانويه
العامه علي الاقل في مجال العمل الذي يعين فيه وفقا للمعابير المتبعه.
نسب الطلبه الي اضاء هييه التدريس :
التخصصات الانسانيه والاداريه ١٣٠:
التخصصات التطبيقيه ١٠٢:
التخصصات الطبيه ١٥:
مع مراعاه اعلاء الاوليه للسعوديين عند توافرهم يجوز التعاقد مع اعضاء هييه التدريس ومن
في حكمهم من غير السعوديين.

نظام الدراسه :
تسري لانحه الدراسه والاختبارات للمرحله الجامعيه المعمول بها في الجامعات السعوديه علي الكليات
الاهليه ويتولي مجلس الامناء اختصاصات مجلس الجامعه المنصوص عليها في هذه اللاتحه.
يكون الحد الادني من الساعات التدريسيه للحصول علي الدرجه الجامعيه كما يلي:
التخصصات الانسانيه والاداريه ١٣٥ ساعه
التخصصات التطبيقيه ١٣٦ ساعه
التخصصات الطبيه ١٤٠ ساعه
الماده الخامسه:
علي المؤسس بعد حصوله علي الترخيص المبديي ان يوفر في مده اقصاها سنتين ما يثبت ان معابير
الاعتماد العام قد تم البدء في انجازها ، وان يوفر في مده اقصاها اربع سنوات معابير الاعتماد العام
من تاريخ الترخيص المبديي والا فان الترخيص المبديي يصبح ملغي حكما ( ولايتم تجديده باي حال
من الاحوال).
الماده السادسه:
لوصول علي ترخيص الاعتماد الخاص يتم التقدم بطلب باسم وزير التعليم مرفق به الاتي :
صوره من الترخيص المبديي ساري المفعول.
صوره من الاعتماد العام.
و تشمل متطلبات الاعتماد الخاص للكليه الجوانب الاساسيه التاليه :
اولا : محتويات المكتبه :
تلتزم الكليه الاهليه بما يلي :
اقتناء وتنميه مجموعات من مختلف مصادر المعلومات وذلك بمعدل (١٠) عشره عناوين لكل طالب
كحد ادني ، علي ان لا يقل عدد العناوين في المكتبه عن عشره الاف عنوان عند التاسيس، وان تتوافر
. نسختان علي الاقل من كل عنوان.

اشتراك المكتبه بخمسه عناوين من الدوريات الجاريه في كل تخصص معتمد في الكليه لاغراض
الاعتماد العام باي شكل من اشكالها المختلفه (الورقيبه - المصغرات - الفلميه - الاقراص
المضغوطه ... الخ) .
توفير المراجع الاnasيه اللازمه للبحث والدراسه كالمتاجعح اللغويه (القواميس) ، ودواير المعارف (الموسوعات) ، ومتاجع التراجع والسير ، والادله والكتب الثانويه ، والاطلاس ، والبليوغرفياست ، ... الخ باللغات العربيه والاجنبيه ، علي ان لا تقل نسبه المواد المرجعيه عن ٥٥ من مجموع
مقتنيات المكتبه.
تظهر مجموعات المكتبه بسلسه من الاجراءات الفنيه وذلك بتسجيلها وادخالها وفرستها وتصنيفها واعداد الفهارس والكشافات اللازمه لها وفق احدث ما تطبقه المكتبات الجامعيه من انظمه وقواعد ومعابير دوليه، وكذلك باجراءات حفظيه عن طريق تجديدها وترميمها.
تقدمي الخدمات المعلوماتيه من مراجع، واشراذ، واعاره، وحجز، وتصوير، وطلب مصورات للمواد غير المتوفره في المكتبه للباحثين والدارسين، وتيسير الانتفاع من هذه الخدمات بالطرق المختلفه. اعتماد احد انظمه المعلومات في حوسبه المكتبه خلال فتره لا تتجازز السنتين بدعا من تاريخ الترخيص النهايي للكليه وذلك لمواكبه المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات، علي ان تخصص اجهزه حاسوب شخصي او شاشات وذلك بواقع شاشه واحده لكل ١٠٠ مطالب علي ان لا يقل عدد الشاشات عن خمس وذلك لاستخدامها كفهارس اليه من قبل الطلبه والباحثين. تعيين عدد كاف من الموظفين بالمكتبه وفق المعايير المعتمده في هذا المجال وذلك بواقع موظف لكل ٢٠٠ طالب، علي ان لا تقل نسبه المتخصصين في علم المكتبات عن ١٩٠ من مجموع موظفي المكتبه.
ان تكون قاعات المكتبه مكيفه ومؤثيه بالاناث اللازم لجوس الطلبه من كراسي، وطاولات،
وخزانن، ورفوف، ومكاتب للعاملين فيها.
توفير خدمه الانترنت، وتوفر معمل حاسب الي داخل المكتبه بحد ادني ٢٠ جهاز.
الاشتراك بالمكتبات الرقميه.
ثانيا : الاجهزه والوسايل التعليميه :
توفر الكليه الاجهزه والوسايل التعليميه اللازمه للتدريس في الكليه وبخاصه ما يلي :
* اجهزه حاسوب شخصيه بمعدل جهاز واحد علي الاقل لكل عشره اعضاء هييه تدريس وذلك
لاستخدام اضاء الهييه التدريسيه.
* اجهزه عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعه تدريسيه.

جهاز عرض الشرايح بمعدل جهاز واحد لكل قسم اكاديمي .
اجهزه فيديو وتلفزيون لغايات تدريسيه بمعدل جهازي فيديو وجهازي تلفزيون لكل قسم
اكاديمي
* الات لتصوير الاوراق في الاقصام الاكاديميه بمعدل اله واحده لكل ٤٠٠ طالب.
* اجهزه قراعه وطباعه للميكروفيلو والميكروفيش.
* اجهزه حواسيب شخصيه للاستخدامات الاداريه في الاقصام والوحدات الاخري في الكليه.
* الواح بيضاء في كل قاعه تدريسيه مع مستزمانها.
♦ توفير السوره الذكيه لكل قاعه دراسيه.
ثلاثا : السجلات والملفات :
توفر الكليه ما يلي :
* سجلات وملفات وبطاقات للطلبه ، تتعلق بقبولهم وتخرجهم وسلوكهم وامتحاناتهم ودرجاتهم
وغيرها.
* سجلات وملفات بطاقات للرسوم، والواردات، والمصروفات، واللوازم.
* سجلات وملفات خاصه بتعيين العاملين فيها وتضم عقودهم وشهاداتهم العلميه وغير ذلك من
الوثايق اللازمه.
* سجلات وملفات لحفظ المعاملات الخاصه ابارده الكليه.
* سجلات اخري تحددها الوزاره.
* رابعا : تشمل معابير الاعتماد الخاص في كل تخصص المجالات التاليه:
* بيان بتجهيزات المختبرات والمعامل والمشاغل والمراسم والوسايل التعليميه.
* محتويات المكتبه ومدي ملامعتها للبرامج التي تنوي الكليه تقدمها بما في ذلك عدد الكتب
والمراجع وعناوينها، والدوريات اضافه الي سياسات التزويد ومؤهلات العاملين في المكتبه.
* بيان باسماء اعضاء هييه التدريس ومن في حكمه، ومؤهلتهم العلميه، وخبراتهم من
جامعات معتمده لدي الوزاره مرفق بها سيرهم الذاتيه.
* الخطه الدراسيه لكل برنامج دراسي ولكل درجه علميه مكتوبه باللغه العربيه واللغه الانجليزيه
بشكل واضح وسليم وموضع فيها :
* اهداف الماده ، Cordوعات الماده ، متطلبات تقنيه الحاسب ، الكتب الدراسه والمراجع
المقترحه.
* المرجعه الاكاديميه او المعابير العالميه المتبعه.

الترابط بين المواد من حيث الاسبقيه.
و للحصول علي الترخيص الخاص لاستحداث برامج ماجستير في الجامعات و الكليات الاهليه يلزم
- توفر مايلي :
ان تخرج الجامعه او الكليه علي الاقل دفعه اولي من طلاب و طالبات مرحله البكالوريويس
في ذات التخصص.
ان تصل الجامعه او الكليه التي ترغب الحصول علي ترخيص لاحداث برامج للماجستير
علي الاعتماد الاكاديمي و المؤسسي و البرمجي من قبل الهييه الوطنيه للتقويم و الاعتماد
الاكاديمي في جميع البرامج التي تقدمها المؤسسه التعليميه.
الماده السابعه:
علي المؤسس بعد حصوله علي الاعتماد العام ان يوفر في مده اقصاها سينتين معابير الاعتماد
الخاص وجميع ما تطلبه الوزاره من مستندات والا اعتبر الاعتماد العام والترخيص المبدني ملغيين
حكما.
الماده الثامنه :
للحصول علي الترخيص النهايي يتم التقدم بطلب باسم وزير التعليم مرفق به الاتي :
صوره من الاعتماد العام
صوره من الاعتماد الخاص لكل تخصص
تقرير يوضح جاهزيه الكليه للبدء في التدريس
الماده التاسعه :
عند اضافه تخصص او تخصصات تطبق بشانها معابير الاعتماد العام والاعتماد الخاص.
الماده العاشره :
لا يجوز الاعلان عن الكليه او عن برامجها، قبل صدور الترخيض النهايي الا بالذن مسبق من
الوزاره.

الماده الحاديه عشره :
يصدر الترخيص المبديي والاعتماد العام والاعتماد الخاص والترخيص النهايي بقررات من وزير
التعليم.
الماده الثانيه عشره :
لا يجوز للكليه ان تغير اسمها، او عنوانها، او الدرجات العلميه التي تمنحها، او البرامج الدراسه
التي تقدمها، او انظمتها الدراسه، او المواقع التي تتم فيها الدراسه الا بعد الحصول علي موافقه
وزير التعليم.
الماده الثالثه عشره :
تقدم الكليه تقريرا سنويا الي وزاره التعليم – التعليم الجامعي شمال الوضع الاكadémي، والمالي،
والاداري.
الماده الرابعه عشره :
تقيم الكليه دوريا من قبل لجان متخصصه في الوزاره للوقوف علي مدي تحقيقها لمعابير الاعتماد
العام، والاعتماد الخاص ، وترفع تقريرها الي الجنه العامه للترخيص والاعتماد.
الماده الخامسه عشره :
عند مخالفه الكليه للاتحه الكليات الاهليه ، او القواعد التنفيذيه والاجراييه للاتحه الكليات الاهليه، او
تقديم بيانات ومعلومات خاطيه يتم :
- اندارها خطيا بازه المخالفه خلال مده تحدد في الانذار.
اذا استمرت المخالفه بعد المده المحدده في الانذار يتخذ بحقها احد الاجراءات الاتيه :
وقف القبول في تخصص واحد او اكثر لمده عام دراسي او اكثر.
وقف القبول في الكليه لمده عام دراسي او اكثر.
اغلاق الكليه وسبح الترخيص واتخاذ الاجراءات اللازمه.

الماده السادسه عشره :
يصرف لاعضاء مجلس الامناء من اعضاء هييه التدريس في الجامعات، وكذلك ممثل الوزاره ما
يصرف نظامها في الجامعات الحكوميه من تذكره سفر، واتنداب، ويعاملون معامله اعضاء مجلس
الجامعه من حيث المكافاه علي الاقل.
الماده السابعه عشره :
يسري علي الكليات الاهليه ما يسري علي الجامعات السعوديه فيما يخص اقامه المؤتمرات والندوات
لا يجوز اطلاقا ان تنفذ الكليات والجامعات الاهليه اتفاقيات مع كليات وجامعات خارجيه اضافه الي
عدم جواز منح هذه الجامعات شهادات اكاديميه الا بعد اخذ الموافقه خطيا من قبل وزاره التعليم -
التعليم الجامعي.
الماده الثامنه عشره :
لوزير التعليم حق تفسير هذه القواعد