tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430641352 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-04-08 document_type=ruling entity=document_number:3ef6336e-1a38-4065-8e07-17d1b0110bc2 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470182052 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال الهيكل الخرساني وتشطيبات المباني، لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢ه، الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٩,٧٨٨,٩٠٣.٠٠) تسعه وستون مليونا وسبع ميه وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٣٠٥,٠٠٧.٥٧) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وخمسه الفا وسبعه ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢ه، الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٣٠٥,٠٠٧.٥٧) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وخمسه الفا وسبعه ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (١٠) في ١٤٤٣/٠٦/١٩ه، الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م، بمبلغ قدره (١,٤٤٣,٤١١.٩٨) مليون واربع ميه وثلاثه واربعون الفا واربع ميه واحد عشر ريال سعودي وثمانيه وتسعون هلله، و(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه، الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م، بمبلغ قدره (١,٨٦١,٥٩٥.٥٩) مليون وثمان ميه وواحد وستون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (خساير تحملتها المدعيه، وتعطل عن العمل بالاضافه الي معدات مستاجره في الموقع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢ه، الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٤م، مما تسبب ب(رواتب موظفين وايجارات معدات وحبس راس مال الشركه في المشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لم تلتزم المدعي عليها ببنود العقد (البند رقم ٥ الفقره ٣ من العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٥٩٣,٥٣١.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه وثلاثه وتسعون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٣- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (تحميل موكلي جراء هذه القضيه تكاليف واتعاب المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٨٩,٨٥٣.٠٠) ست ميه وتسعه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي.). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣,٣٠٥,٠٠٧.٥٧) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وخمسه الفا وسبعه ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٥٩٣,٥٣١.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه وثلاثه وتسعون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨٩,٨٥٣.٠٠) ست ميه وتسعه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 16/03/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 08/04/1444ه، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليها وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؛ ادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للصلح مع المدعيه، فقرر وكيل المدعيه ان لا مانع لديه من المفاهمه علي الصلح، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بانه ان لم تتوصل موكلتها لصلح مع المدعيه قبل موعد الجلسه القادمه، فعليها الجواب وذلك بايداع مذكره عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام، وان توصل الاطراف الي صلح فعليهم تقديمه مكتوبا وموقعا من اصحاب الصلاحيه قبل موعد الجلسه، او الحضور بوكالات تتضمن حق الصلح، فاستعدوا بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/05/1444ه، حضر المدعي وكاله السابق حضوره، كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها:٢٢-٢-١٤٤٤ه، وسالت الدايره الاطراف عما استمهلوا لاجله ببحث الصلح بين الطرفين؟ فقرر طرفي الدعوي بانه لم تثمر مساعي المصالحه ولازال بحث المصالحه وارد، ورغب الطرفان الامهال للمره الاخيره خلال مده اقصاها ثلاثه اسابيع تبدا من تاريخ هذه الجلسه، وفي حال انتهاء المده دون صلح منهي للنزاع، فعلي المدعي عليها تقدم جوابا قبل موعد الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/06/1444ه، حضر الوكلاء السابق حضورهم، وقرروا عدم التوصل الي صلح، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره علي النظام تضمنت الجواب التالي: (اولا: من الناحيه الشكليه: - اتفق الطرفان في العقد المبرم بينهما في الفقره السابع عشر من العقد حل النزاعات الفقره 2 منه: (اذا حدث نزاع بين الطرفين بسبب هذا العقد او احد بنوده يلتزم الطرفان بحله وديا، فان لم يكن فيشكل الطرفان لجنه من الجانبين حسب طبيعه الاعمال تبحث الخلاف وتعمل علي حله وديا فان لم يكن فيتم اللجوء لطرف ثالث يتفق عليه الطرفان للتحكيم)، وحيث ان المدعيه اقامت دعواها متجاهله كل ما ورد اعلاه، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه، وحيث اتفق اطراف التعاقد علي اللجوء الي التحكيم لحل الخلاف بينهما فبذلك تكون المحكمه التجاريه غير مختصه بالفصل في الخلاف بين اطراف العقد. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: • ما ذكره وكيل المدعيه من التعاقد وقيمه التعاقد ومده التعاقد فكله صحيح اما ما ذكره وكيل المدعيه من استحقاق موكلته للمبالغ التي يدعيها فغير صحيح وذلك للاسباب الاتيه: 1- المستخلصات المقدمه من المدعيه غير مستلمه من الاستشاري المشرف او الجهه المالكه وقد نص عقد الاتفاق في الفقره ثامنا الاسعار وطريقه الدفع رقم (2) علي شرط وهو ان تكون جميع الاعمال المنفذه مطابقه للشروط والمواصفات ومستلمه من الاستشاري المشرف او الجهه المالكه ومن ثم يتم مباشره عمل فاتوره تجاريه للبنك بقيمه مستخلص المدعيه وهذا الشرط لم يتحقق كي تستحق المدعيه قيمه المستخلصات. 2- ما ذكره وكيل المدعيه من استحقاق موكلته اجمالي قيمه المستخلصات رقم (6) ورقم (10) غير صحيح حيث نص عقد الاتفاق المبرم بين موكلتي والمدعيه في الفقره ثامنا الاسعار وطريقه الدفع رقم (4) علي ما يلي (يتم استقطاع الفواتير التجاريه للموردين من الطرف الثاني والتي تم سدادها من الطرف الاول) وقد تم سداد قيمه فواتير موردين المدعيه من قبل موكلتي باجمالي مبلغ وقدره (1,849,636.1) ريال وقد استلمت المدعيه هذه المواد مما يوضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه اجمالي قيمه المستخلصات في حاله استلام الاستشاري المشرف او الجهه المالكه للاعمال المنفذه لاحقا. (مرفق صوره الفواتير) • موكلتي ترفض ما يدعيه وكيل المدعيه من وجود خطا من موكلتي وما تدعيه المدعيه من خساير ليس مسيوليه موكلتي نظرا لعدم استلام الاستشاري المشرف او الجهه المالكه للاعمال موضوع المستخلصات التي تطالب بها المدعيه وهو ما اشترطه العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه كما سبق وان وضحنا بعاليه. لذا وبناء عليه فاننا نلتمس من فضيلتكم: - رد دعوي المدعيه لما هو موضح بالاسباب بعاليه)، فيما حصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه بقيمه المستخلصين رقم (6) ورقم (10) البالغ اجماليها مبلغ قدره: (3,305,007.57) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه الاف وسبعه ريالات وسبع وخمسون هلله، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعات العقود التجاريه فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وحيث ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3.305,007) ريال، عباره عن قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، وحيث استند وكيل المدعيه في ذلك الي المستخلص رقم (6) والمستخلص رقم (10)، اللذان يحملان المصادقه من المدعي عليها بخاتمها، وحيث تلخص جواب المدعي عليها في نفي استحقاق المدعيه لقيمه المستخلصين لكونهما لم يعتمدا من استشاري المشروع، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر الختم الوارد علي المستخلصات، وهو يعد حجه عليها، واقرارا منها بتنفيذ المدعيه للاعمال الوارده فيها، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات علي ان: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته؛ وبه تقضي. واما عن دفع وكيله المدعي عليها بتضمن العقد شرط التحكيم؛ فان الدفع بشرط التحكيم من الدفوع المؤقته، ولم تدفع به وكيله المدعي عليها لجلستين متتاليتين وظلت تطلب الصلح مع المدعيه لذا فقد سقط حقها بالدفع بشرط التحكيم وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) هويه رقم (...)مبلغ قدره: (3,305,007.57) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه الاف وسبعه ريالات وسبع وخمسون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470182052 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٣٠٥,٠٠٧.٥٧) ريال، عباره عن قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره: (3,305,007.57)ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره استندت علي عدم الدفع بشرط التحكيم لجلستين متتالين ويرد علي هذا ان ذلك كان تنفيذا وتماشيا لبنود عقد الاتفاق المبرم مع المدعيه الذي نص في الفقره 17 رقم 2 والتي الزمت الطرفان لحل الخلاف وديا وان تعذر الحل الودي فيتم تشكيل لجنه من الطرفان لحل الخلاف وديا وان تعذر فيتم اللجوء للتحكيم، كما ان صدور المستخلصات لا تعني استحقاق المدعيه لقيمه هذه المستخلصات وانما العبره في تنفيذ الاعمال وفق الشروط والمواصفات، وتجالت الدايره ما تم الدفع من عدم استحقاق المدعيه كامل قيمه المستخلصات وذلك في حاله استلام الاعمال من الاستشاري، وبناء علي ذلك فقد تقدم بنقض الحكم، والحكم برد دعوي المدعيه.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ٢٤/ ٧ / ١٤٤٤ه العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430455796 وتاريخ 15/06/1444ه في القضيه رقم 4470182052 والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (....) للمقاولات المعماريه العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره: (3,305,007.57) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه الاف وسبعه ريالات وسبع وخمسون هلله، وبالله التوفيق.