tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530442838 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-01-29 document_type=ruling entity=document_number:6630ba4c-daa2-49c0-ad1b-1688e8ea44c6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471043132 لعام 1444 ه 
المدعي: 
الشركه الشرقيه للخرسانه الجاهزه
المدعي عليه:
شركه سيبكو العربيه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ 1441/08/12 ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها (خرسانه جاهزه)، بثمن اجمالي قدره (1,865,330.75) مليون وثمانمايه وخمسه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/13 ه. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (1,865,330.75) مليون وثمان ميه وخمسه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 01\06\2020 م حتي تاريخ 11\04\2023 م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (1,865,330.75) مليون وثمانمايه وخمسه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله. 2- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (28) من تاريخ 09\03\2020 م حتي تاريخ 05\31\2022 م علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع الاستلام منسوب للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه تلخصت: عولت محكمه اول درجه من ضمن اسباب رفض الدعوي انه لا يوجد تحرير واضح للدعوي مع العلم فضيلتكم انها اول جلسه وان التحرير المرفق واضح وصريح ( حيث انه بموجب عقد توريد مؤرخ في 05/04/2020 بين المدعيه والمدعي عليها بتوريد خرسانه جاهزه لمشروع المدعي عليها كما هو مذكور في العقد المرفق لفضيلتكم طي المستندات وايضا مترجم الي اللغه العربيه بتوريد الي مشروع المدعي عليها والمسمي مشروع الملك سلمان الدولي للصناعات البحريه والخدمات بمنطقه راس الخير SEPCO-MYP-PLD- SC- 0003وهذا العقد موقع من المدعيه والمدعي عليه ومذكور الاسم في فواتير الشراء الموقعه والمعتمده من المستانف ضدها وذلك لقاء مبلغ اجمالي وقدره 1,865,330.75 ريال فقط مليون وثمانمايه وخمسه وستون الف وثلاثمايه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله. لم يسدد المستانف ضده ايه مبالغ منها مع العلم انه تم التواصل معهم بالطرق الوديه الا انه لم يحرك ساكنا، مما دفع المستانف الي اقامه هذه الدعوي بغيه القضاء له بطاباته الوارده بصحيفه الدعوي وايضا تحريرها.السبب الثاني: ذكرت محكمه اول درجه من اسباب رفض الدعوي ان وكيله المدعي عليها انكرت علم موكلتها عن الفواتير او موضوع الدعوي، وهذا مخالف للحقيقه والواقع تماما وجل ما ذكرته وكيله المدعيه انها تدفع بشرط التحكيم فقط ولم تتقدم بثمه مستندات داله علي ذلك وان العقد المرفق طي اوراق الدعوي يخلو تماما من ايه شروط تحكيم بين المستانف والمستانف ضدها، وايضا قد اقرت وكيله المدعي عليها صراحه امام دايره اول درجه بان هناك معاملات كثيره بين المدعيه والمدعي عليها ولم تنكر المعامله كما جاء بتسبيب الهييه الموقره بل اكدت تماما بوجود معاملات بين المستانفه والمستانف ضدها. وبعد احاله القضيه لهذه الدايره. ففي جلسه 29-1-1445ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم، وبطلب الجواب من المستانف ضده اجاب قايلا(، اولا: عجز وكيل المدعيه عن تحرير دعواه بشكل واضح وارفاق مستندات صحيحه تدعم دعواه ومطالبته، حيث ان جميع ما ارفقه من محررات ومستندات تخص المدعيه ومن صنعها ولا يوجد عليها ختم او توقيع يخص موكلتي شركه سيبكو العربيه. ثانيا: بالنسبه الي العقد المترجم الذي اشار اليه وارفقه وكيل المدعيه في لايحه اعتراضه برقم (SEPCO-MYP-PLD-SC-0003) والمتعلق ب (مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحريه)، نرد علي ذلك بان ما تم ارفاقه مزور وغير صحيح فهي مستندات تم تحريفها وتزويرها لتتضمن واقع غير صحيح!! حيث ان وكيل المدعيه لم يرفق كامل العقد المشار اليه وتعمد بطمس بعض المعلومات واخفايها لتتناسب مع مصلحه موكلته!!، نرفق كامل العقد الاصلي (باللغه الانجليزيه) وعدد صفحاته ( ٢٠) صفحه والعقد المترجم للغه العربيه من قبل مكتب ترجمه معتمد وعدد صفحاته (٢٠) صفحه، حيث نص البند رقم ٢٣ في الصفحه رقم ١٧علي شرط التحكيم والذي يتضمن تفاصيل اتفاق الاطراف علي اللجوء للتحكيم في حال تعذر الوصول الي اتفاق ودي بين الطرفين، وهي احد الصفحات التي تعمد وكيل المدعيه عدم ارفاقها وازالتها من العقد المرفق من قبله، لذلك فان النظر في الاختصاص يعتبر من المسايل الاوليه التي تسبق النظر في موضوع الدعوي، وعليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بالنظر في هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوي بناء علي نص الماده الثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها. ثالثا: استمر وكيل المدعيه بتزوير الحقايق والوقايع وذلك بنسب اقرارات لم نقر بها ولا اساس لها من الصحه وغير صحيحه جمله وتفصيلا، حيث انه لا يوجد اي معاملات او قضايا اخري بين موكلتي والمدعيه، وباطلاع فضيلتكم علي ملف الدعوي وضبط الجلسات تجدون انه لا يوجد اي اقرار لنا بوجود معاملات بين الطرفين كما ما يدعي به وكيل المدعيه! رابعا: وعليه نطلب من فضيلتكم تاييد الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه الحاديه والعشرون مع حفظ حق موكلي بالمطالبه بالتعويض ورد اعتبار عن الادعاءات الباطله التي ادعتها المدعيه بحق موكلتي.) ثم افهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه الي ندب خبير لتولي اعمال الخبره، فاستعد المستانف بتحمل اتعاب الخبره علي ان يتحملها الطرف الخاسر.وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وذلك ان بحث الخلاف بين الطرفين يستلزم اجراء المحاسبه بينهم, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء. ولما تم احاله القضيه الي منصه خبره لتحديد الخبير واتمام عمله وفق قرار الدايره علي ان يتولي دراسه كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه. وحيث انتهي المحاسب القانوني الي اجمالي المبلغ المستحقه للمدعيه حسب اذونات التسليم والفواتير، مبلغ وقدره 1,865,330 ريال و75 هلله. والدايره تاخذ بما انتهي اليه الخبير وتنتهي الي الزام المدعي عليها بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير بالاضافه الي اتعاب الخبره كون المدعي عليها خسرت القضيه. واما بخصوص دفع المدعي عليها بان ما تم توريده من الخرسانه المورده مخالف لما تم الاتفاق عليه، وبما ان المدعي عليها لم تثر هذا الا بعد مضي طويله من الترافع واحاله القضيه الي الخبير، مما يسقط معه حقها في ذلك، لان من المتقرر في التعاملات التجاريه ان الاحتجاج علي مخالفه المواصفات والعيوب يكون فور استلامها والعلم بها، واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 1 / 12 /1444ه القاضي برفض هذه الدعوي. والحكم مجددا بالزام المدعي عليها: شركه سيبكو العربيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: الشركه الشرقيه للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (1,865,330.75 ريال.) ريال، بالاضافه الي اتعاب الخبير مبلغا وقدره 28750ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.