moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 684 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) للاطارات سجل تجاري (...) ضد / الشركه (...) للتجاره المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (183.358.29) مايه وثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا وتسعه وعشرون هلله، نظير قيام المدعيه ببيع اطارات علي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 12 / 2 / 1440ه حضر وكيل المدعيه (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مدير المدعي عليه لشخصه بواسطه خدمه ابشر وسالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاحال علي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لتقديمها، وفي جلسه 2 / 4 / 1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده شرح فيها الفواتير وعددها عشر فواتير وقدم اصلها والتي تتضمن بمجموعها اعلي من مبلغ المطالبه، وبالاطلاع عليها تبين ان جميعها موقعه فقط وواحده مختومه بختم المدعي عليها بمبلغ سته الاف واربعمايه وخمسون ريالا وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فذكر بانه يطلب مهله، وفي جلسه 14 / 6 / 1440ه حضر وكيل المدعيه وقدم ما استعد بتقديمه في الجلسه السابقه، وافاد بان هذه بينات موكلته علي ما تدعيه وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 6 / 11 / 1440ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فذكر بانه يكتفي بفتح الحساب واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وفواتير الاستلام الموقعه من قبل المدعي عليها وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فذكر انه يكتفي بما قدم وطلبت منه الدايره احضار مدير الشركه او المباشر للعقد فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم 8 / 3 / 1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره مدير المدعي عليها وقد ذكر بانه مدير سابق للمدعي عليها وان هناك خلاف في هذه الشركه حيث ان الشركاء السابقين قاموا ببيع الشركه المدعي عليها الي شخص اخر ولم يلتزم المشتري باجراءات الملكيه وعليه تم رفع دعوي عليه لدي المحكمه التجاريه وافهمته الدايره ان ذلك غير مقبول وان علي الممثل النظامي الحضور للدفاع عن المدعي عليها وقد اعاد ذلك مره اخري وعليه فان الدايره تمضي في النظر في الدعوي ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (183.358.29) مايه وثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا وتسعه وعشرون هلله، نظير قيام المدعيه ببيع اطارات علي المدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) في 15 / 8 / 1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي طلب فتح حساب بالاجل، كما استند علي الفواتير التاليه ( (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) ) بمبلغ اجمالي قدره (219.690) ريال، وقد امهرت بالتوقيع بالاستلام، وقد حضر مدير المدعي عليها وذكر بانه مدير سابق، وان الشركاء السابقين قاموا ببيع الشركه ولم يلتزم المشتري باجراءات الملكيه، وحيث ان الدايره قد اطلعت علي جواب المدعي عليه فان الدايره تري جوابه غير ملاق للدعوي، فان البيانات التي في السجل التجاري لها حجيتها، وفقا لمنصوص الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري والتي نصت علي ما يلي (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك) وعليه فان جوابه ذلك لا يعفي المدعي عليها من الدعوي، ولذلك فان الدايره تمضي في نظر الدعوي والسير فيها وفقا لما نصت عليه الماده (63) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في هذه الدعوي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) للاطارات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (183.358.29) مايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا وتسعه وعشرون هلله. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني