tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 744

gstc_gov_sa · decision · processed · 61 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2406 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-744) القرار رقم
| (V-45052-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم نهاي، علاقه تعاقديه، غرامه خطا في الاقرار، تاخر بالسداد، رفض
الدعوي.
الملخص:
تقدمت المدينه بلالحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨، وعلي الغرامات المفروضه، وتطالب بالغاء القرار والغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمحكره وطلبت رفض الدعوي; وحيث يتبين للدايره من المستندات ان المدينه تقدم باداره خدمه التوصيل لمعاليه من مستخدمي التطبيق باعتبار ان طلب الخدمه يقدم للعدعيه وفق شروط محدده، ويتم تاديتها من خلال السايقين المتعاقدين معها، وبما ان المدعيه ولم تقدم ما يوضح طبيعه العلاقه التعاقديه مع السايقين ومدي استقلاليه كل طرف في التعامل مع الراكب وذلك وفق للايحه الشروط و الاستخدم التي تحكم تلك العلاقه، وحيث انه يتبين من المستندات ان المدعيه تقدم باداره خدمه التوصيل لمعاليه من مستخدمي التطبيق باعتبار ان طلب الخدمه يقدم للعدعيه وفق شروط محدده، ويتم تاديتها من خلال السايقين المتعاقدين معها، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يوضح طبيعه العلاقه التعاقديه علي السايقين ومدي استقلاليه كل طرف في التعامل مع الراكب وذلك وفق للايحه المعتاقدين معها، وبما ان الغرامتين ناتجيتين عن ومتربطتين بخطا المدعيه في تقديم الاقرار، والتاخر في السداد، وقد انتهت الدايره لصحه قرار المدعيه عليها بشان اعاده التقييم للفتره العربيه محل الدعوي. مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١) ، (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥ و تاريخ ١٤٣٨٠٠٣.
- الماده (٢٤) و (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١٠٢
- الماده (١٤) و (٢٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٢٣٨/١٢/١٤
- الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٤٤١/٠٤/٢١) ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصجه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد ٢٩١/٠٨/٢٩، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه لزکاه والدخل، وحيث استفعت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقوره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريه بتاريخ
٢٩١/٣٠/٢٩.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه .... (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) تقدمت من خلال .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...), باليحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهاي للقشره المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ م، وعلي الغرامات واتطالب بالاغاء القرار والغرامات.
وبعرض النكه الدعوي علي المدعي عليه اجباب بالاتي: 1- قامت الهييه ابعاده تقييم الفتره الخريه لم مدل الدعوي، ما نتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه وذلك باخصاع الفرق في الايرادات، حيث ان اسباب العديد تعود الي ان المدعيه لم تعترف عن تكلفه التوصيل والتي تënضمن حصه المدعيه وحصه السايق وعليه جي تعديل الاقرارات الضريبه اجمالي تكلفه التوصيل الي بند المبيعات المحليه الخاصه بالنسبه الاساسيه. ٢- ايرادات تطبيق ....: الاساس النظاميه لتنطبيق ضريبه القيمه المضافه علي معاملات توريد خدمات النقل عبر تطبيق .... وذلك وفقا للاحكام الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه ولدول لتحول الخليج العربيه المورد بانه «الشخص الذي يقوم بتوريد سلع او خدمات» وبالمقابل وضحت بان العمل

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
« هو «الشخص الذي يتلقي سلع او خدمات»، كما بينت مفهوم التوريد بالنص علي انه «اي شكل من اشكال توريد السلع او الخدمات بمقابل وفقا للكلات النصوص عليها في الباب الثاني من هذه الاتفاقيه»، بالاضافه لذلك فقد وضحت الماده السابعه من الاتفاقيه المقصود بتوريد الخدمات كالاتي: «بعد توريد للخدمات ايه معامله لا تشكل توريدا للسلع وفقا للاحكام هذه الاتفاقيه»، جاء في نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه قاعده خاصه فيما يتعلق بتطبيق ضريبه القيمه المضافه علي من يتصرف باسمه نيابه عن الغير، حيث ورد في الماده التاسعه بانه: «في حال قيام الخاضع للضريبه - باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخري، فانه يعامل -لاغراض تطبيق النظام واللايحه - باعتباره قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه». تاسيسا علي ذلك وفي حاله قيام الشركات التي تدير تطبيقات النقل الالكترونيه بالتعامل مع العميل والتصرف ايرادتها وبالسماها نيابه عن المورد وبعضتها اصيلا، فانها ستعد لاعراض تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه وكانها قامت بالتوريد لنفسها. ونشاط المدعيه ونموذج العمل لديها يتمثل في توفير وسيله نقل للرکاب من خلال منتهها الرقميه في المملكه العربيه السعوديه التي تربط العملاء (يشار لهم بالرکاب) الراغبين في الحصول علي نقل مع مقدمي خدمات النقل (يشار لهم بالسايقين). ويقوم السايق بشراء باقه من تطبيق ... لتعينه الرصد للحصول علي صلاحيه البدء في عمليه النقل، وتقوم المدعيه بالاقرار بالمواقع الخاصه (العموله) دون الاقرار بالمواقع الخاصه بالسايقين. والوكيل يتصرف باسمه الخاصه فايز سيعامل بنفس الطريقه التي يعامل بها الاصل لاغراض ضريبيه القيمه المضافه، ولتوضيح المعالجه الضريبيه فايزه سوف يتم اعتبار المدينه المسجله في ضريبه القيمه المضافه تقوم بالتصرف باسمها الخاصه في توريد الخدمات وبالتالي تم اخصاع قيمه التوريد الي ضريبه القيمه المضافه بالنسبه للاشعه «الركاب» اياشاء حساب بالتنطبيق الالكتروني الخاص بالمعديه، ثم يحدد وجهته، وتظل هويه السايق في هذه المرحله مجهوله بالنسبه للنسبه له، حيث لا يمكنه تحديد او اختيار السايق، اذ يكتفي بتحديد نقطه une التظلاف «بدايه الرحله» ونهايتها. وتقوم الشركه باستالم الطلبات الخاصه بالعملاء ومواقع التوصيل، وتاكيد مدي توافر السايقين، واستلام الشكاوي ومعالجتها، وتوفير عروض ترويجه للعملاء. والعديه هي من neخع الشروط والاحكام من دون التفاوض مع احد الاطراف ثم تقوم المعديه «...» بتحديد قيمه الرحله بناء علي عده عناصر منها (عدد الكيلومترات ونوع الخدمه المختراه) دون ان يكون للسايق طلحيه في تحديد سعر الرحله بالزياده او النقصان. وللمعديه طلحيه حظر حسابات السايقين وفيما يخص الشكاوي، اوضحت المعديه ان ليس لها علاقه بالشكاوي وعملها يقتصر علي استلام الشكاوي ومعالجتها، وتبين للهييه عدم صحه ذلك حيث ان بعض العملاء تم تعويضهم من قبل الشركه مباشره، واتخذت القرار بشان الشكاوي في ضوء الطلاحيات الممنوحه لها من طرفين المعامله. وتقوم الشركه ... بتقدم خدمات توجيه للعملاء بشت بان العروض مقدمه من «...» باسماها ولطالها «الا بالعروض الترويجه مما يثبت بان العروض مقدمه من «...» ياسماها ولطالها «الا بالعروض الترويجه مما يثبت بان العروض مقدمه من «...» ياسamaها «الا بالعروض الترويجه مما يثبت بان العروض مقدمه من «...» ياسamaها «الا بال عروض الترويجه مما يثبت بان العروض مقدمه من «...» ياسamaها «الا بالعروض الترويجعه مما يثبت بان العروض مقدمه من «...» ياسamaها «الا بالعروض الترويجعه مما يثبت وان العروض مقدمه من «...» ياسamaها «الا بالعروض الترويجعه مما يثبت بان العروض مقديمه من «...» ياسamaها «الا بالعروض الترويجعه مما يثبت بان العروض مقديمه من «...» ياسamaها «الا بالعروض الترويجعه مما يثبت بان العروض مقديمه من «...» ياسamaها « الا بالعروض الترويجعه مما يثبت بان العروض مقديمه من «...» ياسamaها « الا بالعرو ض الترويجعه مما يثبت بان العروض مقديمه من «...» ياسamaها « الا بالعروض الترويجعه مما يثبت بان العروض مقديمه من «...» ياسamaها « الا بالعروض التروي جعه مما يثبت بان العروض مقديمه من «...» ياسamaها « الا بالعروض التروي جعه مما يثبت بان العروض مقديمه من «...» ياسamaها « الا بالعروض التروي جعه مما يثبت بان عروض مقديمه من «...» ياسamaها « الا بالعروض التروي جعه مما يثبت بان العروض مقدימה من «...» ياسamaها « الا بالعروض التروي جعه مما يثبت بان العروض مقدימה من «... » ياسamaها « الا بالعروض التروي جعه مما يثبت بان العروض مقدימה من «... » ياسamaهها « الا بالعروض التروي جعه مما يثبت بان العروض مقدימה من «... » ياسamaها « ال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
كان اثر العرض الترويجي بالكامل لدي السايقين وليس المدينه. كما ان المدعيه
... لديها ضاحيه «محطه» والتي تخص الدفع الالكتروني مما يدل ان مخاطر
الدفع تдملها المدينه وذلك يثبت بان الاصل عاده ما يتدمل مخاطر العمال. وبناه
علي ما سبق ي neigh ن تطبيق «...» تقوم بالتعاقد مع جميع الاطراف بالسمها
الخاص وتم اعتبار التطبيق وكيل يتصرف باسمه الخاص ويعد لاغراض الضريبه
بمثابه اصيل فيها يتعلق بالتوريدات وتلقي السلع والخدمات. وفيما يخص العلاقات
التعاقديه، تشير الهييه الي نشوء علاقه تعاقديه بين المدينه ومتلقي الحدمه
«الراكب» بمجرد موافقه علي «شروط الحدمه», كما تقوم «...» ابرام اتفاقيه مع
«السايق وتكون منفصله عن العلاقه التعاقديه القايمه بين «...» والاراكب، وعليه
فان الراكب ليس لديه صله بالسايق والعلاقه التعاقديه، بان السايق يقدم خدمه
«شركه» «...» بقيامه بخدمات النقل لصالح عمليه «شركه «الركب» نظير مقال
مادي عن كل رحله، ولا يربصل السايق باي علاقه تعاقديه «الركب». واستناد للماده
التاسعه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه: «في حال قيام
الخضع للضريبه -باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص
اخر، فانه يعامل لاغراض تطبيق النظام واللايحه - باعتباره قد قام بتوريد او تلقي
تلك السلع لنفسه، قامت الهييه اخضاع اجمالي قيمه الخدمه المقدمه (سعر
الرحله) لضريبه القيمه المضافه، وتعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه
بالنسبه الاساسه. -2- فيما يخص غرامات الخطا في الاقرار وغرامات التاخر في
(1) السداد: تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نتت عليه الفقره
من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نتت علي: «يعاقب كل
من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه،
او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا
في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق
بين الضريبه المحتسبه والمستحقه « بعد مراجعه الاقرارات المدعيه عن نتج عنه
وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في ميعاد نظامي
(٢٣) يتم تحديد تاريخ استحقاق الضريبه وفقا للاحكام المنصوص عليهها في الماده
من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامات
تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه
انها وذلك وفقا للاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست
علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها
اللايحه بغرامات تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه
لم تسدد عنه الضريبه», وختم متمل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي.
كما تقدمت المعنيه بمذكره رد حاصلها: ان استشهاد الهييه بالماده التاسعه
وTطبيقها هو سبب الخلاف والنزاع، وتطبيق هذه الماده علي الشركه خاطي وغير
صحيح، حيث تنش الصاده بوضوح علي ان (قيام الخاضع للضريبه -باسمه الخاص
بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخر فانه يعامل... الخي، و هذا غير
منطبق الطاقا علي حاله الشركه وواقعها فهي لم تورد سلع او خدمات باسمها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
نيابه عن شخص اخري، بل ان واقع وطبيعه عمل الشركه المثبت في السجل التجاري والترخيص من هييه النقل والترخيص من هييه الاتصالات التي هي ادله من جهات رسميه ذات الالخصاص، تثبت انها لا تقوم باسمها بتوريد خدمات نيابه عن شخص اخري، واما مسلوتيتها هي في توريد الخدمات الخاصه بالمنصه فقط، وفقا ما يلي: - خطا ايزال الماده التاسعه من نظام ضريبه القيه المضافه علي الشركه. ان التسبيب الصحيح والقانوني للنظر في امكانيه تنزيل هذه الماده علي وقايع الشركه، من عده وجهه وقي: - ان الشركه لم تعمل - باسمها الخاص - بتوريد و تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخري وعلي المدعي خلاف ذلك الاثبات. - ان الاصل اعمال قاعده انفصال الخدم علي مكلفي الضريبه، ولا تتدد ذممه الا بني نظامي (لادبي) او عقدي ولا يوجد شيء من ذلك. - ان عمليات البيع التي تتم خارج نطاق بيع خدمات الشركه المرخص لها من هييه النقل العام في (نشاط خدمات التوجيه) والترخيص الصادر لها من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات (التطبيق) وهي المبيعات الخاصه بالناقلين (السايقين) لم تتوفر في حقها الواقعه المنشيه للضريبه بشان الشركه وليس لها علاقه بها، فان اي مبالغ لمبيعات اضافتها الهييه وهي ناتجه عن عمليات البيع الخاصه بشركه ... ليس لها سند صحيح من الواقع والنظام، وتؤكد الشركه انه لا تنطبق عليها الماده التاسعه من نظام ضريبه القيمه المضافه لمما سبق ذكره، وان خضوعها الضريبه القيمه المضافه فقط ياخذ سندها النظام الماده الاولي من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تعريف الضريبه انها: ضريبه القيمه المضافه التي تفرض علي استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحله من مراحل الانتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفترض. وعرف الشخص انه: اي شخص طبيعي او اعتباري، عام او خاص، او اي شكل اخر من اشكال الشراكه. وعرف الخاضع للضريبه: الشخص الذي يزاول نشاطا اقتصاديا بصفه مستقله بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا او ملزما بالتسجيل لغايات الضريبه وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما عرف النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يمارس بصوره مستمره ومنظمه ويشمل النشاط التجاري، او الصناعي، او الزراعي، او المهني، او الخدمي او اي استعمال ممتلكات ماديه او غير ماديه، واي نشاط ممالل اخري، وما تحت عليه الماده الثانيه من نظام ضريبه القي الصافه الصادار بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٠٢ تاريخ ١٣٣/٣. «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليهها في الاتفاقيه والنظام واللغه». وما تحت عليه اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤/٣٨/١٢/١٤. وما تلاها من تعديلات، حيث تحت علي ما يلي: «لاغراض تطبيق النظام واللغه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلا بصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام هذه الالجه». كما نعت الماده الرابعه عشره من اللايحه علي ما يلي: «دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تضرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (العكسي) وعلي استيراد السلع الي المملكه، ومما سبق يënح من هذه النصوص النظاميه: (ا) ان المكلف والمخاطب بنظام ضريبه القيمه المضافه هو الشخص الذي قام بتوريد سلع او خدمات في اي مرحله من مراحل فرض الضريبه، وليس خلط مرحلتين او اكثر كما فعلت الهييه. (ب) ان تعريف الخاضع للضريبه: الشخص الذي يزاول نشاطا اقتصديا بصفه مستقله بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا او ملزما بالتسجيل لغايات الضريبه، ومن ذلك يënخي ان المكلف والمخاطب بنظام ضريب القيمه المضافه هو الشخص (الطبيعي او المعنوي) الذي تنطبق عليه شروط التسجيل الاختياري او الالزامي، واذا لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو خارج نطاق الضريبه وليس مكلفا او معتيا بتدليل ضريبه وتوريدها للهيثه، حتي لو زاول نشاطا امتصاديا بصفه مستقله هو الشخص (الطبيعي او المعنوي) الذي تنطبق عليه شروط التسجيل الاختياري او الالزامي، واذا لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو خارج نطاق الضريبه وليس مكلفا او معتيا بتدليل ضريبه وتوريدها للنهيثه، حتي لو زاول نشاطا امتصاديا بصفه مستقله هو Hussain (الطبيعي او المعنوي) الذي تنطبق عليه شروط التسجيل الاختياري او الالزامي، واذا لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو خارج نطاق الضريبه وليس مكلفا او معتيا بتدليل ضريبه وتوريدها للمهيثه، حتي لو زاول نشاطا امتصاديا بصفه مستقله هو Hussain (الطبيعي او المعنوي) الذي تن طق علي سايل (الاشعه والمضافه هو الشخص) الذي تن طق علي سايل (الاشعه والمضافه هو الشخص) الذي تن طق علي سايل (الاشعه والمضافه) الذي تن طق علي سايل (الاشعه والمضافه) الذي تن طق علي سايل (الاشعه والمضافه) الذي تن طاق
الضريبه ومسو، ولكن من المهم الاستدلال بالتقصير الرسي الم استدلال عام
والمعلن من خلال الدول الارشادي الخاص بالوكاله في البوابه الرسميه للهييه،
الذي تم التصريح بانه يهدف الي تقديم معلومات ايضاحيه للاشخاص الخاضعين
لضريه فيما يتعلق بالالتزامات والاثار alsربيه المتعلقه بالوكاله او ايه حالات
اخري يقوم فيها الشخص بالتصرف نيابه عن شخص اخري. ويمثل رؤيه الهييه فيما
يتعلق بتطبيق الضربه، ومع يقيننا بان الدول الرشادي لا يمثل نظام يستند عليه،
وانما ذا قيمته ومعني في الاستدلال عندما يكون الخلاف مع الهييه علي التفسير،
وقد تضمن الدول في الفقره ٩-، خدمات النقل البري وتطبيقات النقل الذكيه ما
نصه (بامكان المسافرين الافراد الراغبين في الحصول علي خدمات النقل البري) عن
طريق سياره اجره او سياره ممالك (بشكل مباشر، او قد يطلب من شخص اخري ترتيب
رحله (مثل الشركات المحليه او تطبيقات النقل الالكترونيه). وتقوم الشركه بعد
ذلك بعمل الترتيبات اللازمه لتوفير سايق خاص للقيام بهذه الرحله. في حال: - كان
لدي المسافر الطبيعي/ الفرد او الشركه حساب مع شركه تقدم خدمات سياسارات
الاجره خدمات سياسارات الاجره او خدمات النقل البري الممالك (بما في ذلك الشركات
التي تقوم اداره تطبيقات النقل الالكترونيه). - كانت طلبات النقل تتم عن طريق
الشركات. - كانت الشركه تقوم بën按يل المدفوعات. ت太行ض الشركات ب太行ها
الاصيل في اداء خدمه النقل. ويقوم الساقون الافراد بتقدم خدماتهم للشركات.
(انتهت الفقره), وعند تطبيق هذا التفسير الرسمي من الهييه نجد انه لا ينطبق باي
شكل من الاشكال علي واتع وحاله الشركه حيث ان الشروط غير متوفره وبشكل
خاص علي ان طلبات النقل تتم عن طريق شركات، حيث ان الناقبين افراد طبيعين،
واطاع نشاط الشركه الحقيقي، ان نوع نشاط شركه السرعه الالكترونيه «...» هو
نشاط توجيه مركبات الاجره، وذلك طبقا للسجل التجاري وقد حدد ان هذا النشاط

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
يتلب الصول علي ترخيم من الهييه العامه للنقل والذي حدده بنشاط توجيه
مركبات الاجره، وطبقا للترخيم الصادر من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات -
تقديم الخدمات الفيويه من النوع (ب) رقم ٢٦٠-٧٢٠ و تاريخ ١٤١ ه، والذي
حدد نوع الخدمه، «تقديم خدمه نظام الالي لادراه المركبات (AVL)». بالرجوع
الي اللايحه المنظمه لنشاط الاجره ووسيط الاجره والتوجيه الصادر من الهييه
العامه للنقل، عرفت اللايحه المنظمه نشاط التوجيه: «توجيه سازه الاجره او
السيارات الخاصه لنقل الركاب باجر بواسطه تطبيقات الاجهزه الذكيه) مما يجعل
هذه اللايحه هي التنظيم الحاكم والمرجع لهذا النشاط والاشخاص المزاولين له.
وνοضح ان الشركه مهمتها تنظيميه وتعمل تحت مظله الهييه العامه للنقل
ويحكمها نظام النقل واللايحه. بالرجوع للشروط والاحكام للاستخدام نجد انها
نعت في البند: رقم ١ (التعريفات) علي ان (يشير « تطبيق الهاتف المحمول » او
«...» الي برنامج الهاتف الذكي الذي يتوسط الشركه من خلاله الحدمات بين
المستخدمين ومقدمي الخدمه) ودهه هي الاتفاقيه التي تمثل العلاقه التعاقديه
بين الشركه والخيرين، وهي تنظيم العلاقه بين الشركه وبين المستخدمين (الركاب)
ومقدمي الخدمه (الناقلين) من خلال التوسط عن طريق برنامج الهاتف الذكي
(التطبيق), والتي يënح منها ان الشركه لا تقدم خدمه النقل وانما تقدم خدمه
التوجيه بين الساقين والركاب كما هو منصوص عليها بنشاطها في السجل التجاري
والتراخيص الصادر لها. ٣- فساد القرارات الاداريه لصادره بتقييمات ضريبه القيمه
المضافه محل الدعوي، حيث ان الهييه احدرت قاراتها استنادا الي الماده التاسعه
من نظام ضريبه القيمه دون التاكد من حالتها الواقعيه والقانونيه والمستند الي
نشاط الشركه الحقيقي من واقع المستندات والاوراق الثبوتيه، يجعل ما احدرته
الهييه من قارات اداريه فاسده وذلك لquedها ركن السبب. ثانيا: الرد علي ما جاء
في مذكره الهييه الجوابيه: (ا) - ذكرت الهييه ان الاصل في القرار الحسه والسلامه،
ونرد علي ذلك ان قارات الهييه المتمثله في التقييمات النهابيه صدرت خاليه من
الصحه معييه من ناحيه الشكل والموضوع، للاساب التاليه: 1 - انها لم توضح
اساس الاحتسب بالمخافه للفقره رقم (٢) من الماده الرابعه والستون من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي «يجب ان يبين التقييم علي
الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس احتسب التقييم».
٢ - صدرت قارات الهييه - التقييمات النهاييه - خاليه من تعبيه الخاينات المخصصه
لاسباب التعديل وفق النموذج المعتمد من الهييه.
٢ - احتساب المبالغ مطالب بها الشركه في التقييمات النهاييه وفق ما تقطي به
الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. حيث ان المبالغ
الوارده في تقييمات الهييه تحتوي علي ازدواج في انتساب الضريبه، مره ضمن
الضريبه المورده من الشركه في اقرارها والاخري من الهييه في احتساب الضريبه
في التقييمات علي كامل قيمه الرحله. ٤- ان تقييمات الهييه دمجت مركلتين من
مراحل ضريبه القيمه المضافه مرحله واحده، بالمخالفه لطبيعه الضريبه القيمه
المضافه التي يتم من خلال كل مرحله تحديد المخاطب بها وفق الانظمه واللوايح

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
و تحديد المسيوله الضريبيه لكل مرحله علي حده. ٥- ان التقييمات النهاييه فرضت
علي الشركه ضربه علي مبالغ لم استلمها الشركه وليست مسيوله عن توريدها،
حيث حملت الهييه الشركه مسيوله اشخاص اخرين لا ترتبط الشركه معهم بعلاقه
تعاقديه تثبت هذه المسيوله القانونيه. ٦- ورد في اشعار التقييم النص التالي
(عدم الاقصاح عن نسبه المبيعات الخاصه بالناقلين المستخدمين للمنحه حسب
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه)، ونوضح عدم صحه ما جاء في هذا
النص وكذلك علي الاستثناء علي الماده (٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه علي
النحو التالي: - الزام الشركه بالافصاح عن نسبه المبيعات الخاصه بالناقلين
المستخدم للمنصه دون سند صحيح من الاتفاقيه اوالنظام او اللايحه يجعل
الشركه مسؤوله عن هذا الفصاح، حيث لا يوجد ما يلزم الشركه بها الفصاح بنص
واضح ومباشره - بخلاف انزال الماده (٩) الغير صحيح علي حاله الشركه السابق ايضاحه
اعلاوه. ب - ورد ان عدم الافصاح عن نسبه المبيعات، دون توضيح لهذه السنه وما
مقدارها ولماذا تم احتسابها، وما هي مناستها وعلاقتها بما جاء في التقييم، مما
يؤدي الي عدم وضوح المقصود، وبالتالي عدم فهم ما يصد منها، مما يجعل
القرارات مبهمه ومؤديه للجهاله بها. ج - تقر الهييه في العباره الوارده في التقييم
