tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430660692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-27 date_hijri=1444-07-23 document_type=ruling entity=document_number:2edd841b-135a-4113-87d5-856bd6ef9106 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٨٣٨٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي توريد بضايع عباره عن مستلزمات رجاليه بقيمه (٦٣,٩٩٠) ثلاثه وستون الفا وتسع ميه وتسعون ريالا، وسددت المدعي عليها (١٨,٣١٣) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريالا من اجمالي قيمه البضايع المورده. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١- دفع المتبقي وقدره (٤٥,٦٧٧) خمسه واربعون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريالا. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٦,٨٥١) سته الاف وثمان ميه و واحد وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير ممهوره بتواقيع منسوبه للمدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره نصت علي: (١-اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد بضايع عباره عن مستلزمات رجاليه بقيمه (٦٣,٩٩٠) ثلاثه وستون الف وتسعمايه وتسعون ريال، بموجب فواتير توريد (مرفق١).٢-قامت المدعي عليها بسداد (١٨,٣١٣) ثمانيه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال، من اجمالي قيمه البضايع المورده.٣-يصبح المبلغ المستحق لموكلتي في ذمه المدعي عليها (٤٥,٦٧٧) خمسه واربعون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال٤- لجات موكلتي لتعيين محامي لاقامه الدعوي والمطالبه بالمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقي في ذمتها (مرفق٢). الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره، وحيث حرم الشارع بخس الحقوق واكلها بالباطل، ونهي عن الاضرار وتعمد ايقاعه، والزم برفعه بعد وقوعه، وعليه: نتقدم لفضيلتكم بطلب البت في القضيه والحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٦٧٧) خمسه واربعون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٦,٨٥١) سته الاف وثمانمايه و واحد وخمسون ريال) ا.ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان المؤسسه المدعي عليها مشطوبه حاليا، كما اننا ننكر هذه الدعوي جمله وتفصيلا، ولم يسبق لموكلي التعامل مع المدعيه، والتواقيع المذيله بها الفواتير المرفقه غير صحيحه ولا تمت لموكلي ولا مفوضيه بصله، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته احال الي الفواتير، وبسؤاله عن بينه علي نسبه التواقيع الي المدعي عليه او عامليه او مفوضيه طلب مهله فاجيب لها، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠١/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله قرر قايلا: ليس لدي موكلتي مزيد بينه، واطلب يمين المدعي عليه، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استعداد موكله لذلك استعد، ثم حضر (...) بالهويه رقم: (...) بصفته المالك للمؤسسه المدعي عليها، وجرت مناقشته في الدعوي فاستعد بالحلف علي نفي استلام البضاعه محل الدعوي هو او احد مفوضيه، ثم حلف قايلا: والله العظيم اني لم استلم شييا من البضاعه محل هذه الدعوي، ووالله العظيم اني لم افوض احد من عمالي بالاستلام ولم ارض او ابل بذلك، ووالله العظيم اني لم انتفع بالبضاعه محل هذه الدعوي، ووالله العظيم ان المدعيه الشركه الخليجيه ليس لها في ذمتي حق او مستحق، والله العظيم، هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥,٦٧٧ ريال) يمثل قيمه توريد مستلزمات رجاليه، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه المدعي عليه وكاله بانكار الدعوي جمله وتفصيلا، وانكار التعامل مع المدعيه، كما انكر التواقيع المذيله بها الفواتير المرفقه، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وعليه فلا وجه لثبوت تلك الفواتير محل الدعوي بذمه المدعي عليها لانكارها للتواقيع، وحيث عجز المدعي عن البينه وطلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي الدعوي؛ فاجابته الدايره لذلك استنادا للماده (٩٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف...،) وحيث اداها المدعي عليه اصاله وفق الصيغه التي طلبتها من الدايره؛ ولقوله ﷺ "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولنص الماده (٩٨) من نظام الاثبات علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه...،)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.