gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-20) : القرار رقم (142-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: - ضربه - ضربه القيمه المضافه - تسجيل ازامي - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه: استنادا الي ان ايرادات المؤسسه اقل من حد التسجيل الازامي - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الذي بلغت توریداه الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الازامي بطلب التسجيل في ضربه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه ٢٠٠ ديسمبر ١٥٠٠ - عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات الموده محدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره خطا المدعي في ادخال المعلومات المتاحه والتي تم اخذ تعهد المذعي عليها. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربينه. المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (٢٣٨/١١٠٢ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الثالثه بتاريخ (١٤٤١/٠٦١) ه الموافق (٢٠٢٠/٠٢٤) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (... ) مالك مؤسسه ( ... ) ضد الهييه العامه (142-2018-V) للزكه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (142-2018-V) اغاء التسجيل واغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجابت بمذكره رد جاء فيها: ١٠ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يجد مفترها، ولا يجوز الاحتعداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه، وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاتخته، واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد ل-tوعيه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه. - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكون المراكز النظاميه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصيح الXظاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات /...الخ، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا - ان لزم الامر- واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه و صحه ما قدوم، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدحله من قبله، وبرفقه مستخرج للمعلومات التي تظهر في صحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف. - ان طلب المكلف الغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللواتح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطه في ادخال المعلومات المتحده، والتي تم اخذ تعهد المكلف عليها. بناء علي ما سبق؛ فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٠، بصفته مالك مؤسسه (....) كما حضر المظل نظامي بضور (....) هويه رقم (....) و (....) هويه رقم (....) بموجب للهييه العامه للزكه والدخل (....) وطلب مالك المؤسسه التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (....) وطلب مالك المؤسسه المدعيه الغاء الغرامه المفروضه من الهييه العامه للزكه والدخل للتاخر في التسجيل. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، اضاف مالك المؤسسه المدعيه ان التسجيل باصله كان خطا; اذ انه تم الغاء السجل القديم للمؤسسه الذي تفرض الغرامات عليه، كما اضاف الممثل النظامي للمدعي عليها ان المدعي مستمر في تقدم الافرارات الضريبه علي نفس السجل الذي ذكر انه تم الغاء، وان المدعي يتحمل تبعات البيانات التي تم ادخالها عن طريق المعقب. وبعد المناقشه قرت الداره قبل مبرافعه ورفع الدعوي للمداوله واصدار القرار. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التففييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) وتاريخ (١٣/٣) (٢٠٠) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٨/١٠/٠٨ مقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٨ من الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبل الدعوي شكل. الناحيه المWOUEIEه: فانه بامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره ان المدعي عليها اصدرت قارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المضافه ولايحته التنفيذيه: مما تري معه صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: رفض دعوي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بطلب الغاء غرامه التاخر صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الخميس الموافق الضريبه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.