ان نسبه المبيعات المضافه علي الشركه تخص اشخاص اخرين (الناقلين)، ويلزم من
اقرار الهييه علمها بوجود مستخدمين اخري للخدمه المؤداه قبل الوصول للمستهلك
النهاي، مما يتوجب علي الهييه تطبيق احكام الاتفاقيه والنظام واللايحه عليهم
حسب ادوالهم، ظالما توفرت للهييه المعلومات والبيانات الماليه لكل منهم، حيث
ان تحميل الشركه مسيوليه ضرايبهم مثل تحميل تاجر الجمله مسيوله ضرايب تجار
التجزيه الذين باععوبهم، و هذا مخالف لمبادا واساس ضريبه القيمه المضافه. د- تقر
الهييه في العباره الوارده في التقييم ان المستخدمين الاخرين (الثالقيين) يتم عبر
منصه، ويلزم من اقرار الهييه ان يتم حساب الضريبه وفق مبيعات الناتجه من هذه
المنصه وفق ما تقضي به شروط واحكام استخدام هذه المنصه، والتي لا تتجاوز
المبيعات المصدر عنها في اقرار الشركه، اذ لا يجوز ان تفرض الضريبه - علي سبيل
المنال - علي منصه مكتب عقاري بتحميله كامل المبيعات التي تمت عبر المنصه،
لان مبيعات الحاجه للطريبه وفق الانظمه واللوايج هي فقط مبالغ الوسあった
والسمره التي تحصل عليها. و - اقرار الهييه يوجد اشخاص اخرين ومستخدمين
للمنصه، يتناقص مع استناد الهييه علي الماده (9) من اللايحه، اذ ان تكييف النص
لا ينطبق علي هذه الحاله، اذ ان الشركه لا تتلقي اي مبالغ باسمها نيابه عن اخري،
كما انه يتناقص مع اقرار الهييه وفق ما سبق ايضاءه تجنيا للكرار. (ب) ان الهييه
تقرب بان هناك حصه للشركه المقدمه (وهدم تم التصريح عنها في اقراراتها) وان
هناك حصه السايق وهي التي تتضمن تكلفه التوصيل، ويلزم من اقرار الشركه بان
تقدم الاساس نظامي المملزم للشركه بان تكون مسؤله عن حصه السايق وفق
نموذج الشركه (التطبيق) والسجل التجاري والتراخيص الصادره من جهات الاختصاص
في الدوله، او من عقود بين الشركه والسايق تمكن الشركه من استلام حصه
السايق. كذلك تضمن هذا الرد تناقض الهييه لتحديد المبلغ المضاف من الهييه في

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
التقييمات حيث ذكرت انه تم اخضاع الفرق في الايرادات وختمت بانه جري تعديل الاقرارات باضافه اجمالي تكلفه التوصيل، فما الذي اجرته الهييه في تقييمها علي الشركه، وهي محل اعتراض من الشركه وطعن في صحه قراراها. (ت) ذكرت الهييه بعنوان ايرادات تطبيق ... وسردت بعض التعاریف والمواد، وندرد علي ذلك بان جميع التعاریف والمواد هي في حقيقتها حجه علي الهييه وليست لها، اذا انها منطبقه علي الشركه وهي ما التزمت بها الشركه وقدمت اقراراتها علي اساسها. وفيما يتعلق بما ذكرته الهييه بشان توضیح نشط الشركه ونمودج العمل لديها وندرد بما يلي: ان الذي رسمته الهييه بعيد عن واقع الشركه وصورتها وانه يفاف شركات اخري، مما يؤكد وجود لبس عن الهييه. انه مخالف لواقع الشركه وصورتها الحقيقه لواقع نشاطها المحدد من الجهات الرسميه. ان ما ذكرته الهييه بخصوص تكيفها وتوصيفها للعاققات التعاقديه للشركه مع الغير ومن ان شركه يجي تقوم بالتعاقد مع كل الاطراف فغير صحيح حيث ان العاقبه بين شركه ... والراکب من خلال التطبيق هي ع洛قه تنظيميه اجراييه وتوجيهيه فرضتها اللايحه الصادره من الهييه العامله للنقل عبر النظام الالكتروني (التطبيق) وليست علاقه بيع حدمات منفعه قانونيه، واتمام العلاقه القانونيه والتي تتضمن بيع منفعه او خدمه فهي العلاقه بين الشركه والسايق من خلال بيع العلاقه من خلال التطبيق والعلاقه التقليديه بين السايق والراکب من خلال بيع خدمه النقل، وتقوم هذه العلاقه بينهما في شرعا ونظاما بمجرد الايجاب والقول بموافقه السايق علي بيع خدمه النقل وموافقه الراكب علي دفع قيمه هذه المنفعه او الحدمه وهي التيت ان عقد البيع في الفقه الاسلاميه والالنظام ينعقد الايجاب والقول باي طريقه كانت سواء بالقول او الفعل او بالاقرار. وذكرت الهييه ان الراكب يحدد وجهته وتظل هويه السايق مجهوله ...الخ، وندرد بان (الماده ٤٠) من اللايحه المنظمه للنقل
تلزم المرخص له بنشاط التوجيه اظهار بيانات الرحله، والسايق والسياره للراكب طوال مده الرحله. ويعاقب المخالف بغرامه قدرها ٢٠٠٠ ريال. ذكرت الهييه ان المدعيه هي من تضع الشروط والاحكام من دون التفاوض مع احد الاطراف، كما ذكرت ان الشركه تقوم بتحديد قيمه الرحله بناء علي عده عناصر منها عدد الكيلو مترات ونوع الحدمه المختاره دون ان يكون للسايق طلاحيه في تحديد سعر الرحله ميزات ونوع الحدمه المختاره من نوع الحدمه المختاره في تحديد سعر الرحله المختاره من نوع الحدمه المختاره المختاره المختاره المختاره المختاره المختاره المختاره المختاره المختاره المختاره المختاره المختاره المXK
الازجه (م ١٧ من اللايحه المنظمه قفره ٣) كما ت-Qضي (م ٤٥) الفقره ١ (٢١) بشان التزامات المرخص له بما يلي: تحصيل اجره النقل وفق سياسه التسعير المعتمده من قبل الهييه، حيث يënح من هذه الفقره حقيقه المفرز التنظيمي للشركه المرخص لها، حيث ان مهمتها تنظيميه تحت مظله الهييه العامه للنقل ويحكمها نظام النقل واللايحه المنظمه. ذكرت الهييه ان شركه ... تقوم بتقدم دمات ترويجه للعملاء بشكل مباشر ولا تتاثر حصه السايقين بالعروض الترويجه مما يثبت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بان العروض مقدمه من شركه ... باسمها و侧面ها ولا كان اثر العرض الترويجي بالكامل لدي الساتفين وليس المدعيه. وندد علي ذلك بان العروض الترويجيه مثل الخدم في اليوم الوطني او لحمله اللقاح او اي مناسبه اخري يكون من حصه الشركه ولا يتحملها الساتف، وهو دليل لشركه تقدمه الهييه اذ ان اقرار الهييه بعدم تاثر حصه الساتفين هو اتبات بان الشركه لا تصل اي مبلغ من الساتفين ولا تستطيع ان تنقص من المبالغ الذي يدفعه الراكب للساتف، كما ان استدلال الهييه بهذا هو استدلال معكوس لا يؤدي لما تهدف الهييه لاييانه. ذكرت الهييه فيما يخص حظر حسابات الساتفين والشكاوي، وندرد علي ذلك بان الماده (٤) من اللاتحه الصادره من الهييه العامه للنقل قد حدت التزامات المرخص له ومنها فقره (٦) تنص علي: ايفاف تقديم الخدمه فورا عن ساqت التوجيه المتعاقد معه في حال الاخلال باي من الشروط الوارده في الماده الخامسه والعشرون. وحقيقه لا نعرف ما هو وجه استدلال الهييه في هذا الجنس، فيافد تقديم الحدمه (الخط اللي) عنه هو التزام نظامي وفق اللاتحه المنظمه لا اكثر ولا اقل. وفيما يخص الشكاوي يënح مما ذكرته الهييه ان لديها لبس في الاستشهاد وما ينتج عنه، وادعت حاله تعويض دون توضيع طبيعه هذه الحاله او تقديم مستند، اذ ان الشكوي التزام بموجب (م ٤٠. فقره ٢٦) التي تنص علي: توفير وسايل التواصل اللازمه للشكوي والاستفسارات وتحديد اليه لتسليم المفوودات لاحصابها. و هذا النص يضع الاطار التنظيمي الواجب توفره في التطبيق، واما الحالات التي نشا عنها تعويض من الشركه فهي للسايقين فقط وفي حالات محدده تتعلق باستثمالك biوفيه. يخص ما ذكرته الهييه ان المدينه لديها خاصيه «مصطه ...» والتي تخص الدفع الالكتروني مما يدل ان مخاطر dffع تتطمها المدينه وذلك يثبت بان الاصل عاده ما يتعمل مخاطر dffع. وندد علي ذلك بان الشركه تؤكد انه خلال فترات التقييم محل الدعوي وحتي تاريخ اعداد هذا الرد لا يوجد خاصيه dffع الالكتروني التي ذكرتها الهييه، حيث ان (م ٤٠ فقره ٢٠ من اللايحه المنظمه تنص علي: التقيد بتعليمات الجوات المعنيه في حال استخدام dffع الالكترون. و هذا لم يتم حتي تاريخه. اما ما يخص المحطه فهي للسايق ad ان السايق عندما يقوم بشراء البطاقه او شن الطابقه يسجل رصده في هذه المحطه ويثم استهلاكها حسب المشاريو. وهو تنظيم الي ليس له علاقه باي مبالغ تدفع من الراكب، وليس للشركه اي علاقه من الناحيه الماليه بين ما يدفعه الراكب للسايق ولا تتحمل الشركه اي مخاطر تجاه ذلك، اذا فان ربط الهييه المحفظه بالدفع الالكتروني هو ربط في غير
محله اطلقا لاختلاف الموضوعين عن بعضها وعدم ارتباطهما.
وفي يوم الحد بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٢٩ مفتحت الجسعه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من المنااده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات وبالمنااده علي اطراف الدعوي حفر وكيل المعيه/ ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المديعه موجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي وحضر/ ... ذو هويه وطنيه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
رقم (...) بصفته ميل لمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب
خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ٢٤١/٠١/٠٤ ه والصادر من وكيل المحاط للشؤون
القانونيه. وسبؤال وكيل المدعيه عن دعوي مoulته اجب وفقا لما جا فيanhه
الدعوي والمذكره الجوابيه وتمسك بما وورد بها، وسبؤال متمل المدعي عليها عن
رده اجب وفقا لما جا في مذكره الرد ويتمسك بما وورد بها، وسبؤال الطرفين عما
يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره
رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ (١٥٣٠) و تعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٤٥/٦/١١ و تعديلاتها،
واستنداد لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
(١١٣/١١) و تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥) و علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموجده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرار
المدعي عليه بشان اعاده التقييم النهايي للقتره الضريبيه المتعلقه بالاربع الرابع
عام ٢٠١٨ م، وعلي الغرامات المفروضه عليها، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات من الزاعات الضريبه، فانه
يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٤٠٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت
العدوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره
قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، يتبين ان المدعي عليها اصدرت قارارها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الصينيه المتعلقه بالاربع الرابع لعام ٢٠١٨ وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، حيث تبين الاتي:
اولا: بند المبيعات医学يه الخاصه لخضعه لطريقه بالنسبه الاسسيه، يënح اعتراض المديعه علي قيام المدعي عليها ي Achضاع اجمالي قيمه الخدمه (سعر الرحله) لضريبه القيمه المضافه وتعديل بند المبيعات医学يه الخاصه للطريقه بالنسبه الاساسيه وفقا للماده (9) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان نشاط المديعه يمكن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في توفير خدمات للرقاب من خلال منصه رقميه في المملكه العربيه السعوديه باسم (...) مع مقدمي خدمه النقل وهم السايقين، حيث يقوم السايق، بشراء قسيمه للوصول علي نقط في حسابه ليتمكن من البدء في عمليه النقل، الا ان المدعيه تذكر بان العايد لها هو فقط بيع القسايم للسايق، ولم تقدم اتفاقيه الاستخدم بين مقدمي خدمه النقل (السايقين) لتوضيح شروط التعاقد والصلاحيه في تحديد اسعار الخدمه واحقيه التعديل عليها لتحديد طبيعه العلاقه; لاسي ما وسستند (الشروط والاحكام وسياسه الخصوصيه) للتطبيق، قد تضمن في بند التعديلات (١٢,١) ما نصه: «يجوز لنا اجراء تغييرات دوريه علي محتويات تطبيق الهاتف المحمول، بما في ذلك اوصاف واسعار السلع والخدمات المعلن عنها، في اي وقت وبدون اشعار... «وعليه وحيث انه يتبين من المستندات ان المدينه تقدم باداره خدمه التوصيل لعملايه من مستخدمي التطبيق باعتبار ان طلب الخدمه يقدم للمدعيه وفق شروط محدده، ويتم تاديها من ذلك الساقين المتعاقدين معها، وبما ان المدعيه ولم تقدم ما يوضح طبيعه العلاقه التعاقده مع الساقين ومدي استقلاليه كل طرف في التعامل مع الراكب وذلك وفق لايحه الشروط والاستخدام التي تحكم تلك العلاقه، وحيث نصت الماده (9) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «في حال قيام الخضع للضريبه -باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخري، فانه يعامل -لاغراض تطبيق النظام واللاحه - باعتباره قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه». كما نصت الماده (١٤) من الالليه التففيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». مما تنتهي معه الدايره لصحه اجراءsdدعيه عليها.
ثانيا: بند غرامه الخطا في الاقرار، وحيث انتهت الدايره لصحه قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الصربيه محل الدعوي، وبما ان الغرامه ناتجه عنه ومرتبطه به، وعليه فانه يتبين خطا المدعيه في تقديم الاقرار، واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسابقه، وعليه فان الداره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليه بفرض الغرامه.
ثالثا: بند عرامه التاخر في السداد، وحيث انتهت الداره لصحه قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي، وبما ان الغرامه ناتجه عنه ومترتبطه به، وعليه فانه يتبين تاخر المدينه في سداد الضريبه خلال المده النظاميه، واستنادا لما نعت عليه الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها
اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه
لم تسدد عنه الضريبه، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض
الغرامه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض دعوي المدييه شركه .... (شركه شخص واحد), سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالمعيات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه للقتره الضريبه محل الدعوي.
ثالثا: رفض دعوي المدييه شركه .... (شركه شخص واحد), سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغراعه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للقتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداريه ان تمدد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطرارات الدعوي طلب استثناه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتها هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.