tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431000428 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-06-21 date_hijri=1444-12-03 document_type=ruling entity=document_number:62ca55f4-9958-4495-92af-cfa705e60467 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٢٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٧٥.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٠,٣٥٠.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء- الفواتير). وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٢٥.٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٥ ه، افتتحت الجلسه التحضيريه حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن مستنداته احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للدراسه وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعيه ان بيناته ليست موصله بشكل كامل وتحتاج الي يمين موكله المتممه والوارده في ماده ٩٣ من نزام الاثبات فاستعد لاحضار موكله الجلسه القادمه... ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٠ ه حضر طرفا الدعوي... وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الاجابه اجاب ان الفاتوره الموجود ليست اصل وما فيها توقيع المهندس وليس فيها ختم المنشاه واطلعت علي الملفات السابقه ووجدت فاتوره اصليه وفيها حواله سابقه قدرها ١٠٣٥٠ريال موجود فيها ختم المنشاه وتوقيع المهندس بينما المرفق في هذه القضيه لا توجد ختم المنشاه وتوقيع المهندس واطلب فاتوره الاصل وفيها ختم المنشاه وتوقيع المهندس مثل اللي عندي، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه اجابه اجاب ان امر الشراء صادر علي مطبوعات المدعي عليه وتوقيع امر الشراء هو نفسه توقيع الذي علي الفاتوره وايضا قبل الجلسه الاولي كان (...)يتواصل معي لكي نتصالح فليس منكر لانه كان متواصل معي فاجاب المدعي عليه انه فعلا تم التواصل معي لاجل الصلح، ولكن لما اطلعت علي الفواتير لم اجد الا الفاتوره الاصليه التي ذكرتها ١٠٣٥٠ريال واصلا انا محوله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الفاتوره هل فعلا تم التحويل اجاب وكيل المدعي انه فعلا ولكن لم نرفع بها ولا تخص مبلغ المطالبه، واجاب وكيل المدعي ان تم التواصل معه علي صلح ولكن طلب مني اربع شهور وانا ابي شهرين فاجاب المدعي عليه انه صحيح ولكن فشل هذا الصلح لكون اني اطلعت علي المستندات ومثل ما ذكرته مسبقا وعليه قرر الاطراف الاكتفاء وقفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٤ ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٢٥) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريالا قيمه (توريد مواد بناء)، واجمل المدعي عليه اجابته في دفعه اجاب ان الفاتوره الموجود ليست اصل وما فيها توقيع المهندس وليس فيها ختم المنشاه واطلعت علي الملفات السابقه ووجدت فاتوره اصليه وفيها حواله سابقه قدرها ١٠٣٥٠ريال موجود فيها ختم المنشاه وتوقيع المهندس بينما المرفق في هذه القضيه لا توجد ختم المنشاه وتوقيع المهندس واطلب فاتوره الاصل وفيها ختم المنشاه وتوقيع المهندس مثل اللي عندي، ولكن لما اطلعت علي الفواتير لم اجد الا الفاتوره الاصليه التي ذكرتها ١٠٣٥٠ريال واصلا انا محوله، وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان وكيل المدعي استند علي امر شراء صادره من المدعي عليه وبتوقيعه، وفاتوره علي مبلغ المطالبه بذات توقيع المدعي عليه في امر الشراء وعليه فان الدايره تري صحه الفاتوره وانها ملزمه خاصه ان المدعي عليها موقع عليها بذات التوقيع علي امر الشراء الصادر من المدعي عليه استنادا الي ما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) ولا يؤخذ بدفع المدعي عليه المفصل سابقا لكونه ليس قويا في مقابل الفاتوره التي ثبتت لدي الدايره صحتها بتوقيع المدعي عليه ذات التوقيع في امر الشراء، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٤,٧٢٥) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال.