tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630498212 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-12-05 date_hijri=1446-04-05 document_type=ruling entity=document_number:10616294-e53e-45b6-b76d-b9b4e889f5e5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670345761 لعام 1446ه

المدعي: الشركه(.....)

المدعي عليه : شركه (.....)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم ممثل المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ(05/04/1446) ه وفيها حضر وكيل المدعيه (.....) بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....)ووكيله المدعي عليها (......) حواله بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....) ثم ارسلت تحرير الدعوي عبر شات التايمز والمتضمن: "لقد سبق اقامه دعوي من (الشركه......) ضد (شركه .....) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (4470394703) وتاريخ 1444/05/10ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي عليها بقيمه اعمال توريد وتركيب انظمه امنيه للمدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (......)بان تدفع للشركه(....)مبلغ وقدره 135,786.68 مايه وخمسه وثلاثون الف وسبعمايه وسته وثمانون ريال وثمانيه وستون هلله) وذلك حسب الصك رقم (4530550717) وتاريخ 1445/06/8ه, بعد انعقاد احدي عشر جلسه الي ان تم صدور الحكم، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-مماطله المدعي عليها في دفع المبلغ المستحق مما ادي الي (الجاء موكلتي للتقاضي للحصول علي حقوقها)، واستنادا للماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر"، ثم ارسلت وكيله المدعي عليها جوابا عبر شات التايمز تضمن:" اولا: وجود تناقض في طلب مبلغ اضرار التقاضي، ففي الدعوي الاصليه طلبت المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي مبلغا وقدره (14,182) اربعه عشر الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي، والدعوي المنظوره لدي فضيلتكم تطلب تعويض بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، ثانيا: الحق لم يكن ثابتا وظاهرا قبل تقديم الدعوي: فالحق المدعي به لم يكن واضح وظاهر، حيث تقرر ندب خبير للتحقق من تنفيذ الاعمال بين الطرفين، اي انه لو كان الحق ظاهرا لما احتاجت المحكمه الكتابه لخبير! وذلك لان الحق في الدعوي الاصليه لم يكن ثابتا ومتقررا قبل الادعاء ولم يحصل تعد في الخصومه كما ان الحق لا يمكن اثباته في مواجهه موكلتي الا بالدعوي اي انها دعوي تحتاج الي نظر قضايي لبيان وجه الحق فيها، ثالثا: عدم تحقق شرط العوض: فقد قرر الفقهاء -رحمهم الله- فيما يخص استحقاق التعويض اشتراط مماطله المدين او كونه مبطلا، ومن ذلك ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حيث قال: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حيث احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" مجموع الفتاوي (24/30) وكشاف القناع (419/3)، بالاضافه الي ان الشرط الثاني للتعويض هو تحقق الضرر فان تحقق الضرر وحصوله شرط للتعويض، لان الضرر هو سبب التعويض، فلا يوجد التعويض مع انعدام سببه، اي انه لم يتم ثبوت وقوع الخطا والضرر او المماطله من موكلتي بحسب وقايع الدعوي، والحكم السابق ليس دليلا في واقعه النزاع ولا يدل علي ان موكلتي لها ارتباط او تسبب بالضرر المزعوم، ولما هو متقرر ان المحكوم عليه لا يلزم بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وانه مبطل في دعواه اما في حال عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا يوجب شرعا الزامه بتلك النفقات، كما قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- بقوله: المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه بل خاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات، وهذه المخاصمه محل الدعوي داخله في الحاله الثانيه مما ذكره رحمه الله؛ اذ ان الحق فيها محتمل، مما سبق؛ لوجود تناقض بطلب مبلغ الاتعاب ولكون الحق لم يكن ظاهرا وفقا لما جاء في تفاصيل القضيه وندب خبير للافاده ولعدم تحقق شرط العوض؛ اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها، اقام الله بكم العدل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته"، ثم قدم وكيل المدعيه ردا تضمن:" اولا: استندت موكلتي في الدعوي الاصليه للمطالبه بمبلغ وقدره 141,821 ريال بناء علي مصادقه علي صحه الحساب صادره من المدعي عليها ومثل هذه المصادقه لا تصدر الا بعد تنفيذ الاعمال المطلوبه الا ان المدعي عليها طعنت في صحه هذه المصداقه والمبلغ جملتا وتفصيلا عليه تم تعيين خبير من الدايره. اما فيما يخص ما ذكرته وكيله المدعي عليها من وجود تناقض في طلب موكلتي باضرار التقاضي في الدعوي الاصليه وفي هذه الدعوي اوضح لفضيلتكم ان موكلتي تقدمت في الدعوي الاصليه بمطالبه باضرار التقاضي بمبلغ وقدره 14,000 ريال ضنا منها ان المدعي عليها سوف تقر بالمصادقه علي صحه الحساب الصادره منها رغم مماطلتها بالحق المشغول بذمتها....صاحب الفضيله ما صدر من المدعي عليها من مماطله واحواج موكلتي للشكايه والتقاضي الا انها انكرت ما صدر منها مطابقه علي استحقاق المبلغ في ذمتها و انعقاد احدي عشر جلسه للفصل في الدعوي يعد ضرر يعوض عنه"، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وفي جلسه01/06/1446ه وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه التعويض التي تطلبه موكلته، فذكر بان التعويض الذي تطلبه موكلته اتعاب المحاماه التي تكبدتها في الدعوي الاصليه، ثم قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وبما ان الدعوي الاصليه منظوره لدي المحكمه التجاريه، فان اختصاص نظر دعوي التعويض والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (9) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يتصل بطلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، فبما ان المطالبه بذلك تشتمل علي المطالبه باتعاب رفع الدعوي والترافع فيها، وبما ان الثابت للدايره من خلال ملف الدعوي ومرفقاته ان المدعيه اقامت الدعوي الاصليه عن طريق محام، ولما كانت الماده ( 51 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت اقامتها من محام، وبما ان الدايره اجابت المدعيه لطلبها في تلك الدعوي؛ لذلك فانه تلزم المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب رفع تلك الدعوي، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره ( 2000 ) الفا ريال، اما ما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب الترافع في تلك الدعوي فحيث ان المنظم لم يلزم المدعيه باقامه محام للترافع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده ( 53 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن اتعاب الترافع التي تكبدتها موكلته في الدعوي؛ اذ ان المدعيه لجات لتوكيل محام بمحض ارادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانها هي من صنعت لنفسها سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليه – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الجزء من المطالبه.

نص الحكم:

بالزام شركه(.....)، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/ الشركه(....) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (2.000) الفا ريال، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم