moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٤٨٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في كشط وتنظيف وسفلته، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣١/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢) اثنان وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٣١/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٩,٧١١) تسعه وثمانون الف وسبعمايه واحد عشر ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٧/١١/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٨/١٢/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعي المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان طلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه ولكن لديه تعديل علي تفاصيل علي وقايع الدعوي وهي كالتالي (تم التعاقد مع المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري: (...) وذلك بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٠م بعقد مقاولات بالباطن (كشط وسفلته) بالرياض لمشروعي (...)، بسعر ٢٢ ريال للمتر شامله الكشط والتنظيف والسفلته، دفع دفعه اولي (١٠.٠٠٠ريال) عشره الاف ريال مع توقيع العقد وقد تم انجاز العمل باجمالي المساحه ١٠٨٥٧متر وتبقي في ذمت المدعي عليها (٨٩٧١١) ريال تسعه وثمانون الف وسبعمايه واحدي عشر ريال) وبسؤاله عن بينته فاجاب بان بينته علي الدعوي هي العقد وطلب مهله لارفاقه. وفي جلسه ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) وذكر بانه احد الشركاء ومدير الشركه المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق العقد في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣ ه وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي ممثل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بارفاق ما يثبت صفته في الشركه في ملف الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ١٢/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه يجيب علي الدعوي بما نصه "نطالب برد القضيه للاسباب التاليه: اولا / استنادا الي الماده الرابعه والعشرون في نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه نصها (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه) ولكون نشوء الحق حسب لايحه المدعي بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣١ مضي عليها اكثر من ١٢ سنه ولا نعلم عن القضيه اي تفاصيل لكون جميع الموظفين القايمين عليها غادروا وظايفهم من سنين وكذلك يتم اتلاف اي ارشيف يتعدي هذه المده ثانيا / لم يرفق اي مستخلصات مقبوله من شركه (...) او شركه مضاف (حسب شروط العقد المرفق باللايحه) تثبت انه قام بالعمل المتفق عليه حسب الشروط لذلك نطلب من فضيلتكم رد هذه القضيه مع احتفاظنا بحق المطالبه باتعاب المرافعه ورد الاعتبار والله يحفظكم ويرعاكم" وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٣٠ /٥/ ١٤٤٤ه ونصها: (يتلخص الرد في الاتي:١ ردا علي دفع المدعي عليها بعدم سماع الدعوي بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق حسب الماده رقم ٢٤ من نظام المحاكم، والرد هو بان المدعي عليها ويمثلها الاستاذ (...) اقر بالمبلغ المذكور في الدعوي ويقول بانه لم يستلم من المقاول الاساس وحين الاستلام سيقوم بسداد مستحقاتنا، وتتم مكالمته وزيارته من قبلنا ويقطع الوعود بالسداد مما اضطرنا للتاخر في رفع الدعوي لانه وفي اخر لقاء قال بانه سيدفع فقط عشرون الف ريال مقابل اسقاط كامل المبلغ المستحق وبعد ذلك تقدمنا للمحكمه.٢ تم ارفاق مستند بيان الشيكات التي صرفت لنا وايضا بيان الصرف من قبلنا بخصوص الانتهاء من تنفيذ الاعمال.٣ دفعت المدعي عليها بان الموظفين القايمين غادروا وظايفهم ولا يوجد ارشيف، نقول بان لكل شركه ومؤسسه او اي عمل له قوايم ماليه وترحيل للديون والالتزامات.٤ اقبل يمين المدعي عليه صاحب الشركه (...) بانه لا يعرفني ولم يسبق لي ان طلبت منه صرف المستخلص الاخير وانه لم يفاوضني علي اسقاط كامل المبلغ مقابل عشرون الف ريال ٢٠.٠٠٠ ريال) فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٤ ه ونصها: (جوابا علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله ضد موكلتي المدعي عليها شركه (...)، فان الاجابه تتخلص فيما يلي:١- لازلنا ندفع بعدم سماع الدعوي بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق حسب الماده رقم ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه، وتعويل المدعي وكاله هو بان المدعي عليها ويمثلها الاستاذ (...) قد اقر بالمبلغ المذكور في الدعوي غير صحيح مطلقا.٢- لم يتم ارفاق مستند بيان الشيكات التي صرفت لهم ولم تظهر المرفقات حسب التصوير المرفق من قبلنا.٣- لا وجه لطلب يمين وكيل المدعي عليه / (...) بانه لا يعرف المدعي. لذا ولكل ما تقدم فاننا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا حسب الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه وفي الموضوع رد الدعوي عند نظرها موضوعا) وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤ه ونصها: (اتقدم لفضيلتكم بالرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها شركه (...) بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٤ه، ويتلخص الرد في الاتي:- اتمسك بان من سبب تاخير رفع الدعوي هو لمماطله المدعي عليها واصدار الوعود الكاذبه ثم في اخر تواصل افاد بدفع عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠) ريال مقابل التنازل عن كامل المبلغ مما اضطرنا للشكايه- اقبل يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي والتعاقد وصرف المستخلصات لنا ما عدا المستخلص الاخير المطالب به وعدم تنفيذ الاعمال- اكتفي بما ورد في المذكره السابقه)وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بالاعمال ولم يقدم اي مستخلص والعقد الذي ارفقه المدعي ينص علي وجوب تقديم المستخلصات هكذا ذكر فعقب وكيل المدعي بانه ليس لدي موكله مستخلصات ويطلب يمين المدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا وجه لطلب اليمين حيث ذكر بان موكلته شخصيه اعتباريه ولم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بالاعمال ويطلب رد الدعوي، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٩,٧١١) تسعه وثمانون الف وسبعمايه واحد عشر ريال يشمل اعمال مقاوله عباره عن انشاء وذلك في كشط وتنظيف وسفلته ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان وكيل المدعي عليها قد دفع بان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بالاعمال ولم يقدم اي مستخلص والعقد الذي ارفقه المدعي ينص علي وجوب تقديم المستخلصات فعقب وكيل المدعي بانه ليس لدي موكله مستخلصات ويطلب يمين المدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا وجه لطلب اليمين حيث ذكر بان موكلته شخصيه اعتباريه ولم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بالاعمال ويطلب رد الدعوي، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعيه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به، ولعدم امكانيه طلب يمين المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه كما نصت (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٥٢٦٤٨٨) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.