tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430607636 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-21 date_hijri=1444-08-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a749eddc-5879-4b0a-af60-6edce989424e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٢٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٥\١٢\١٤٤٣ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه علب ورقيه بثمن اجمالي قدره (٩٠,٩٧١.٤٤) تسعون الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال واربعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٣\٠١\١٤٤٤ه، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٩٧١.٤٤) تسعون الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال واربعه واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- خطاب مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٥\١٠\٢٠٢٢م يفيد بمديونيه بمبلغ وقدره (٩٠,٩٧١.٤٤) تسعون الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال واربعه واربعون هلله ممهور بختم المدعي عليها، ٢- كشف حساب برقم (...) من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢م الي تاريخ ٠٧\١١\٢٠٢٢م باجمالي (٩٠,٩٧١.٤٤) تسعون الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال واربعه واربعون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٦\٠٧\١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن الدعوي، احال علي ما ورد في لايحتها، واضاف طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٥,٦٩٢) خمسه عشر الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا، ثم سالته الدايره عن البينه، فاشار الي مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٩٧١.٤٤) تسعون الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال واربعه واربعون هلله، والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٥,٦٩٢) خمسه عشر الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٩٧١.٤٤) تسعون الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال واربعه واربعون هلله، والذي يمثل قيمه بيع علب ورقيه، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه والمتمثل في كشف حساب ومطابقه رصيد، ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: (المسلمون علي شروطهم) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، ولما تبلغت به المدعي عليها بالحضور ولم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٥,٦٩٢) خمسه عشر الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) فان الدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه زايد عما جرت به العاده، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليها، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بما ورد من معايير في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغ وقدره (٩,٠٩٧) تسعه الاف وسبعه وتسعون ريالا، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزيي.
نص الحكم:
بالزام شركه (...)رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٩٠.٩٧١.٤٤ تسعون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا واربع واربعون هلله. ثانيا: مبلغا قدره ٩,٠٩٧ تسعه الاف وسبعه وتسعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.