moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470679000 لعام 1444 ه المدعي: علي ابراهيم عبدالرحمن الحسين المدعي عليه: راكان محمد عثمان العبره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان تقدمت وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥ه، اقام المدعي دعوي ضد المدعي عليه، و قيدت في المحكمه التجاريه برقم (٤٣٩٠١٨٨٤٥)، بشان مطالبه (المدعي عليه في سداد قيمه مواد غذاييه) انتهت القضيه بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه راكان محمد عثمان العبره سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي عليه علي ابراهيم عبدالرحمن الحسين سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٢,٦٩٨) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٥٨٤٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه، وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ضرر المدعي وذلك باللجوء لمحامي للمطالبه بالحق المماطل به من المدعي عليه. وختمت بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,١٥٥.٠٠) سبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال سعودي. وعليه عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 1444/07/28ه، ملخصها: حضرت وكيله المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي المتضمن طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (37.155) ريال تمثل اتعاب محاماه في دعوي سابقه برقم (439018845) وبسؤالها عن الحكم الصادر في الدعوي ابرزت الحكم المشار اليه والمكتسب الصفه القطعيه بمضي المده باطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الترافع في الدعوي المنظوره امام الدايره (٤٣٩٠١٨٨٤٥)، والمكتسب للصفه القطعيه، وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي وفق ما هو مبين في الوقايع اعلاه، وكذلك الاطلاع علي الحكم السابق محل التعويض في هذه الدعوي، وبما انه ثبت للدايره الجاء المدعي عليه للمدعي للتوكيل والمرافعه في الدعوي السابقه، وبما ان ذلك يعد من الاضرار التي تعوض قضاء ومحل تقدير ذلك للدايره، استنادا لنص لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه؛ نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه راكان محمد عثمان العبره هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي علي ابراهيم عبدالرحمن الحسين هويه رقم (...) مبلغا قدره (13.000) ثلاثه عشر الف ريال، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالملك محمد سليمان الحيلان